بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 44

الأرش والانفاق عليها مدة حياتها[١].

ويحرم جماعها وهي حائض[٢].

أحكام الجنابة :

يحرم على المجنب قراءة سور العزائم ، وهي السور التي فيها آيات السجدة الواجبة.

ويحرم دخول المساجد ، ووضع شيء فيها.

ويحرم مس كتابة المصحف ، ومس كل كتابة من أسماء اللّه تعالى. ويكره قراءة ما زاد على السبع آيات من القرآن ، ويكره للمجنب الأكل والشرب إلاّ بعد الوضوء، أو بعد غسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه[٣].

وتتحقق الجنابة بالجماع بقذف أو دون قذف ، وبالقذف بغير جماع.

أحكام الحيض :

يحرم على الحائض قراءة سور العزائم ، ومس كتابة القرآن وأسماء اللّه تعالى ، ودخول المساجد ووضع شيء فيها.

ويبطل صوم الحائض ، ويجب عليها قضاء الصوم الذي فاتها في زمن حيضها ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة ، إلاّ إذا حاضت بعد دخول الوقت ،

[١]الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٣١٣. وجامع المقاصد ١٢ : ٣٣٠ ـ ٣٣٢.[٢]جامع المقاصد ١ : ٣١٩.[٣]جامع المقاصد ١ : ٢٦٥ ـ ٢٦٩. والوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٥٥.


صفحه 45

فيجب عليها قضاء تلك الصلاة فقط ، إن لم تكن قد أدّتها في وقتها ، ولا يصح للزوج طلاق الحائض[١].

الحمل :

أقل الحمل ستة أشهر ، وأكثره تسعة أشهر ، والريب ثلاثة أشهر ، فتصير الغاية في أكثر الحمل سنة كاملة[٢]، والسنة الكاملة انفردت بها الإمامية[٣].

والفائدة في تحديد أكثر الحمل أنّ الرجل إذا طلق زوجته فأتت بولد بعد الطلاق لأكثر من ذلك الحدّ لم يلحق به ، وتحديد الحمل يعتمد على النصوص والتوقيف والاجماع ، وطرق علمية ، ولا يثبت عن طريق الظن[٤].

ويحرم على الزوج نفي الحمل منه ، وإن كان يعزل عن زوجته ، لاحتمال سبق المني من غير انتباه ، أو احتمال بقاء شيء من المني في المجرى وحصول اللقاح به عند العود إلى الايلاج[٥].

ولا يجوز للمرأة اسقاط الجنين وإن كان من حرام ، إلاّ إذا خافت الضرر على نفسها مع استمرار وجوده ، فانه يجوز لها إسقاطه ، في وقت لم تلجه

[١]الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٥٨ ـ ٥٩. وجامع المقاصد ١ : ٣١٧ ـ ٣١٩.[٢]الكافي في الفقه : ٣١٤.[٣]الانتصار : ٣٤٥.[٤]الانتصار : ٣٤٦.[٥]منهاج الصالحين ، المعاملات ، القسم الثاني : ١١٢ ـ ١١٣.


صفحه 46

الروح ، أمّا بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز لها إسقاطه مهما كان السبب[١].

ويستحب إطعام المرأة الحامل بعض المواد الغذائية لتأثيرها على صحتها وصحة جنينها ، لأنّ الأمراض الجسدية والتشوهات في الخلقة ناجمة في أكثر الأحيان عن سوء التغذية ، وهنالك أغذية مخصوصة لها تأثير على الصفات النفسية والروحية للجنين ، ومن الأغذية التي يستحبّ اطعامها للحامل.

١ ـ السفرجل : قال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «كلوا السفرجل ، فإنّه يجلو البصر ، وينبت المودة في القلب ، وأطعموه حبالاكم ، فإنّه يحسّن أولادكم»[٢].

٢ ـ اللبان : قال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «اطعموا نساءكم الحوامل اللبان ، فإنّه يزيد في عقل الصبي»[٣].

٣ ـ التمر : قال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «اطعموا المرأة في شهرها الذي تلد فيه التمر ، فإن ولدها يكون حليما تقيا»[٤].

ووضع أهل البيتعليهم‌السلامجدولاً متكاملاً في أنواع الأغذية المفيدة في صحة جسم الحامل وصحّة حملها ، فيستحبُّ توفيرها للحامل ، كما ورد في كتاب الأطعمة والأشربة من الكافي ومكارم الأخلاق ، كالرّمان ، والتين ، والعنب ، والزبيب ، والبقول ، والسلق ، واللحم ، والهريسة ،

[١]منهاج الصالحين ، المعاملات ، القسم الثاني : ١١٥ ـ ١١٦.[٢]مكارم الاخلاق : ١٧٢.[٣]مكارم الاخلاق : ١٩٤.[٤]مكارم الاخلاق : ١٦٩.


