لأن ذلك من مؤنته عرفاً.
س:- الطفل غير البالغ إذا ملك شيئاً عن طريق الأكتساب او
الهدية فهل على وليه إخراج الخمس مما إمتلك؟
ج:- بلى في غنائم الطفل الخمس. وكذلك لو إستخرج كنزاً أو معدناً أو غوصاً. بعد توافر شروط الخمس في ذلك كله.
س:- إشتريت داراً للسكن ثم بدا لي أن أستبدلها بأوسع منها. فإذا بعتها ومرت عليّ سنة قبل أن أوفق لشراء دار جديدة فهل عليّ في ثمنها الخمس؟
ج:- لا خمس عليك في ثمن الدار لأن دار السكن من المؤنة، وكذلك لا خمس عليك فيما تضيفه الى ثمن الدار الأولى لشراء دار أوسع، إذا كانت الثانية لائقة بشأنك بأن لم يكن شراؤك لها من قبيل الاسراف عرفاً.
س:- كانت عليّ ديون متراكمة فأقدمت على بيع دار سكناي لأداء ديوني من جهة. ولكي أحول البقية الى رأسمال الكسب، فهل عليَّ أداء الخمس في الرأسمال؟
ج- إذا كان نقص خمس الباقي من الرأسمال يسبب في إضاعة فرصة العمل فلا. مثلًا: إذا أردت أن تشتري محلًا للكسب ببقية ثمن الدار وكانت قيمة المحل بمقدار بقية ثمن الدار تماماً فإذا أخرجت الخمس منها ضاعت عليك فرصة شراء
المحل فلا يجب عليك. واما إذا بقيت لك منها بقية تستطيع ان تجعلها رأسمالًا للكسب، فإنك تدفع خمس بقية ثمن الدار إنشاء الله.
س:- إني من ذوي الدخل المحدود، ولا أستيطع أن أشتري داراً للسكن إلا بأن أدّخر في كل عام مقداراً من المال في البنك أو غيره، فهل عليَّ في المدخرات الخمس؟ علماً بأن أعواماً عديدة تمر عليّ قبل أن أجمع ما أشتري به البيت.
ج:- لا خمس عليك، إذا كانت هذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة لشراء الدار.
س:- في بلادنا يجب على من أراد الحج، ان يودع ثمن حجته عند الجهات المعنية وينتظر دوره سنين عديدة. فهل عليه الخمس في ثمن الحج؟ علماً بأنه قد نظم سنته الخمسية وخلال احدى السنين أودع ثمن الحج؟
ج:- لا خمس عليه في ثمن الحج لأنه من مؤنته إذا كان مستطيعاً.
س:- من دفع مالًا ليرهن مسكناً بإيجار رخيص، فهل عليه في مال الرهن خمس. علماً بأنه لا يقدر على توفير السكن لنفسه بغير هذه الصورة؟
ج:- لا خمس عليه في الرهينة، نعم لو إستغنى من الرهن فهي كسائر فوائد أمواله. فإن إستغنى عنها خلال سنته الخمسية وجب عليه الخمس.
س:- من ملك بيتاً أو عمارة. يستفيد من بعضها للسكن ويؤجر البقية، فهل عليه الخمس فيما يؤجره من الدار أو العمارة. وفيما
يحصل عليه من مال الأجارة؟
ج:- نعم عليه الخمس فيما يستغني عنه من الدار او العمارة، وفي ثمن الأجارة الذي يفيض عن مؤنته.
س:- هل السيارة الخاصة. أو أية وسيلة نقلية، يحتاجها الانسان من المؤنة؟ وماذا لو إقتناها من فوائد سنين عديدة؟
ج:- ما يحتاجه الانسان في حياته، يعتبر من المؤنة، فلا خمس في السيارة الشخصية التي يستخدمها، حتى ولو إشتراها من فوائد السنين العديدة، إذا كانت من حاجات حياته كدار السكن ..
