رأي السيّد الخوئي قدّس سرّه الشريف؟
ج: الأقوى عندي هو الأوّل.
س: ما رأيكم في الموسيقى سماعا و استعمالا أو مصحوبة بالأناشيد الإسلامية؟
ج: إذا كان مطربا و فيه الترجيع فهو حرام مطلقا.
س: ما حكم من أخذ التراب من قبر السيّدة خديجة عليها السلام بقصد التبرّك، هل يصدق عليه أخذ الشيء من الحرم و يجب إرجاعه؟
ج: الظاهر أنّه ليس مثل هذا المورد ممنوعا.
س: ما ذا ينبغي للمؤمنين إذا مات شخص بانتحار أو بسبب استعمال موادّ مخدّرة و غيره أدّى به إلى الموت، أو كان معروفا بالفسق و الفجور سواء كان متجاهرا بالمعصية أو غير متجاهر لكنّه معروف بين أوساط المنطقة، هل يحضرون جنازته و حضور فاتحته، و ما ذا بالنسبة إلى أهله خاصّة؟
ج: لا مانع من الحضور بل ربما يكون ذلك موجبا للتخفيف في عذابه.
س: ما هو حكم ستر الوجه و هل هو واجب رغم صعوبته في الجوّ الدراسي و هل تعيق الفتاة تقدّمها ب «الغشواية»؟
ج: ستر الوجه و الكفّين غير واجب و إن كان يحرم على الرجال النظر إليهما.
س: ما هو حكم المحادثة و المذاكرة بين الطالب و الطالبة في الشئون الدراسية؟
ج: إذا كان مع رعاية الحجاب و عدم النظر و لم يكن موجبا و لو بالاقتضاء للوقوع في الحرام لا مانع منه.
س: هل يجوز للرجل أن يشرب حليب زوجته؟
ج: إذا كان الشرب من ثديها و لم يكن الحليب من الخبائث لا مانع منه.
س: إذا ضرب الزوج زوجته بعد أن أثارته، و لم يقصد بضربه جرحا، و لكنّها جرحت جرحا طفيفا، و خرج منه الدم، فهل تجب عليه الدّية حينئذ؟
ج: ثبوت الدّية لا يحتاج إلى القصد لأنّها تغاير القصاص.
س: إذا أمر الوالد ولده بالذهاب إلى عمّته لعمل له، و نهت الوالدة ابنها عن ذلك و إلّا عدّته عاقّا، فأيّ الطاعتين مقدّمة؟ و هل يعدّ الولد عاقّا لوالدته إذا امتثل أمر الوالد؟
ج: الظاهر عدم تحقّق العقوق في مثل هذا المورد بل إذا كان أمر الوالد من جهة التأكيد مشابها لأمر الوالدة بالترك يكون الولد مخيّرا.
س: هل يجب على الوالد شرعا أن يلتزم بتوفير الطعام و السكن لولده البالغ سنّ التكليف؟
ج: لا يجب عليه ذلك إلّا إذا كان الوالد موسرا و الولد غير قادر على تحصيل نفقته.
س: ما رأي جنابكم العالي بالنسبة إلى الموسيقى و الأناشيد التي
تذيعها الإذاعة و التلفزيون بالجمهورية الإسلامية الإيرانية؟
ج: يوجد فيها قليلا بعض الموارد المحرّمة الذي يرتفع عاجلا إن شاء اللّه تعالى.
س: ما حكم الموسيقى التي تبثّ من إذاعة و تلفزيون الجمهورية الإسلامية؟
ج: يوجد فيها بعض الموارد المحرّمة أحيانا لكن النظام الحاكم بصدد الإصلاح.
س: تتخلّل القصائد الملقاة أثناء مواكب العزاء الخاصّة بالمعصومين الأربعة عشر و مجالس تأبين العلماء إرشادات تتعلّق بالوضع الاجتماعي و العالمي و السياسي أحيانا و يكون ذلك غالبا مصحوبا باللطم على الصدر، فهل يجوز اللطم في الحالات المذكورة؟
ج: لا مانع منه بعد كون القصائد المذكورة مرتبطة بأوضاع المسلمين و السياسة بالمعنى الحقيقي لا بالمعنى المعروف لا تكون منفكّة عن الديانة.