صفحه 47

والخضروات.

ويحرم على الحامل تناول الأطعمة والأشربة المضرّة بصحتها وصحة الحمل.

ويجب على الزوج النفقة ابتداءً ، ويكون الوجوب أشدّ وآكد في فترة الحمل ، ولا يسقط وجوب النفقة وإن كانت الحامل مطلقة ، عن الإمام الصادقعليه‌السلامقال : « إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى ، أنفق عليها حتى تضع حملها ، فإذا وضعته أعطاها أجرها ... »[١].

وينبغي حسن المعاملة مع المرأة في جميع الأحوال ، وهو أولى في فترة الحمل ، فهي بحاجة إلى مراعاة حالتها النفسية لانعكاسها على الجنين ، كما يقول الإمام زين العابدينعليه‌السلام: « ... فإنّ لها حق الرحمة والمؤانسة وموضع السكون إليها قضاء اللذة»[٢].

فالأفضل من قبل الزوج تجسيدا لحق الرحمة والمؤانسة الرفق بها وإسماعها الكلمات الجميلة ، وتكريمها ، والتعامل معها كانسانة أكرمها الإسلام ، وإشاعة جو السرور والبشاشة والمودة واللطف في المنزل ، وادخال الفرحة على قلبها ، والصبر على أخطائها ومساوئها التي لا تؤثر على نهجها الاسلامي ، وتجنّب كلّ ما يؤدي إلى الاضرار بصحتها النفسية ، كالتعبيس في وجهها ، أو ضربها ، أو هجرها ، أو التقصير في حقوقها[٣].

[١]الكافي ٦ : ١٠٣.[٢]تحف العقول / الحراني : ١٨٨ ، المطبعة الحيدرية ، النجف ، ١٣٨٠ هـ ، ط٥.[٣]راجع ارشاد القلوب : ١٧٥ ، ومكارم الاخلاق : ٢٤٥ ، والكافي ٥ : ٥١١ ، والمحجة البيضاء ٣ : ١٩.


صفحه 48

الولادة :

هي المرحلة التالية لمرحلة الحمل مباشرة ، ويجب على المرأة في أول المخاض أن تخلو مع النساء ، ولا يجوز لأحدٍ من الرجال الدخول عليها أثناء المخاض مع الاختيار[١].

ويجوز عند الضرورة أن يقوم الرجل باجراء عملية الولادة لها إن عجزت النساء عن ذلك[٢].

ويستحب على القابلة أن تأخذ الوليد وتمسح عنه الدم ، وتحنّكه بماء الفرات ، أو بماء عذب إن لم تجد ماء الفرات ، ويستحبّ لها أن تحنّكه بالعسل المخلوط مع الماء ، أو التحنيك بتربة الإمام الحسينعليه‌السلام[٣].

ويستحب على الوالدين أن يسمعا الوليد اسم اللّه تعالى بالأذان في أذنه اليمنى ، والاقامة في أُذنه اليسرى[٤].

عن الإمام جعفر الصادقعليه‌السلامقال : «قال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: من وُلِدَ له مولود فليؤذّن في أُذنه اليمنى بأذان الصلاة ، وليقم في اليسرى فإنّها عصمة من الشيطان الرجيم»[٥].

ويستحب تسمية الوليد بأحسن الأسماء ، وليس ثمّة اسم أحسن من

[١]المقنعة : ٥٢١. وجواهر الكلام ٣١ : ٢٥٠.[٢]المبسوط ٤ : ١٦٠ ـ ١٦١. وجواهر الكلام ٣١ : ٢٥٠.[٣]المقنعة : ٥٢١. وجواهر الكلام ٣١ : ٢٥٢.[٤]المقنعة : ٥٢١. وجواهر الكلام ٣١ : ٢٥١.[٥]الكافي ٦ : ٢٤.


صفحه 49

اسم محمد ، فهو اسم رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وكان الأئمة من أهل البيتعليهم‌السلاميحثون المسلمين على تسمية أبنائهم وبناتهم بالاسماء التالية : (عبدالرحمن ـ وباقي أسماء العبودية للّه ولصفاته ـ محمد ، أحمد ، علي ، حسن ، حسين ، جعفر ، طالب ، فاطمة)[١].

