بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 548

المسألة 13. يؤخّر القصاص في الطرف عن شدّة الحر والبرد وجوباً إذا خيف من السراية، وإرفاقاً بالجاني في غير ذلك؛ ولو لم يرض في هذا الفرض المجنيُّ عليه، ففي جواز التأخير نظر.^

^تأخير القصاص في الطرف بسبب شدة الحر والبرد

يؤخّر استيفاء القصاص في الأطراف من شدّة الحر والبرد إلى اعتدال النهار وجوباً، خوفاً من السراية إلى النفس، واستحباباً إرفاقاً بالجاني.

إنّما الكلام فيما لو لم يرض المجنيّ عليه بالتأخير، فهل يجوز التأخير أو لا؟

وقد تنظّر فيه المصنّف، وجهه: ما دلّ على عدم جواز تأخير الحدّ المطالَب. والظاهر جوازه؛ لأنّ المتبادر من التأخير هو التسامح والمماطلة، لا تأخيره بضع ساعات لصالح الجاني.

هذا كلّه في اقتصاص الطرف، وأمّا في إزهاق النفس فالظاهر عدم الفرق بين الحرّ والبرد وحالة الاعتدال.


صفحه 549

المسألة 14. لا يقتصّ إلّابحديدة حادّة غير مسمومة ولا كالّة، مناسبة لاقتصاص مثله، ولا يجوز تعذيبه أكثر ممّا عذبه، فلو قلع عينه بآلة كانت سهلة في القلع لا يجوز قلعها بآلة كانت أكثر تعذيباً، وجاز القلع باليد إذا قلع الجاني بيده أو كان القلع بها أسهل، والأولى للمجنيّ عليه مراعاة السهولة، وجاز له المماثلة، ولو تجاوز واقتصّ بما هو موجب للتعذيب وكان أصعب ممّا فعل به فللوالي تعزيره، ولا شي‌ء عليه، ولو جاوز بما يوجب القصاص اقتصّ منه، أو بما يوجب الأرش أو الدية أُخذ منه.^

^الاقتصاص يكون بالآلة الحادّة غير المسمومة ولا الكالّة

الأساس في هذه المسألة هو حرمة التعذيب الزائد، فقوله سبحانه:«الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ»إلى آخر الآية[1]وإن كان مطلقاً لكنّه من المعلوم أنّ التعذيب الزائد يخالف الاعتداء بالمثل، فيجب أن يكون الاستيفاء في الطرف مثل الاستيفاء بالنفس.

وعلى هذا فلا يجوز تعذيبه أكثر ممّا عذبه، وتترتّب عليه الفروع التالية:

1. لو قلع عينه بآلة كانت سهلة في القلع لا يجوز قلعها بآلة كانت أكثر تعذيباً.

2. لو قلع الجاني عينه بيده، يجوز للمجنيّ عليه قلعها باليد.

3. لو كان القلع بآلة أسهل، يجب على المجنيّ عليه مثله.---)

[1]. المائدة: 45.


صفحه 550

(--- هذا كلّه حسب القواعد، لكن مراعاة الإرفاق والسهولة أفضل من المماثلة في التعذيب وأقرب إلى روح التسامح في الإسلام، إذ في العفو لذة غير موجودة في القصاص.

4. لو تجاوز واقتصّ بما يوجب التعذيب فهنا وجوه، فإن كان أصعب ممّا فعل به، فللوالي تعزيره، بشرط أن لا يوجب القصاص، وإلّا اقتصّ منه إذا كان قابلًا للقصاص، أو ينتقل إلى الأرش والدية إذا لم يكن كذلك.

ثمّ إنّ الأولى للمصنّف أن يبتدئ المسألة بقوله: «لا يجوز تعذيب المجنيّ عليه أكثر ممّا عذّبه»، وأمّا ما تقدّمه فليس أمراً لازم الذكر في المقام، وقد مرّ التنويه عليه في مبحث القول في كيفية الاستيفاء عند قصاص النفس (المسألتين: 10 و 11) فلاحظ. وكون المورد في السابق، قصاص النفس وفي المقام قصاص الطرف، لا يبرّر التكرار.


