مسائل في التقليد
س: هل يثبت الاجتهاد و الأعلميّة بقول مطلق الثقة؟
ج: هما كسائر الموضوعات لا يثبتان إلّا بالبيّنة.
س: ما رأي سماحتكم في ما يقال من أنّ السيّد الراحل رضوان اللّه عليه قد اشترط شروطا إضافية لمرجع التقليد، و ذلك ما أشار إليه في بيان رجب؟
ج: ليس مراده قدّس سرّه اشتراط شرط إضافيّ من جهة المباحث الفقهية بل الظروف الخاصّة و الشرائط المخصوصة الزمانية اقتضت رعاية ما أفاده قدّس سرّه.
س: لو كان رأي من فقد الشرائط مطابقا للاحتياط، و عمل العاصي به، فما حكم عمله؟ و كذا لو كان عمله مطابقا لرأي من استجمع الشرائط؟
ج: إذا كان بعنوان الاستناد و التقليد لا يصحّ في الصورة الاولى، و أمّا إذا كان بعنوان الاحتياط فلا مانع فيه و كذا في الصورة الثانية.
س: هل ترون جواز البقاء على تقليد الميّت مطلقا أم في حدود معيّنة؟
ج: إذا كان الميّت و الحيّ متساويين يجوز البقاء على تقليده مطلقا، و إذا كان أحدهما أعلم يجب الأخذ بقوله.
س: هل يجب البقاء على تقليد الميّت إذا كان أعلم؟
ج: نعم يجب البقاء في هذه الصورة.
س: في مسألة وجوب البقاء على تقليد الأعلم هل هو للأوّل أم للثاني أم للثالث مع أنّ الكلّ على البقاء على الأوّل فقط أو رجع لهم في بعض المسائل. هذا مع فرض أنّ الثاني أو الثالث هو الأعلم؟
ج: في فرض تعدّد من قلّده من الماضين يجب عليه البقاء على الأعلم منهم سواء كان هو الأوّل أو الثاني أو الثالث.
س: ذكرتم في رسالتكم الشريفة أنّه يجوز البقاء على تقليد الميّت في لمسائل التي عمل بها المقلّد أو أخذها للعمل، توجد بعض الاستفسارات حول هذه المسألة: هل جواز البقاء مطلقا سواء كان الميّت أعلم أو مساويا؟
ج: جواز البقاء يختصّ بما إذا لم يكن الميّت أعلم و إلّا فيجب، كما إنّه إذا كان الحيّ أعلم يجب العدول.
س: هل تقليد الصبيّ المميّز غير البالغ معتبر شرعا بحيث يجوز له البقاء على تقليد الميّت؟
ج: تقليد الصبيّ المذكور معتبر شرعا و يصحّ معه
البقاء.
س: هل يصدق على من أخذ المسائل دون أن يتعلّمها أنّه مقلّد للمجتهد؟
ج: عندي إنّ حقيقة التقليد هي العمل عن استناد، و لكنّه لا يعتبر في البقاء العمل بالجميع، فالعمل ببعضها كاف في تحقّقه.
س: هل يجوز التبعيض في البقاء بحيث يبقى في بعض المسائل التي عمل بها أو أخذها للعمل و يرجع في البعض الآخر إليكم بحيث ينتخب ما يريد من المسائل التي عمل بها أو أخذها للعمل بما يناسب حاله سعة و ضيقا؟
ج: فيما إذا رأى التساوي أو كان كلّ منهما محتمل الأعلمية يجوز التبعيض.
س: شخص يرجع للإمام الخميني قدّس سرّه و يصلّي قصرا في سفره الذي هو مقدّمة لسفره و من بعده رجع للسيد الگلپايگاني قدّس سرّه في مسألة البقاء، و الآن رجع لسماحتكم، فهل يجوز الرجوع لكم في التمام، و ما هو رأيكم فيما لو كان رجع للسيّد الگلپايگاني- في التمام أيضا- أو للسيد الخوئي فيما ذكر؟
ج: الظاهر عندي في نفس المسألة ما كان عليه الإمام الخميني قدّس سرّه و من رجع إلى أحد السيّدين الجليلين القائلين بالتمام فإن لم تكن أعلمية الإمام محرزة عنده يجوز له البقاء على أحدهما و الإتمام في مفروض المسألة.
س: هل تقولون بوجوب تقليد الأعلم؟
ج: نعم تقليد الأعلم واجب.
س: إذا قال عالم من العلماء معروف بالعلم و الورع و العدالة بأنّي مجتهد أو إنّي الأعلم، فهل يعتبر قوله هذا شهادة ثقة حتّى لو كان في حقّ نفسه، و يكون حجة للآخرين فيجوز لهم الاعتماد عليه و اعتبار هذا العالم مجتهدا أو أعلم؟ أو لا يعتدّ بقوله و أنّه لا بدّ من شهادة ثقة آخر في حقّه بالاجتهاد أو الأعلمية؟
ج: بعد التحية و السلام، مع أنّ أصل اعتبار الشهادة للنفس محلّ إشكال لا بدّ في الشهادة في الموضوعات الخارجية من التعدّد و لا تكفي شهادة الواحد إلّا إذا أفادت الاطمئنان.
