بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 37

الغناء؟

ج: هذا راجع إلى اللياقة بالشأن التي هي أمر عرفي و لو مع الالتفات إلى الاستحباب.

س: و في مفروض السؤال، لو كان لديه عدّة خواتيم من العقيق مثلا عقيق إيراني، هندي، يماني و هكذا مع عقيدته بأنّه لكلّ نوع فيه فائدة خاصّة أو ميزة خاصة، فما هو حكمها من حيث التخميس؟

ج: لا يجب فيها الخمس مع رعاية ما ذكر في المسألة السابقة.

س: ما حكم دورة كتاب مثل بحار الأنوار إذا استعمل و استفيد من جزء أو جزءين، فهل يسقط الخمس؟

ج: إذا كان موردا لاستفادته و لو شأنا لا يجب فيه الخمس.

س: الآن كثير من الناس لا يتمكّن من شراء بيت له إلّا بهذه الطريقة المتعارفة في هذه الأيّام و هي بأن يأخذ قرضا من الشركة التي يعمل فيها أو من الحكومة تارة للأرض و تارة للبناء و يكون التسديد للشركة أو الحكومة بهذه الكيفية بأن يسحب أي يؤخذ من راتبه الشهري مقدار معيّن كلّ شهر إلى أن تسترجع الشركة أو الحكومة جميع ما أقرضته من المال، فهنا هل يجب الخمس في البيت الذي تمّ شراء أرضه و بنائه بهذه الكيفية المذكورة أم لا؟

ج: إذا كان البيت محتاجا إليه في تعيشه فشرائه بالكيفية المذكورة لا يوجب تعلّق الخمس به.


صفحه 38

س: إذا اشترى الإنسان شيئا من الأشياء التي تعدّ من المئونة عرفا و استغنى عنه بعد فترة، فهل يجب عليه بعد ذلك الخمس فيه أم لا؟

ج: يجب عليه الخمس فورا إذا كان الاستغناء بعد سنة الخمس و إذا كان فيها فاللازم مراعاة السنّة و البقاء و عدمه.

س: ففي فرض جواب المسألة لو كان لديه أرض ثانية لائقة بشأنه و بحاجة إليها لأنّه ذو عائلة و لم يتمكّن من بنائها في خلال سنته أو لم يتمّ البناء في سنة، فهل يجب عليه الخمس؟

ج: إذا كانت موردا لحاجته بنظر العرف لا يجب فيها الخمس أيضا.

س: زيد لديه قطعة أرض و لم يكن يملك دارا و لم يكن لديه مال كاف لبناء هذه الأرض حتّى دارت عليها سنة و لم يبعها، فهل يجب فيها الخمس؟ فإذا كان الجواب بنعم فهل يستخرج قيمة الشراء أو قيمة يوم الدفع؟

ج: إذا كان الغرض من تحصيل القطعة و إبقائها تهيئة الدار و لو تدريجا فلا يتعلّق بها الخمس بوجه.

س: و في السؤال المزبور إذا بدأ بالبناء و لم ينته منه حتّى دارت عليه سنة و الدار لم تكتمل، فهل يجب عليه إخراج خمس ما صرفه في موادّ البناء أم لا؟

ج: لا يجب.

س: من بنى طابقا ثانيا ليستفيد منه في المستقبل و هو غير محتاج‌


صفحه 39

إليه فعلا، فهل يجب عليه تخميس ما صرفه في الطابق الثاني؟

ج: يجب عليه تخميسه.

س: الخيط إذا استعمل بعضه و بقي الباقي إلى سنة و لم يستعمل، فهل يجب الخمس في الباقي؟ و كذلك بالنسبة إلى الأدوية.

ج: نعم يجب الخمس في الباقي.

س: لو عمّر شخص بستانا بمال ليس فيه خمس و للانتفاع بثمره، فهل في نمائه الثابت حقّ؟

ج: إذا لم تكن الثمرة زائدة على حاجته لم يجب فيها الخمس.

س: لو كان الإنسان عليه دين من العام الماضي كان قد لحق به من جهة بعض الأشياء الداخلة في المئونة، فهل يحسب هذا الدين من مئونة السنة الآتية التي يتمكّن من التسديد فيها لذلك الدين أو لا يحسب بمعنى أنّه يجب تخميسه ثمّ تسديد الدين به.

ج: إذا أدّى دينه المذكور في هذا العام يكون أدائه من المئونة.

س: من اشترى منزلا و لم يسكنه فآجره و كان بحاجة شديدة إلى الاجرة، فهل يخمّس قيمة المنزل إذا مرّت عليه سنة؟

ج: إذا كان اشترائه لأجل الإيجار الذي يتوقّف عليه إعاشته لا يجب فيه الخمس و كذا إذا كان اشترائه ليسكن فيه فآجره للحاجة.

