على أنفسنا و حتّى أنّ أهل المنطقة يعرفون عن هذا السيّد بأنّه غنيّ و لكنّه بخيل على عائلته، فهل يجوز في فرض إعطاء النفقة أن يعطيها حقّ السادة و في فرض أنّ الأب يدّعي بأنّه على واجب النفقة من الملبس و المأكل فقط و لا يجب على إعطاء بقية المستلزمات كأشياء مختصّة بالنساء مثلا و حمل مبلغ بسيط يحمله الولد في جيبه حسب العادة.
و في مفروض السؤال إذا كان على الأب وجوب هذه المستلزمات لأنّ الوضع الحالي و العادة و العرف جار على ذلك فما هو تكليف الأولاد و الزوجة، فهل يجوز للزوجة أو لأحد الأولاد أخذ المال من وراءه و من دون رضاه حتّى يمكنهم الصرف على أنفسهم؟
ج: لا يجب على الأب و كذا الزوج الزائد على الملبس و المأكل و المسكن و أشباهها و لا يجب عليهما شراء الحليّ و آلات الزينة و كذا إعطاء الدرهم و الدينار إلى الزوجة و الأولاد.
س: هل يجوز للزوج أن يبذل لزوجته الهاشمية نفقة الحجّ من حقّ السادة الكرام، و كذلك يجوز للأجنبي إعطائها من هذا الحقّ للذهاب إلى الحجّ؟
ج: لا يجوز في الفرضين.
س: هل يصحّ إعطاء الثلث من حقّ الإمام عليه السلام إلى شابّ يريد الزواج و لم يكن لديه صداق؟
ج: إذا لم يمكن التحصيل من طريق آخر و كان عدم
زواجه موجبا لخوف وقوعه في الحرام يجوز إعطائه إليه.
س: صرف الثلث من حقّ الإمام عليه السلام الذي أجزتم جنابكم العالي لوكيلكم ليصرفه في تقوية الدين الحنيف، هل صرفه في الاحتفالات و الشعارات الدينية و إقامة المجالس الحسينية و بناء المساجد و الحسينيات و يكون مصداقا لذلك؟
ج: إذا لم يكن هناك وجوه مثل الزكاة و التبرّع و غيرهما يجوز صرفه في ذلك مع رعاية الاحتياط و ملاحظة مقدار التأثير في تقوية الدين.
س: لو شكّ في أنّ أباه مشغول الذمّة بالحقوق الشرعية كالخمس فهل يبني مع الشكّ على حلّية ما ورثه منه أو لا بدّ من مراجعة الحاكم الشرعي لتحليله؟
ج: في صورة الشكّ يبني على الحلّية و أنّ أباه قد أدّى الحقوق الشرعية.
س: ما هو الحكم بالنسبة للابن الذي يعلم بأنّ والده الذي ينفق عليه و على أفراد عائلته من مأكل و مشرب و مسكن و ملبس لا يخمّس و مع تفهيم الابن لأبيه عن وجوب الخمس، فهل هناك بأس فيما يتناوله الابن من مأكل و مشرب و ملبس؟ و هل يتحتّم عليه تخميس الأشياء التي يأخذها كالثوب مثلا؟
ج: يجب عليه تخميس الأشياء و أداء خمس ما تناوله.
س: من كان بيده أمانة سواء كانت من غير الحقوق الشرعية أو منها و كان أحد مصارفها، فهل له مع الحاجة الشديدة التصرّف ببعضها و احتسابه في ذمّته خصوصا مع علمه بالقدرة على أدائه حين الطلب أو حين التسديد؟
ج: إذا لم يؤدّ إلى المماطلة في الدفع إلى أهلها يجوز و لو كان أحد مصارفها يجوز له الأخذ إذا لم يكن هناك انصراف عنه.
س: هل يجوز إعطاء السهم المبارك كي يوضع في البنك ثمّ يصرف من منافعه على دار أيتام أو مسجد أو غير ذلك من وجوه الخير باعتبار أنّ هذا هو الاسلوب المضمون لتوفير نفقات المستقبل في هذه البلاد؟
ج: لا يجوز ذلك مع شدّة الحاجة إليه خصوصا بالإضافة إلى أهل العلم سيّما المشتغلين في الحوزة العلمية المقدّسة الواقعة بقم المحمية عش آل محمد صلوات اللّه عليه و عليهم أجمعين.