صفحه 551

المسألة 15. لوكان الجرح يستوعب عضو الجاني مع كونه أقل في المجنيّ عليه لكبر رأسه مثلًا كأن يكون رأس الجاني شبراً ورأس المجنيّ عليه شبرين وجنى عليه بشبر يقتصّ الشبر، وإن استوعبه.

وإن زاد [الجرح‌] على العضو كأن جنى عليه في الفرض بشبرين لا يتجاوز عن عضو بعضو آخر، فلا يقتصّ من الرقبة أو الوجه، بل يقتصّ بقدر شبر في الفرض، ويؤخذ للباقي بنسبة المساحة إن كان للعضو مقدّر وإلّا فالحكومة؛ وكذا لا يجوز تتميم الناقص بموضع آخر من [ذلك‌] العضو، ولو انعكس وكان عضو المجنيّ عليه صغيراً فجنى عليه بمقدار شبر وهو مستوعب لرأسه مثلًا لا يستوعب في القصاص رأس الجاني، بل يقتصّ بمقدار شبر، وإن كان الشبر نصف مساحة رأسه.^

^لو تعلّق القصاص بمقدار الجراحة طولًا وعرضاً وعمقاً

أساس هذه المسألة هو أنّ موضوع القصاص تارة يكون هو العضو، كما في قوله:«وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الأَنْفَ بِالأَنْفِ وَ الأُذُنَ بِالأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالْسِّنِّ»[1]،لا مقدار الجناية، ففي هذا النوع لا يلاحظ كبر العضو وصغره من المجنيّ عليه والجاني، بل يجري القصاص، سواء أكان العضوان متساويين أم مختلفين.

وأُخرى يكون موضوع القصاص مقدار الجراحة من حيث الطول---)

[1]. المائدة: 45.


صفحه 552

(--- والعرض والعمق، كما في المقام، فإنّ القصاص في الشجّة إنّما هو بهذا الملاك، فتترتّب على ذلك، الفروع التالية:

1. لو كان رأس المجنيّ عليه شبرين، ورأس الجاني شبراً- مثلًا- وكان طول الجراحة شبراً واحداً، فحينئذٍ يقتصّ بالشبر وان استوعب تمام رأس الجاني.

2. نفس الفرض السابق ولكن جنى عليه بشبرين فعندئذٍ لا يتجاوز من الرأس إلى الرقبة والوجه، بل يقتصّ بقدر شبر في الفرض ويؤخذ للباقي بنسبة المساحة إن كان للعضو مقدّر، وإلّا فالحكومة.

وجهه: أنّ موضع الجناية هو الرأس فليس للمجنيّ عليه أن يتجاوز من الرأس إلى غيره، كالناصية والأُذن أو الوجه فإنّها ليست من الرأس، غاية الأمر يجمع بين الحقّين وهو أنّه يقتصّ من الرأس بما أمكن وأمّا الزائد فيرجع فيه على الجاني بالدية إن كان فيه دية مقدّرة، وإلّا فالحكومة (الأرش)، وكذلك لا يجوز تتميم الناقص بموضع آخر من ذلك العضو كما إذا كانت الجناية طولياً في عرض قليل تستغرق رأس الجاني ويزيد فلا يجوز تتميم الناقص بموضع آخر من ذلك العضو بإيجاد جرح في جانب آخر من الرأس.[1]

نعم روى الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال: «الموضحة والشجاج في---)

[1]. ثمّ إنّ الأولى في كلام المصنّف حذف قوله:« وكذا» وتقديم قوله:« لا يجوز الخ» على قوله:« ويؤخذ للباقي».


صفحه 553

(--- الوجه والرأس سواء؛ لأنّ الوجه من الرأس».[1]

ولكن التنزيل لغاية وحدة الحكم لا أنّ الوجه جزء من الرأس تكويناً حتى يتعدّى إليه إذا كان الرأس صغيراً بشهادة أنّ التنزيل جاء لبيان أنّ حكم الموضحة فيهما سواء.

