[59] لا يكلّف المؤمن أخاه الطلب إليه إذا علم حاجته.[1]
[60] توازروا وتعاطفوا وتباذلوا.[2]
[61] لا تكونوا بمنزلة المنافق الّذي يصف مالا يفعل.[3]
[62] تزوّجوا فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم كثيراً ما كان يقول: «من كان يحبّ أن يتبع سنّتي فليتزوّج، فإنّ من سنّتي التزويج».[4]
[63] اطلبوا الولد فإنّي اكاثر بكم الامم غداً.[5]
[1][ 59] المصادر: تحف العقول: ص 105 وفيه:« لايكلّف المرء» بدل« لايكلّف المؤمن» و« إذا عرف» بدل« إذا علم»، بحار الأنوار: ج 74 ص 224( عن الخصال).
الرواية عن غير القاسم: قضاء حقوق المؤمنين لابن طاهر الصوري: ص 19 عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم مثله.
[2][ 60] النسخ:( ج، و، ز، ح، ط):« توادّوا» بدل« توازروا».
المصادر: تحف العقول: ص 105، بحار الأنوار: ج 74 ص 224( عن الخصال).
الرواية عن غير القاسم: قضاء حقوق المؤمنين لابن طاهر الصوري: ص 19 عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم نحوه، وفيه:« تزاوروا» بدل« توازروا».
يؤيّده: الكافي: ج 2 ص 175 باب زيارة الإخوان حديث 1 عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« اتّقوا اللَّه وكونوا إخوة بررة متحابّين في اللَّه متواصلين متراحمين، تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا وأحيوه»، حديث 2 عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن كليب الصيداوي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« تواصلوا وتبارّوا وتراحموا وكونوا إخوة بررة كما أمركم اللَّه عز و جل»، حديث 3( عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى)، عن محمّد بن سنان، عن عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« تواصلوا وتبارّوا وتراحموا وتعاطفوا»، الغارات للثقفي: ج 1 ص 304 في رسالة عليّ عليه السلام إلى أصحابه بعد مقتل محمّد بن أبي بكر:« وأمركم أن تعاطفوا وتبارّوا وتباذلوا وتراحموا، الخبر».
بيان: الوزر: الملجأ الّذي يلتجأ إليه من الجبل، والمؤازرة: المعاونة، يقال: وازرت فلاناً مؤازرة أعنته على أمره( المفردات للراغب ص 521) زاره: قصده، تزاور القوم: زار بعضهم بعضاً وهم يتزاورون وبينهم تزاور( تاج العروس: ج 6 ص 482).
[3][ 61] المصادر: تحف العقول: ص 105، بحار الأنوار: ج 74 ص 224( عن الخصال).
الرواية عن غير القاسم: قضاء حقوق المؤمنين لابن طاهر الصوري: ص 19 عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم فيه:« تزاوروا» بدل« توازروا»، بحار الأنوار: ج 74 ص 230( عن كتاب قضاء حقوق المؤمنين).
[4][ 62] النسخ:( د، ه، و، ز، ح، ط) الصدر فيها:« تزوّجوا فإنّ التزويج سنّة رسول اللَّه فإنّه كثيراً ما يقول:».
المصادر: الكافي ج 5 ص 329 باب كراهة العزبة حديث 5 عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام وفيه:« فإنّ رسول اللَّه قال: من أحبّ» بدل« فإنّ رسول اللَّه كثيراً ما كان يقول: من كان يحبّ» كما أنّه ليس فيه:« فليتزوّج»، تحف العقول: ص 105 وذكر فيه:« قال» بدل« كثيراً ما يقول» و« يستنّ بسنّتي» بدل« يتبع سنّتي»، وسائل الشيعة: ج 20 ص 15 كتاب النكاح باب 1 من أبواب مقدّماته وآدابه حديث 6( عن الخصال) و ص 17 حديث 14 عن الكافي، بحار الأنوار 103 ص 218( عن الخصال).
الرواية عن غير القاسم: سنن ابن ماجه: ج 1 ص 592 بإسناده عن عائشه عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:« النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني ...»، المصنف للصنعاني: ج 6 ص 169 بإسناده عن عبيد بن سعد، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:« من أحبّ فطرتي فليستن بسنتي، ومن سنتي النكاح».
