بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 136

س: هل أخذ الموظف لراتبه الشهري في الحكومات غير الشرعية يحتاج إلى إذن من المرجع؟

ج: لا يحتاج و لكن الإذن مقتضى الاحتياط.

س: ما حكم استعمال بعض الأشياء في الدوائر الحكومية و الشركات مع العلم بعدم الضرر على الموظّف بل لعلّه مع علم مسئول العمل مثلا كاستعمال الهاتف و اتصاله إلى الشخص أو استعمال الكهرباء لتسخين الماء لشرب الشاي أو استعمال آلة الطباعة لطبع بعض الأوراق الخاصّة به أو بأصدقائه هذا إذا كان رأي سماحتكم بأنّ الدولة مجهولة المالك فهل للعامل أن يراجع وكيلكم في التصرّف في هذه الأشياء أو تجيزون على الإطلاق لأنّ هذه المسألة موضع ابتلاء المؤمنين في هذه الدوائر و الشركات؟

ج: الأقوى عندي أنّ الدولة مالكة و لا تجوز الاستعمالات المذكورة إلّا في صورة الإذن من الدولة و لو استكشف ذلك من طريق جريان العادة و التعارف.

س: في آيةوَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ...هل عمل الشرطي أو شرطي المرور مصداق للآية الكريمة و كذلك الجمركي؟ و في بعض الروايات بالمعنى من قام في جوف الليل و دعا لا تردّ له دعوته و يستجيب له إلّا العريف و العشّار أي الشرطي و الجمركي؟ أفتونا مأجورين.

ج: الشرطي و الجمركي في غير الدولة الإسلامية مصداق للآية الشريفة، أمّا في الدولة الإسلامية


صفحه 137

كالجمهورية الإسلامية فهما من أعوان الحكومة.

س: بناء على أنّ الحكومات الحاكمة في الدول الإسلامية كلّ ما بيدها لا تكون مالكة له بل يكون ما بيدها مجهول المالك كما يراه البعض من المتأخّرين و عليه يرون تقسيم الفائدة المأخوذة من البنوك التي للحكومات إلى قسمين: قسم يتصدّق به على الفقراء و القسم الآخر يأذنون للشخص المودع نقوده في تلك البنوك الربوية الحكومية في تملّكه لنصف الفائدة و السؤال هو حول الوجه في جواز دفع مجهول المالك لغير الفقير.

فإن كان الوجه في جواز ذلك هو من باب أنّهم يرون الولاية العامة فسماحتكم ترونها مع أنّكم لا تجوّزون دفعه إلى غير الفقير و إذا كان الوجه في جواز دفعها إلى غير الفقير ليس- من باب الفرض الأوّل- بل للاستناد لدليل آخر و من باب آخر فنرجو من سماحتكم التفضّل بذكر ذلك الدليل الذي استندوا إليه في ذلك مع تمنّياتنا لسماحتكم بالسلامة و العافية و العمر الطويل.

ج: الظاهر أنّ الوجه في ذلك هي الولاية العامة لكنّ ثبوتها لا يستلزم تجويز الدفع إلى غير الفقير.

س: ما هو تكليفنا تجاه من يقوم بنصرة أمريكا أو يدعو إلى نصرتها فيما تفعل كالدعوة إلى الصلح مع إسرائيل؟

ج: اللازم هو الإرشاد أوّلا و المقابلة الشديدة ثانيا فإنّ الصلح مع إسرائيل معناه رفض الإسلام و المسلمين.


صفحه 138

س: إذا دخل الأمريكان أو الإسرائيليون إلى دولنا فما هو تكليفنا تجاههم؟

ج: اللازم التعامل معهم بنحو يظهر لهم تنفّر المسلمين و انزجارهم.

س: ما هو تكليفنا تجاه الدول التي تتصالح مع إسرائيل أو تقوم بإقامة علاقات سياسية أو اقتصادية معها؟

ج: اللازم هو قطع العلاقة معهم و إبراز الانزجار عنهم.

س: من المعلوم أنّ السياحة تدرّ أموالا كثيرة على الدول، فهل يجوز السفر إلى الدول التي تقيم علاقات مع إسرائيل من أجل السياحة و الترفيه فقط أي ليس لعمل ضروري؟

ج: إذا كانت السياحة مؤثّرة في كثرة الأموال و موجبة لتقوية الدول الكذائية لا تجوز مع عدم الضرورة.