س: رادود أي على مصطلح أهل البحرين (شيال في مواكب العزاء) إذا كان فاسقا أو شاربا للخمر أو مغنيا سواء كان متجاهرا بفسقه أو لم يكن متجاهرا بفسقه هل يجوز له أن يشيل في مواكب العزاء؟
و ما ذا ينبغي على المؤمنين التصرّف معه هذا مع عدم قبوله للنصح و إصراره على المعصية؟ و إذا كان هناك حسينية و صاحبها يقبل مثل هؤلاء الأشخاص أن يكون رادودا و لا فرق لديه بين المؤمن و الفاسق مجرّد يريد من كان له صوت جميل، هل تقاطع تلك الحسينية إذا
لم يقبلوا النصح؟
ج: إذا كان تصدّيه لذلك موجبا لترويج المعصية التي يكون هو مبتل بها لا يجوز الذهاب إلى تلك الحسينية و الشركة في مجلسه.
س: هناك روايات تدلّ على أنّ رشّ الماء على القبر مستحبّ كما في لآلي الأخبار، هل الاستحباب في خصوص يوم الدفن أم مطلقا كما هو رأي صاحب اللآلي؟ فما هو رأي سماحتكم؟
ج: لا يختصّ الاستحباب بيوم الدفن بل يستحبّ إلى أربعين يوما منه بل أربعين شهرا.
س: لو كان يعلم أنّ نكاح هذين الزوجين نكاح شبهة فهل يجب عليه إعلامهما؟
ج: لا يجب الإعلام.
س: هل الزواج الثاني مستحبّ كالأوّل؟ و هل يسقط استحبابه لو كان يؤدّي إلى إيذاء الزوجة الاولى أو غيرها؟
ج: الظاهر عندي هو الجواز فقط لا الاستحباب، و الآية لا تدلّ إلّا على الجواز.
س: يطلب بعض الأطبّاء من المريض تحليل المني فإن كان غير متزوّج فإنّ استخراج المني ينحصر في الاستمناء، فهل يجوز ذلك؟
ج: إذا كان علاجه متوقّفا على ذلك يجوز.
س: هل تجوز التورية إذا كانت لغرض عقلائي و لم توجب مفسدة
من المفاسد؟
ج: نعم هي جائزة في الصورة المذكورة خصوصا إذا كان الغرض العقلائي من مسوّغات الكذب.
س: زيد من باب الملاحظة و المزاح يخبر بأخبار غير صحيحة و الحضور يعلمون ذلك و هو يعلم أنّ الحضور يعلمون ذلك فهل يعدّ مجلس كذب؟
ج: إذا كان غرضه إدخال السرور في قلوب المؤمنين لا مانع من ذلك.
س: لو حصل التزاحم بين إعطاء مال طالب علم أو صرفه في إقامة الشعائر يقدّم أيّهما؟
ج: الموارد مختلفة ففي بعضها يكون الأوّل مقدّما لأهمّيته و في بعضها يكون الثاني لأجلها.
س: هل يجوز التدخين إذا كان فيه إيذاء للحاضرين في المجلس و بدون رضاهم؟
ج: إيذاء المؤمن غير جائز بأيّ نحو كان.
س: بعد أن توفّى اللّه ابننا عن عمر يناهز 27 عام و كان له ابنة تبلغ من العمر ثمان سنوات و ثلاثة أشهر و ابن يبلغ من العمر خمس سنوات و ستّة أشهر و بعد وفاة الأب تزوّجت الامّ برجل أجنبيّ غريب عن الأولاد، و كان الأولاد في رعاية الجدّة لمدّة سنتين و نصف بعد وفاة الأب و بعد زواجها طلبت حضانة الأولاد، فحكمت المحكمة الجعفرية في الكويت بحضانة الأولاد للامّ حسب بعض الفتاوى المعمول بها في
المحاكم الكويتية.
هل يمكن أخذ حضانة الأولاد من الامّ إلى الجدّ و الجدّة حفاظا على حسن ترتبيتهم و مستقبلهم من الرجل الغريب؟
ج: حقّ حضانة الامّ بالنسبة إلى الأولاد الذكور ثابت في خصوص سنتين و الزائد عليهما حقّ للوالد و مع عدمه للجدّ ففي مفروض السؤال يجوز أخذ الابنين من أمّهما.
س: ما هو حكم إعلان المؤمن عن ذنوبه و التصريح بها؟
ج: إذا لم يكن من مصاديق شيوع الفاحشة لا مانع له.
