ج: التعبير بالسهام في غير محلّه بل الأصناف الثمانية مصارف للزكاة يجوز دفع جميعها إلى صنف واحد و لا يجب التقسيم.
س: ب- و إذا سلّمه إلى شخص يثق به قال تصرّف كيف تشاء أو قال سلّمه إلى الفقراء، هل يجوز للوكيل أن يعيّن السهام؟
ج: الظاهر أنّ المراد من الفرض الأوّل خصوص ما إذا أعلم الآخر بأنّه زكاة كما إنّ الظاهر بعد الإعلام عدم جواز التغيير للوكيل لأنّ وكالته مقيّدة بذلك.
س: ج- و إذا أوصل الزكاة إلى وكيل الحاكم الشرعي مع تعيين صاحب الزكاة للسهم المعيّن، هل يجوز للوكيل أن يغيّر ما عيّنه صاحب الزكاة مع المصلحة؟
ج: نعم يجوز.
س: هناك جماعة من المؤمنين قاموا بإنشاء صندوق خيري في البحرين و أخذوا على عاتقهم جمع و توزيع التبرّعات المالية و العينية إلى الفقراء ثمّ تطوّر العمل إلى جمع زكاة الفطرة بالتوكيل من دافعها و توزيعها على حسب الضوابط الشرعية على المحتاجين فوجدوا بعض الفقراء يتصرّف في المال بصورة غير مرضية- بأن يترك بعض الضروريات في الحاجات المنزلية و يصرفه في امور غير مهمة.
ج: لا مانع من ذلك إذا كان عند الأخذ محرز الفقر خصوصا مع عدم العلم بحاله من هذه الجهة.
س: أ- هل يمكن توزيع زكاة الفطرة على أقساط شهرية؟
ج: إذا كان ذلك مقتضى المصلحة لا مانع منه.
س: ب- هل يمكن توزيع بعض زكاة الفطرة و استثمار الباقي لصالح الفقراء؟
ج: مع وجود الفقير و احتياجه الفعلي يجب الدفع إليه.
س: ج- هل تفتقر الفكرة «أ» و «ب» إلى إجازة شرعية؟
ج: في مورد الجواز لا تحتاج إلى إجازة شرعية.
مسائل في الخمس
س: هل يتعلّق الخمس على أموال الصدقات إذا حال الحول عليها؟
ج: لا يتعلّق بها.
س: هل يشترط تسديد خمس المال إلى المجتهد الأعلم أو يكفي المجتهد العادل و إن لم يكن أعلم؟
ج: إذا كان نظره في المصرف متّحدا مع الأعلم يجوز الدفع إليه.
س: جنابكم العالي تقولون إنّ ما كان من مئونة سنته لا يجب فيه الخمس، فالإنسان الذي لا يملك دارا ليسكن فيها و لكن عنده قطعة أرض و دارت عليها سنة أو أكثر و هو لا يتمكّن من بنائها، فلما ذا لا يعدّ من مئونته؟ نرجوا التوضيح، جزيتم خيرا.
ج: إذا كان تحصيله لقطعة الأرض لغرض البناء و تهيئة الدار لا وجه لتعلّق الخمس بها و إن دارت عليها السنة أو أكثر.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
س: لو لحق بالإنسان دين لكن ليس في جهة سفهية أو جهة محرّمة هل يكون أدائه من المئونة أم لا؟ و على تقدير أنّه من المئونة هل يختصّ بالدين الذي في تلك السنة أم لا يختصّ؟
ج: أداء الدين من المئونة و قد فصّلنا القول في الدين الذي يعدّ أدائه منها في التعليقة على العروة و في الرسالة العملية.
س: هل يكفي في عدم وجوب دفع الخمس للشيء استعماله و لو مرّة واحدة، فمن قرأ صفحة من كتابه أو استعمل ثوبا له و لو مرّة و أهمل ذلك حتّى مرّ الحول، هل يجب عليه إخراج خمس ذلك؟
ج: إذا كان الاستعمال محتاجا إليه و لو بحسب شأنه فلا يجب عليه إخراج الخمس و إن استفاد مرّة واحدة.
س: ما حكم من اشترى كتبا خوفا من عدم حصوله في المستقبل على هذه الكتب و لم يقرأ بها في سنة الشراء و تمّ عليها الحول؟
ج: إذا كانت الكتب موردا لابتلائه في المستقبل يجوز شرائها فعلا مع الخوف المذكور و لا يتعلّق بها الخمس و إن لم يقرأ بها في سنة الشراء.
س: من كان لديه عدّة خواتيم مثل الفيروز و العقيق و الياقوت لكلّ نوع من الأحجار الكريمة خاتم، و كذلك بالنسبة إلى المسابيح مثل اليسر، شاه مقصود، ... الخ هل يعتبر زائدا على مئونته فيجب فيه الخمس أم راجع إلى من كان لائقا بشأنه، و إذا كان كذلك كيف يمكن تحديد لياقة شأنه خصوصا إذا كان الأمر عند الطبقة المؤمنة العادية في
الغناء؟
ج: هذا راجع إلى اللياقة بالشأن التي هي أمر عرفي و لو مع الالتفات إلى الاستحباب.
