بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 78

[17] أكل السفرجل قوّة للقلب الضعيف ويطيب المعدة ويزيد في قوّة الفؤاد ويشجّع الجبان ويحسن الولد.[1]

[1][ 17] المصادر: المحاسن: ج 2 ص 550( عن أبيه)، عن القاسم بن يحيى‌، عن جدّه، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام وفيه:« يذكي الفؤاد» بدل« يزيد في قوّة الفؤاد» ولم يذكر فيه:« ويحسن الولد»، الكافي: ج 6 ص 357 باب السفرجل حديث 1 عن محمّد بن يحيى‌، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى‌، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام وفيه:« يذكي الفؤاد» بدل« يزيد في قوة الفؤاد»، وليس فيه:« ويحسن الولد»، تحف العقول: ص 101 وفيه:« يذكي الفؤاد» بدل« يزيد في قوّة الفؤاد»، مكارم الأخلاق: ص 172، وسائل الشيعة: ج 25 ص 28 كتاب الأطعمة والأشربة باب 10 من آداب الأطعمة المباحة حديث 43( عن خصال) و ص 165 باب 92 حديث 4( عن المحاسن)، بحار الأنوار: ج 66 ص 168( عن الخصال) ص 170( عن المحاسن)، مستدرك الوسائل: ج 15 ص 135 كتاب النكاح باب 23 من أحكام الأولاد حديث 3( عن الخصال).

الرواية عن غير القاسم: المحاسن: ج 2 ص 550( عن أبيه) عن بعض أصحابنا، عن عبد اللَّه بن عبدالرحمن الأصمّ، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام نحوه وليس فيه:« الضعيف» وذكر فيه:« ذكاء للفؤاد» بدل« يزيد في قوّة الفؤاد» ولم يذكر فيه:« ويحسن الولد»، طبّ الأئمّة: ص 136 عن الخضر بن محمّد، عن عليّ بن العبّاس الخرّازي، عن ابن فضّال، عن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن جدّه، عن أمير المؤمنين عليه السلام:« أكل السفرجل يزيد في قوّة الرجل ويذهب بضعفه».

يؤيّده: الكافي: ج 6 ص 22 باب ما يستحبّ أن يطعم الحبلى‌ حديث 1 عن محمّد بن يحيى‌، عن سلمة بن الخطّاب، عن عثمان بن عبدالرحمن، عن شرحبيل بن مسلم أنّه قال عليه السلام:« في المرأة الحامل تأكل السفرجل فإنّ الولد يكون أطيب ريحاً وأصفى‌ لوناً»، وحديث 2 عن محمّد بن يحيى‌، عن عليّ بن الحسن التيملي، عن الحسين بن هاشم، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام ونظر إلى‌ غلام جميل:« ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام آكل السفرجل».


صفحه 79

[18] إحدى‌ وعشرون زبيبة حمراء في كلّ يوم على الريق تدفع جميع الأمراض إلّا مرض الموت.[1]

[19] يستحبّ للمسلم أن يأتي أهله أوّل ليلة من شهر رمضان لقول اللَّه تبارك‌

[1][ 18] النسخ: زاد في( د، ه، و، ز، ح):« أكل» قبل« أحد».

المصادر: المحاسن: ج 2 ص 548( عن أبيه)، عن القاسم بن يحيى‌، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام، الكافي: ج 6 ص 351 باب الزبيب حديث 2 عن محمّد بن يحيى‌، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى‌، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام، تحف العقول: 101، وسائل الشيعة: ج 24 ص 41 و ج 25 ص 28 كتاب الأطعمة والأشربة باب 98 من أبواب آداب المائدة حديث 2( عن المحاسن والكافي) وباب 10 من آداب الأطعمة المباحة حديث 43( عن الخصال)، بحار الأنوار: ج 66 ص 152( عن المحاسن والخصال).