س: من أخذ قرضا من البنك و مرّت سنة على هذا القرض،


صفحه 40

فهل يجب تخميس تمام القرض؟ مع العلم أنّه يعطي و يسدّد شهريا مبلغا معيّنا للبنك؟

ج: لا يجب عليه تخميس الدين.

س: إذا خمّس المكلّف أمواله عند رأس سنته و بقي المال المخمّس في حسابه في البنك ثمّ اضيفت عليه مبالغ اخرى من رواتب السنة الثانية و كان يأخذ مصاريفه من هذا المال المختلط بالمخمّس و غيره ... فحينما يحين موعد رأس سنته الثانية هل يجب عليه تخميس المبلغ الكلّي أم له استثناء المبلغ المخمّس سابقا؟

ج: له استثناء المبلّغ المخمّس سابقا و عليه تخميس ما زاد.

س: بعد أن دفع المكلّف الخمس إلى مستحقّيه تبيّن أنّه لا يجب استخراج خمس على المبلغ أصلا، فهل يجوز استرداد الخمس أو احتسابه لخمس غنائم اخرى تستحق التخميس؟ هل هنالك مماثلة على ذلك؟

ج: إن كان الخمس المتعلّق بالغنائم الاخر مرتبطا بهذه السنة يجوز الاحتساب و إلّا يجوز الاسترداد.

س: ما هو حكم المال المستلم من الشركة أو الحكومة أو غير ذلك من المؤسسات التي تلتزم على نفسها بإعطاء الموظف إجازة سنوية و قد تتجمّد هذه الإجازة لسنوات عديدة حين لا يطالب بها الموظف و لكن حينما يطلب الإجازة السنوية التي يستحقّها تدفع إليه إجازة السنة التي عمل بها و السنوات السابقة و بالنسبة للمال المقبوض مقابل‌


صفحه 41

هذه الإجازات السابقة، هل يجب الخمس فيها حالا أو أنّه يكون من أرباح سنته التي استلمه فيها بمعنى أنّه يجوز له أن ...

ج: يجب الخمس فيها حالا.

س: في رصيد الإجازات السنوية يكون هناك فائض منها قد وقع في سنين الربح الماضية مضافا إليها إجازة السنة الحالية و أراد الموظف استقطاع أيّام ما يساوي إجازة سنة واحدة، فهل يحتسبها من السنين الماضية فيستحقّ مبلغها التخميس؟ أم يحتسبها إجازة السنة الحالية فلا يجب تخميس مبلغها؟

ج: الظاهر أنّ الدفع إليه إنّما يكون بعنوان السنة الماضية فيجب الخمس فيه حالا.

س: زيد من مقلّدي الشيخ يوسف قدّس سرّه صاحب الحدائق الناضرة و هو في رأيه بالنسبة إلى مسألة الخمس، إنّ المكلّف يحسب الخمس على نفسه نيابة عن الإمام الحجة عجّل اللّه تعالى فرجه ثمّ يتصرّف ممّا يرضي الإمام عليه السلام فإذا كان عمرو من مقلّديكم أو من مقلّدي أحد الفقهاء المعاصرين و جاء زيد و قال حسب تقليدي خذ حقّ الإمام عليه السلام لك، فهل يجوز لعمرو أن يأخذ من حقّ الإمام عليه السلام حسب تكليف و تقليد زيد؟ أم لا بدّ من الاستئذان من جنابكم العالي أو من أحد الفقهاء المعاصرين؟ و هذه المسألة موضع ابتلاء في البحرين مع بعض الطلبة.

ج: لا بدّ من الاستئذان من مقلّده- بالفتح-.

س: لو وجب على مكلّف خمس مقداره 1000 دينار مثلا و هو


صفحه 42

لا يمكنه أن يسلّم شيئا من هذا الحقّ فأخبر الوكيل الخاصّ بالفقيه بالموضوع، هل يجوز للوكيل إسقاط حقّ الإمام عنه مطلقا أو شي‌ء نسبي منه ثمّ اتّفق مع أحد السادة الفقراء في أن يستلف مبلغ 500 دينار ثمّ يعطيها السيّد المذكور بعنوان حقّ السادة ثمّ بعد ذلك يرجعها السيّد عليه بنيّة الهبة أو الهدية، فهل يجوز ذلك مع العلم أنّ إهداء السيّد هذا المبلغ لا يليق بشأنه لأنّه فقير.

