- الحسابات المصرفية المحجوزة (في النقدين).
- المال المرهون، والموقوف، والمنذور التصدق به. وما شاكل.
2- المدار في صدق التمكن من التصرف او عدمه على العرف.
3- لا فرق في سقوط الزكاة عن المال الموقوف بين الوقف العام والوقف الخاص، وكذلك لاتجب في نماء الوقف العام إلّا إذا ملكه الموقوف عليه بالقبض والاستلام وتوفرت شرائط الزكاة عنده. وأما في نماء الوقف الخاص فتجب الزكاة على كل من بلغت حصته حد النصاب.
4- لو كان متمكناً من التصرف حينما تعلقت الزكاة بالمال، او طوال الحول (في الاموال الزكوية الحولية) ولكنه قبل اخراج الزكاة عرض له عدم التمكن من التصرف (كما لو سُرقت امواله او حُجز عليها) فقد استقر وجوب الزكاة عليه، ويجب اداؤها حينما يتمكن من التصرف بعد ذلك. ولكن لو لم تعد امكانية التصرف في ذلك المال فان كان مقصّراً في عدم اخراج الزكاة كان ضامناً وعليه عوض الزكاة، وإلّا فلا.
5- لو لم يتمكن من التصرف في ماله لسنوات ثم تمكن منه استحب أن يدفع زكاته لسنة واحدة بل حتى ولو منع من التصرف فيه لعام واحد ثم استرجعه أدى زكاته في رأي قويّ.
السادس: النصاب
يجب اخراج زكاة المال الزكوي بعد بلوغه مقداراً معيناً يسمى بالنصاب، وهناك تفاصيل واحكام حول النصاب في الاموال الزكوية سنتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله تعالى.
ما تجب فيه الزكاة
السنة الشريفة
1- جاء عن الامامين الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا:"
فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنّها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة اشياء وعفى عما سواهنَّ؛ في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك."[1]
2- وسئل الامام الصادق عليه السلام عن الحرث ما يُزكى منه؟. فقال:"
البرّ والشعير والذرة والأرز والسُّلت والعدس، كل هذا مما يُزكى" وقال:" كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة."[2]
3- وسُئل الامام الكاظم عليه السلام عن القطن والزعفران عليهما زكاة؟ قال: لا.[3]
[1]وسائل الشيعة، ج 6، كتاب الزكاة، ابواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 8، ص 34، ح 4
[2]المصدر، الباب 9، ص 39، ح 3
[3]المصدر، الباب 11، ص 44، ح 6.
4- وروى زرارة عن الامامين الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا:"
عفى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخضر." فقيل: وما الخضر؟ قالا:" كل شيء لايكون له بقاء؛ البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد.
" قال زرارة: قلت لأبي عبد الله؛ هل في القضب شيء؟. قال: لا.[1]
5- وروى زرارة ايضاً: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل في البغال شيء؟. فقال: لا، فقلتُ: كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟. فقال: لأن البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شيء. قلت: فما في الحمير؟ قال: ليس فيها شيء. قلت: هل على الفرس او البعير يكون للرجل يركبهما شيء؟. فقال: لا، ليس على ما يعلف شيء، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء.[2]
تفصيل الأحكام
اولًا: تجب الزكاة في تسعة أشياء هي
1- الإبل 2- البقر 3- الغنم (وتسمى الانعام الثلاثة). 4- الذهب 5- الفضة (ويصطلح عليهما بالنقدين). 6- الحنطة 7- الشعير 8- التمر 9- الزبيب (ويطلق عليها الغلات الاربع).
[1]وسائل الشيعة، ج 6، كتاب الزكاة، ابواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 11، ص 44، ح 9
[2]المصدر، الباب 16، ص 51، ح 3.
ولا تجب في غير هذه الصنوف على القول الأصح.[1]أما بالنسبة الى السُّلت[2]والعَلَس[3]الذين يشبهان الحنطة والشعير فلا تجب فيهما الزكاة مادمنا لم نتأكد بأنهما من الاعيان الزكوية، والاحتياط باخراج الزكاة حسن ولكنه استحبابي.
ثانياً: يستحب اخراج الزكاة من أربعة صنوف اخر هي
أ: الحبوب سواء تلك التي تباع بالكيل او الوزن، كالأرز والماش والعدس والحمّص وما شاكل، وأيضاً الثمار كالتفاح والحمضيات والمشمش ونحوها بينما لاتُستحب في الخضروات والبقول كالباذنجان والخيار والبطيخ.
ب: كل ما يتاجر به الانسان ويستثمره.
ج: إناث الخيل فقط دون الذكور والبغال والحمير.
د: الاملاك والعقارات الاستثمارية كالاراضي الزراعية والاسواق والمحلات التجارية والعمارات الاستثمارية.
[1]هناك من الفقهاء من قال بوجوب الزكاة في انواع أخرى من الحبوب، ومن قال بها في الزيت والزيتون والعسل. واضاف بعض: مال التجارة. وعن بعض وجوبها في كل ما تنبت الأرض مما يُكال او يوزن
[2]السُّلت (كما عن أهل اللغة) هو نوع من الشعير لا قشر له، او هو نبات عشبي سنوي شبيه بالقمح لكنه أعلى منه. وهو ينتج دقيقاً يُصنع منه خبز ذو لون ضارب الى الاصفرار
[3]العَلَس هو نوع من الحنطة يكون حبتان في قشر واحد، وهو طعام اهل صنعاء كما جاء عن اللغويين.