الرواية عن غير القاسم: المحاسن: ج 2 ص 548( عن أبيه)، عن القاسم ويعقوب بن يزيد، عن القندي، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« من أدمن إحدى‌ وعشرين زبيبة حمراء لم يمرض إلّامرض الموت»، ورواه أحمد، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، الكافي: ج 6 ص 351 باب الزبيب ج 1 عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام:« من اصطبح بإحدى‌ وعشرين زبيبة حمراء لم يمرض إلّامرض الموت إن شاء اللَّه»، عيون أخبار الرضا: ج 1 ص 45 بإسناده عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام:« من أكل إحدى‌ وعشرين زبيبة حمراء على الريق لم يجد في جسده شيئاً يكرهه»، الجعفريات: ص 243 بالإسناد عن جعفر بن محمّد عليه السلام، عن أبيه، عن جدّه عليه السلام عليّ بن الحسين، عن أبيه عليه السلام، عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام« من يصبح بواحدة وعشرين زبيبة حمراء لم يصبه إلّامرض الموت، الخبر»، طبّ الأئمّة: ص 137 عن محمّد بن جعفر البرسي عن محمّد بن يحيى الأرمني، عن محمّد بن سنان السناني، عن المفضّل بن عمر الجعفي، عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام:« من أكل إحدى‌ وعشرين زبيبة حمراء من أوّل النهار دفع اللَّه عنهم كلّ مرض وسقم»، دستور معالم الحكم: ص 157 بإسناده عن النزال بن سبرة، عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام في حديث:« من أكل إحدى‌ وعشرين زبيبة حمراء لم ير في جسده شيئاً يكرهه».


صفحه 80

وتعالى‌:«أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى‌ نِسائِكُمْ»[1]والرفث المجامعة.[2]

[20] لا تختّموا بغير الفضّة فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «ما طهرت يد فيها خاتم حديد».[3]

[1]. البقرة: 187.

[2][ 19] النسخ: زاد في( ح):« في» قبل« أوّل».

المصادر: الكافي: ج 4 ص 180 باب النوادر حديث 3 عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن القاسم بن يحيى‌، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن أبيه عليه السلام عن جدّه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام وفيه:« للرجل» بدل« للمسلم»، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 173 و ج 3 ص 473 رواه مرسلًا عن أمير المؤمنين عليه السلام وفيه:« للرجل» بدل« للمسلم» ولم يذكر فيه:« والرفث المجامعة»، تحف العقول: 102، مكارم الأخلاق: ص 213 وفيه:« للرجل» بدل« للمسلم»، إقبال الأعمال: ج 1 ص 190( عن كتاب من لا يحضره الفقيه)، وسائل الشيعة: ج 10 ص 349 كتاب الصوم باب 30 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 1( عن الكافي وكتاب من لا يحضره الفقية والخصال) و ج 20 ص 129 كتاب النكاح باب 64 من أبواب مقدّماته وآدابه حديث 4 عن كتاب من لا يحضره الفقيه و ص 130 الحديث 7( عن الخصال)، بحار الأنوار: ج 97 ص 347( عن كتاب من لا يحضره الفقيه)، نور الثقلين: ج 1 ص 172( عن الخصال).

الكتب الفقهيّة: شرائع الإسلام: ج 2 ص 493، تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 576، تحرير الأحكام: ج 1 ص 516، جامع المقاصد: ج 12 ص 24، شرح اللمعة: ج 5 ص 97، مسالك الإفهام: ج 7 ص 36، نهاية المرام: ج 1 ص 47، مشارق الشموس: ج 2 ص 444، الحدائق الناضرة: ج 13 ص 453 و ج 23 ص 133، رياض المسائل: ج 10 ص 56، جواهر الكلام: ج 29 ص 56.

[3][ 20] المصادر: الكافي: ج 6 ص 468 باب الخواتيم حديث 6 عن محمّد بن يحيى‌، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى‌، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه، عن أمير المؤمنين عليه السلام وفيه:« كفّ» بدل« يد»، تحف العقول: ص 102 وفيه:« ما طهّر اللَّه يداً» بدل« ما طهرت يد»، عيون الحكم والمواعظ: ص 545، وسائل الشيعة: ج 4 ص 418 كتاب الصلاة باب 32 من أبواب لباس المصلّي حديث 4( عن الكافي) و ج 5 ص 78 باب 46 من أبواب أحكام الملابس حديث 3( عن الكافي والخصال).

الكتب الفقهيّة: الحدائق الناضرة: ج 5 ص 234، جواهر الكلام: ج 8 ص 264، مصباح الفقيه: ج 1 ص 574.