س: يوجد بعض الأشخاص الذين ينقلون بعض الامور السلبية التي تحدث في الجمهورية الإسلامية و ذلك من أجل تشويه سمعتها و التنقيص منها، فما هو تكليفنا تجاههم؟

ج: المحافظة على الجمهورية الإسلامية من أهمّ الفرائض الشرعية و تنقيصه بنقل الامور السلبية أو غيره من المحرّمات الكبيرة التي لا يقاس به أكثر المحرّمات.


صفحه 139

س: و يوجد بعض الأشخاص المتديّنين المخلصين للجمهورية و الذين ينتقدونها حرصا منهم عليها و لأنّهم لا يريدون أن يكون نقص في هذه الجمهورية، أو يطرحون مشكلة و يذكرون حلّا لها، فهل يجوز لهم ذلك مع أنّ كلامهم قد يؤدّي إلى تشويه صورة الجمهورية و لكن دون قصد منهم بل هدفهم هو العكس من ذلك؟

ج: الموارد مختلفة و النقد لا بدّ و أن يكون مع أهله و في مورد لا يؤدّي إلى التشويه المذكور و لا فرق بين صورة القصد و عدمه.

س: تجري في بعض الجامعات انتخابات لمجالس الطلبة فتنزل أكثر من قائمة واحدة للشيعة كأن تنزل قوائم للشيعة، و كل قائمة تطعن بالقائمة الاخرى، و قد يسبّبان الفرقة و الاختلاف بين المؤمنين، فهل يجوز لهما النزول في هذه الانتخابات؟

ج: لا يجوز النزول إذا كان سببا للفرقة و الاختلاف خصوصا إذا كان بمرئى و منظر من غير المؤمنين.

س: بعض الحكومات توزّع بيوتا على الناس بالأقساط و لا تعتبر الحكومة هذا البيت ملكا للشخص إلّا بعد دفع كلّ الأقساط، فإذا لم يسكن شخص هذا البيت لمدّة سنة، فهل عليه خمس مع أنّه لا يعتبر ملكا له حتّى الآن حيث لم يدفع الأقساط كلّها؟

ج: إذا لم يعتبر البيت ملكا للشخص فلا يتعلّق به الخمس.

س: في بعض الدول تدفع وزارة الشئون بدل إيجار للموظفين‌


صفحه 140

حسب راتبهم بحيث يصل راتبهم إلى 700 دينار أو بحدّ أقصى 100 دينار، فإذا كان راتب الموظف الشهري 650 دينارا فإنّه يستلم 50 دينارا و هكذا، و يطلبون منه في كلّ أوّل سنة شهادة راتب جديدة تثبت راتبه الحالي و لنفرض 680 دينارا فمن حقّه أن يأخذ 20 دينارا، فهل يجوز أن يقدّم شهادة راتب قديمة تثبت أنّ راتبه 650 حتّى يستطيع أن يأخذ منهم 50 دينارا؟

ج: لا يجوز.

س: مدرّس في إحدى المدارس عنده تلاميذ من الشيعة و غيرهم، فهل يجوز أن يعطي درجات إضافية للشيعة لكي ينجحوا مع احتياجهم إلى درجة أو درجتين مثلا و بذلك لا يعيدوا السنة مرّة اخرى؟

ج: لا يجوز ذلك خصوصا مع احتمال اطّلاع غير الشيعة عليه.

س: هل يجوز في الدول التي حكوماتها غير شرعية أن يأخذ الموظّف بعض الأشياء من مكان وظيفته إذا كان يعمل في الدوائر الحكومية مثل دفاتر و أقلام و أوراق إذا كان يعمل في مدرسة حكومية، و إذا كان يعمل في مستشفى حكومي مثلا يستطيع أن يأخذ أدوية و ضمادات مثلا، فهل يجوز ذلك؟

ج: لا يجوز ذلك.

س: هل يجوز حلق اللحية إذا كان ملزما به في الوظيفة المباحة في نفسها، و الإلزام في مثل هذه الوظائف على أنحاء:


صفحه 141

فمنها الإقالة من العمل مع عدم الحلق.

و منها حرمانه من الامتيازات مثل: البعثات الدراسية، أو الترقيات في الوظيفة أو زيادة الراتب.

و هنا افتراضان لحرمان الموظّف من هذه الامتيازات و لإقالته:

الأوّل: اضطراره لهذه الامتيازات باعتبار حاجته لها في اموره المعاشية و عدم وجود البديل المناسب.

