و لم يقرأها خلال السنة مع حاجته إليها في المستقبل.
ج: في مورد البيت لا يكون هناك تعلّق الخمس بعد فرض الاحتياج إليه، و في مورد الكتاب الذي تكون الحاجة إليه في المستقبل إذا لم يقدر بحسب حاله على التحصيل في المستقبل لا يتعلّق به الخمس.
س: هل يجب على طالب العلم في الحوزة العلمية أن يخمّس الكتب التي يملكها؟ و المعلوم أنّ الطالب لا يطّلع على كلّ الكتب خلال السنة؟
ج: إذا كانت الكتب في معرض الحاجة و لو لم يتّفق الرجوع إليها أحيانا في سنة لا يتعلّق بها الخمس.
س: هل يتعلّق الخمس بشهرية طلّاب العلوم الدينية؟
و هل المكافأة التي يستلمها الطالب الجامعي يخمّس أم لا؟
ج: لا يتعلّق الخمس بالخمس الذي تكون الشهرية منه، و أمّا المكافأة فالظاهر تعلّق الخمس بها إلّا إذا كانت بنحو الهدية فيجري عليها حكمها.
س: إذا كان الشخص محتاجا لبيت يسكنه و هذا لا يحصل إلّا إذا وفّر الأموال لسنين و بدونه لا يستطيع أن يبني له بيتا، فما حكم هذه الأموال إذا حال عليه الحول، هل تخمّس أم لا؟
ج: إذا صرف الأموال تدريجا مثلا في سنة اشترى الأرض و في سنة اشترى بعض ما يحتاج إليه البناء و هكذا فلا يتعلّق به الخمس، و أمّا إذا جمع الأموال بنفسها ففي رأس كلّ سنة يتعلّق بما استفاده في تلك
السنة و جمعه الخمس.
س: هل في الهدية خمس أم لا؟
ج: فيها خمس على الأحوط الوجوبي.
س: تفضّلتم في الأجوبة على بعض الاستفسارات: إذا كان شخص لديه قطعة أرض و لم يكن لديه دار ملك ليسكن فيها و لم يكن لديه مال كاف لبناء هذه الأرض حتّى دارت عليها الحول و لم يبنها، فهل يجب فيها الخمس؟ فأجبتم جنابكم العالي: (إذا كان قد اشترى الأرض للبناء و لم يتمكّن لم يجب عليه تخميسها) فزيد كان مقلّدا للسيد الخوئي قدّس سرّه و كان رأيه الشريف وجوب الخمس في فرض المسألة و هذا الشخص قد تعلّقت ذمّته في حياة السيد الخوئي في فرض المسألة و لم يتمكّن من أداء الخمس فبعد رحيل السيد قدّس سرّه رجع إلى جنابكم العالي فحصل على الجواب المذكور فهل يجوز له أن يعمل بفتواكم حتّى يفرغ ذمّته؟
ج: يجوز.
س: لو أنّ شخصا حصل على أرض زراعية بمبلغ ليس فيه خمس و عمّرها أيضا بمبلغ ليس فيه خمس، و هو بحاجة لجزء منها لراحته و راحة أولاده بما يناسب حاله، فهل في نموّ أشجارها المتّصل- كلّا أو بعضا- حقّ؟
ج: فيه تفصيل، و هو أنّه إن كانت الأشجار من الأشجار غير المثمرة التي لا ينتفع إلّا من خشبها و غصنها ففي فرض السؤال يتعلّق الخمس بنموّها
المتّصل، إلّا بالنسبة إلى ما لا يحتاج إليه. و إن كانت من الأشجار المثمرة و قصد من إبقائها الانتفاع الشخصي بثمرها فلا يتعلّق بنموّها المتّصل الخمس، و إن كان المقصود الاتّجار بأثمارها فالظاهر تعلّق الخمس بها بنحو ثابت في رأس المال.
س: و في مفروض السؤال إذا كان عنده رأس سنة معيّنة في شهر محرّم مثلا و حصل على المبلغ المذكور بعد شهر ربيع الأوّل فبالنسبة إلى رأس سنته فقد حلّ أمّا بالنسبة إلى نفس مجموع المال لم يمرّ عليه حول، فهل هذا يدخل تحت زيادة المئونة؟ و هل يصحّ له أن يجعل لخصوص هذا المال رأس سنة مستقلّة غير رأس سنته المعيّنة بمعنى رأس سنتين حتّى يتخلّص من تخميس المال المذكور؟
ج: لا يجوز جعل سنتين أو أزيد، و في مفروض السؤال لو فرض صحّته يجب عليه التخميس بالإضافة إلى ما اجتمع من أمواله إلى رأس سنته.