يؤيّده: كتاب من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 253 بإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يصلّي وعليه خاتم حديد؟ قال عليه السلام:« لا، ولا يتختّم به؛ لأنّه من لباس أهل النار»، ج 4 ص 10 بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام في حديث عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:« نهى‌ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، عن التختّم بخاتم صفر أو حديد»، سنن النسائي: ج 8 ص 172 بإسناده عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه أنّ رجلًا جاء إلى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وعليه خاتم من حديد، فقال صلى الله عليه و آله و سلم:« مالي أرى‌ عليك حلية أهل النار...».


صفحه 81

[21] من نقش على‌ خاتمه اسم اللَّه عز و جل فليحوّله عن اليد الّتي يستنجي بها في المُتَوضّأ.[1]

[22] إذا نظر أحدكم في المرآة فليقل: «الحمد للَّه‌الّذي خلقني فأحسن خلقي وصوّرني فأحسن صورتي وزان منّي ما شان من غيري وأكرمني بالإسلام».[2]

[1][ 21] المصادر: الكافي: ج 6 ص 474 باب نقش الخواتيم حديث 9 عن محمّد بن يحيى‌، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى‌، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام، تحف العقول: ص 102 فيه:« اسماً من أسماء اللَّه» بدل« اسم اللَّه عز و جل» وليس فيه:« في المُتَوضّأ»، مكارم الأخلاق: ص 4 وذكر فيه:« إلى المتوضّأ» بدل« في المُتَوضّأ»، وسائل الشيعة: ج 1 ص 331 كتاب الطهارة، باب 17 من أبواب أحكام الخلوة، حديث 4( عن الكافي والخصال)، بحار الأنوار: ج 80 ص 197( عن الخصال).

الكتب الفقهيّة: كشف اللثام: ج 1 ص 25، الحدائق الناضرة: ج 2 ص 80، رياض المسائل: ج 1 ص 217، مستند الشيعة: ج 1 ص 401، جواهر الكلام: ج 2 ص 71، كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري: ج 1 ص 484، مصباح الفقيه: ج 1 ص 94.

أقول: روى الشيخ الكليني في الكافي: ج 3 ص 56 عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن المثنى‌، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:« أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء اللَّه تعالى‌؟»، قال عليه السلام:« لا، ولا تجامع فيه».

ولكن المشهور من أصحابنا حملوا النهي في رواية أبي أيوب على الكراهة وذلك بقرينة جملة من الأخبار: منها: ما رواه الشيخ الكليني في الكافي: ج 6 ص 476 باب نقش الخواتيم حديث 8( عن عدّة من أصحابنا)، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الثاني عليه السلام قال قلت له: إنّا روينا في الحديث أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم كان يستنجي وخاتمه في أصبعه وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين عليه السلام، وكان نقش خاتم رسول اللَّه« محمّد رسول اللَّه»؟ قال: صدقوا، قلت: فينبغي لنا أن نفعل؟ قال: إنّ اولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى وأنّكم تتختمون في اليسرى، الخبر».

[2][ 22] المصادر: تحف العقول: ص 102 وفيه:« إلى المرآة» بدل« في المرآة»، مكارم الأخلاق: ص 69 مرسلًا عن الصادق عليه السلام وليس فيه صدر الحديث، عيون الحكم والمواعظ: ص 137، نور الثقلين: ج 3 ص 188( عن الخصال).

الرواية عن غير القاسم: الجعفريات: ص 186 بالإسناد عن جعفر بن محمّد عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام:« إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم كان إذا نظر في المرآة قال:« الحمد للَّه‌الّذي أكمل خلقي وأحسن صورتي وزان منّي ما شان من غيري وهداني للإسلام ومَنّ عليّ بالنبوّة»،( ورواه الراوندي في النوادر: ص 112 مرسلًا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن عليّ عليه السلام).

الكتب الفقهيّة: المقنع: ص 543.