يؤيّده: الكافي: ج 5 ص 494 باب كراهية الرهبانية حديث 1 عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:« فمن أحبّ فطرتي فليستنّ بسنّتي، ومن سنّتي النكاح»، و ص 328 باب الحضّ على النكاح حديث 1 عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن صفوان بن مهران، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:« تزوّجوا وزوّجوا ... وما من شيء أحبّ إلى اللَّه عز و جل من بيت يعمر في الإسلام بالنكاح، الخبر» و ص 328 باب كراهة العزوبة حديث 1 عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« ركعتان يصلّيهما المتزوّج أفضل من سبعين ركعة يصلّيها أعزب».
[5][ 63] النسخ:( ح):« مكاثر» بدل« أكاثر».
المصادر: الكافي: ج 6 ص 2 باب فضل الولد حديث 3 عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وفيه:« اكثروا» بدل« اطلبوا» وليس فيه:« فإنّي». تحف العقول: ص 105 وليس فيه:« غداً»، وسائل الشيعة: ج 20 ص 15 كتاب النكاح باب 1 من أبواب مقدّماته وآدابه حديث 6( عن الخصال) و ج 21 ص 357 باب 1 من أبواب أحكام الأولاد حديث 8( عن الكافي)، بحار الأنوار: ج 103 ص 218( عن الخصال).
الرواية عن غير القاسم: كتاب من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 383: روى عليّ بن رئاب عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:« تزوّجوا فإنّي مكاثر بكم الأُمم ...»، سنن ابن ماجة: ج 1 ص 592 بإسناده، عن عائشة، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم في حديث:« تزوّجوا فإنّي مكاثر بكم الامم»، المستدرك للحاكم: ج 2 ص 162 عن معقل بن يسار في حديث عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:« تزوّجوا الودود الولود فإنّي مكاثر بكم الامم».
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
[64] توقّوا على أولادكم لبن البغي من النساء والمجنونة فإنّ اللبن يعدي.[1]
[65] تنزّهوا عن أكل الطير الّذي ليست له قانصة ولا صيصيّة ولا حوصلة.[2]
[66] اتّقوا كلّ ذي نابٍ من السباع ومخلبٍ من الطير.[3]
[1][ 64] النسخ:( د):« على النساء» بدل« من النساء».
المصادر: تحف العقول: ص 105 وزاد:« مِنْ» بعد« أولادكم»، مكارم الأخلاق: ص 223 وذكر فيه:« لبن البغيّة والمجنونة» بدل« لبن البغي»، وسائل الشيعة: ج 20 ص 15 كتاب النكاح باب 1 من أبواب مقدّماته وآدابه حديث 6،( عن الخصال) بحار الأنوار: ج 103 ص 223( عن الخصال) و ج 104 ص 96( عن مكارم الأخلاق)، نور الثقلين: ج 1 ص 229( عن الخصال).
الرواية عن غير القاسم:( ذيل الحديث) الكافي: ج 6 ص 43 باب من يكره لبنه حديث 8 عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:« لا تسترضعوا الحمقاء فإنّ اللبن يعدي ...»، الكامل لابن عدي: ج 5 ص 153 بالإسناد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جدّه، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:« لا تسترضعوا الزانية فإنّ اللبن يعدي».
[2][ 65] المصادر: تحف العقول: ص 105 وزاد في آخره:« ولاكابرة»، بحار الأنوار: ج 65 ص 170( عن الخصال)، وسائل الشيعة: ج 24 ص 116 كتاب الأطعمة والأشربة باب 3 من أبواب الأطعمة المحرّمة حديث 10( عن الخصال).
يؤيّده: الكافي: ج 6 ص 247 باب ما يعرف به ما يؤكل من الطير حديث 1 عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث:« فكل الآن من طير البرّ ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان ... والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف طيرانه وكلّ طير مجهول»، حديث 2 عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه قال عليه السلام، قلت له: الطير ما يؤكل منه؟، فقال عليه السلام:« لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة»، حديث 5 عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:« كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصيّة أو حوصلة».
بيان: قانصة الطير: هَنةٌ كأنَّها حجير في بطن الطائر( تاج العروس: ج 9 ص 349) القانصة: الذي يجتمع فيهما الحصى( الصحاح للجوهري: ج 3 ص 1157) الصيصية: صيصية الديك وغيره من الطير، في مؤخر رجله( لسان العرب: ج 14 ص 474)، الحوصلة: الحوصلة للطائر بمنزلة المعدة للإنسان( انظر لسان العرب: ج 3 ص 207).
