الشرعية أو القضايا التأريخية و غيرها، و تقديم هذا الشخص يؤثّر في منزلة العلماء في قلوب العوامّ؟
ج: إذا لم يكن تقديم العالم موجبا لضعف الحكومة الإسلامية و الجمهورية و لابتعاد المأمومين عن الاطّلاع على الأوضاع السياسية التي ينبغي لكلّ مؤمن الاطّلاع عليها خصوصا في هذه الظروف و الشرائط فلا مانع منه.
«صلاة الجماعة»
س: أيّهما أكثر ثوابا و فضيلة صلاة الجماعة في الفنادق في مكّة المكرّمة و المدينة المنوّرة أو الصلاة فرادى في الحرمين الشريفين؟
ج: الجماعة من حيث هي أفضل خصوصا إذا بلغ عدد المأمومين عشرا فما زاد، لكنّ الأفضل من الجميع الصلاة جماعة في الحرمين خلفهم رعاية للتقيّة المداراتية التي ورد فيها مثل قوله عليه السلام:
من صلّى خلفهم فكأنّما صلّى خلف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
س: من كان في بلاد أكثر أهلها من المخالفين فهل له أن يصلّي معهم و لو من غير تقيّة و يجتزئ، و مع لزوم المتابعة أو جوازها فهل ترخص
المتابعة ترك الجهر في مثل العشاءين؟
ج: بعنوان التقيّة المداراتية يجوز بل يستحبّ أن يصلّي معهم.
س: هل تجزئ صلاة الجمعة عن صلاة الظهر؟
ج: نعم تجزئ.
س: هل يجوز للإمام أن يؤمّ الناس بصلاة قضاء عن ميّت لكن من دون إجارة نفسه للصلاة عنه بل تبرّعا.
ج: إذا كان القضاء واجبا على الميّت يقينا يجوز للإمام ما ذكر.
س: لو كان يقلّد من يمنع من قول أو فعل في الصلاة و لم يلتزم بمنعه فاعتبرت صلاته باطلة و اشتغلت ذمّته بإعادتها، ثمّ مات مقلّده فقلّد من يقول بعدم منع ما منعه الأوّل فهل تبرأ ذمّته من إعادة تلك الصلوات، و على فرض البراءة لو مات مقلّده الثاني فرجع إلى من يقول بمقالة الأوّل من المنع، فهل تشتغل ذمّته من جديد بتلك الصلوات التي برأت منها؟
ج: الظاهر عدم حصول براءة الذمّة من قضاء تلك الصلوات.
س: من صلّى ركعتين نافلة المغرب و بعدها الغفيلة هل تكون مجزية عن نافلة المغرب. و من صلّى المغرب و بعدها صلّى أربع ركعات بعض الصلوات الواردة في ليالي شهر رجب أو شعبان هل تكون مجزية عن نافلة المغرب؟
ج: مجزية في كلا الفرضين.
س: هل تصحّ الصلاة جماعة خلف إمام جماعة من الشيخية؟
ج: إذا لم يكن منكرا لضروري الدين و لم يعتقد ما هو خلاف للضروري فلا بأس.
س: إذا كان المأموم في صلاة الجماعة واحدا فهل يجوز أن يقف خلف الإمام مباشرة أو أنّه يجب أن يكون على يمين الإمام متأخّرا قليلا بحيث يكون موضع جبهة المأموم محاذيا لموضع ركبة الإمام؟
ج: يجوز أن يقف خلفه لكن الاحتياط الاستحبابي يقتضي أن يكون على يمينه إذا كان المأموم رجلا لا امرأة.
س: في السؤال السابق إذا كان الجواب بوجوب الثاني، لو فرضنا أنّ المأموم لم يكن يعلم بهذه المسألة و كان يصلّي فترة من الزمن خلف الإمام مباشرة فهل يجب عليه إعادة الصلوات السابقة أم أنّ جهله معذّر له؟
ج: الظاهر عدم وجوب الإعادة في صورة الجهل.