س: لو كان طالب العلم يقضي فترة تعطيل الحوزة العلمية على اختلاف مدّة التعطيل سواء السنوية التي تبلغ ثلاثة أشهر أو أكثر أو غيرها في خصوص زيارة الإخوان و السفر للمنطق الاخرى للتنزّه مع الإعراض في طيلة تلك الفترة عن المطالعة في الكتب العلمية فهل يجوز له أن يستلم الرواتب التي يحصل عليها من المراجع العظام أم لا يجوز؟
ج: مع ملاحظة أنّ التعطيل إنّما هو لأجل الاستراحة و التهيّؤ للتحصيل في الأزمنة الآتية المعدّة له لا مانع من استلام الرواتب خصوصا مع التفات المراجع إلى ذلك و توزيعهم الرواتب في مدّة التعطيل.
س: هل خمس الشيء يكون على سعر الشراء أم سعر السوق الحالي مع ملاحظة أنّ سعر الشراء يكون أحيانا أكثر أو أقلّ؟
ج: على سعر السوق الحالي.
س: شخص يضع صندوقا للصدقات في بيته، و مرّ عليه سنة، فهل عليها خمس طالما إنّه لم يسلّمه للفقراء؟
ج: يجب عليه تخميسها.
س: شخص عليه دين و أعطى مالا لصديقه ليوصل المال إلى الدائن، و لكنّه نسي و لم يوصله، و دخل رأس سنة الخمس، فهل يجب على المدين أن يخمّسه؟
ج: يجب عليه الخمس فيه.
س: شخص يشتري أشياء تزيين البيت مثل التحف و اللوحات الكثيرة، فهل عليها خمس؟
ج: إذا لم يتجاوز ما هو اللائق بشأنه عرفا لا خمس فيه.
س: في بعض الدول صار العرف أنّه لا بدّ أن يملك الشخص سيارتين كبيرة و صغيرة مع عدم وجود حاجة حقيقية واقعية لهما، فهل يجب على إحداهما الخمس؟
ج: يجب الخمس في ما لا يحتاج إليه منهما.
س: هل يجب على ذهب المرأة خمس؟ و إذا كان يجب فكم جرام يكون معفوّا عنه؟ أي كم مقدار العفو؟
ج: لم يعلم المراد من السؤال، فإنّه إن كان المراد الدرهم و الدينار المصوغان من الذهب و الفضّة اللذان هما أحد الامور التي فيها الزكاة، فالظاهر عدم ثبوتها فيما هو المتعارف منهما الآن و إن كان المراد مطلق الذهب مثل الحليّ فإذا كان موردا لحاجتها لا يتعلّق به الخمس و إذا لم يكن كذلك فإن كان تحصيله من طريق الهدية و الهبة و لو من قبل الزوج يكون فيه الخمس على سبيل الاحتياط الوجوبي و إن كان تحصيله من طريق اكتسابها بنفسها له فإذا كان زائدا على حاجتها العرفية يكون متعلّقا للخمس.
س: موظّف يستلم في كلّ شهر راتبا معيّنا، فهل يجوز له أن يجعل كلّ راتب شهري رأس سنة أم إنّه يجب عليه أن يحدّد رأس سنة لكلّ اثني عشر شهرا؟
ج: يجوز كلا الوجهين.
س: ما هو مناط وجوب الخمس؟ الحاجة الفعلية أو الشأنية أو لزوم الاستعمال قبل حلول السنة؟ فإذا شرع الإنسان في إنشاء البيت الذي يحتاجه و استغرق البناء أكثر من سنة فهل يجب تخميسه أو يعدّ من المئونة؟ و هكذا إذا اشترى الإنسان مجموعة كتب
و لم يقرأها خلال السنة مع حاجته إليها في المستقبل.
ج: في مورد البيت لا يكون هناك تعلّق الخمس بعد فرض الاحتياج إليه، و في مورد الكتاب الذي تكون الحاجة إليه في المستقبل إذا لم يقدر بحسب حاله على التحصيل في المستقبل لا يتعلّق به الخمس.
س: هل يجب على طالب العلم في الحوزة العلمية أن يخمّس الكتب التي يملكها؟ و المعلوم أنّ الطالب لا يطّلع على كلّ الكتب خلال السنة؟
ج: إذا كانت الكتب في معرض الحاجة و لو لم يتّفق الرجوع إليها أحيانا في سنة لا يتعلّق بها الخمس.