صفحه 82

[23] ليتزيّن أحدكم لأخيه المسلم إذا أتاه، كما يتزيّن للغريب الّذي يحبّ أن يراه في أحسن الهيئة.[1]

[24] صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر، أربعاء بين خميسَين وصوم شعبان يذهب بوسواس الصدر وبلابل القلب.[2]

[1][ 23] المصادر: الكافي: ج 6 ص 439 باب التجمّل وإظهار النعمة حديث 10 عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى‌، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام وليس فيه:« إذا أتاه»، تحف العقول: ص 102، مكارم الأخلاق: ص 98 وليس فيه:« المسلم»، وسائل الشيعة: ج 5 ص 11 كتاب الصلاة، باب 4 من أبواب أحكام الملابس حديث 1( عن الكافي والخصال)، بحار الأنوار: ج 79 ص 298( عن الخصال).

يؤيّده: مكارم الأخلاق: ص 35 روي مرسلًا عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:« إنّ اللَّه يحبّ من عبده إذا خرج إلى‌ إخوانه أن يتهيّأ لهم ويتجمّل».

[2][ 24] النسخ:( ه، و):« بوسوسه» بدل« بوسواس»،( ه، ز):« الصدور» بدل« الصدر».

المصادر: تحف العقول: ص 102 وليس فيه:« أربعاء بين خميسين»، بحار الأنوار: ج 97 ص 72( عن الخصال).

الرواية عن غير القاسم: الكافي: ج 4 ص 92 باب فضل صوم شعبان حديث 6 عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديثٍ، عن أمير المؤمنين عليه السلام:« صيام شهر الصبر وثلاثة أيّام من كلّ شهر يذهبنّ ببلابل الصدور، وصيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر صيام الدهر، إنّ اللَّه عز و جل يقول:\i« مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها»».\E

يؤيّده: المحاسن: ج 2 ص 301( عن أبيه)، عن محمّد بن يحيى‌، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي جعفر عليه السلام:« قُبض رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم على‌ صوم ثلاثة أيّام في الشهر» وقال عليه السلام:« يعدلن الدهر ويذهبن بوحر الصدر، الخبر»، الكافي: ج 4 ص 89 باب صوم رسول اللَّه عليه السلام حديث 1 عن الحسين بن محمّد، عن معلى‌ بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في حديث صوم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:« ثمّ قُبض على‌ صيام ثلاثة أيّام في الشهر... إنّهن يعدلن صوم الشهر ويذهبن بوحر الصدر والوحر: الوسوسة» قال حمّاد: فقلت:« وأي الأيّام هي؟» قال عليه السلام:« أوّل خميس في الشهر، وأوّل أربعاء بعد العشر منه، وآخر خميس فيه...».

بيان: البلبلة: وسواس الهموم في الصدر، وهو البلبال، والجمع: البلابل( كتاب العين: ج 8 ص 320).


صفحه 83

[25] الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير.[1]

[26] غسل الثياب يذهب الهمّ والحزن وهو طهور للصلاة.[2]

[27] لا تنتفوا الشيب، فإنّه نور المسلم، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة.[3]

[1][ 25] المصادر: تحف العقول: ص 102، تهذيب الأحكام: ج 1 ص 354 بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللَّه، عن القاسم بن يحيى‌، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، وسائل الشيعة: ج 1 ص 354 كتاب الطهارة باب 34 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2( عن تهذيب الأحكام والخصال)، بحار الأنوار: ج 80 ص 197( عن الخصال).

الكتب الفقهيّة: المعتبر: ج 1 ص 129، منتهى‌ المطلب: ج 1 ص 271.

أقول: قال الشيخ المفيد في الاعتقادات ص 115:« اعتقادنا في الأخبار الواردة في الطبّ أنّها على‌ وجوه... منها: ما حفظ بعضه ونسي بعضه، وما روي في الاستنجاء بالماء البارد لصاحب البواسير، فإنّ ذلك إذا كان بواسيره من حرارة».

[2][ 26] المصادر: الكافي: ج 6 ص 444 باب اللباس حديث 14 عن محمّد بن يحيى‌، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى‌، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام إلّاأنّ ذكر فيه:« النظيف من الثياب» بدل« غسل الثياب»، تحف العقول: ص 102 وذكر فيه:« يذهب بالهمّ» بدل« يذهب الهمّ» ولم يذكر:« والحزن»، تفسير مجمع البيان ص 278 رواه مرسلًا عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عن أمير المؤمنين عليه السلام، مكارم الأخلاق: ص 103 وليس فيه:« الحزن»، وسائل الشيعة: ج 5 ص 14 كتاب الصلاة، الباب 6 من أبواب أحكام الملابس، الحديث 2( عن الكافي) والحديث 4( عن الخصال)، بحار الأنوار: ج 67 ص 278( عن مجمع البيان).