أقول: ذكر في النسخة المحفوظة برقم 2/ 3398 في مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامي بقم وتاريخ كتابتها سنة 983 ه. ق. ذكر:« دابرة» بدل« كابرة». ودابرةالطير: الإصبع التي من وراء رجله( لسانالعرب: ج 4 ص 269).
[3][ 66] المصادر: تحف العقول: ص 105 وزاد فيه:« أكل» بعد« اتّقوا» كما زاد:« ذي» قبل« مخلب»، وسائل الشيعة: ج 24 ص 116 كتاب الأطعمة والأشربة باب 3 من أبواب الأطعمة المحرّمة حديث 10( عن الخصال)، بحار الأنوار: ج 65 ص 170( عن الخصال).
الرواية عن غير القاسم: الكافي: ج 6 ص 244 باب جامع في الدواب الّتي تؤكل لحمه حديث 2 عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن داوود بن فرقد، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« كلّ ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام»، حديث 3 عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:« كلّ ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام»، مسند أحمد: ج 1 ص 332 عن ابن عبّاس قال:« نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم عن كلّ ذي ناب من السباع، وعن كلّ ذي مخلبٍ من الطير»، صحيح البخاري: ج 6 ص 33 عن أبي ثعلبة:« إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن أكل كلّ ذي ناب من السباع».
بيان: الناب: السنّ خلف الرباعيّة( القاموس المحيط: ج 1 ص 135)، المخلب للطائر: بمنزلة الظفر للإنسان( تاج العروس: ج 1 ص 776).
[67] لا تأكلوا الطحال فإنّه بيت الدم الفاسد.[1]
[68] لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون.[2]
[1][ 67] المصادر: تحف العقول: ص 105 وذكر فيه:« تحرّك» بدل« يحرّك»، عيون الحكم والمواعظ: ص 93، وسائل الشيعة: ج 24 ص 117 كتاب الأطعمة والأشربة باب 4 من أبواب الأطعمة المحرّمة حديث 10،( عن الخصال)، بحار الأنوار: ج 66 ص 35( عن الخصال)، مستدرك الوسائل: ج 16 ص 189 كتاب الأطعمة والأشربة باب 22 من أبواب الأطعمة المحرّمة حديث 4( عن الخصال).
يؤيّده: الكافي: ج 6 ص 220 باب آخر من صيد السمك حديث 4 عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« لا تأكل الجريث ولا المارماهي ولا طافياً ولا طحالًا؛ لأنّه بيت الدم ومضغة الشيطان»، علل الشرائع: ج 2 ص 484 بالإسناد عن محمّد بن سنان، عن الرضا عليه السلام في حديث:« حرّم الطحال لِما فيه من الدم ولأنّ علّته وعلّة الدم والميتة واحدة؛ لأنّه يجري مجراها في الفساد» و ص 562 بالإسناد عن أبان بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام كيف صار الطحال حراماً وهو من الذبيحة؟ فقال عليه السلام:« إنّ إبراهيم عليه السلام هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل بمكّة ليذبحه، أتاه إبليس فقال له: اعطني نصيبي من هذا الكبش، قال عليه السلام: ورائي نصيب لك وهو قربان لربّي وفداء لابني، فأوحى اللَّه تعالى إليه أنّ له فيه نصيباً وهو الطحال؛ لأنّه مجمع الدم».
[2][ 68] المصادر: كتاب من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 251 رواه مرسلًا عن أمير المؤمنين عليه السلام فيما علم أصحابه، علل الشرائع: ج 2 ص 346 عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسىاليقطيني، عن القاسم ابن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبيبصير عليه السلام، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن أبيه عليه السلام، عن جدّه عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام فيما علم أصحابه، وسائل الشيعة: ج 4 ص 382 كتاب الصلاة باب 19 من أبواب اللباس المصلّي حديث 4( عن الخصال وكتاب من لا يحضره الفقيه وعللالشرائع)، بحار الأنوار: ج 83 ص 248( عن الخصال وعلل الشرائع).