س: و في مفروض السؤال، لو كان لديه عدّة خواتيم من العقيق مثلا عقيق إيراني، هندي، يماني و هكذا مع عقيدته بأنّه لكلّ نوع فيه فائدة خاصّة أو ميزة خاصة، فما هو حكمها من حيث التخميس؟
ج: لا يجب فيها الخمس مع رعاية ما ذكر في المسألة السابقة.
س: ما حكم دورة كتاب مثل بحار الأنوار إذا استعمل و استفيد من جزء أو جزءين، فهل يسقط الخمس؟
ج: إذا كان موردا لاستفادته و لو شأنا لا يجب فيه الخمس.
س: الآن كثير من الناس لا يتمكّن من شراء بيت له إلّا بهذه الطريقة المتعارفة في هذه الأيّام و هي بأن يأخذ قرضا من الشركة التي يعمل فيها أو من الحكومة تارة للأرض و تارة للبناء و يكون التسديد للشركة أو الحكومة بهذه الكيفية بأن يسحب أي يؤخذ من راتبه الشهري مقدار معيّن كلّ شهر إلى أن تسترجع الشركة أو الحكومة جميع ما أقرضته من المال، فهنا هل يجب الخمس في البيت الذي تمّ شراء أرضه و بنائه بهذه الكيفية المذكورة أم لا؟
ج: إذا كان البيت محتاجا إليه في تعيشه فشرائه بالكيفية المذكورة لا يوجب تعلّق الخمس به.
س: إذا اشترى الإنسان شيئا من الأشياء التي تعدّ من المئونة عرفا و استغنى عنه بعد فترة، فهل يجب عليه بعد ذلك الخمس فيه أم لا؟
ج: يجب عليه الخمس فورا إذا كان الاستغناء بعد سنة الخمس و إذا كان فيها فاللازم مراعاة السنّة و البقاء و عدمه.
س: ففي فرض جواب المسألة لو كان لديه أرض ثانية لائقة بشأنه و بحاجة إليها لأنّه ذو عائلة و لم يتمكّن من بنائها في خلال سنته أو لم يتمّ البناء في سنة، فهل يجب عليه الخمس؟
ج: إذا كانت موردا لحاجته بنظر العرف لا يجب فيها الخمس أيضا.
س: زيد لديه قطعة أرض و لم يكن يملك دارا و لم يكن لديه مال كاف لبناء هذه الأرض حتّى دارت عليها سنة و لم يبعها، فهل يجب فيها الخمس؟ فإذا كان الجواب بنعم فهل يستخرج قيمة الشراء أو قيمة يوم الدفع؟
ج: إذا كان الغرض من تحصيل القطعة و إبقائها تهيئة الدار و لو تدريجا فلا يتعلّق بها الخمس بوجه.
س: و في السؤال المزبور إذا بدأ بالبناء و لم ينته منه حتّى دارت عليه سنة و الدار لم تكتمل، فهل يجب عليه إخراج خمس ما صرفه في موادّ البناء أم لا؟
ج: لا يجب.
س: من بنى طابقا ثانيا ليستفيد منه في المستقبل و هو غير محتاج
إليه فعلا، فهل يجب عليه تخميس ما صرفه في الطابق الثاني؟
ج: يجب عليه تخميسه.
س: الخيط إذا استعمل بعضه و بقي الباقي إلى سنة و لم يستعمل، فهل يجب الخمس في الباقي؟ و كذلك بالنسبة إلى الأدوية.
ج: نعم يجب الخمس في الباقي.
س: لو عمّر شخص بستانا بمال ليس فيه خمس و للانتفاع بثمره، فهل في نمائه الثابت حقّ؟
ج: إذا لم تكن الثمرة زائدة على حاجته لم يجب فيها الخمس.
س: لو كان الإنسان عليه دين من العام الماضي كان قد لحق به من جهة بعض الأشياء الداخلة في المئونة، فهل يحسب هذا الدين من مئونة السنة الآتية التي يتمكّن من التسديد فيها لذلك الدين أو لا يحسب بمعنى أنّه يجب تخميسه ثمّ تسديد الدين به.
ج: إذا أدّى دينه المذكور في هذا العام يكون أدائه من المئونة.
س: من اشترى منزلا و لم يسكنه فآجره و كان بحاجة شديدة إلى الاجرة، فهل يخمّس قيمة المنزل إذا مرّت عليه سنة؟
ج: إذا كان اشترائه لأجل الإيجار الذي يتوقّف عليه إعاشته لا يجب فيه الخمس و كذا إذا كان اشترائه ليسكن فيه فآجره للحاجة.
س: من أخذ قرضا من البنك و مرّت سنة على هذا القرض،