بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 100

فهل يمكن إحداث قسم الوضوء بالإذن من جنابكم العالي أو وكيلكم؟

ج: إذا لم يمكن ذلك في أطراف المسجد القريبة منه و كان موردا للحاجة يجوز إحداث قسم للوضوء.

س: و في مفروض السؤال مسجد فيه قسم الوضوء و لكن لضيق و ازدحام المصلّين في دورات المياه يريدون إحداث و تسليك الماء إليه في طرف آخر من المسجد للوضوء خاصّة، هل تجيزون ذلك بإذن من جنابكم العالي أو وكيلكم؟

ج: ظهر حكمه من الجواب السابق.

س: لو أوقف شخص قرآنا مخطوطا و جعل عليه وقف لصيانته ثمّ تلف فهل يجعل بدله قرآنا- مطبوعا- و يصان من الواقف، و إذا لم يجز ففي أيّ شي‌ء يصرف حاصل الوقف؟

ج: الظاهر أنّه يصرف حاصل الوقف فيما يرجع إلى صيانة القرآن لا القرآن الخاصّ بل مطلقه مثل ما إذا جعل محفظة للقرآن مانعة عن تلفه أو تغيّره مثلا.

س: هناك أرض في إحدى مناطق البحرين يشهد أهل المنطقة بأنّ هذه الأرض كانت سابقا بستانا و كانت وقفا على الزهراء سلام اللّه عليها و السادة الكرام فاستولت عليها الدولة و بنت مدرسة، فهناك من المدرّسين المؤمنين الأخيار من يريد معرفة تكليفهم الشرعي في هذه المدرسة مع عدم إمكان تحويلهم إلى مدرسة اخرى لأنّ الأمر راجع إلى الوزارة.


صفحه 101

أ- ما حكم الوضوء و الصلاة في هذه المدرسة؟

ج: إذا كانت شهادتهم موجبة للاطمئنان أو كان فيهم عدلان يجري على الوضوء و الصلاة فيها حكم الوضوء و الصلاة في المكان المغصوب.

س: ب- ما حكم وجودهم في المدرسة و اشتغالهم بالتدريس طبعا هذا مع عدم معرفتهم بكيفية الوقف؟

ج: أصل إحراز الوقفية يكفي في عدم الجواز و لو لم تعرف الكيفية.

س: ج- بعد إقامة المدرسة زرعت بعض الأشجار المثمرة من قبل الوزارة، ما حكم الأكل من هذه الأثمار؟

ج: الظاهر عدم الجواز.

س: هل تتوقّف الهبة على القبض و الإقباض أم لا؟ و هل يعتبر سكن الموهوب له في الدار الموهوبة بأمر الواهب و إجازته قبضاً أم لا؟

أفتونا مأجورين.

ج: تتوقّف صحّة الهبة على القبض بإذن الواهب، نعم فيما إذا كانت العين الموهوبة بيد الموهوب له كما في المورد المفروض لا تحتاج إلى قبض جديد.

س: هل تتمّ الهبة من الناحية الشرعية للأموال المنقولة و غير المنقولة بمجرّد إجراء صيغة الهبة و كتابة تلك الصيغة و التوقيع عليها من قبل الواهب أم تتوقّف على إجراء الصيغ الرسمية علما بأنّ الواهب عاقل و سالم و لم يكن مريضا؟


صفحه 102

ج: يكفي مجرّد إجراء الصيغة بل لا تحتاج إلى الصيغة أصلا و إنّما تتحقّق بالمعاطاة أيضا، نعم لا بدّ من القبول قولا أو فعلا.

س: هل شرط الواهب على الموهوب بعدم البيع أو المناقلة أو الرهن للمال الموهوب مخلّ في أصل الهبة؟

ج: الظاهر صحّة الشروط المذكورة إذا كانت بنحو شرط الفعل لا شرط النتيجة.