الكتب الفقهيّة: المقنع: ص 542، منتهى المطلب: ج 4 ص 243، مجمع الفائدة: ج 2 ص 87 و ج 6 ص 354، ذخيرة المعاد: ج 1 ص 228، كشف اللثام: ج 1 ص 319، الحدائق الناضرة: ج 7 ص 116، غنائم الأيّام: ج 2 ص 361، مستند الشيعة: ج 4 ص 374، جواهر الكلام: ج 8 ص 231 و ج 18 ص 424، مصباح الفقيه: ج 2 ص 162.
يؤيّده: الكافي: ج 3 ص 402 باب لباس الّذي تكره الصلاة فيه حديث 30 عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن رجل، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: أصلّي في القلنسوة السوداء؟ قال عليه السلام:« لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار»، ج 6 ص 449 باب لبس السواد حديث 1 عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه، عن بعض أصحابه رفعه قال عليه السلام:« كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم يكره السواد إلّافي ثلاث: الخفّ والعمامة والكساء»، علل الشرائع: ج 2 ص 347 عن أبيه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن أحمد بإسناده يرفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام:« كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم يكره السواد إلّافي ثلاثة العمامة والخفّ والكساء».
[69] اتّقوا الغدد من اللحم فإنّه يحرّك عرق الجذام.[1]
[70] لا تقيسوا الدين فإنّ من الدين ما لاينقاس، وسيأتي أقوام يقيسون وهم أعداء الدين، وأوّل من قاس إبليس.[2]
[1][ 69] المصادر: تحف العقول: ص 105 وفيه:« فانَّها تحرّك» بدل« فانّه يحرّك»، عيون الحكم والمواعظ: ص 93، بحار الأنوار: ج 66 ص 35( عن الخصال) وص 38( عن المحاسن)، مستدرك الوسائل: ج 16 ص 189 كتاب الأطعمة والأشربة باب 22 من أبواب الأطعمة المحرّمة حديث 4( عن الخصال).
الرواية عن غير القاسم: المحاسن: ج 2 ص 471 عن أبيه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضّال، عن القاسم بن محمّد، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن مسمع، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام نحوه، وفيه:« فلربما حرّك» بدل« فإنّه يحرّك»، الكافي: ج 6 ص 254 باب ما لا يؤكل من الشاة حديث 5 عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام:« إذا اشترى أحدكم لحماً فليخرج منه الغدد، فإنّه يحرّك عرق الجذام»، علل الشرائع: ج 2 ص 561 عن أبيه، عن سعد بن عبد اللَّه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن شمّون، عن عبد اللَّه بن عبدالرحمن، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام:« إذا اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد، فإنّه يحرّك عرق الجذام».
[2][ 70] النسخ:( ج، د، و، ح، ط):« لا يُقاس» بدل« لا ينقاس».
المصادر: المحاسن: ج 1 ص 215( عن أبيه)، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في كتاب أدب أمير المؤمنين عليه السلام وفيه:« فإنّ أمر اللَّه لا يُقاس» بدل« فإنّ من الدين ما لا ينقاس» و« قوم» بدل« أقوام»، وليس فيه:« وأوّل من قاس إبليس»، تحف العقول: ص 105 وذكر:« فإنّه لا يُقاس» بدل« فإنّ من الدين ما لا ينقاس» و« قوم» بدل« أقوام» و« أعداؤه» بدل« أعداء الدين»، كنز الفوائد: ص 297 كذا:« إيّاكم والقياس في الأحكام، فإنّه أوّل من قاس إبليس».
يؤيّده: المحاسن: ج 1 ص 211 عنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابه قال أبو عبد اللَّه عليه السلام لأبي حنيفة:« ويحك إنّ أوّل من قاس إبليس لمّا أمره بالسجود لآدم، ...»، الكافي: ج 1 ص 58 باب البدع والرأي حديث 20 عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن عبد اللَّه العقيلي، عن عيسى بن عبد اللَّه القرشي قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد اللَّه عليه السلام فقال له:« يا أبا حنيفة، بلغني أنّك تقيس؟» قال: نعم قال:« لا تقس فإنّ أوّل من قاس إبليس ...»، ج 4 ص 113 باب الطيب والريحان للصائم حديث 5 عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:« الحائض تقضي الصلاة؟» قال:« لا»، قلت:« تقضي الصوم»؟ قال:« نعم»، قلت:« من أين جاء ذا؟» قال:« إنّ أوّل من قاس إبليس»، الدرّ المنثور للسيوطي: ج 3 ص 72 عن جعفر بن محمّد عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، عن جدّه عليه السلام، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: أوّل من قاس أمر الدين برأيه إبليس قال اللَّه له:« اسجد لآدم»، فقال:« أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين».