س: إذا كان شخص يبني بيته بالتدريج، ففي سنة يشتري الحديد، و في سنة اخرى يشتري الاسمنت، و في سنة ثالثة يشتري الطابوق، فهل يجب دفع الخمس على هذا البيت؟
ج: إذا كان البيت موردا لحاجته لا يتعلّق به الخمس في الصورة المفروضة.
س: شخص اشترى سيارة بالأقساط، فقبل انتهاء الأقساط هل هي ملك له أو للشركة؟ و إذا تعلّق بها الخمس فمن يدفع الخمس
هو أو الشركة؟
ج: الظاهر أنّها ملك للمشتري، فيجب عليه هو دفع خمسها.
س: قام شخص ببناء منزل له و قد مرّ على البناء حول كامل و لم يكتمل المنزل بعد، فسكنه صاحبه فيه مرّة ما بين يوم إلى اسبوع، فهل يصحّ أن يطلق على هذا سكنا أم لا؟ (و ذلك حيلة شرعية عن دفع الخمس).
ج: إن كان المنزل المزبور موردا لحاجته من جهة السكنى لا يجب فيه الخمس إلّا إذا كان له منزل آخر و هو ساكن فيه و يكون مناسبا لشأنه فإنّه في هذا الفرض يتعلّق به الخمس، و لا أثر للحيلة المذكورة.
س: سيد يريد أن يتزوّج و لم يكن لديه المهر الكافي و العرف يقتضي في البحرين في ليلة العقد تقديم الحلويات و الفواكه، هل يجوز إعطاؤه من حقّ السادة؟
ج: إذا كان فقيرا بنظر الشرع يجوز إعطائه من سهم السادة العظام.
س: و في الفرض لو اعطي من حقّ السادة أن يكون للمهر فقط و كان لديه مال آخر لصرفه فيما يقدّمه للصرف ليلة العقد حسب المتعارف، هل يجوز إعطاؤه من حقّ السادة أو لا بدّ أن نقول له اترك عادة العرف و اصرف هذا المبلغ في المهر؟
ج: رعاية العادة المتعارفة جائزة.
س: إذا أقرضت شخصا مبلغا من المال، و أرجع المال بعد أكثر من سنة، فهل في هذا المال خمس باعتبار أنّه أرجعه بعد أكثر من سنة أو أبدأ حساب سنة الخمس من يوم استلامي له أو ادخله في رأس سنة خمسي؟
ج: الظاهر الادخال في رأس سنة الخمس.
س: وضعت مبلغا من المال في أحد البنوك في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بنيّة شراء بيت للمعيشة، و ها أنا ذا اضيف إلى ذلك المبلغ شيئا فشيئا حتّى يكتمل مبلغ شراء البيت حيث إنّني أنوي الانضمام إلى الدراسة في الحوزة الشريفة، فهل على هذا المبلغ (خمس) إذا مرّت عليه سنة أو وصل رأس السنة الخمسية؟ أفيدونا أفادكم اللّه.
ج: إذا لم يكن المبلغ سهم الإمام عليه السلام أو مثله ممّا لا يتعلّق به الخمس بل كان من أرباح المكاسب مثلا فحالت السنة عليه أو وصل رأس السنة الخمسية فقد تعلّق الخمس به و لا يمنع عنه كون وضعه بنيّة شراء البيت و هو يحتاج إليه في معيشته نعم في مثل ذلك إذا صرف المبلغ قبل السنة في شيء من حوائج البيت كالأرض و مصالح البناية فهو لا يتعلّق به الخمس.
س: هناك مجموعة من المؤمنين يتّفقون أن يضعوا في صندوق ما في كلّ شهر عشرين دينار مثلا و عددهم 12 شخص، ففي كلّ شهر يأخذ أحدهم المبلغ ليصرفه في مصارفه الخاصّة و إذا جاء دور آخر شخص فيأخذ المبلغ بعد اثني عشر شهرا بمعنى يأخذ مجموع ما سلّمه في هذه
المدّة و قدره 240 دينار مثلا، فهل يجب التخميس فيه و لا يعد من مئونته؟
ج: هذا العمل بنفس هذه الصورة باطل إلّا أن يرجع إلى المصالحة أو الهبة المعوضة و أشباههما و عليه فيجري عليه أحكامها.