س: عند ثبوت الهبة هل يحقّ للورثة المطالبة بتنفيذ الوصية التي سبقت كتابتها وقت الهبة حيث إنّ الهبة جاءت بعد كتابة الوصية بستّة شهور و نصف أم إنّ الهبة اللاحقة للوصية هي التي يعمل بها؟

ج: الهبة اللاحقة عدول عن الوصية السابقة بالنسبة إلى مورد الهبة.

س: هل يحقّ للقاضي شرعا ردّ المعاملة (التي سمع من الواهب أمره بالهبة و وقوعها لفظا أمامه و كتابة صيغة الهبة و توقيع القاضي الجعفري عليها) بعلّة موت الواهب قبل أن تتمّ الإجراءات الرسمية فهل هذا يعتبر كتما للشهادة باعتباره شاهدا فضلا عن كونه قاضيا؟

ج: حيث إنّ الأقوى حجّية علم القاضي ففي الصورة المفروضة لا يجوز له ردّ الهبة بعد سماعه لها من الواهب بل اللازم الحكم على وفقها.

س: هل صرف مجهول المالك يكون للفقير الشرعي فقط، أو له موارد اخرى لصرفه كإعطائه لشابّ يريد الزواج و لم يملك الصداق،


صفحه 103

هل يجوز إعطائه لهاشميّ فقير؟

ج: مصرفه الفقير غير الهاشمي.

س: يوجد مسجد قرب المقبرة فيأتي بعض المؤمنين لزيارة القبور فيأخذون الماء من المسجد ليرشّونه على قبر أحد أرحامهم مثلا مع أنّنا لا نعلم بأن هل هذا الماء موقوف على المسجد أم سبيل و على فرض العلم بأنّ الماء لم يكن موقوفا للمسجد لكنّه مخصّص للوضوء و بيت الخلاء، فهل يجوز هذا التصرّف؟

ج: في صورة العلم بعدم الاختصاص لا مانع من أخذ الماء للرشّ على القبر.

س: توجد في بلدنا أوقاف خاصّة بالمأتم تصرف في خصوص التعزية الحسينية قد أوقفها أحد فقهاء البحرين قبل حوالي خمسين سنة و كان يقوم بالإشراف على توزيع ريعها على المآتم، و بعد وفاته قامت إدارة أوقاف الجعفرية المعيّنة من قبل الدولة بعملية للإشراف حيث توجد- كما يدّعى- عند البعض من أعضائها إجازة من بعض الفقهاء، و لكنّ هذا البعض غير ثقة كما هو المعروف عند أهل البلد.

فهل تبقى هذه الأوقاف على وقفيّتها و يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي؟ أو أنّها تعتبر مجهولة المالك باعتبار أنّ المتولّي عليها غير شرعي؟

و إذا كانت وقفا فما هو الحكم في صرف هذه المبالغ في غير الوجهة الموقوفة عليها، كما لو تمّ صرفها في تجديد بناء المأتم، و بناء شقق للمأتم للاستثمار؟


صفحه 104

أفتونا مأجورين.

ج: إذا كان أصل الوقفية محرزا فاللازم عند عدم ثبوت الإجازة المذكورة إرجاع الأمر إلى الحاكم الشرعي. و على أيّ لا يجوز صرف منافعها إلّا في الجهة الموقوفة لها.


صفحه 105

مسائل في التجارة

س: هل يجوز شراء البضائع المستوردة من إسرائيل؟ و ما هو حكم التبادل التجاري معها؟

ج: لا يجوز.

س: و هل يجوز شراء البضائع المستوردة من شركات تعتمد تجارتها على التعامل مع إسرائيل؟

ج: لا يجوز.