[71] لا تحذوا الملس فإنّه حذاء فرعون، وهو أوّل من حذا الملس.[1]
[1][ 71] النسخ:( د، و، ز):« لا تتّخذوا» بدل« لا تحذوا».
المصادر: الكافي: ج 6 ص 463 باب الاحتذاء حديث 4 عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام وذكر:« اتّخذ» بدل« حذا»، علل الشرائع: ج 2 ص 533 عن أبيه، عن سعد بن عبد اللَّه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، عن جدّه عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام وذكر:« لا تتّخذوا» بدل« لا تحتذوا» و« من أخذ» بدل« حذا»، تحف العقول: ص 105 وفيه:« الملسن» بدل« الملس» و« اتّخذ» بدل« حذا» و« الملسن» بدل« الملس»، وسائل الشيعة: ج 5 ص 62 كتاب الصلاة باب 33 من أبواب أحكام الملابس حديث 2( عن الكافي وعلل الشرائع والخصال).
الكتب الفقهيّة: المقنع: ص 542 وفيه:« الأملس» بدل« الملس»، كشف الغطاء: ج 1 ص 204.
بيان: الملسنة: من النعال ما فيها طول ولطافة كهيئة اللسان، وقيل: هي الّتي جعل طرف مقدّمها كطرف اللسان ومنه الحديث: إنّ نعله صلى الله عليه و آله و سلم كانت ملسنة»( تاج العروس: ج 18 ص 509)، الملس: فسّره في جواهر الكلام: ج 8 ص 158 بالممسوحة،( والمراد من الممسوحة هي الّتي يساوي وسطها وطرفاها ولا يكون وسطها مستدقّة ويقابلها النعل المخصّرة وهي الّتي قطع خصراها وصارا مستدقّين)، وقال صاحب مجمع البحرين ج 4 ص 225 في بيان الملس:« لعل المراد غير المخصّرة».
أقول: بناءً على متن تحف العقول( الملسّن)، يؤيد النهي عنه بما ذكره الطبرسي في مكارم الأخلاق: ص 37 في وصف نعل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وذكر أنّها ليست بملسّنة. و لكن روت العامّة: إنّ نعل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم كانت ملسّنة( راجع المصنّف لابن أبي شيبة: ج 6 ص 43 بإسناده عن يزيد بن أبي زياد أنّه رأى نعل النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في المدينة مخصرة ملسنة ...»، وكذلك راجع الطبقات الكبرى: ج 1 ص 478 بالإسناد عن هشام بن عروة أنّه رأى نعله صلى الله عليه و آله و سلم مخصرة معقبة ملسنة»).
و أمّا بناءً على متن الخصال( الملس مع تفسيره بالممسوحة) يؤيد النهي عنه بروايات عديده:
منها: ما رواه الكليني في الكافي: ج 6 ص 463 باب الاحتذاء حديث 6 عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن عبد اللَّه بن عثمان، عن رجل، عن منهال: كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام وعليّ نعل ممسوحة فقال عليه السلام:« هذا حذاء اليهود»، الخبر.
منها: ما رواه في الكافي: ج 6 ص 463 باب الاحتذاء حديث 9 عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابنا، عن عليّ بن سويد: نظر إليّ أبو الحسن عليه السلام وعليّ نعلان ممسوحتان فأخذهما وقلبهما، ثمّ قال لي:« أتريد أن تهود؟»، الخبر.
[72] خالفوا أصحاب المسكر وكلوا التمر، فإنّ فيه شفاء من الأدواء.[1]
[1][ 72] المصادر: المحاسن: ج 2 ص 533( عن أبيه)، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام وفيه:« السكر» بدل« المسكر»، تحف العقول: ص 106، عيون الحكم والمواعظ: ص 244 وفيه:« السكر» بدل« المسكر»، مكارم الأخلاق: ص 168، وسائل الشيعة: ج 25 ص 134 كتاب الأطعمة والأشربة باب 72 من الأطعمة المباحة حديث 13( عن المحاسن والخصال)، بحار الأنوار: ج 66 ص 33( عن المحاسن) و ص 141( عن مكارم الأخلاق)، مستدرك الوسائل: ج 16 ص 380 باب 52 من أبواب الأطعمة المباحة حديث 4( عن مكارم الأخلاق).