س: أحد أئمة الجماعة كان يقلّد السيد الخوئي قدّس سرّه و هو حافظ و ذاكر لمسألة على رأي السيد الراحل قدّس سرّه في خصوص صلاة الجمعة إذا اقيمت فالاحتياط إقامتها و بالنسبة إلى الإمام الذي يريد أن يصلّيها فتجزئ عن صلاة الظهر، فهل سماحتكم تجوّزون له البقاء في هذه المسألة حتّى يقيمها و الحضور فيها بالنسبة إلى المأمومين ليكون مجزيا و مبرءا للذمّة عن صلاة الظهر؟ أفتونا مأجورين.
ج: الأقوى عندي جواز البقاء على تقليد الميّت مطلقا من دون فرق بين المسائل التي عمل بها زمن حياته و بين غيرها و كذا من دون فرق بين صورتي الذكر و النسيان نعم لو كان الحيّ أعلم من الميّت يجب العدول
إليه و لا يجوز البقاء و في هذا الفرض لا بدّ من ملاحظة رأيه و أنّه هل يجوز البقاء مطلقا أو في الجملة أو لا يجوز.
س: لقد قلّدت آية اللّه العظمى السيد الخوئي قدّس سرّه ثمّ انتقلت بعد وفاته إلى تقليد السيد السبزواري قدّس سرّه و لا زلت على تقليده إلى الآن، فهل تجوّزون لنا البقاء على تقليده (السيد السبزواري) في مطلق المسائل؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب فاكتبوا لنا أدام اللّه ظلّكم و وفّقكم لما فيه خير الامّة.
ج: إذا كان السيدان متساويين بنظركم يجوز لكم البقاء المذكور، و إذا كان أحدهما أعلم أو محتمل الأعلمية يجب البقاء عليه.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
مسائل في الطهارة و النجاسة
س: إذا كان الطفل في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو أحد المساجد و خرجت منه نجاسة و لكن كان عليه من الثياب ما يمنع من سريان النجاسة إلى المسجد فهل يجوز له المكث أو يجب على الوليّ إخراجه فورا؟
ج: إذا حصل الاطمئنان بعدم السراية لا يجب إخراجه.
س: زيد من مقلّدي السيد الخوئي قدّس سرّه، فمدّة من الزمن كان يصلّي فيما لا تتمّ فيه الصلاة من جلد حيوان مشكوك التذكية، فعلى رأي السيّد الخوئي قدّس سرّه إن كان قد حمل شيئا من حيوان غير مأكول اللحم فالاحتياط الوجوبي الإعادة.
أوّلا: هل مشكوك التذكية حكمه حكم حيوان غير مأكول اللحم.
ج: المقصود من غير المأكول ما لا يحلّ لحمه و لو مع العلم بالتذكية التي أثرها فيه مجرّد الطهارة.
س: ثانيا: على فرض أنّ الحكم واحد فهل الصلوات التي صلّاها
في حياة السيّد الخوئي قدّس سرّه عليه الإعادة بالاحتياط الوجوبي و لأنّه لم يرجع في حياة السيّد إلى الأعلم بالأعلم من الأحياء فإنّ صلواته باطلة. فهل يجوز له الآن أن يرجع إلى من يقول بصحّة صلواته حتّى يكون مبرئا للذمّة؟
ج: يجوز.
س: بناء على بطلان صلاة المرأة متقدّمة على الرجل أو محاذية له، فما هو رأيكم في الصلاة في المسجد الحرام حيث لا يراعون هذه الجهة؟
ج: يلزم أن يكون المصلّي في حال الشروع مراعيا لهذه الجهة، و أمّا ما يتحقّق بعد الشروع فلا يضرّ بصحّة صلاته.
س: هل الكتابي طاهر في رأيكم؟ و ما حكم غير المسلم و غير الكتابي هل يحكم بطهارة الإنسان عموما؟
ج: الكتابي غير المشرك طاهر، و غير المسلم و غير الكتابي المذكور نجس ذاتا و عينا.
س: إن كانت الطهارة الترابية مجزية عن المائية في ضيق الوقت، فهل يجوز للجنب إذا تيمّم لضيق الوقت أن يدخل المسجد و يمكث فيه؟ و هل يجوز معه صلاة الجماعة، و إن صلّى الجماعة فكيف يصنع؟
ج: الطهارة الترابية التي كان المجوّز لها ضيق الوقت لا يستباح بها غير ما ضاق وقته من الغايات.
س: شخص كان يغتسل من الجنابة تحت دوش الماء الحنفية و هو