س: هل شراء البضاعة الإسرائيلية أعمّ من الملابس و الموادّ الغذائية و غيرهما أم لا يجوز ذلك؟ و على فرض عدم الجواز، ما هو حكم من اشترى ذلك؟

ج: لا يجوز شرائها و في صورة الشراء جهلا لا يجوز إظهارها و إهدائها إلى الغير و الدعوة إلى مائدة أو مجلس فيها الموادّ الغذائية الكذائية و في بعض الموارد يجب إتلافها.

س: ما حكم شراء و بيع و حفظ الكتب التي تطعن في شيعة آل محمد


صفحه 106

صلّى اللّه عليه و آله؟

ج: غير جائز إلّا بالنسبة إلى من يكون قادرا على الجواب و كان غرضه منه ذلك.

س: توجد على كثير من الكتب عبارة «حقوق الطبع محفوظة للمؤلّف أو الناشر ...» فهل يجوز نسخ الكتاب دون إذن من المؤلّف أو الناشر؟

ج: النسخ من دون الطبع جائز و إن كان الظاهر أنّ حقّ الطبع من الحقوق العقلائية الشرعية.

س: هل يمكن أيضا أن تأذنوا لمن كان مأذونا شرعيا من قبل سماحتكم في صرف الأموال المجهولة المالك على غير الفقراء؟

ج: لا يمكن.

س: عند الصرّاف مثلا دينار و نصف بحراني يساوي دينار كويتي، لكن يوجد عند الصرّاف دينار كويتي قديم غير رائج إذا أراد أحد أن يشتريه يبيعه بنصف دينار، هل يجوز بيع العملة القديمة؟ و على هذا الفرض بيعت العملة القديمة في بلدتها بنفس العملة الرائجة، ما ذا بالنسبة إلى بائع العملة القديمة الذي لا يعلم بالحال، هل يعدّ مغبونا؟

و إذا كان المشتري قد اشترى هذه العملات القديمة مع الغبن في حال إذا كان هناك عدّة أشخاص غير معيّنين قد باعوا و لم يمكن إخبارهم بالغبن فما حكم المشتري في هذه الأموال، هل يكون حكمه حكم مجهول المالك؟ أو من الأموال المختلطة الحلال بالحرام؟ و في فرض جواب المسألة هل يخمّس بمجرّد الربح؟


صفحه 107

ج: مجرّد الغبن لا يوجب انفساخ المعاملة بل يحتاج إلى إعمال الخيار و هو غير معلوم للمشتري و عليه فيكون ملكا له يترتّب عليه ما يترتّب على سائر التجارات.

س: اتّفق اثنان على بيع و شراء بيت بمبلغ 3 ملايين تومان مثلا و كتبا ضمن العقد أنّ من فسخ العقد يدفع مليون تومان للطرف الآخر، فهل العقد صحيح بينهما؟ و هل يجوز أخذ المبلغ عند الفسخ؟

ج: لا يجوز ذلك.

س: في المستقبل القريب قد تدخل البضائع الإسرائيلية إلى بعض الدول، و نعلم أنّ شراء هذه البضائع يؤدّي إلى تقوية العدوّ الإسرائيلي، فهل يجوز شراء البضائع الإسرائيلية؟

ج: لا يجوز بأيّ وجه.

س: من المعلوم أنّ أمريكا دولة كافرة محاربة للإسلام و المسلمين و بشكل علني، و نعلم أنّ شراء البضائع الأمريكية يؤدّي إلى تقوية اقتصاد العدوّ الأمريكي، فهل يجوز شراء البضائع الأمريكية؟

ج: إذا كان شراء بضائعهم موجبا لتقوية اقتصاد العدوّ و ضعف اقتصاد المسلمين لا يجوز أيضا.

س: إذا كانت الإجابة على السؤالين السابقين أو أحدهما على عدم الجواز، فهل هناك استثناء لبعض البضائع في حال الاضطرار و الضرورة إلى شرائها، فما هي القاعدة العامة التي تجعل بعض البضائع مستثناة من عدم الجواز، أو أنّه لا يجوز مطلقا شراء هذه البضائع؟