ويكره التسمية ببعض الأسماء ؛ كالحكم ، وحكيم ، وخالد ، ومالك ، وحارث[٢].

واستحباب الاسم الحَسَن مقدمة لتحصين الوليد من السخرية والاستهزاء في كبره ، لأنّ الأسماء غير الحسنة تستهجن من قبل المجتمع ، إضافة إلى ذلك فإن الأسماء الحسنة كأسماء الأنبياء والأئمة والأولياء تجعل الطفل مرتبطا بهم في سلوكه ومواقفه ، وهو في نفس الوقت نوع من التبرك بأفضل أسماء الشخصيات التي لها دور كبير في ارشاد الإنسانية وتقويمها.

ويستحب في اليوم السابع من الولادة أن تثقب أُذن الوليد ، ويحلق شعر رأسه ، ثم يجفّف ويتصدق بزنته ذهبا أو فضة ، ويختن في هذا اليوم ، ويعقّ عنه بشاة سمينة ، يعطى للقابلة منها الرجل بالورك ، ويفرّق باقي اللحم على الفقراء والمساكين ، ويعقّ عن الذكر بذكر من الغنم ، وعن الاُنثى بأُنثى منها[٣].

[١]راجع الكافي ٦ : ١٩.[٢]راجع الكافي ٦ : ٢١.[٣]المقنعة : ٥٢١ ـ ٥٢٢. وجواهر الكلام ٣١ : ٢٥٣ وما بعدها.


صفحه 50

عن الإمام الصادقعليه‌السلامقال : «يسمّى في اليوم السابع ، ويعقّ عنه ، ويحلق رأسه ، ويتصدّق بوزن شعره فضة ، ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ، ويطعم منه ويتصدّق».[١]

وفي رواية عنهعليه‌السلام: « ... واحلق رأسه يوم السابع ، وتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضة»[٢].

ولهذه المستحبات دور كبير في تعميق الأواصر الاجتماعية بالتصدق على الفقراء واطعام المحتاجين والمساكين ، ولها آثار نفسية حسنة للطفل حينما يترعرع ، ويفهم اعتناء الوالدين به في ولادته ، إضافة إلى الذكرى الحسنة عند من وصلته تلك الصدقة وتلك العقيقة ، حيث يكون عندهم محل احترام وتقدير.

ومن الأذكار المأثورة عند ذبح العقيقة ما ورد عن الإمام الصادقعليه‌السلام: «وجهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه رب العالمين لا شريك له ، اللهمّ منك ولك اللهمّ هذا عن فلان بن فلان»[٣].

وفي السيرة عقّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمعن الحسنعليه‌السلامبيده وقال : «بسم اللّه عقيقة عن الحسن ، اللهمّ عظمها بعظمه ، ولحمها بلحمه ، ودمها بدمه ، وشعرها بشعره ، اللهمّ اجعلها وقاءً لمحمّد وآله»[٤].

[١]الكافي ٦ : ٢٩.[٢]الكافي ٦ : ٢٨.[٣]الكافي ٦ : ٣١.[٤]الكافي ٦ : ٣٢ ـ ٣٣.


صفحه 51

وفي استحباب ثقب الأُذن والختان قال الإمام جعفر الصادقعليه‌السلام: «إنّ ثقب أُذن الغلام من السُنّة ، وختانه لسبعة أيام من السُنّة»[١].

وللختان في اليوم السابع آثار صحية على الوليد ، قال الإمام الصادقعليه‌السلام: «اختنوا أولادكم لسبعة أيام ، فإنّه أطهر وأسرع لنبات اللّحم، وإنّ الأرض لتكره بول الأغلف»[٢].

والختان في هذا اليوم يؤدي إلى سرعة الشفاء مع قلة الألم.

أحكام النفاس :

أقل مدة للطهر من دم النفاس عشرة أيام[٣].

وحكم النفساء حكم الحائض في جميع المحرّمات والمكروهات[٤].

فيحرم عليها : قراءة سور العزائم ، ومسّ كتابة القرآن وأسماء اللّه تعالى ، ودخول المساجد ووضع شيء فيها.

ويجب عليها منع زوجها من وطئها في الفرج.

ويبطل صومها ، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة ، ولا يصحّ للزوج طلاقها.

[١]الكافي ٦ : ٣٥.[٢]الكافي ٦ : ٣٤.[٣]الكافي في الفقه : ٣١٥. والمسائل الاتفاقية : ١١٥ ـ ١١٦.[٤]جامع المقاصد ١ : ٣٤٩. والمسائل الاتفاقية : ١١٨. والوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٦١.