زكاة الانعام الثلاثة
السنة الشريفة
1- قال زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام؛ رجل كنّ عنده أربع أينق وتسعة وثلاثون شاة، وتسع وعشرون بقرة، أيزكيهن؟. قال:"
لا يزكي شيئاً منهن لأنه ليس شيء منهن تامّاً، فليس تجب فيه الزكاة."[1]
2- وقال الامام الباقر عليه السلام:" ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء، فإذا كانت خمساً ففيها شاة الى عشرة، فاذا كانت عشراً ففيها (فاذا بلغت عشراً ففيها) شاتان، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فاذا بلغت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض الى خمس وثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فان زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون الى خمس وأربعين فان زادت واحدة ففيها حقّة، وإنما سميت حقّة لأنها استحقت أن يركب ظهرها، الى ستين، فان زادت واحدة ففيها جذعة الى خمس وسبعين، فان زادت واحدة ففيها ابنتا لبون الى تسعين، فان زادت
[1]وسائل الشيعة، ج 6، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الانعام، الباب 1، ص 71، ح 2.
واحدة فحقّتان الى عشرين ومأة، فان زادت على العشرين والمأة واحدة ففي كل خمسين حقّة، وفي كل أربعين ابنة لبون.[1]
3- سئل الامام الصادق عليه السلام: فما في البُخت[2]السائمة شيء؟ قال:"
مثل ما في الإبل العربية".[3]
4- وروي عن الامامين الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا:"
في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي؛ وليس في أقلّ من ذلك شيء، وفي أربعين بقرة مسنّة، وليس فيما بين الثلاثين الى الاربعين شيء حتى تبلغ أربعين، فاذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة. وليس فيما بين الاربعين الى الستين شيْ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان الى السّبعين، فاذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنّة الى الثمانين، فاذا بلغت ثمانين ففي كل اربعين مسنّة الى تسعين، فاذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات، فاذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنّة، ثم ترجع البقر على أسنانها، وليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء."[4]
5- وسُئل الامام الباقر عليه السلام: في الجواميس شيء؟ قال:"
مثل ما في البقر."[5]
6- وروي عن الامامين الباقر والصادق عليهما السلام (في الشاة) في
[1]وسائل الشيعة، ج 6، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الانعام، الباب 2، ص 72، ح 1
[2](البُخت) يعني الإبل غير العربية
[3]المصدر، الباب 3، ص 76، ح 1
[4]المصدر، الباب 4، ص 77، ح 1
[5]المصدر، الباب 5، ص 77، ح 1.
كل اربعين شاة شاة، وليس فيما دون الأربعين شيء ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة فاذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فاذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مأتين فاذا بلغت المأتين ففيها مثل ذلك، فاذا زادت على المأتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياة، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فاذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياة، فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياة حتى تبلغ أربعمائة، فاذا تمّت أربعمائة كان على كل مأة شاة، وسقط الأمر الأول، وليس على مادون المائة بعد ذلك شيء، وليس في النّيف شيء، وقالا كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه، فاذا حال عليه الحول وجب عليه.[1]
7- وجاء عنهما عليهما السلام ايضاً أنهما قالا:"
ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء، إنما الصدقات على السائمة الراعية،[2]وكل مالم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه."[3]
تفصيل الأحكام
ينبغي توفر ثلاثة شروط في الانعام الثلاثة حتى يجب الزكاة فيها، وهي
1- النصاب 2- السوم 3- عدم العمل.
واليك احكام كل واحد من الشروط
[1]وسائل الشيعة، ج 6، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الانعام، الباب 6، ص 78، ح 1
[2]المصدر، الباب 7، ص 81، ح 5
[3]المصدر، الباب 8، ص 82، ح 1.
الشرط الأول: النصاب
ألف: نصاب الإبل اثنا عشر نصاباً
1- خمسة آبال وزكاتها شاة واحدة، وليس في الأقل من الخمسة زكاة.
2- عشرة آبال وزكاتها شاتان.
3- خمس عشرة وزكاتها ثلاث شياة.
4- عشرون ابلًا وزكاتها أربع شياة.
5- خمس وعشرون وزكاتها خمس شياة.
6- ست وعشرون وزكاتها بنت مخاض من الابل وهي التي دخلت في السنة الثانية من عمرها. (ولو لم يكن عنده بنت مخاض أجزء عنها ابن لبون وهو الداخل في السنة الثالثة من عمره، وإن لم يكونا عنده اشترى بنت مخاض على الاحوط ودفعها عن الزكاة).
7- ست وثلاثون، وزكاتها بنت لبون من الابل وهي التي دخلت في السنة الثالثة من عمرها.
8- ست وأربعون، وزكاتها حقة من الابل وهي التي دخلت في السنة الرابعة من عمرها.
9- إحدى وستون وزكاتها جذعة من الابل وهي التي دخلت في السنة الخامسة من عمرها.
10- ست وسبعون، وزكاتها بنتا لبون.
11- احدى وتسعون، وزكاتها حقتان.
12- مائة وإحدى وعشرون فصاعداً، وزكاتها حقة واحدة في كل