س:- أني أملك سيارة أعمل عليها كسائق تاكسي أو أحمل فيها بضاعة للأكتساب. فهل عليّ فيها الخمس؟
ج:- وسائل الكسب ليست من المؤنة إلّا إذا لم يقدر على الكسب لو دفع خمسها. ولذلك فلو كان الفرد بحيث لو دفع خمس السيارة لم يقدر على إقتناء سيارة لكسب معاشه ببقية ماله. فلا خمس عليه وإلا كان عليه الخمس.
س:- من إمتلك سيارة يعمل عليها- تارة- ويستفيد منها لحياته الشخصية تارةً أخرى فكيف يحسب خمسه فيها؟
ج:- إن كان الغالب كونها سيارة خاصة فلا خمس عليه
فيها. وإن كان الغالب الأكتساب عليها كان عليه فيها الخمس وإن كان الهدف من إقتناء السيارة منذ البداية الأمرين حسبت النسبة وأعطى نصف الخمس. وقيل تحسب النسبة دائماً. والأول أشبه والاحتياط يقتضي في مثل موارد الشك في الموضوعات، المصالحة مع ولي الخمس والله العالم.
س:- إذا كان شخص يعمل أجيراً او موظفاً ويدخر كل عام قدراً من المال لشراء محل تجاري أو سيارة أجرة. أو شقة يؤجرها. فهل عليه الخمس فيما يدخره؟
ج:- بلى الخمس، يتعلق بوسائل العمل كما يتعلق بالرأسمال المتراكم.
س:- لو كنت أملك سيارة أجرة أو محل تجاري أو ما اشبه من وسائل العمل ثم بعتها لشراء سيارة شخصية أو دار سكن او ما أشبه مما أحتاجه في حياتي فهل عليّ الخمس في قيمة ما ابيعه؟
ج:- لا خمس في قيمة الممتلكات المباعة إذا كانت مخمسة من قبل.
س:- هل يتعلق الخمس بما يصرفه الانسان- خلال سنته الخمسية- في المشاريع الخيرية. أو يهبه لأسرته. مثلًا
يشتري سيارة لابنه أو ذهباً لزينة زوجته أو إبنته، أو يستصلح أرضا لأيام عطلته او حتى يشتري بيتاً لابنه المقدم على الزواج؟
ج:- لا خمس في المصاريف التي تليق بشأن الانسان ولا يسرف فيهما لأنها تعتبر من المؤنة.
س:- في بعض البلاد، يهيئ الآباء لبناتهم أمتعة البيت للاهداء اليهم عند الزواج. (جهيزية) فهل عليهم الخمس فيها. فيما لولم ينقلوا ملكيتها إليهن قبل الزواج. وهل عليهم الخمس فيما إذا وفروا في البنك كل سنة مقداراً من المال لذات السبب؟
ج:- إذا كان إقتناء هذه الأمتعة من جملة شئون الحياة فلا خمس فيها سواءً وفرها بذاتها أو وفر مبالغ لشراءها مستقبلًا.
س:- من المعلوم أن الأرض الزراعية. والبستان المستثمر. يعتبر من الرأسمال الذي عليه الخمس. ولكن لو إشترى أحد ارضاً وإستصلحها فهل عليه خمس قيمة شرائها، أم قيمتها الآن، وماذا لو كان لأحد بستان لسياحته ولكنه قد يبيع بعض ثمراته؟
ج:- الأرض التي يشتريها للأستثمار عليه أن يدفع خمس قيمتها الفعلية- وليست قيمة شراءها- كذلك البستان، ولكن البستان المشترى للسياحة الشخصية لا خمس فيه وفي فواكهه التي يأكلها اما التي يبيعها ففيها الخمس.
س:- من يملك أرضاً زراعية يستثمرها وكان بحيث لو دفع
خمسها لم تكف مؤنته فهل عليه الخمس؟
ج:- لا خمس عليه.
س:- لو كان أشترى للأستثمار أرضاً أو عقاراً فإرتفعت قيمتها. فهل عليه دفع خمس القيمة الاضافية علماً بأنه إشتراها من مال لا خمس فيه؟
ج:- إرتفاع القيمة قد يكون إرتفاعاً كاذباً كما لو كانت نسبة التضخم في البلد عشرين بالمأة وإرتفعت قيمة العقار عشرين بالمأة أيضاً وحينئذ فلا خمس عليه لأنه لم يغتنم شيئاً.
