بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 137

الاستنجاء

الحديث

1- قال الامام محمد الباقر (ع)

لا صلاة الا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة من رسول الله (ص)، وأما البول فانه لابد من غسله‌

. 2- وفي حديث آخر عنه ايضاً انه قال

يجزي من الغائط المسح بالاحجار ولا يجزي من البول الّا الماء

. 3- قال الحسين بن أبي العلاء: سألت أبا عبد الله الصادق (ع) عن البول يصيب الجسد؟ قال

صب عليه الماء مرتين‌

. 4- وقال زرارة: سألت الامام أبي جعفر (ع) عن التمسح بالاحجار فأجاب

كان الحسين بن علي (ع)


صفحه 138

يمسح بثلاثة أحجار

. روي عن الامام الباقر (ع) ايضاً أنه قال

الاستنجاء باليمين من الجفا

. يجب تطهير مخرج البول والغائط؛ للصلاة وهو المراد بالاستنجاء، ونذكر تفاصيل المسألة في الفروع التالية

يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين، لا فرق في ذلك بين الذكر والانثى والخنثى، ولا تكفي ازالة النجاسة بغير الماء عند القدرة.

يكفي في تطهير مخرج الغائط غسله بالماء بحيث لا يبقى شي‌ء من الغائط عليه حتى ولو زالت النجاسة بالغسلة الاولى، ولا يعتنى حينئذ بالرائحة ولا باللون اذا لم يبق اثر ظاهر للقذر، وقال الفقهاء: ان الاستنجاء بالماء لا يتم دون ذهاب الاجزاء الصغيرة التي لا يشترط ذهابها في الاستنجاء بالاحجار.

يكفي ايضاً في تطهير مخرج الغائط مسحه ثلاث مرات بالحجر او الخرقة او ما اشبه مما ينظف الحل وذلك بالشروط التالية

الاول: ألّا يتجاوز الغائط المحل المعتاد كأن يلوث غير مخرج الغائط بحيث لاتسمى عملية التطهير استنجاءً ففي‌


صفحه 139

هذه الحالة يجب غسل الموضع وأطرافه الملوثة بالماء احتياطاً.

ثاني: ان يحصل نقاء المخرج بهذه المسحات الثلاث، وإلّالزام الاستمرار في المسح حتى حصول النقاء الظاهر وذهاب الرطوبة، ولا يؤبه بالرائحة واللون.

الثالث: ان يكون المسح بثلاثة أشياء منفصلة على الاحوط، ولعل اطراف الخرقة الطويلة والحجر الكبير تكفي.

الرابع: ان تكون الاحجار أو الخرق طاهرة.

الخامس: قال بعض الفقهاء: يجب ان تكون الاحجار او الخرق يابسة، ولا تضرّ النداوة وهذا القول مناسب للاحتياط، اما المستفاد من الادلة فهو عدم ضرورته.

السادس: وقالوا ايضا: يشترط الّا يخرج مع الغائط دم، فلا يطهر حيئذ الّا بالماء ولا دليل على ذلك وان كان هو الموافق للاحتياط.

السابع: أن لا تصل الى مخرج الغائط نجاسة أخرى من الخارج.

لا يجوز الاستنجاء بالاشياء المحترمة كالمأكولات، قالوا وهكذا بالعظم والروث، ولا ريب ان الترك أولى، نعم لو استنجى بها أثم ولكن يطهر الموضع.


صفحه 140

الاستبراء من البول

الحديث

روي عن الامام أبي عبد الله الصادق (ع) في الرجل يبول ثم يستنجي، ثم يجد بعد ذلك بللا، قال

إذا بال فخرط ما بين المقعدة والانثيين ثلاث مرات، وغمز ما بينهما، ثم استنجى، فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي‌

. الاستبراء: هو فعل مستحب يأتي به الرجال بعد البول لكي لا يرتابوا بعد ذلك في الرطوبات التي تخرج من مخرج البول، ويتم الاستبراء بالطريقة التالية

1- ينتظر قليلًا حتى يتوقف البول تماما.

2- يغسل مخرج الغائط إذا كان قد تغوط أيضاً.


صفحه 141

3- يمسح من مخرج الغائط حتى البيضتين ثلاثاً.

4- يمسح من أصل الذكر الى الحشفة ثلاثاً.

5- يعصر الحشفة ثلاثاً.

وهذا أكمل أنواع الاستبراء، ويكفي فيه ما يعلم به نظافة المجرى من بقايا البول مثلًا بسحب العضو بجفوه ولو مرة واحدة اذا تحققت به طهارة المجرى.

وهنا فروع نشير ايها فيما يلي

لو علم بعدم بقاء شي‌ء من البول فلا حاجة الى الاستبراء، ويحكم على الرطوبة الخارجة منه بالطهارة.

اذا استبراء، ثم شك فيما يخرج منه: هل هو بول أم لا؟ يحكم عليه بالطهارة.

ما يخرج من الرجل من مادة لزجة بعد البول يسمى" وديا" وما يخرج منه عند الشهوة الجنسية يسمى" مذيا" وما يخرج منه بعد خروج المني يسمى" وذيا" وهذه الثلاث طاهرة.