الكتب الفقهيّة: المقنع: ص 542، جواهر الكلام: ج 1 ص 63.

[3][ 27] النسخ:( ه، ز، ح، ط):« لاينتف».

المصادر: كتاب من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 130 مرسلًا عن الصادق عليه السلام وليس فيه صدر الحديث، تحف العقول: ص 102 وليس فيه:« المسلم»، عيون الحكم والمواعظ: ص 545 وليس فيه ذيل الحديث، وسائل الشيعة: ج 2 ص 131 كتاب الطهارة، باب 79 من أبواب آداب الحمّام، حديث 6( عن الخصال)، بحار الأنوار: ج 76 ص 106( عن الخصال)، نور الثقلين: ج 3 ص 322( عن الخصال).

الرواية عن غير القاسم: الكافي: ج 6 ص 480 باب الخضاب حديث 2 عن محمّد بن يحيى‌، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن مسكين بن أبي الحكم، عن رجل، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم نحوه، وليس فيه صدر الحديث، مسند أحمد: ج 2 ص 179 بإسناده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:« لاتنتفوا الشيب، فإنّه نور المسلم ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلّاكتب له بها حسنة ورفع بها درجة أو حطّ، عنه بها خطيئة»، سنن الترمذي: ج 4 ص 207 بإسناده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم نهى‌ عن نتف الشيب، وقال صلى الله عليه و آله و سلم:« إنّه نور المسلم»، سنن النسائي: ج 6 ص 27 عن كعب بن مرّة، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:« من شاب شيبة في الإسلام في سبيل اللَّه كانت له نوراً يوم القيامة».


صفحه 84

[28] لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلّاعلى‌ طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد؛ فإنّ روح المؤمن تُرفع إلى اللَّه تبارك وتعالى‌ فيقبلها ويبارك عليها، فإن كان أجلها قد حضر جعلها في كنوز رحمته، وإنْ لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع امنائه من ملائكته فيردّوها في جسدها.[1]

[1][ 28] النسخ:( و):« على الطهر» بدل« على‌ طهور»،( د):« فليلقاها» بدل« فليقبلل»،( ج، د، ه، ط):« جسده» بدل« جسدها».

المصادر: علل الشرائع: ج 1 ص 295 عن أبيه، عن سعد بن عبد اللَّه، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى‌، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، عن جدّه عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام وفيه:« تروح» بدل« ترفع» و« في مكنون رحمته» بدل« في كنوز رحمته» و« جسده» بدل« جسدها»، تحف العقول: ص 102 وذكر فيه:« ترتفع» بدل« ترفع» و« في صورة حسنة» بدل« في كنوز رحمته» و« إن لم يحضر أجلها» بدل« إن لم يكن أجلها قد حضر» و« فردّها في جسده» بدل« فيردّونها في جسدها»، وسائل الشيعة: ج 1 ص 379 كتاب الطهارة باب 9 من أبواب الوضوء حديث 4( عن علل الشرائع والخصال) و ج 2 ص 227 باب 25 من أبواب الجنابة حديث 3( عن علل الشرائع والخصال)، بحار الأنوار: ج 76 ص 182( عن الخصال) و ج 81 ص 60 ص 153( عن علل الشرائع والخصال)، نور الثقلين: ج 4 ص 488( عن الخصال).

الكتب الفقهيّة: كشف اللثام: ج 1 ص 16، الحدائق الناضرة: ج 3 ص 141 و ج 4 ص 415، رياض المسائل: ج 1 ص 319، مستند الشيعة: ج 2 ص 305 و ج 3 ص 418، جواهر الكلام: ج 3 ص 75 و ج 5 ص 272، مصباح الفقيه: ج 1 ص 240 و ج 2 ص 515.