س: كل مواطن يعمل في دائرة حكومية أو شركة يستقطع من راتبه الشهري مبلغ بسيط يدخل لصندوق التقاعد فعند ما يصل العامل أو الموظّف إلى سنّ التقاعد يعطى له كلّ شهر من هذا الصندوق ما يقارب ربع راتبه الذي كان يتقاضاه أو في حالة ما إذا استقال الموظّف أو العامل من عمله يطلب من صندوق التقاعد أن يعطوه كلّ المبالغ المستحقّة له في الصندوق خلال السنوات التي عمل في الدائرة أو الشركة. السؤال: هل يتعلّق الخمس بهذا المبلغ بعد ما قبضه أو ينظر إذا كان زائد على مئونة سنته فيجب فيه أم لا؟
ج: الظاهر يتعلّق الخمس به بمجرّد القبض.
س: في بعض الدول تقوم الحكومة باستقطاع جزء من راتب الموظّف الشهري و تجعله عندها إلى أن يتقاعد الموظّف فتعطيه المبلغ المتجمّع خلال سنوات العمل وقت التقاعد و تسمّيه بخدمات الموظّف، فإذا استلم الموظّف هذا المبلغ المتجمّع من كل شهر بعد عشرين سنة مثلا، فهل يجب أن يخمّسه أوّلا قبل أن يصرف منه؟ أو أنّه يبدأ حساب سنة الخمس من يوم استلامه؟
ج: الظاهر هو الثاني.
س: شخص له مال في البنك، مثلا 100 دينار، و يريد أن يخمّسه من مال آخر غير مخمّس، و هذا المال الآخر لم يمرّ عليه سنة، فهل يخرج 20 دينارا من المال الثاني بدل خمس المال الأوّل أو أنّه يخرج أيضا خمس العشرين دينار ليكون ما يخرجه 24 دينارا؟
ج: بعد كون المفروض مرور السنة على ما في البنك و عدم مرورها على المال الآخر لا يجب إلّا خمس ما في البنك و يجوز أدائه ممّا في يده، غاية الأمر إنّه عند مرور السنة على المال الآخر يجب فيه الخمس أيضا.
س: ما حكم الموظّف الذي يعمل في إحدى الشركات التي من قانونها اقتطاع مبلغ معيّن من الراتب الشهري لكلّ موظّف و تتعهّد الشركة بإضافة مبلغ من المال لحساب هذا الموظّف بمقدار راتب شهر واحد في كلّ عام على أن يدفع ذلك عند نهاية خدمة الموظّف في الشركة، و السؤال هو: ما إذا كان يجب عليه الخمس بعد حصوله على هذا المبلغ عند استقالته أو نهاية خدمته؟ فهل يجب عليه إخراج خمس هذا المال بمجرّد استلامه أو أنّ ذلك يكون من حساب سنته التي استلمه فيها فيجب ملاحظته عند حلول رأس سنته فيستثنى من مئونة سنته و الباقي يخمّسه عند رأس السنة؟ و هل يختلف الحال بين أن تكون الشركة حكومية أو أهلية أو كافرة؟
ج: الظاهر أنّه تجب ملاحظته عند حلول رأس سنته و لا فرق بين أن تكون الشركة حكومية أو أهلية أو كافرة.
س: نحن جماعة من المؤمنين نشرف على مؤسسة خيرية و من أهدافها مساعدة الفقراء و المحتاجين من السادة و العامة و مطلق أعمال الخير ... هل تجيزون لنا إعطاء الأخماس لهذه المؤسسة من حقّ الإمام و السادة ... علما بأنّ المؤسسة الخيرية قامت بدراسة وافية لأحوال السادة و المحتاجين؟
ج: إذا كانت المؤسسة المذكورة لها أثر تبليغي للتشيّع و مساعدة للفقراء و المحتاجين و لم يمكن تحصيل مخارجها من طريق التبرّع و الزكاة و سائر الوجوه المنطبقة يجوز للمؤمنين صرف ثلث السهمين المباركين فيها، وفّقهم اللّه تعالى.
س: الذي يتولّى قبض حقوق السادة من أصحابها هل يجوز له خلط تلك الأموال (حقوق السادة مع بعضها) ثمّ يقوم بتوزيعها على مستحقّيها؟ أم لا بدّ أن يجعل كلّ مال على حدة ليسلّمها إلى المستحقّين بنيّة أصحابها؟ و على فرض جواز الخلط هل يجوز فتح حساب خاصّ بها في أحد البنوك لغرض حفظها أو لبعض المصالح الاخرى؟ أفتونا مأجورين.
ج: لا مانع من الخلط بعد عدم الامتياز و قصد التوزيع على المستحقّين، نعم، الأولى فتح حساب خاصّ.
س: أعطى شخص الخمس لشخص يدّعي أنّ لديه توكيلا من المرجع، ثمّ تبيّن له كذبه، فهل يجب أن يدفع الخمس مرّة اخرى؟