بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 117

فزيد طالب عمرو بإرسال بقية المبالغ أي 2300 دينار بحراني حتّى يوافق المبلغ المذكور بالدينار العراقي فأخبر عمرو بأنّ 700 دينار بحراني قد ساوى المبلغ المذكور بالدينار العراقي و السبب في ذلك نزول سعر الدينار العراقي في السوق (أعطيتني 30 ألف دينار عراقي و أنا أرسلت لك ما يقابله إلّا أنّ التغيير حدث في الدينار البحراني الذي كان يساوي سابقا 3 آلاف دينار بحراني، الآن يساوي 700 دينار بحراني) فهل يستحقّ زيد قيمة يوم أقبض عمرو أو أنّه يستحقّ ما يقابل الدينار العراقي و إن نزل عن قيمته السوقية عن الدينار البحراني؟

ج: الظاهر أنّ عمروا وكيل زيد في أن يرسل المبلغ المذكور من الدينار العراقي إلى زيد في إيران و التأخير على فرض اشتراط عدمه محرّم تكليفي من دون أن يكون فيه ضمان، نعم لو عامل مع عمرو بحيث كانت وظيفته إرسال الدينار البحراني ففي الصورة المذكورة يكون ضامنا.

س: هل يمكن أن تأذنوا لمن كان مأذونا شرعيا من قبل سماحتكم في أن يستلم الفائدة التي تؤخذ من البنوك الربوية و صرفها في طرق الخير نظرا لكونها مجهولة المالك أو في تطبيقها على نفس الشخص الذي أودع نقوده في البنك الربوي و اعطي تلك الفائدة مقابل إيداعه لتلك النقود عندهم؟

ج: لا مانع من صرفها في طريق الخير أي التصدّق بها على الفقير بعنوان المالك و إذا كان الشخص المودع‌


صفحه 118

فقيرا يجوز ذلك بالإضافة إليه.

س: هل تبنون على وثاقة محمد بن سنان و سهل بن زياد و المعلّى ابن خنيس؟

ج: أمّا محمد بن سنان فضعيف، و أمّا سهل بن زياد فمشكل و إن كان يمكن تصحيح روايته باعتبار بعض القرائن الموجودة، و أمّا معلّى ابن خنيس فقد ورد فيه التوثيق العامّ و هو وقوعه في أسناد كتاب تفسير علي ابن إبراهيم و هو معتبر ما لم يعارضه قدح خاصّ.

س: من هو المقصود بمحمد بن إسماعيل في مرويّات الكافي؟

ج: محمّد بن إسماعيل النيسابوري هو الذي يروي عن الفضل بن شاذان نوعا و هو موثّق و محمّد ابن إسماعيل بن بزيع هو الذي يروي عن الإمام عليه السلام من دون واسطة و هو موثّق، و هنا شخصان آخران بهذا الاسم موثّقان لا بدّ من ملاحظة طبقتهما في الحديث و غير هؤلاء الأربعة لا يكون موثقا بوجه.

س: هل ثبت لديكم صحّة ما يصحّ من مراسيل ابن عمير و البزنطي و صفوان؟

ج: لم يثبت لديّ ذلك.

س: هل يتمّ الفحص عن الروايات في «كتاب الوسائل» فقط دون مراجعة «المستدرك» أو غيره من كتب الحديث؟

ج: يكفي الفحص عن الروايات المذكورة في‌


صفحه 119

الوسائل، غاية الأمر أنّه لا يكفي الاقتصار على الباب الذي عقده لما يريده الفاحص بل يجب الفحص عن المظانّ الاخر المناسبة له.

س: هل حجية الاستصحاب مصدرها العقل أم الأخبار؟

ج: مصدرها الأخبار المعتبرة الواضحة الدلالة.

س: قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) ألا تعارضها قاعدة (وجوب دفع الضرر المحتمل)؟

ج: لأجل اختلاف مورد القاعدتين لا يكون بينهما تعارض، فإنّ مورد الاولى صورة احتمال الحكم من الوجوب أو الحرمة، و مورد الثانية صورة احتمال العقوبة المتحقّق في موارد ثبوته من العلم الإجمالي و غيره.

س: ما الفرق بين نية الاحتياط و نية ما في الذمّة؟

ج: الفرق هو أنّه في نيّة ما في الذمّة يعلم باشتغالها بشي‌ء و لكنّه لا يعلم عنوانه كما إذا علم باشتغال ذمّته بصلاة مردّدة بين الظهر و العصر فينوي ما يكون في ذمّته، و أمّا في الاحتياط فالمعلوم مردّد بين شيئين كالظهر و الجمعة فيجمع بينهما، و إن شئت قلت إنّ الثاني من مصاديق الأوّل.