س: إذا فرضنا أنّ المأموم كان واقفا على الطريقة الثانية و أراد مأموم ثان الالتحاق بهم، فهل يرجع المأموم الأوّل إلى الخلف ليلتحق الثاني بالصلاة؟ و كيف يرجع و في أيّ موضع من الصلاة؟
ج: لا يجب الرجوع إلى الخلف في أثناء الصلاة و يجوز التحاق مأموم ثان بأن يكون على خلفه.
س: هل يجوز الاقتداء في الصلاة خلف من يقلّد ميّتا ابتداء و هو
غير مجتهد في المسألة و لا مقلّد لأحد المجتهدين الموجودين و لكنّه يعتقد بصحّة عمله و هو عادل؟
ج: إذا كان اعتقاده بصورة القطع و اليقين و لم تكن صلاته مغايرة لما يعتقده المأموم المقلّد فلا مانع من الاقتداء به إذا كان عادلا.
س: و في فرض المسألة المذكورة لو كان يقلّد من يعتقد اجتهاده و لكن المأموم لم يثبت لديه اجتهاده؟
ج: لو ثبت عنده شرعا اجتهاده لا مانع من الاقتداء به.
س: إذا كنت في صلاة الجماعة في الصفّ الأوّل و تيقّنت أنّ من في جنبي صلاته باطلة، فهل يجب عليّ الانفراد أم اكمل صلاة الجماعة و تكون صلاتي صحيحة مع أنّ من صلاته باطلة قطع اتّصالي بالإمام؟
ج: في صورة انقطاع الاتصال تصير الصلاة بنفسها فرادى، لكنّ بطلان صلاة واحد لا يوجب الانقطاع مطلقا.
س: دخل شخص إلى المسجد و رأى صلاة الجماعة مقامة فظنّ أنّ الإمام في الركعة الاولى فكبّر و لم يقرأ الفاتحة و السورة ثمّ تبيّن له أنّ الإمام كان في الركعة الثالثة، فهل يجب عليه إعادة الصلاة أم أنّ صلاته صحيحة؟
ج: صلاته صحيحة و لا تجب عليه الإعادة.
«صلاة الميّت»
س: لو آجر نفسه للصلاة عن ميّت بإجارة مطلقة فهل يجب عليه إتيان مثل الأذان و الإقامة و تثليث التسبيحات و تثليث السلام، و مثل البسملة و الشفعلة (و تقبّل شفاعته ...)؟
ج: لا يجب شيء من ذلك إلّا تثليث التسبيحات بناء على وجوبه.
س: إذا كان المصلّون على الميّت يعلمون بأنّه فاسق فهل يجوز لهم أن يقولوا «اللّهم إنّا لا نعلم من ظاهره إلّا خيرا»؟
ج: كلمة «الخير» في العبارة المذكورة يراد بها الإسلام في مقابل الكفر و النفاق لا العدالة و الصلاح.
س: شخص فقد بعد مدّة مديدة ثمّ عثر على جسده تحت التراب فبقى من الجسد الهيكل العظمي، هل يجب الصلاة، و هل يستحبّ تلقينه؟
ج: إذا احتمل وقوع الصلاة عليه لا تجب و مع القطع بالعدم تجب و لا مورد لاستحباب التلقين بعد مضيّ المدّة.
«صلاة القضاء»
س: ما المقصود من الولد الأكبر، هل خصوص الذكر، أم يشمل الانثى؟ فإذا كانت الانثى أكبر سنّا من الذكر، فهل يجب على الذكر قضاء ما فات عن أبيه؟
ج: المقصود أكبر الذكور فيجب عليه و لو وجدت انثى أكبر منه.
س: مع عدم وجود الذكر هل تبرأ ذمّة الانثى؟
ج: لا تكون ذمّة الانثى مشغولة من أوّل الأمر.