الكتب الفقهيّة: جواهر الكلام: ج 36 ص 486.
يؤيّده: الكافي: ج 6 ص 345 باب التمر حديث 6 عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إسماعيل الرازي، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: دخلت على أبيالحسن الرضا عليه السلام وبينيديه تمر برني وهو مجدّ في أكله يأكله بشهوة فقال لي:« ياسليمان، ادن فكل»، قال: فدنوت منه فأكلت معه وأنا أقول له:« جُعلت فداك، إنّي أراك تأكل هذا التمر بشهوة؟» فقال:« نعم إنّي لأحبّه»، قال: قلت:« ولم ذاك؟» قال:« لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم كان تمريّاً، وكان عليّ عليه السلام تمريّاً، وكان الحسن عليه السلام تمريّاً، وكان أبو عبد اللَّه الحسين عليه السلام تمريّاً، وكان زين العابدين عليه السلام تمريّاً، وكان أبو جعفر عليه السلام تمريّاً، وكان أبو عبد اللَّه عليه السلام تمريّاً، وكان أبي عليه السلام تمريّاً، وأنا تمريّ، وشيعتنا يحبّون التمر لأنّهم خُلقوا من طينتنا، وأعداؤنا يا سليمان يحبّون المسكر لأنّهم خُلقوا من مارجٍ من نار.
[73] اتّبعوا قول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم فإنّه قال: «من فتح على نفسه باب مسألة فتح اللَّه ليه باب فقر».[1]
[74] اكثروا الاستغفار تجلبوا الرزق.[2]
[1][ 73] المصادر: الكافي: ج 4 ص 19 باب من سأل من غير حاجة حديث 2 محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، كتاب من لا يحضرهالفقيه: ج 2 ص 70 مرسلًا عن أمير المؤمنين عليه السلام، تحف العقول: ص 106، كنز الفوائد: ص 289 وفيه:« باباً من المسألة» بدل« باب مسألة» وذكر« باباً من الفقر» بدل« باب فقر»، مكارم الأخلاق: ص 137، وسائل الشيعة: ج 9 ص 437 كتاب الزكاة باب 31 من أبواب الصدقة حديث 3( عن الكافي والفقيه)، بحار الأنوار: ج 96 ص 152( عنالخصال)، مستدرك الوسائل: ج 7 ص 221 كتاب الزكاة: باب 29 من أبواب الصدقة حديث 3( عن الخصال).
الكتب الفقهيّة: تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 251، غنائم الأيّام: ج 4 ص 398.
الرواية عن غير القاسم: سنن الترمذي: ج 3 ص 385 بإسناده عن أبي كبشة الأنماري في حديث، عن رسول للَّهصلى الله عليه و آله و سلم نحوه، وفيه:« لا فتح عبد» بدل« من فتح»، مسند الشهاب لابن سلامة: ج 2 ص 28 بإسناده، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم نحوه، وفيه:« ما فتح رجل» بدل« من فتح» وزاد في آخره:« فاستغنوا».
[2][ 74] المصادر: تحف العقول: ص 106 وفيه:« فإنّه يجلب» بدل« تجلبوا»، كنز الفوائد: ص 290 رواه مرسلًا عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وفيه:« فإنّه يجلب» بدل« تجلبوا»، عيون الحكم والمواعظ: ص 93، بحار الأنوار: ج 93 ص 278( عن الخصال)، نور الثقلين ج 5 ص 452( عن الخصال).
الكتب الفقهيّة: المقنع: ص 547.
يؤيّده: عيون أخبار الرضا: ج 1 ص 50 بالإسناد عن عليّ بن الحسين عليه السلام، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم في حديث:« من استبطأ عليه الرزق فليستغفر اللَّه»، نهج البلاغة: ج 2 ص 25:« قد جعل اللَّه سبحانه الاستغفار سبباً لدرور الرزق ورحمة الخلق ...»، الأمالي للطوسي: ص 479 بإسناده عن عبدالعزيز بن محمّد بن الدراوردي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث:« إذا استبطأ الرزق فليستغفر اللَّه»، مسند إبراهيم بن أدهم: ص 19 بإسناده عن محمّد بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، عن رسول اللَّه عليه السلام في حديث:« من استبطأ الرزق فليستغفر اللَّه»،( رواه كنز العمّال: ج 3 ص 259).