س: ما هو حكم الدخول في وظيفة الشرطة التابعة للحكومة الظالمة و غير الشرعية المتعلّقة بتنظيم سير السيارات (المرور)


صفحه 120

أو المتعلّقة بحفظ النظام العامّ أو حفظ حدود البلد؟

ج: حيث إنّ الدخول في الوظيفة المزبورة تأييد للحكومة الظالمة يكون محرّما و لو في الموارد المذكورة.

س: هل يجب على المؤمنين التقيّد بجميع قوانين مثل هذه الدول سواء مثل نظام السير و حركة السيارات و الآليات أو غيره من قبيل منع بعض التجارات ببعض الأشياء أو التقيّد بنظام تحديد أسعار السلع و عدم التخلّف عن دفع ضرائب و نحو ذلك؟

ج: الظاهر هو الوجوب.

س: الدول التي ليست على ظاهر الإسلام و لا على واقعه و بعبارة اخرى الدول المعدودة أنّها ليست دول إسلامية كالاوربية و الأمريكية و نحوها هل تعتبر دولا محاربة و يعتبر أهلها محاربين؟

و على فرضه هل للمؤمن المقيم فيها استباحة ما يمكن استباحته منهم مالا و نفسا و عرضا و استنقاذ ما يمكن استنقاذه من أيديهم؟

و هل يجري هذا الحكم على أبناء هذه الدول الداخلين إلى الدول الإسلامية بقصد السياحة أو العمل أو الزيارة فضلا عن داخليها بقصد الاحتلال و الاستغلال؟

ج: إذا لم تكن الدول المزبورة في مقام الحرب مع الدولة الإسلامية لا تعدّ محاربة و إن لم تكن ذمّية أيضا، و عليه فلا يجوز استنقاذ أموالهم و لا التعرّض لأنفسهم و أعراضهم.

س: ثمّ بما أنّ المسافر من المسلمين إلى هذه الدول- أي‌


صفحه 121

غير الإسلامية- سواء بقصد الدراسة أو العمل أو السياحة أو غير ذلك، بما أنّه يعطي- من خلال وثائق السفر- تعهّدا و لو ضمنيا بالالتزام بقوانينهم و عدم التعرّض لهم أو لأموالهم فهل يجوز له السفر اختيارا أو لا بدّ من استئذان الحاكم الشرعي؟

ج: لا يحتاج إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي.

س: هل يجوز للمؤمنين- و خصوصا من لا يجد موردا للرزق- أن يتوظّفوا في الدول التي لا تطبّق الإسلام لكنّها على ظاهر الإسلام و معدودة عالميا من الدول الإسلامية و الحال أنّ بعضهم يعمل في المجال الاقتصادي كالعمل في بعض المعامل أو المصانع أو في جباية الضرائب و مستحقّات مثل الكهرباء و التلفون و نحوها أو في البنوك و بعضهم في المجال العسكري كحفظ الأمن الداخلي أو الخارجي و بعضهم في المجال الثقافي كالطباعة و الكتابة و العمل بوسائل الإعلام و غير ذلك من المجالات المختلفة؟

ج: لا مانع من أن يتوظّفوا في الدول المزبورة إذا لم يكن العمل الذي يباشره و يكون وظيفة له بمحرّم كأخذ الربا و القضاء على غير الإسلام و نحوهما.

س: و ما هو الحكم فيما إذا استلزم الدخول في هذه الوظيفة حلق اللحية؟

ج: جوابه قد علم من الجواب عن السؤال السابق.

س: و ما هو الحكم فيما إذا استلزمت الوظيفة المذكورة أخذ غرامات و مخالفات على غير المتقيّدين بالنظام؟


صفحه 122

ج: جوابه أيضا قد علم ممّا ذكر.

س: و على تقدير الجواز في المجالات المتقدّمة هل يجب أخذ الإجازة من الحاكم الشرعي أو وكيله في ذلك و على تقدير لزوم المراجعة للحاكم الشرعي هل يدخل هذا في الامور الحسبية أم أنّه يدخل تحت عنوان آخر؟

ج: يجب أخذ الإجازة و هو داخل في الامور الحسبية.