ج: لا يجوز في شي‌ء من الفرضين بل يمكن المداورة معه و الترخيص في الإعطاء تدريجا، نعم في بعض الصور يجوز المصالحة معه بالنسبة إلى بعض ما عليه.

س: استدان منّي شخص مبلغا من المال ثمّ رفض تسديده عنادا و مكابرة، فرفعت عليه دعوى، فألزمته المحكمة بتسديد المبلغ، و لمّا لم يمتثل للحكم أمرت المحكمة الجهة التي يعمل بها بقطع ربع راتبه و تحويله لحساب المحكمة البنكي ثمّ تصدر لي المحكمة شيكا بقيمة المبلغ أستلمه من أحد البنوك مجهولة المالك، و أخذت إذنا من أحد وكلائكم لاستلام المبلغ من البنك على أساس أنّه مجهول المالك، و السؤال هو:

إنّ المبلغ المذكور مضى عليه أكثر من سنة و يفترض تعلّق الخمس به، و وجوب دفع الخمس فور تسديد المبلغ، لكنّي استلمته بصفة مجهول المالك- أي مال جديد دخل في ملكي هبة أو صدقة من وكيل الفقيه- فكيف يتعلّق الخمس به؟ و على هذا المبنى ألا يفترض عدم فراغ ذمّة الخصم على أساس أنّه لم يدفع من ماله شيئا بل قطع من حسابه قبل أن يقبضه هو أو وكيله بنيّة مجهول المالك قهرا، أي قطع المبلغ من‌


صفحه 43

حساب أو مقدار الاجرة التي من المفروض دخولها في حسابه البنكي قبل ذلك.

ج: الشيك الذي تصدره لك المحكمة و إن استلمته من أحد البنوك مجهولة المالك إلّا أنّ دفعه إليك لا يكون بهذا العنوان و لذا يعتبر في جواز استلامك الفقر الذي يعتبر في مجهول المالك بل إنّما هو بإزاء ربع راتبه الذي أمرت المحكمة بقطعه و تحويله لحسابها البنكي و في الحقيقة هو تسديد لأصل الدين غاية الأمر القهر و الإجبار، نعم يبقى الكلام في الشيك الكذائي المأخوذ من البنك مجهول المالك هل يصلح أن يقع عوضا عن الدين و تسديدا له و اللازم فيه معاملة الصحّة و ترتّب آثارها عليه، و عليه فيتحقّق أمران: تسديد الدين أوّلا، و تعلّق الخمس به ثانيا.

س: بناء على توسعة دائرة ولاية الفقيه، هل إنّكم ترون عدم اختصاص السادة بسهمهم بل إنّ الإمام له حقّ ملكيّته بحيث يحقّ له صرفه حتّى على غير أبناء السادة على فرض أنّكم ترون ذلك، هل المسألة فتوائية أو احتياطية؟

ج: بناء على توسعة دائرة الولاية المزبورة كما هو المختار يجوز للفقيه ذلك.

س: هل سماحتكم يرى أنّ سهم السادة لا يحتاج في التصرّف فيه إلى إذن الحاكم الشرعي أو يحتاج إلى الإذن فيه و على كلا الفرضين‌


صفحه 44

هل رأيكم في هذه المسألة فتوى أو احتياط؟

ج: يحتاج إلى الإذن المذكور على سبيل الاحتياط الوجوبي.

س: من كان يقلّد من يبيح للمكلّف الاستقلال بتوزيع سهم السادة فمات مقلّده ثمّ رجع في مسألة جواز البقاء إلى من لا يبيح الاستقلال فهل يبقى على ما كان أو لا بدّ من أن يرجع إلى من رجع إليه؟

ج: يجوز له البقاء على ما كان.

س: هل يشترط تسليم سهم السادات للفرد المستحقّ أم يجوز إعطاؤه لمؤسسة لخدمة السادات، كإيواء أيتامهم أو بناء مساكن لفقرائهم أو إعطائهم قروض عمل أو غير ذلك؟

ج: يجوز بصورة التوكيل في الصرف عليهم مع الاطمئنان.

س: هل يجوز إعطاء سهم السادات للسادات المحتاجين بعنوان القرض، للشروع بعمل أو مهنة أو غير ذلك؟ و هل يجوز جمع سهم السادات و إقراضه للمحتاجين منهم ثمّ إعادته لإقراضه لآخرين منهم؟

ج: لا يجوز في الفرضين بل اللازم إعطاء سهم السادات إلى المحتاجين منهم بلا عوض بقدر مئونة السنة.

س: تدّعي علوية بأنّ أباها مقصّر في الصرف على أهل بيته و وصل بنا الحال أنّنا نتسكّع أمام المساجد لنحصل على بعض المال لنصرف‌