- و لو في غير وقت الاستمتاع بها- و حتى لو منعها من زيارة أهلها أبدا مضافا إلى منعه من الخروج- و هو يحصل عند المتعصّبين الجافّين محتجّا بأنّ ذلك من حقّه- و هل هذا إلّا سجن مؤبّد جالب للأمراض النفسية و البدنية؟ أفيدونا جزاكم اللّه خيرا.
ج: نعم، من حقّه عليها أن لا تخرج من بيتها إلّا بإذنه أو لتعلّم الواجب أو العمل به و لو إلى أهلها إلّا أنّ الأخلاق الحسنة، بل الإنصاف و حسن السلوك و السيرة تقتضي مراعاة حالها و التوسعة عليها و عدم التضييق غير المتعارف في شئونها. قال اللّه تعالى:
وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِالنساء/ 19. و في الخبر:
إنّ المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة. و اللّه العالم.
س: امرأة تزوّجت في عدّتها متوهّمة أنّه يحرم مع إرادة الدخول فقط- أي لا يحرم مجرّد العقد- مع إنّها تلفّظت بالعقد- حسب قولها- مداراة لمن ألحّ عليها بالعقد متستّرة بالعقد السابق- لكونه متعة- و إلّا فهي تراه باطلا- أي العقد الأخير- فهل هذه تحرم مؤيّدا؟
ج: إن جهلت المرأة بحرمة العقد في العدّة فهي لا تحرم مؤيّدا، و أيضا حيث إنّه يعتبر في صحّة العقد قصد الإنشاء ففي فرض السؤال إن لم تقصد المرأة من تلفّظها بالعقد الإنشاء بل تلفّظت بنحو لقلقة اللسان فهي لا تحرم مؤبّدا. نعم، إن كانت عالمة بحرمة العقد في العدّة و قصدت بالعقد الإنشاء، زاعمة و متوهّمة عدم
الحرمة مع عدم إرادة الدخول (كما هو ظاهر آخر السؤال) فالظاهر حينئذ الحرمة الأبدية هذا مضافا بأنّ الاحتياط حسن خصوصا في مفروض السؤال.
س: رجل قارب زوجته في ليلة اليوم السابع من عادتها باعتقاد أنّها طاهرة، و لم تمانعه الزوجة لاحتمالها أنّها طاهرة، فتبيّن أنّها لم تكن طاهرة بعد، فهل تجب عليهما الكفارة؟ أم تجب على الزوجة فقط؟
أم لا تجب؟
ج: لا تجب الكفّارة على الزوج بعد اعتقاده طهارتها، و أمّا الزوجة فالظاهر اللزوم عليها لعدم كونها معتقدة بها.
س: في المجتمعات الغربية تكون العلاقة بين الرجل و المرأة علاقة غير شرعية، فلو تكوّنت اسرة من امرأة مسيحية و رجل آخر من دون زواج (يعني لم يجروا صيغة العقد المتعارفة في الكنيسة عندهم).
فلو انفصلت هذه المرأة، هل تحتاج إلى عدّة كي يتزوّج بها المسلم متعة (على فرض جواز نكاح المتعة من الكتابية)؟ أم لا تحتاج لكونها زانية (و الزانية ليس لها عدّة)؟
ضمنا هكذا علاقة بين الأفراد تعتبر قانونية، و إن كانت عند نظر أهل الديانة المسيحية الملتزمين غير شرعية، أفتونا في ذلك آجركم اللّه.
ج: في فرض المسألة لا تحتاج إلى عدّة.
س: إذا لم يجوّز الأب المخالف أن يزوّج ابنته من شاب لأنّه شيعي إمامي فاتّفق الشاب و الشابة على أن يجريا بينهما الصيغة الشرعية،
فهل يصحّ هذا العقد من دون إذن الوليّ المخالف؟ أو هل يجوز للعالم الجعفري أن يجري الصيغة على أساس إنّ عدم إذن الأب في غير محلّه؟
ج: العقد المذكور صحيح، و اعتبار إذن الأب على تقديره إنّما هو في غير مثل هذه الموارد.
س: إذا اشترطت المرأة ضمن عقد الزواج أنّها حرّة في الخروج من البيت متى ما شاءت، فهل يستطيع الرجل أن يخالف هذا الشرط و يمنعها من الخروج من البيت إلّا بإذنه، فهل هذا الشرط باطل لأنّه مخالف لحقّه؟ و يكون مثلما إذا اشترطت عدم تزوّجه بزوجة ثانية؟
ج: هذا الشرط باطل لأنّه مخالف للكتاب و السنّة.
