بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 11

من تجب عليه الزكاة؟

السنة الشريفة

1- قال يونس بن يعقوب: ارسلت الى أبي عبد الله عليه السلام إنّ لي اخوة صغاراً فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال:"

إذا وجب عليهم الصلاة وجب عليهم الزكاة ..."[1]

2- وجاء عن الامام الصادق عليه السلام انه قال:"

ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل او زرع او غلّة زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فاذا ادرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس."[2]

3- قال عبد الرحمن بن الحجاج: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة من اهلنا مختلطة[3]أعليها زكاة؟ فقال:"

ان كان عمل به فعليها زكاة، وان لم يعمل به فلا."[4]

[1]وسائل الشيعة، ج 6، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 1، ص 55، ح 5

[2]المصدر، ص 56، ح 11

[3]أي مجنونة

[4]المصدر، الباب 3، ص 59، ح 1.


صفحه 12

4- وجاء في الحديث ان رجلًا سأل الامام الصادق عليه السلام عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال:"

لا، ولو كان له ألف ألف درهم، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شي‌ء."[1]

5- وروي عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال في رجل ماله عنه غائب لايقدر على أخذه، قال:"

فلا زكاة عليه حتى يخرج، فاذا خرج زكاه لعام واحد، فان كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين."[2]

تفصيل الأحكام

تجب الزكاة على من توفرت فيه الشروط التالية

1- البلوغ 2- العقل 3- الحرية 4- التملك 5- التمكن من التصرف 6- النصاب. واليك تفاصيل هذه الشروط

الأول: البلوغ‌

1- لاتجب الزكاة على غير البالغ ولو في بعض الحول‌[3]فيبدء احتساب الحول من حين البلوغ. واما ما يشترط فيه مرور الحول (كالغلات الاربع) فالمعتبر هو البلوغ قبل وقت تعلق الزكاة (حسبما يأتي تفصيل المسألة).

[1]وسائل الشيعة، ج 6، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 4، ص 60، ح 3

[2]المصدر، الباب 5، ص 63، ح 7

[3]الحول يعني: السنة، والمقصود هنا هو السنة الزكوية، اذ بعض ما يجب فيه الزكاة (كالانعام الثلاثة والنقدين) يجب ان تمر عليها سنة كاملة (حول كامل) ثم اخراج الزكاة كما يأتي تفصيله-.


صفحه 13

2- يستحب اخراج الزكاة من غلات غير البالغ بواسطة وليّه الشرعي، وان لم يكن له ولي، يتولّاه الحاكم الشرعي. اما النقدان فلا يجوز للولي اخراج زكاتهما، بينما الاحوط في الانعام ترك أداء الزكاة.

3- إذا تاجر الولي باموال غير البالغ، يستحب اخراج زكاته ايضاً.

الثاني: العقل‌

1- لا زكاة في مال من كان مجنوناً طوال الحول، وكذلك الذي يعتريه الجنون لفترات معينة شريطة ان يصدق عليه عرفاً أنه مجنون. وتجب الزكاة على من يعرض عليه الجنون لفترات قصيرة بحيث لا يصدق عليه أنه مجنون عند العرف.

2- يستحب للولي اخراج زكاة مال المجنون اذا تاجر به، اما غير مال التجارة فلا يجوز اخراج زكاته.

3- لايكون الإغماء مشمولًا بأحكام الجنون، ولا احكام عدم التمكن من التصرف، إذا كان إغماءً عادياً ليوم او ايام، فلا تسقط الزكاة عن المغمى عليه لفترات قصيرة اثناء الحول (فيما يكون حولياً) او في وقت تعلق الزكاة (في الغلات). وكذا السكران. أما إذا استمر الإغماء لعدة أشهر فإنه قد يلحق بالممنوع من التصرف في ماله في عدم وجوب الزكاة عليه.

الثالث: الحرية

1- لا تجب الزكاة على العبد وإن قلنا بأنه يملك.

2- كذلك لايجب على السيد اخراج زكاة مال عبده على القول بأن العبد يملك، أما على القول بأن العبد لايملك فقد قال البعض بوجوب الزكاة على مولاه. ولكن الاشبه عدم الوجوب ايضاً.


صفحه 14

الرابع: التملك‌

1- لاتجب الزكاة في المال قبل تحقق الملكية فيه تماماً، وأمثلة ذلك: المال الموهوب للشخص قبل قبضه واستلامه، والمال الموصى به قبل قبول الموصى له او قبل قبضه، وكذلك القرض حيث لاتعود ملكيته للمُقرِض إلّا بعد القبض والاستلام من المديون.

2- زكاة مال القرض على المقترض وليس على المقرض، إلّا إذا اخرج المقرض الزكاة تطوّعاً منه، فعند ذاك تسقط الزكاة عن المقترض بعد ادائها بواسطة المُقرِض.

3- إذا كان باستطاعة الدائن استيفاء دينه ولكن لم يفعل ذلك، لم تجب عليه زكاته حتى ولو كان عدم الاستيفاء فراراً من الزكاة، لأن شرط التملك لايتحقق إلّا بعد القبض.

الخامس: التمكن من التصرف‌

1- إذا كان الشخص يملك مالًا زكوياً إلّا انه لايتمكن من التصرف فيه فعلًا لسبب من الاسباب، فانه لاتجب فيه الزكاة، وأمثلة ذلك

- المال الغائب عن الانسان الذي لايتمكن هو ولا وكيله من التصرف فيه.

- المال المغصوب والمسروق.

- المال المجحود (أي الموجود عند شخص آخر ينكر ملكية مالكه الحقيقي ويمنعه من التصرف فيه).

- المال المدفون في مكان منسي.