الثاني: عدم اضطراره لها.

الرجاء بيان الحكم الشرعي في هذه الصور و بلحاظ هذين الافتراضين.

ج: أمّا صورة عدم الاضطرار فلا يجوز على سبيل الاحتياط الوجوبي و أمّا في صورة الاضطرار فيجوز مع الالتفات إلى أنّ الضرورة تتقدّر بقدرها.

س: من الثابت طبيا الآن أنّ للتدخين مضارا كثيرة و يسبّب أمراضا كثيرة منها الجلطة و السرطان، و قد أكّد أهل الخبرة من الأطباء ذلك، و حسب التقارير الواردة في هذا الموضوع أنّ التدخين يقتل سنويا 3 ملايين إنسان، هذا من جهة، و من جهة اخرى ورود تقرير في مجلة العالم أنّ أرباح الشركات الأمريكية تصل إلى 225 مليار دولار سنويا و بالتالي تؤدّي إلى تقوية اقتصاد العدوّ الأمريكي، فهل تدخين السجائر يكون محرّما مع ملاحظة النقطتين السابقتين؟

ج: لا يجوز مع التوجّه إلى هاتين النقطتين خصوصا مع احتمال البلوغ إلى حدّ الاعتياد.


صفحه 142

س: ما حكم الاقتراض من البنوك الربوية في صورة الاضطرار و عدمه؟

ج: إذا كان المراد الاقتراض مع الربح فلا يجوز مطلقا للمضطرّ و غيره.

س: ما حكم الأرباح التي يعطيها البنك للمودع مع أنّ المودع لم يشترط الزيادة؟

ج: إذا لم يشترط المودع الزيادة و لم يكن الإيداع مبنيا عليها يجوز أخذها.

س: هل التعامل في بيع و شراء أسهم البنوك الربوية حلال أم حرام؟ و ما حكم الشخص الذي باع أو اشترى من هذه الأسهم؟

و ما حكم الأرباح السنوية لتلك الأسهم هل تخمّس أم ما ذا؟

ج: التعامل المذكور غير جائز و الأرباح السنوية لا ينتقل إليه و لا يحلّلها و إذا وقعت في يده فاللازم إجراء حكم الحلال المختلط بالحرام عليه.

س: توجد بعض الألعاب فيها أحجار النرد (المكعبات التي عليها أرقام من 1 إلى 6) و هي ألعاب لم تصنع للقمار، فهل يجوز اللعب بها؟

ج: إذا لم تعدّ من آلات القمار و لم يكن اللعب بها مع الرهان فلا مانع منه.

س: ما هو مبناكم الفقهي بالنسبة لليانصيب المحرّم؟

ج: هو بالصورة المتعارفة المعمولة محرّم لكن يمكن تغيير تلك الصورة بنحو يصير جائزا.


صفحه 143

س: ما هو حكم الشطرنج و ورق اللعب بدون ربح سيّما إنّ لعبة الشطرنج رائجة في الجمهورية الإسلامية؟

ج: الجواز ينحصر بما إذا كان الشطرنج أو مثله خارجا عن كونه آلة القمار و صار له عنوان آخر كوسيلة الرشد الفكري و نحوه، و إلّا فمع بقاء الآلية لا يجوز. فالجواز مشروط بشرطين: الخروج عن كونه آلة للقمار، و عدم وجود الربح و الرهن.

س: ما حكم استعمال الأدوات الموسيقية المحرّمة كالطبل و الدفوف في مثل الموسيقى العسكرية أي في حالة استخدامه في أغراض محلّلة كالأناشيد الدينية و أناشيد الأطفال؟

ج: لا مانع منه و لكن الاحتياط في الترك.

س: هل يجوز للرجل أو المرأة حضور حفلات الزفاف المشتملة على الغناء في أعراس أقاربه؟

ج: يجوز مع عدم الاختلاط و عدم إسماع الأجنبي أو الأجنبية.

س: هل يجوز الغناء في الأعراس للنساء مع عدم إسماع الأجنبي؟

ج: يجوز.

س: هل يجب على المكلّف إذا أراد أن يقترض من البنك (و هم يشترطون الزيادة) أن يستأذن من الحاكم الشرعي أو وكيله، و هل الاقتراض يجب أن يكون في حال الاضطرار و الاحتياج أو يجوز له ذلك اختيارا؟ و في مفروض السؤال إذا كان عندكم أنّ الدولة تملك‌