3. لو كان عضو المجنيّ عليه صغيراً فجنى عليه بمقدار شبر وهو مستوعب لرأسه مثلًا، يقتصّ من الجاني، بمقدار شبر ولا يستوعب في القصاص رأس الجاني، لما عرفت من أنّ الموضوع هو مقدار الجناية، لا العضو بمقدار الرأس حتّى يقال: إنّ الجاني استوعب رأس المجنيّ عليه، فليستوعب رأسه.

[1]. الوسائل: 19، الباب 5 من أبواب ديات الشجاج، الحديث 1.


صفحه 554

المسألة 16. لو أوضح جميع رأسه بأن سلخ الجلد واللحم من جملة الرأس فللمجنيّ عليه ذلك مع مساواة رأسهما في المساحة، وله الخيار في الابتداء بأي جهة؛ وكذا لو كان رأس المجنيّ عليه أصغر، لكن له الغرامة في المقدار الزائد بالتقسيط على مساحة الموضحة، ولو كان أكبر يقتصّ من الجاني بمقدار مساحة جنايته، ولا يسلخ جميع رأسه؛ ولو شجّه فأوضح في بعضها فله دية موضحة، ولو أراد القصاص استوفى في الموضحة والباقي.^

^لو أوضح جميع رأسه مع تفاوت رأسهما في المساحة

الأساس في هذه المسألة هو نفسه ما في سابقتها، وهو أنّ الميزان مقدار الجرح طولًا وعرضاً، لا العضو بما هو هو، وعلى هذا يترتّب عليه الفروع التالية:فتارةتكون المساحة في كلا الرأسين متساويين، وأُخرى‌يكون رأس المجنيّ عليه أكبر،وثالثةعلى العكس، وهنا فرع رابع راجع إلى إيضاح البعض يأتي حكمه آخر المسألة، وإليك البيان:

1. لو أوضح جميع رأسه بأن سلخ الجلد واللحم من جملة الرأس واتّضح بياض العظم، وافترضنا مساواة رأسيهما في المساحة، فللمجنيّ عليه الاقتصاص بلا زيادة ولا نقيصة، وهو مخيّر بالابتداء من أي جهة شاء.

قال العلّامة: فلو أوضح جميع رأسه بأن سلخ الجلد واللحم عن جملة الرأس: فإن تساويا في القدر فُعل به ذلك‌[1].---)

[1]. قواعد الأحكام: 3/ 643.


صفحه 555

(--- 2. لو كان رأس المجنيّ عليه أكبر[1]من رأس الجاني، بأن يكون رأسه- مثلًا- شبرين والجاني شبراً واحداً. فيسلخ جملة رأسه أي بمقدار شبر ويبقى شبرٌ آخر فيؤخذ الغرامة، وإليه يشير المصنّف بقوله: لكن له الغرامة في المقدار الزائد بالتقسيط على مساحة الموضحة.

وهذه الفقرة شاهد على أنّ الصحيح في عبارة المتن كون رأس المجنيّ عليه أكبر لا أصغر كما ورد فيه.

3. ولو كان رأس المجنيّ عليه أصغر[2]من رأس الجاني، كأن يكون رأسه شبراً ورأس الجاني شبرين، فيقتصّ من الجاني بمقدار جنايته ولا يسلخ جميع رأسه، لما ذكرنا من أنّ الميزان هو مقدار الجناية لا العضو.

4. ولو شجّه في رأسه مثلًا بضربة واحدة فكان أثرها في بعضها الإيضاح خاصّة والحارصة في البعض الآخر، فإن أراد أخذ الدية فله دية الموضحة فقط، إذ لا تتفاوت ديتها بتفاوت الشجّة طولًا وقصراً.

وإن أراد القصاص استوفى‌ في الموضحة، وفي الباقي مثله‌[3].

ولا يخفى‌ سقوط «مثله» في عبارة المصنّف، والعبارة الواضحة هي ما ذكره العلّامة في «القواعد»: ولو أراد القصاص استوفى‌ القصاص في الموضحة، والباقي على الوجه الّذي وقعت الجناية عليه.[4]

[1]. و في المتن: أصغر، و هو تصحيف.

[2]. و في المتن: أكبر، و هو تصحيف كذلك.

[3]. جواهر الكلام: 42/ 364.

[4]. لاحظ: قواعد الأحكام: 3/ 644( الهامش).