- المال المحجوز بواسطة السلطات الحكومية.


صفحه 15

- الحسابات المصرفية المحجوزة (في النقدين).

- المال المرهون، والموقوف، والمنذور التصدق به. وما شاكل.

2- المدار في صدق التمكن من التصرف او عدمه على العرف.

3- لا فرق في سقوط الزكاة عن المال الموقوف بين الوقف العام والوقف الخاص، وكذلك لاتجب في نماء الوقف العام إلّا إذا ملكه الموقوف عليه بالقبض والاستلام وتوفرت شرائط الزكاة عنده. وأما في نماء الوقف الخاص فتجب الزكاة على كل من بلغت حصته حد النصاب.

4- لو كان متمكناً من التصرف حينما تعلقت الزكاة بالمال، او طوال الحول (في الاموال الزكوية الحولية) ولكنه قبل اخراج الزكاة عرض له عدم التمكن من التصرف (كما لو سُرقت امواله او حُجز عليها) فقد استقر وجوب الزكاة عليه، ويجب اداؤها حينما يتمكن من التصرف بعد ذلك. ولكن لو لم تعد امكانية التصرف في ذلك المال فان كان مقصّراً في عدم اخراج الزكاة كان ضامناً وعليه عوض الزكاة، وإلّا فلا.

5- لو لم يتمكن من التصرف في ماله لسنوات ثم تمكن منه استحب أن يدفع زكاته لسنة واحدة بل حتى ولو منع من التصرف فيه لعام واحد ثم استرجعه أدى زكاته في رأي قويّ.

السادس: النصاب‌

يجب اخراج زكاة المال الزكوي بعد بلوغه مقداراً معيناً يسمى بالنصاب، وهناك تفاصيل واحكام حول النصاب في الاموال الزكوية سنتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله تعالى.


صفحه 16

ما تجب فيه الزكاة

السنة الشريفة

1- جاء عن الامامين الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا:"

فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنّها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة اشياء وعفى عما سواهنَّ؛ في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك."[1]

2- وسئل الامام الصادق عليه السلام عن الحرث ما يُزكى منه؟. فقال:"

البرّ والشعير والذرة والأرز والسُّلت والعدس، كل هذا مما يُزكى" وقال:" كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة."[2]

3- وسُئل الامام الكاظم عليه السلام عن القطن والزعفران عليهما زكاة؟ قال: لا.[3]

[1]وسائل الشيعة، ج 6، كتاب الزكاة، ابواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 8، ص 34، ح 4

[2]المصدر، الباب 9، ص 39، ح 3

[3]المصدر، الباب 11، ص 44، ح 6.


صفحه 17

4- وروى زرارة عن الامامين الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا:"

عفى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخضر." فقيل: وما الخضر؟ قالا:" كل شي‌ء لايكون له بقاء؛ البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد.

" قال زرارة: قلت لأبي عبد الله؛ هل في القضب شي‌ء؟. قال: لا.[1]

5- وروى زرارة ايضاً: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل في البغال شي‌ء؟. فقال: لا، فقلتُ: كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟. فقال: لأن البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شي‌ء. قلت: فما في الحمير؟ قال: ليس فيها شي‌ء. قلت: هل على الفرس او البعير يكون للرجل يركبهما شي‌ء؟. فقال: لا، ليس على ما يعلف شي‌ء، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شي‌ء.[2]

تفصيل الأحكام

اولًا: تجب الزكاة في تسعة أشياء هي

1- الإبل 2- البقر 3- الغنم (وتسمى الانعام الثلاثة). 4- الذهب 5- الفضة (ويصطلح عليهما بالنقدين). 6- الحنطة 7- الشعير 8- التمر 9- الزبيب (ويطلق عليها الغلات الاربع).

[1]وسائل الشيعة، ج 6، كتاب الزكاة، ابواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 11، ص 44، ح 9

[2]المصدر، الباب 16، ص 51، ح 3.


صفحه 18

ولا تجب في غير هذه الصنوف على القول الأصح.[1]أما بالنسبة الى السُّلت‌[2]والعَلَس‌[3]الذين يشبهان الحنطة والشعير فلا تجب فيهما الزكاة مادمنا لم نتأكد بأنهما من الاعيان الزكوية، والاحتياط باخراج الزكاة حسن ولكنه استحبابي.

ثانياً: يستحب اخراج الزكاة من أربعة صنوف اخر هي

أ: الحبوب سواء تلك التي تباع بالكيل او الوزن، كالأرز والماش والعدس والحمّص وما شاكل، وأيضاً الثمار كالتفاح والحمضيات والمشمش ونحوها بينما لاتُستحب في الخضروات والبقول كالباذنجان والخيار والبطيخ.

ب: كل ما يتاجر به الانسان ويستثمره.

ج: إناث الخيل فقط دون الذكور والبغال والحمير.

د: الاملاك والعقارات الاستثمارية كالاراضي الزراعية والاسواق والمحلات التجارية والعمارات الاستثمارية.

[1]هناك من الفقهاء من قال بوجوب الزكاة في انواع أخرى من الحبوب، ومن قال بها في الزيت والزيتون والعسل. واضاف بعض: مال التجارة. وعن بعض وجوبها في كل ما تنبت الأرض مما يُكال او يوزن‌

[2]السُّلت (كما عن أهل اللغة) هو نوع من الشعير لا قشر له، او هو نبات عشبي سنوي شبيه بالقمح لكنه أعلى منه. وهو ينتج دقيقاً يُصنع منه خبز ذو لون ضارب الى الاصفرار

[3]العَلَس هو نوع من الحنطة يكون حبتان في قشر واحد، وهو طعام اهل صنعاء كما جاء عن اللغويين.