س: هل يشترط إذن الزوجة المسلمة في زواج الكتابية دواما و انقطاعا؟
ج: لا يشترط إذنها في زواج الكتابية انقطاعا، و أمّا زواجها دائما فلا يجوز حتّى مع الإذن.
«الطلاق»
س: افيدكم علما إنّي زوجة أحد طلبة العلم في النجف الأشرف و منذ أحداث النجف الأشرف السابقة الواقعة في سنة 1991 م انقطعت عنّا أخباره و أكثر ما جاءنا عنه إنّه قتل، و قد أرسلنا أشخاصا في طلبه في النجف الأشرف و قد أخبرونا بقتله، و قد جرى البحث عنه في النجف الأشرف و السؤال عنه في خارج العراق كإيران و سوريا
و بعد كلّ ذلك ذهب والدي إلى العراق منذ فترة و جيزة و لم يحصل على خبر عنه.
1- هل انفصل بالطلاق أم بعدّة الوفاة.
2- إذا غاب الزوج عن زوجته عدّة سنوات و جاءتها الأخبار بأنّه قتل، هل تعتدّ عدّة الوفاة بمجرّد وصول النبأ؟ أم تنتظر؟ و إذا وجب عليها الانتظار، كم سنة تنتظر؟
أفتونا مأجورين.
ج: الجواب عن كلا السؤالين أنّه تارة يحصل العلم، أو الاطمئنان القريب من العلم بموته. ففي هذا الفرض تعتدّ عدّة الوفاة من دون حاجة إلى الطلاق، و اخرى لا يحصل ذلك بل يتحقّق اليأس من الاطلاع عليه، ففي هذا الفرض لا بدّ و أن تنتظر أربع سنوات ثمّ إذا أرادت الطلاق يطلّقها الحاكم أو وكيله، و مع عدمهما عدول المؤمنين و تعتدّ عدّة الوفاة.
س: رجل طلّق زوجته و بعد طلاقها كان لديه بعض الصور القديمة لزوجته، فهل يجوز النظر له إلى هذه الصور؟
ج: لا يجوز.
س: إذا جامع الرجل زوجته و هي حائض، فهل يصحّ طلاقها بعد طهرها من نفس هذه الحيضة؟ أم لا بدّ من الانتظار حتّى تحيض مرّة اخرى ثمّ تطهر؟
ج: لا يصحّ بل لا بدّ من انتظار طهر آخر.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
مسائل في الإجارة
س: قد يقوم بعض الأشخاص بتقديم عقود للإيجار مع أنّهم لا يسكنون بالإيجار لأنّ الوزارة تطلب إثباتا بأنّ الشخص يسكن بالإيجار، فيقوم بكتابة عقد مع أحد أصدقائه بأنّه يسكن عنده بالإيجار، فهل يجوز ذلك؟
ج: إذا لم يكن الإيجار مقصودا له جدّا لا يجوز ذلك.
س: إذا استقدمت خادمة من خارج بلدي و دفعت مبلغا من المال مقابل الفيزا (تأشيرة دخولها إلى البلد) و كذلك عند ما جاءت دفعت مبلغا آخر للفحص الطبي و كتبت معها عقدا على أن تعمل عندي لمدّة سنة براتب شهري قدره ثلاثون دينارا، و قد دفعت من أجل أن آتي بها مبلغا كبيرا قد يصل إلى 200 دينار مثلا، و هي لم تشتغل عندي أكثر من شهر واحد، فهل من حقّي أن اطالبها بالمصاريف التي دفعتها من أجل استقدامها و لا اعطيها راتب الشهر الذي عملت فيه عندي؟
فهل يجوز أن آخذ منها كذلك ما تملك من أموال حتّى اوفي ما صرفته؟
ج: لا يجوز أخذ ما صرفته في مقابل الفيزا
(أو الويزا باصطلاحنا) و لا ما صرفته في الفحص الطبي بل اللازم عليها البقاء سنة طبق العقد المكتوب و أخذ ثلاثين دينارا كلّ شهر.
مسائل في الحجر
س: زيد سفيه في تصرّفاته المالية يصرف أمواله في غير محلّها أو يتصرّف بما هو ليس من شأنه أو يقرض بعض الناس و يأتي في آخر الشهر ليس لديه شيء حتّى ينفق على زوجته و ابنه فتقول زوجته عند ما رأيت منه هذه الحالة تصرّفت من ورائه لمصلحته و مصلحة ابنه و بيته فصرت آخذ من جيبه في مرّة مبلغا من دون إخباره حتّى أجمع المال ليوم الضيق، فهل هذا يجوز لي أم لا؟ و هل هذا التصرّف يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي أو وكيله كونه سفيها؟
ج: يحتاج إلى إذن الحاكم أو وكيله.