أما لو إرتفعت القيمة إرتفاعاً حقيقياً كما لو إرتفعت قيمة العقار خمسين بالمأة ونسبة التضخم عشرين بالمأة فعليه أن يدفع خمس ثلاثين بالمأة من إرتفاع القيمة فقط.
س:- لو إرتفعت قيمة بضاعة أو عقار إستثماري في كل عام إرتفاعاً حقيقياً مطرداً ولكن الفرد لم يدفع الخمس كل عام فهل تتضاعف نسبة الخمس، ام عليه أن يدفع خمس إرتفاع البضاعة اليوم؟
ج:- الأقوى كفاية أداء خمس نسبة الارتفاع الحقيقي فقط. والأحوط هو الخمس المضاعف.
س:- لو تلف الرأسمال الذي يستثمره لامرار معاشه، كأن احترقت سيارة الأجرة التي يكتسب عليها. أو انهدم محله أو خسر أسهمه ثم وفرّ في سنة خمسه رأسمالًا جديداً فهل عليه أن
يدفع خمسه قبل جبر التالف أو بعده؟
ج:- هناك صور ثلاث
أولًا: أن يوفر الرأسمال في ذات سنة الخسارة. فلا خمس عليه لأن جبران الخسارة من المؤنة، وإن كان الاحتياط يقتضي عدم الجبر إذا كان التالف من تجارة أخرى.
ثانياً: أن يوفر رأسمالًا قليلًا لو دفع خمسه لم يستطع الأكتساب فلا خمس عليه.
ثالثاً: أن يوفر أكثر من ذلك فعليه الخمس.
س:- هل يستطيع أحد أن يزور الذين لا يدفعون الخمس في بيوتهم، أو يستفيد من أموالهم، وماذا لوكانوا من أقاربه. وأهم من ذلك لو كان القرد لايزال في بيت والده الذي يعلم أنه لا يدفع الخمس؟
ج:- الأقوى جواز ذلك كله، والأولى أن يحسب في كل عام قدراً من المال لجبران مثل هذه التصرفات في الخمس.
س:- هل يمكن لمن لم يدفع الخمس حتى الآن أن يقتطع جزءً من ماله، وينفق خمسه ليصبح طيباً فيذهب به الى الحج او الزيارة. أو يقدمه مهراً لزوجته و ما أشبه.
ج:- يجوز ذلك ولكن عليه ان يدفع سائر ما وجب عليه من الخمس لتكون كل حياته في الطيب من المال.
س:- كان لي مال فتعلق به الخمس ولكني قصّرت في دفع
خمسه حتى هلك المال. فهل أنا ضامن؟
ج:- بلى الخمس يضمن كأي حق مع التقصير في أداءه.
س:- إذا كنت قد حددت أول محرم مثلًا بداية السنة الخمسية. ثم أردت أن أغيره إلى أول رمضان فهل أستطيع ذلك علماً بأن ذلك يتناسب وسائر حساباتي الشخصية، وإذا كنت قد حددت سنة قمرية هجرية فأردتها شمسية او ميلادية فهل يحل ذلك؟
ج:- بلى يجوز لك ذلك بأن تدفع خمس منافعك على رأس الموعد الجديد. ثم تجعله أول سنتك وهكذا إذا اردت ان تغير السنة القمرية الى الشمسية وبالعكس. ففي أي وقت أردت ان يكون رأس سنتك. تدفع خمس منافعك الباقية عندك بعد صرف المؤنة ثم تجعله وقتاً جديداً.
س:- صاحب المحل التجاري أو المصنع أوما أشبه إذا حل رأس سنته ولم يستطع تنظيم حساباته. بسبب كثرة ما يطلب وما يطلب منه، فكيف يخمس أمواله؟
ج:- يمكنه ان يخمن مقدار خمسه تخميناً ثم إذا خمسه فإذا توضحت حساباته كان عليه أن يدفع مازاد عليه. وينقص من الخمس ما دفعه زيادة.
س:- من لم يدفع في حياته حقوقه الشرعية. ويريد أن يحسب حساب خمسه. كيف يفعل؟