س: هل يتعلّق الخمس بشهرية طلّاب العلوم الدينية؟
و هل المكافأة التي يستلمها الطالب الجامعي يخمّس أم لا؟
ج: لا يتعلّق الخمس بالخمس الذي تكون الشهرية منه، و أمّا المكافأة فالظاهر تعلّق الخمس بها إلّا إذا كانت بنحو الهدية فيجري عليها حكمها.
س: إذا كان الشخص محتاجا لبيت يسكنه و هذا لا يحصل إلّا إذا وفّر الأموال لسنين و بدونه لا يستطيع أن يبني له بيتا، فما حكم هذه الأموال إذا حال عليه الحول، هل تخمّس أم لا؟
ج: إذا صرف الأموال تدريجا مثلا في سنة اشترى الأرض و في سنة اشترى بعض ما يحتاج إليه البناء و هكذا فلا يتعلّق به الخمس، و أمّا إذا جمع الأموال بنفسها ففي رأس كلّ سنة يتعلّق بما استفاده في تلك
السنة و جمعه الخمس.
س: هل في الهدية خمس أم لا؟
ج: فيها خمس على الأحوط الوجوبي.
س: تفضّلتم في الأجوبة على بعض الاستفسارات: إذا كان شخص لديه قطعة أرض و لم يكن لديه دار ملك ليسكن فيها و لم يكن لديه مال كاف لبناء هذه الأرض حتّى دارت عليها الحول و لم يبنها، فهل يجب فيها الخمس؟ فأجبتم جنابكم العالي: (إذا كان قد اشترى الأرض للبناء و لم يتمكّن لم يجب عليه تخميسها) فزيد كان مقلّدا للسيد الخوئي قدّس سرّه و كان رأيه الشريف وجوب الخمس في فرض المسألة و هذا الشخص قد تعلّقت ذمّته في حياة السيد الخوئي في فرض المسألة و لم يتمكّن من أداء الخمس فبعد رحيل السيد قدّس سرّه رجع إلى جنابكم العالي فحصل على الجواب المذكور فهل يجوز له أن يعمل بفتواكم حتّى يفرغ ذمّته؟
ج: يجوز.
س: لو أنّ شخصا حصل على أرض زراعية بمبلغ ليس فيه خمس و عمّرها أيضا بمبلغ ليس فيه خمس، و هو بحاجة لجزء منها لراحته و راحة أولاده بما يناسب حاله، فهل في نموّ أشجارها المتّصل- كلّا أو بعضا- حقّ؟
ج: فيه تفصيل، و هو أنّه إن كانت الأشجار من الأشجار غير المثمرة التي لا ينتفع إلّا من خشبها و غصنها ففي فرض السؤال يتعلّق الخمس بنموّها
المتّصل، إلّا بالنسبة إلى ما لا يحتاج إليه. و إن كانت من الأشجار المثمرة و قصد من إبقائها الانتفاع الشخصي بثمرها فلا يتعلّق بنموّها المتّصل الخمس، و إن كان المقصود الاتّجار بأثمارها فالظاهر تعلّق الخمس بها بنحو ثابت في رأس المال.
س: و في مفروض السؤال إذا كان عنده رأس سنة معيّنة في شهر محرّم مثلا و حصل على المبلغ المذكور بعد شهر ربيع الأوّل فبالنسبة إلى رأس سنته فقد حلّ أمّا بالنسبة إلى نفس مجموع المال لم يمرّ عليه حول، فهل هذا يدخل تحت زيادة المئونة؟ و هل يصحّ له أن يجعل لخصوص هذا المال رأس سنة مستقلّة غير رأس سنته المعيّنة بمعنى رأس سنتين حتّى يتخلّص من تخميس المال المذكور؟
ج: لا يجوز جعل سنتين أو أزيد، و في مفروض السؤال لو فرض صحّته يجب عليه التخميس بالإضافة إلى ما اجتمع من أمواله إلى رأس سنته.
س: إذا كان شخص يبني بيته بالتدريج، ففي سنة يشتري الحديد، و في سنة اخرى يشتري الاسمنت، و في سنة ثالثة يشتري الطابوق، فهل يجب دفع الخمس على هذا البيت؟
ج: إذا كان البيت موردا لحاجته لا يتعلّق به الخمس في الصورة المفروضة.
س: شخص اشترى سيارة بالأقساط، فقبل انتهاء الأقساط هل هي ملك له أو للشركة؟ و إذا تعلّق بها الخمس فمن يدفع الخمس