س: و ما هو حكم الاجرة التي تقاضاها أو سيتقاضاها مقابل مثل هذه الأعمال؟

ج: إذا كان العمل غير محرّم فلا محالة يكون أخذ الاجرة في مقابله جائزا.

س: و لو كان قد استفاد لمصالحه الشخصية من أموال الدولة- التي هي أموال عامة- كالاستفادة من الأقلام و الأوراق و التلفون و السيارة أو بعض الأطعمة و الأشربة و غير ذلك ممّا هو أكبر أو أحقر، فما هو تكليفه؟ أو هل يضر بحلّية اجرته عدم التقيّد بساعات العمل؟

ج: الاستفادة المذكورة غير جائزة و موجبة للضمان و لكنها لا تضرّ بحلّية الاجرة التي يأخذها في مقابل عمله غير المحرّم.

س: في مثل هذه الدول و في الدول الكافرة ما هو حكم بيع و شراء و اقتناء مثل الراديو و التلفزيون مع ما فيها من برامج اجتماعية أو علمية و تأريخية و ترفيهية و أحيانا دينية فضلا عن البرامج الموسيقية و الغنائية؟ و هل يجوز متابعتها و الاستماع إليها؟


صفحه 123

ج: البيع و الشراء و الاقتناء جائز و لكنّ الاستفادة من البرامج المحرّمة غير جائزة.

س: في بعض الدول كان يسود فيها النظام الإقطاعي (بحيث الرجل الواحد يملك عشرات القرى بعضها ملك له بشراء أو بإرث و بعضها قد ملكها بتمليك من قبل الظلمة الحاكمين و غالبا ما يكون ذلك مكافأة من الدولة لهذا الرجل على عمالته لهم و يقوم هذا الرجل باستخدام أهل القرى مقابل أقلّ الزاد) لكن بعد تبدّل الحكومات قامت الدولة بمصادرة هذه الأراضي و وزّعتها على العاملين فيها، و الآن بعض الملّاك معلومون و بعضهم مجهولون. فما حكم التصرّف بهذه الأراضي و الحال إنّ أبناء الطائفة قد بنوا عليها الدور و أنشئوا المساجد و الحسينيات و المدارس و الطرقات و غير ذلك؟ و طالما صلّينا في مساجد من هذا القبيل عند الزيارات و الطلعات التبليغية هناك.

ج: هذا الأمر إن اريد به ما وقع في إيران ممّا يسمّى ب «اصلاحات ارضى» فحيث إنّ النظام الإسلامي بعد استحكامه عامل معه معاملة الصحّة و لو بالعنوان الثانوي لا بدّ من الأخذ بما يوافقه و عدم التخلّف عن مصوّباته.

س: ما هو حكم بذل مقدار من المال لبعض موظفي الدولة تشجيعا لهم على الإسراع في تمشية امور الباذل و دفعا لتسويفهم و تقاعسهم؟

و هل تحلّ للآخذ؟

ج: إذا لم تكن وظيفته الأصلية الإسراع يجوز البذل‌


صفحه 124

و الأخذ.

س: كما إنّه لو ارتكب أحد الناس في بعض الدول مخالفة- أي ما يعدّ مخالفا لقوانينها- فدفعا للعقوبة الأكبر أعطى الموظف المسئول عن تغريمه بالعقوبة شيئا من المال إمّا لتخفيف العقوبة أو لدفعها أصلا فهل يجوز له و هل تحلّ للآخذ؟

ج: الموارد مختلفة و العقوبات أيضا كذلك و لا تجري على حكم واحد.

س: في الدول المتقدّمة الذكر هل للمسلم العمل في بعض المراكز و المحالّ المشتملة على بعض الملهيات و بيع الأطعمة و الأشربة المحلّلات منها و المنكرات المحرّمات علما بأنّه قد لا يخلو محلّ من مثل ذلك؟

و من هذا شغله فما هو حكم ما تقاضاه من أجر إذا كان:

عمله مختصّا بالامور المحلّلة.

عمله مختصّا بالامور المحرّمة.

عمله مشتركا بينهما.

و على فرض الإشكال و التحريم كيف التخلّص؟

ج: إذا كان العمل مختصّا بالامور المحلّلة لا مانع منه و لا من أخذ الاجرة في مقابله.

س: هناك بعض الدروس في الحسابات المالية و تدقيقها و من جملة التدريس يتطرّق المدرّس إلى بعض الدروس المتعلّقة بالقرض الربوي و المحاسبة عليها، فهل هذا التدريس يكون محرّما عليه و لا يجوز أخذ الاجرة عليه؟