يؤيّده: المحاسن: ج 1 ص 47 مرسلًا عن حفص بن غياث، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« من آوى‌ إلى‌ فراشه فذكر أنّه على‌ غير طهر وتيمّم من دثار ثيابه كان في الصلاة ما ذكر اللَّه»، الكافي: ج 3 ص 468 باب صلاة فاطمة عليه السلام حديث 5 عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى‌، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن كردوس، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« من تطهّر ثمّ أوى‌ إلى‌ فراشه بات وفراشه كمسجده...».


صفحه 85

[29] لا يتفل المؤمن في القبلة، فإنْ فعل ذلك ناسياً فليستغفر اللَّه عز و جل منه.[1]

[30] لا ينفخ الرجل في موضع سجوده، ولا ينفخ في طعامه، ولا في شرابه، ولا في تعويذه.[2]

[31] لا ينام الرجل على المَحَجّة، ولا يبولنّ من سطح في الهواء، ولايبولنّ في ماء جارٍ، فإنْ فعل ذلك فأصابه شي‌ء فلا يلومنّ إلّانفسه، فإنّ للماء أهلًا وللهواء أهلًا.[3]

[1][ 29] النسخ:( و):« يستغفر» بدل« فليستغفر».

المصادر: تحف العقول: ص 102 فيه:« المسلم» بدل« المؤمن»، بحار الأنوار: ج 76 ص 56( عن الخصال).

الكتب الفقهيّة: مصباح الفقيه: ج 1 ص 417.

بيان: التفل: نفخ معه أدنى‌ بزاق، وهو أكثر من النفث( النهاية لابن الأثير: ج 1 ص 192).

[2][ 30] المصادر: تحف العقول: ص 102 وفيه:« المرء» بدل« الرجل» وليس فيه:« ولا ينفخ»، وسائل الشيعة: ج 6 ص 352 كتاب الصلاة باب 7 من أبواب السجود حديث 9( عن الخصال)، بحار الأنوار: ج 66 ص 458 و ج 79 ص 212 و ج 85 ص 135( عن الخصال).

الكتب الفقهيّة: الحدائق الناضرة: ج 8 ص 324، مستند الشيعة: ج 15 ص 262، مصباح الفقيه: ج 2 ص 417.

يؤيّده: الكافي: ج 3 ص 334 باب وضع الجبهة على الأرض حديث 8 عن محمّد( بن إسماعيل)، عن الفضل( بن شاذان)، عن حمّاد بن عيسى‌، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قلت له:« الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟» فقال عليه السلام:« لا»، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 304 روي مرسلًا، عن الصادق عليه السلام في حديث:« فإنّه يكره ثلاث نفخات: في موضع السجود وعلى الرُّقى وعلى الطعام الحارّ...»، الخصال: ص 158 عن أحمد بن محمّد بن الهيثم، عن أحمد بن يحيى‌ بن زكريا القطّان، عن بكر بن عبد اللَّه بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن الحسين بن مصعب، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« يُكره النفخ في الرُّقى والطعام وموضع السجود».

[3][ 31] النسخ:( د، ه، و، ز، ح، ط):« المحجنة» بدل« المحجّة» وهو تصحيف.

المصادر: تحف العقول: ص 103 وليس فيه:« لا ينام الرجل على المحجّة» وفيه:« لا يبل على‌ سطح» بدل« لايبولنّ من سطح»، وسائل الشيعة: ج 1 ص 353 كتاب الطهارة باب 33 من أبواب التخلّي حديث 6( عن الخصال)، بحار الأنوار: ج 80 ص 192( عن الخصال).

الكتب الفقهيّة: كشف اللثام: ج 1 ص 23، الحدائق الناضرة: ج 2 ص 85، رياض المسائل: ج 1 ص 214، كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري: ج 1 ص 78، مصباح الفقيه: ج 1 ص 93.

الرواية عن غير القاسم: تهذيب الأحكام: ج 1 ص 34( بإسناده) عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن الريّان، عن الحسين، عن بعض أصحابه، عن مسمع، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه نهى‌ أن يبول الرجل في الماء الجاري إلّامن ضرورة وقال:« إنّ للماء أهلًا»،( ورواه في الاستبصار: ج 1 ص 13).

بيان: المحجّة: جادة الطريق أي وسطه( مجمع البحرين: ج 1 ص 461).