ج: إذا لم يحرز دفعه إلى المرجع يجب دفع الخمس مرّة اخرى.
س: إذا كانت علوية متزوّجة و لها أولاد و لكنّ الزوج غير علوي و هو فقير، هل يجوز إعطاء حقّ السادة إلى العلوية بعنوان أنّها فقيرة و بعدها يجوز لها أن تصرف على أولادها و زوجها؟
ج: إذا لم يمكن للزوج تحصيل نفقته و عياله يجوز إعطاء الخمس إلى زوجته العلوية و يجوز لها الصرف على الزوج و الأولاد بمقدار الحاجة.
س: و في مفروض السؤال إذا كانت علوية و عندها أيتام من زوج غير علوي، هل يجوز إعطائها من حقّ السادة حتّى تصرف على أولادها؟
ج: إذا لم يمكن لها تحصيل نفقة الأيتام من طريق الزكاة و مثلها يجوز إعطائها من حقّ السادة ليصرف فيهم.
س: هل يجوز إعطاء الهاشمي سهم السادة، و إجباره على صرفه في مكان معيّن، و إن كان عمل خيري أم لا؟
ج: لا يجوز.
س: هل يجوز إعطاء الهاشمي سهم السادة، و الطلب منه صرف المبلغ في مكان معيّن؟
ج: لا يجوز.
س: هل يجوز إعطاء الهاشمي المستحقّ جزءا من سهم السادة
لصرفه في مكان معيّن خيري؟
ج: لا يجوز.
س: هل يجب على الهاشمي أن يلتزم بإحدى الصور السابقة إن جازت؟
ج: لا يجب عليه.
س: في الشهر الخامس من عام 1994 م اقترضت مبلغا من المال و وضعته في حسابي في البنك و بعد مضي سبعة شهور أي في شهر يناير 1995 م وصلت سنتي الخمسية (رأس سنة التخميس)، فهل يجب الخمس في هذا القرض؟ علما بأنّ:
1- وضعت جزءا من نفس القرض لكي اسدّد منه الأقساط الشهرية؟
ج: لا يجب خمس الجزء من نفس القرض الموضوع للتسديد المذكور.
س: 2- كنت اسدّد و لمدّة 6 شهور الأقساط الشهرية من مبلغ آخر و هو راتبي المحوّل إلى نفس البنك؟
ج: يجب خمس المعادل لهذه الأقساط عند وصول سنة الخمس.
س: 3- في مفروض السؤال رقم (2) إذا كان الواجب عليّ دفع خمس الأقساط المعادلة لمبلغ القرض فما بال السنوات اللاحقة حيث إنّ مدّة التسديد خمس سنوات، فهل كذلك يجب هذا الخمس في الأقساط المعادلة لكلّ سنة؟
ج: في السنوات اللاحقة أيضا يجب الخمس في كلّ سنة بالإضافة إلى الأقساط المسدّدة من راتبه فيه.
مسائل في الحجّ
«الميقات»
س: المرأة الحائض في الميقات لو كانت تعلم أنّها لا تطهر حتّى ينتهي يوم عرفة، و حيث إنّ هذا العلم حصل لها بحسب عادتها، و يمكن التخلّف، فهل يجوز لها أن تقصد في إحرامها الإتيان بما عليها في الواقع من عمرة التمتّع، أو الحجّ، فإن طهرت قبل فوات الوقت تأتي بعمرة التمتّع و إن لم تطهر قبل فوات الوقت، تأتي بحجّ الإفراد و من بعده العمرة المفردة؟
ج: إذا كانت عالمة بذلك واقعا لا يجوز لها نيّة غير عمرة التمتّع و إذا لم تكن عالمة بل كان مقتضى عادتها ذلك الظاهر أنّه يجوز لها النيّة بالكيفية المذكورة و إن كانت غير لازمة لاقتضاء الاستصحاب بقاء الحيض.
س: هل يجوز التظليل للحاجّ ليلا، و ما رأيكم في التظليل الجانبي نهارا؟
ج: يجوز في كلا الفرضين.
س: هل يجوز للمحرم للعمرة المفردة أو الحجّ في التظليل ليلا أي في سيارة مسقّفة؟ و هل هو مقيّد بحدوث المطر؟ أم لا؟
ج: هو جائز في الليل مطلقا من دون فرق بين حدوث المطر و غيره.
س: شخص يريد السفر إلى العمرة و يعلم مسبقا أن ليست هناك في فترة العمرة سيارات مكشوفة و أنّه سيضطرّ لركوب السيارات المغطّاة و يدفع الفدية، فهل يجوز له الذهاب و ما حكمه؟
ج: العلم بالاضطرار ليس مانعا من جواز الإتيان بالعمرة أو الحجّ، فيجوز الركوب في السيارات المغطّاة في النهار مع دفع الفدية، أمّا في الليل فيجوز الركوب مطلقا مع الاضطرار و عدمه؛ لأنّ حرمة التظليل مختصّة بالنهار.