س: لو كان المؤمن قد ارتكب ما يوجب الحدّ ثمّ تاب توبة نصوحا فهل الأفضل له الإقرار أمام الحاكم للتطهّر بالحدّ أو لا؟
ثمّ لو كان قد شهد من مؤمن ما يوجب حدّا ثمّ علم بحسن توبته فما هو حكم شهادته عليه؟
ج: تكفي التوبة و لا تصل النوبة إلى الإقرار و حيث إنّ العلم بعد الشهادة لا يقدح فيها بوجه.
س: إذا سلّم أحد من أهل البدعة و السفارة هل يجب ردّ السلام؟
ج: إذا لم يكن محكوما بالكفر كالغلاة و الخوارج و النواصب يجب ردّ السلام عليه.
س: لو تمادى من كان على ظاهر الإيمان في الوقيعة بمؤمن و إسقاطه في أعين الناس ببهتان و نحوه لحسد أو غيره فهل يجوز للذي اوقع به أن يفضح عيوب ذاك حتّى لا يصدّق؟
ج: لا تجوز المعارضة بالمثل.
س: هناك بعض الفرق الإسلامية يظهرون العداء بشكل جلي للشيعة الإمامية و يتّهمونهم بالغلاة و غيرها من الافتراءات التي لم ينزل اللّه بها من سلطان، و الشيعة براء من هذه الاتهامات و في نفس الوقت هذه الفرقة تظهر حبّها لأهل البيت عليهم السلام و إنّ الشيعة هم المخالفون لسيرة أهل البيت عليهم السلام و الصحابة، هل هؤلاء الفرقة يعدّون من النواصب أم لا؟ لأنّ المعروف أنّ الناصبي هو الذي يظهر العداء لأهل البيت عليهم السلام لا للشيعة، أفتونا مأجورين.
ج: إذا لم يكن إظهار حبّهم لأهل البيت عليهم السلام صوريا لأجل تضعيف الشيعة و الاتّهام عليهم بل كان واقعيا لا يعدّون من النواصب.
س: هل ترون الولاية المطلقة للفقيه؟
ج: الظاهر بمقتضى العقل و النقل ثبوت الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط.
س: ما المقصود من الحاكم الشرعي بنظركم الشريف؟
هل هو المجتهد المطلق أم الفقيه الحاكم؟
ج: المقصود من الحاكم الشرعي هو المجتهد المطلق.
س: ما تعريف «الروحاني» في الرسائل العملية؟
ج: عنوان الروحاني لا يكون اصطلاحا فقهيا بل اصطلاح في عرف المتشرّعة معناه طالب العلوم الإسلامية المتلبّس بلباس مخصوص.
س: هل تعتمدون على مراسيل الصدوق الجزمية كقوله: «قال الصادق عليه السلام»؟
ج: بل أعتمد عليها و افصّل في مراسيله.
س: ما هو مدى صحّة «كتب الحديث» المتداولة في وقتنا الحاضر المنسوبة إلى مؤلّفيها، ك «كتاب مسائل عليّ بن جعفر» و «كتاب الأشعثيات» و «قرب الإسناد» و «سليم بن قيس» و «فقه الرضا»؟
ج: أمّا ما كان قد نقل عنه في كتاب الوسائل فالظاهر صحّة الانتساب و أمّا غيره فمحلّ إشكال.
س: ما هو رأيكم الشريف بالنسبة للروايات التي تشير إلى كراهة التعامل مع الأكراد في البيع و الشراء و التزويج؟ علما بأنّ الحلي رحمه اللّه ذكر تلك الكراهة في شرائعه؟ و إذا ثبتت الكراهة فهل تشمل جميع الأكراد أو تخصّ السنّة منهم فقط؟
ج: لعلّها تخصّ غير الشيعة.
س: مدرسة افتتحتها دولة غربية في إحدى الدول الإسلامية، و لكن أعلم بأنّهم قد يعطون للأولاد بعض الأفكار المنحرفة تحت غطاء التعليم و يجعلونها مختلطة حتّى ينشروا الفساد بين أبنائنا و يربطونهم بالغرب أكثر، فهل يجوز للشخص إدخال أولاده إلى هذه المدرسة حيث إنّ المدرّسين يكونون من الغرب أو من يوالي الغرب و لا يقبلون المتديّنين كمدرّسين فيها؟
ج: لا يجوز إدخال الأولاد في هذه المدارس مع هذه الخصوصيات.