س: ما الحكم إذا يدرك إذا قيل له أنّ وقت الصلاة قد دخل فيصلّي لكن مع عدم تحسين الوضوء و لا الصلاة الصحيحة بأجزائها و شرائطها، هل تسقط عنه الصلاة أم تجب على الولد الأكبر قضائها عنه بعد موته؟
ج: إذا كان وضوئه باطلا بنظر الولد الأكبر بحسب تقليد المصلّي أو كانت صلاته كذلك بحيث لو التفت كان عليه الإعادة يجب على الوليّ القضاء عنه.
س: ما حكم الشخص الذي و صل إلى سنّ الهرم (الخرف) هل يسقط عنه الصلاة حاليا و بعد موته يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات عن أبيه؟
ج: إذا لم يعقل الصلاة لشدّة الهرم- مثلا- تسقط
عنه و يجب على وليّه بعد الموت القضاء عنه.
س: هل يعذر في الإخلال ببعض واجبات الصلاة غير الركنية و الشرطية مثل الإخلال ببعض واجبات القراءة في الصلاة مثل الوصل في مورد الوقف أو العكس و يكون حديث لا تعاد شاملا أو أنّه لا يكون حديث لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة شاملا لمورد الجهل.
ج: القدر المتيقّن من مورد الحديث المذكور المعروف صورة الجهل عن قصور، نعم ربما يقال بالشمول للجهل عن تقصير أيضا، و المثال المذكور إنّما هو على تقدير ثبوت الإخلال للوصل بالسكون و الوقف بالحركة مع أنّ الظاهر عدم إخلالهما مطلقا و لو في صورة العمد.
س: إذا كان الأب لا يصلّي اختيارا و بدون عذر ثمّ مات، فهل يجب على الولد الأكبر القضاء؟
ج: مقتضى الاحتياط الوجوبي: القضاء عنه.
س: إذا كان الشخص لم يلتفت إلى أنّ وضوءه باطل إلّا بعد مدّه من الزمن، فهل يجب عليه قضاء الصلوات التي صلّاها أم لا؟
ج: يجب عليه قضاء تلك الصلوات بأجمعها.
«القراءة»
س: سلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته، لطفا مسأله علميه را طبق قوانين عربيه حل فرمائيد:
«و تستحبّ الصلاة على محمد و آل محمد عند ذكر اسمه الشريف و إكمال الشهادتين لعليّ عليه السلام بالولاية و إمرة المؤمنين في الأذان و غيره»
ج 1 ص 150 آقاى خوئى مرحوم- مطبعه مهر قم از اين كلمات طبق موازين عربيه فهميدهام كه خواندن شهادت على عليه السلام در اذان- اقامه و تشهد استحباب دارد بدليل اينكه اگر فقط در اذان و اقامه مستحب بود بايد بعد از «و غيره» «من الإقامة» مىفرمودند و اگر در تشهد استحباب خواندن شهادت حضرت على عليه السلام نبود بايد به كلمه «إلّا» استثناء نموده «إلّا في التشهّد» گفته مىشد- از راه لطف و احسان بيان فرمائيد كه اين مطلب ما فوق طبق موازين عربيه درست و صحيح است يا نه؟
ج: من البعيد أن يكون كلام السيد الخوئي رحمه اللّه شاملا للتشهّد في الصلاة و إلّا كان اللازم التصريح به مضافا إلى أنّ استحباب ذلك لو ثبت بالإضافة إلى حال الصلاة أيضا يكون مقتضى حفظ الشيعة من معرضية التهمة عدم رعاية هذا الاستحباب في التشهّد في الصلاة.
س: قرأ شخص البسملة لسورة عيّنها، لكنّه سها و قرأ سورة اخرى بعد الفاتحة ثمّ ركع، و هو في حالة الركوع التفت إلى أنّه قرأ سورة اخرى، فهل يكمل الصلاة و تكون صلاته صحيحة أم يقطعها و يعيدها؟
ج: صلاته صحيحة و لكن بعد تعيين البسملة