بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 91

مسائل في الحجر

س: زيد سفيه في تصرّفاته المالية يصرف أمواله في غير محلّها أو يتصرّف بما هو ليس من شأنه أو يقرض بعض الناس و يأتي في آخر الشهر ليس لديه شي‌ء حتّى ينفق على زوجته و ابنه فتقول زوجته عند ما رأيت منه هذه الحالة تصرّفت من ورائه لمصلحته و مصلحة ابنه و بيته فصرت آخذ من جيبه في مرّة مبلغا من دون إخباره حتّى أجمع المال ليوم الضيق، فهل هذا يجوز لي أم لا؟ و هل هذا التصرّف يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي أو وكيله كونه سفيها؟

ج: يحتاج إلى إذن الحاكم أو وكيله.


صفحه 92

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 93

مسائل في الشفعة

س: ما هي الأشياء التي يثبت فيها حقّ الشفعة؟

ج: إذا كانت ممّا لا ينقل و كانت قابلة للقسمة كالأراضي و البساتين و الدور و الدكاكين و نحوها.

س: هل يثبت حقّ الشفعة إذا كان الشركاء ثلاثة؟

ج: لا تثبت.


صفحه 94

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 95

مسائل في الدين‌

س: زيد و عمرو دائنان ل (بكر) ... أحال (بكر) دائنه زيد إلى البنك ب (چك) أصدره له ... و كلّ زيد عمروا لقبض ماله من البنك فجعل (الچك) باسمه مثلا ليتمكّن من سحب المال من البنك.

قبض عمرو (الوكيل) المال من البنك و تصرّف فيه بدون إذن الموكّل (زيد)، فهل يكون عمرو (الوكيل) مديونا للموكّل أو لا؟

و هل يختلف الحال لو قبض عمرو المال لزيد أو لنفسه أو لبكر ... أو مع إذن بكر لعمرو في قبضه لنفسه و عدمه ... مع أنّه قبض بنفس الحوالة (الچك) الذي أصدره (بكر) لزيد لا لعمرو.

ج: الظاهر أنّه لا يجوز له أن يقبض المال من البنك إلّا لزيد و لا يجوز له التصرّف فيه بدون إذن زيد خصوصا مع عدم حلول أجل دينه أو عدم امتناع بكر من أداء دينه إليه أيضا.

س: من كان عليه دين حالّ و صاحب الدين يطالبه فهل له التوسعة على نفسه و عياله أو شراء دار أو وسيلة نقل كالسيّارة أو وسيلة


صفحه 96

اتّصال كالهاتف أو إقامة مجالس العزاء و إطعام الطعام، أو تجميع رأس مال لكي يتّجر به و يسدّد دينه من أرباحه أم يحرم عليه ذلك و يجب عليه أداء الدين؟

ج: مع فرض حلول الدين و مطالبة الدائن و قدرة المديون على الأداء لا تجوز المماطلة و التأخير باستناد التوسعة غير اللازمة.


صفحه 97

مسائل في الضمان و الدّية

س: من المعلوم أنّ العارية ليس على مستعيرها ضمان، إلّا عارية الذهب و الفضّة، لما ذا هذا الاستثناء للذهب و الفضّة؟

ج: ليس على الفقيه بيان علل الأحكام.

س: هل يعتبر التغرير سببا للضمان؟

ج: نعم يعتبر لقاعدة الغرور.

س: إذا تلف المتاع عند البائع قبل قبض المشتري له، من الضامن؟

البائع أم المشتري؟ و إذا كان البائع هو الضامن، فمعنى ذلك: أنّ عقد البيع الذي يستلزم انتقال المتاع إلى المشتري لا أثر له؟

ج: نعم، كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، و معنى ذلك انفساخ المعاملة قبل التلف آنا ما و انتقال المبيع إلى البائع و وقوع التلف في ملكه.

س: هل يجوز للمعلّم في المدرسة أن يضرب التلاميذ إذا لم يكونوا يدرسون أو لم يكتبوا واجباتهم؟

ج: يجوز بالمقدار المتعارف عليه للتأديب، و لا يكون‌


صفحه 98

موجبا للدية.

س: هل يجوز للمعلم أن يضرب التلميذ الذي يشاغب في المدرسة و يضرب التلاميذ الآخرين؟

ج: إذا انحصر طريق النظم بالضرب يجوز له الضرب غير الموجب للدّية.

س: إذا ضرب المعلّم التلميذ و سبّب له عاهة أو شللا في يده، فهل عليه الدّية؟ و كذلك إذا سبّب له سوادا في يده من أثر الضرب، فهل عليه الدّية؟ و كم مقدار الدّية في الحالتين؟

ج: يجب عليه الدية، و مقدار الدية في الاسوداد في اليد ثلاثة دنانير أي الدينار الذي يكون من الذهب و مقداره مثقال مع كونه مسكوكا.