س: هل يجوز للطالب الذي يدرس في جدّة أو العامل لمدّة معلومة أو مجهولة أن يحرم للعمرة المفردة من منزله إلى مكّة المكرّمة؟ أم يجب عليه أن يحرم بالنذر؟ أم يجب عليه الإحرام في الميقات؟
ج: الواجب هو الإحرام من أدنى الحلّ من الحديبية أو التنعيم و لا يجب الخروج إلى شيء من المواقيت المعروفة. نعم، لا مانع من أن يحرم بالنذر من جدّة لكونه إحراما قبل الميقات الذي هو أدنى الحلّ.
س: هل يجب بعد الإحلال من إحرام حجّ الإفراد أن يبادر عرفا
إلى الإتيان بالعمرة المفردة و لا يجوز التأخير؟
ج: العمرة المفردة في حجّ الإفراد و كذا القران لا تكون واجبة إلّا إذا كان مستطيعا لها أيضا لاستقلالها عن الحجّ، و في هذه الصورة يجب الإتيان بها فورا و لا يجوز التأخير.
س: على فرض وجوب المبادرة عرفا إن أخّرها حتّى السنة الثانية، هل يجب عليه أن يقدّم العمرة المفردة على عمرة التمتّع و الحجّ؟
ج: يجب تقديم العمرة المفردة لا لأجل التقديم بل للزوم الفورية و المبادرة العرفية.
س: على فرض وجوب تقديم العمرة المفردة، إذا خالف الحكم هل يضرّ بصحّة العمرة و الحجّ؟
ج: لا يضرّ الاخلال بفورية العمرة في صحّة عمرة التمتّع و حجّه.
س: ما حكم التظليل للمحرم في الليل؟
ج: يجوز التظليل في الليل.
«النيابة»
س: شخص وصل إلى سنّ (الخرف) أو يدرك بعض الأحكام الشرعية دون البعض و هكذا، هل يجوز أن ينوب عنه شخص آخر في الحجّ؟
ج: إذا لم يدرك مسائل الحجّ و لم يرج زوال مرضه يجوز بل يجب النيابة عنه.
س: شخص وصل إلى سنّ الهرم (الخرف)، هل يصحّ أن ينوب عنه للحجّ؟ و هل تشترطون في النائب الصرورة و المماثلة؟
ج: إذا كان هرمه بمقدار يشقّ عليه الحجّ عادة تصحّ النيابة عنه بل يجب عليه الاستنابة و لا يعتبر في النائب الأمران المذكوران.
س: و في مفروض السؤال هل يصحّ لهذا الشخص الذهاب إلى الحجّ مع من يلقّنه التلبيات و النيّة بقدر الإمكان، و في موارد عدم الإمكان ينوب عنه؟ و في فرض الجواز أيّهما أفضل الذهاب بنفسه أو من ينوب عنه؟
ج: الظاهر هو تعيّن الطريق الأوّل إذا كان هرمه غير موجب لأن يشقّ عليه الحجّ عادة بل كان موجبا لمجرّد الخرافة فقط.
«محرّمات الإحرام»
س: ذكر في مناسك الحجّ للإمام الراحل قدّس سرّه الشريف أنّه لا يجوز للمحرم حال الإحرام مسح مقدّم رأسه بالثوب حال التوضّي إذا كان على مقدّم الرأس رطوبة و هذه الفتوى ممّا يصعب على المكلّف العمل بها و أمّا سماحة السيّد عبد الأعلى
السبزواري قدّس سرّه فإنّه في منسكه يرى أنّه لا إشكال في جواز المسح بالثوب و لعلّ الدليل الدالّ على عدم جواز تغطية الرأس حال الإحرام منصرف عن مثل المسح بمعنى أنّ الدليل فيه قصور لشمول مثل هذا المورد: فما هي وظيفة المكلّف في مثل هذه الحالة عند ما تكون على مقدّم رأسه رطوبة مع بيان رأيكم الشريف فتوى أو احتياطا وجوبيا.
ج: الظاهر في مفروض السؤال هو الجواز و أنّ دليل حرمة تغطية الرأس منصرف عن مثله خصوصا مع ملاحظة أنّ المحرم ربّما يجب عليه الغسل و هو متوقّف على مسح الرأس باليد و نحوها.
س: العلم الحضوري عند إتيان التكاليف مشروط به، مثلا من يأتي بطوافه مع شرائطه التامّة و لكن بدون أن يكون علما لها، هل أعماله صحيح أم يجب العلم بها؟
ج: إذا حصل منه قصد القربة و كان عمله مطابقا للواقع أو لفتوى من يجب عليه تقليده يكون صحيحا.
س: أ يشترط جعل الكعبة في الطواف في جميع الحالات على الجانب الأيسر ممّا يلزم من ملازمه (الكتف الأيسر) أم لا؟
ج: جعل الكعبة على اليسار أمر عرفي في مقابل جعلها على الأيمن أو على القدام أو على الخلف.