بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 51

حكم من ارتكب مفطراً

السنة الشريفة

1- الكافي بسند مصحح عن ابي عبد الله- عليه السلام- في رجل افطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال: يعتق نسمة او يصوم شهرين متتابعين، او يطعم ستين مسكينا، فان لم يقدر تصدق بما يطيق. ([1]1)

2- الشيخ الطوسي بسند حسن عن عبد السلام الهروي قال: قلت للرضا- عليه السلام-: يابن رسول الله قد روي عن آبائك- عليهم السلام- فيمن جامع في شهر رمضان او افطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم ايضا كفارة واحدة، فبأي الحديثين نأخذ؟ قال جميعا، متى جامع الرجل حراما او افطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات، عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين‌

[1]وسائل الشيعة ج 4 ص 29 الباب 8 من ابواب ما يمسك عنه الصائم ح 1


صفحه 52

واطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم، وان نكح حلالا، او افطر على حلال فعليه كفارة واحدة، وان كان ناسيا فلا شي‌ء عليه. ([1]1)

3- الشيخ الصدوق، بسنده عن الفتح بن يزيد الجرجاني، انه كتب الى ابي الحسن- عليه السلام- يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال او حرام في يوم عشر مرات، قال: عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة، فان اكل او شرب فكفارة يوم واحد.[2]

4- الكليني في حديث عمل به المشهور عن ابي عبد الله- عليه السلام- في رجل اتى امرأته وهو صائم وهي صائمه فقال ان استكرهها فعليه كفارتان، وان كانت طاوعته، فعليه كفارة وعليها كفارة، وان كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا، نصف الحد وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.[3]

5- الشيخ الطوسي، بسند مصحح عن معاوية بن عمار، قال‌

[1]المصدر ص 35 الباب 10 ح 1

[2]المصدر ص 37 الباب 11 ح 1

[3]المصدر ص 38 باب 12 ح 1


صفحه 53

قلت لابي عبد الله- عليه السلام- الرجل يجنب في اول الليل، ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان، قال: ليس عليه شي‌ء، قلت فانه اسيقظ ثم نام حتى اصبح قال فليقضي ذلك اليوم عقوبة.[1]

تفصيل القول

1/ كفارة الافطار واحد من ثلاث فاما عتق رقبة، او صوم شهرين متتابعين، او اطعام ستين مسكينا، لكل مسكين ثلاثة ارباع من الكيلو غرام تقريبا اي (750 غراما) من المواد الغذائية مثل الخبز او الحنطة او الشعير او اي طعام يقوته، ومن عجز فعليه ان يتصدق بما يمكنه. والافضل في الكفارة الترتيب فالعتق فان لم يمكن، فالصيام، ثم الاطعام.

2/ تجب الكفارة على من افطر في شهر رمضان عالما عامدا بلا عذر فأكل او شرب او جامع او لم يتق الامناء اما من بقي على الجنابة متعمدا حتى طلع عليه الفجر، فان الاحتياط يقتضي دفع الكفارة ايضا

اما اذا نام عن الغسل حتى ادركه الفجر فلا تجب الكفارة عليه.

3/ من افطر بحرام كمن زنى في شهر رمضان، والعياذ بالله،

[1]المصدر ص 41 الباب 15 ح 1


صفحه 54

فعليه الكفارات الثلاث جميعا على الاحوط، وحيث لا عتق في هذه العصور، فيبقى عليه الصيام والاطعام، فان لم يقدر على احدهما او كلاهما فليستغفر الله.

4/ الصائم الذي يباشر زوجته الصائمة في شهر رمضان، او اثناء صوم واجب معين، فعلى كل واحدة منهما كفارة، ويعزران بخمسة وعشرين سوطا ولو اكرهها على ذلك، تحمل كفارتها وتعزيرها على الاحوط.

5/ لا تتكرر الكفارة بتكرر ارتكاب ما يفطر الصائم، كالاكل والشرب، اما الجماع ففيه رواية بتكرار الكفارة بتكرره، والعمل بها موافق للاحتياط.

6/ لا يسقط الكفارة السفر بعد تعمد الافطار في الحضر، وهكذا لا تسقط بحدوث الجنون او الاغماء او الحيض والنفاس على الاحوط، بل الاقوى، اما لو افطر في آخر الشهر، متعمدا ثم تبين أنه اول شوال فلا شي‌ء عليه.

7/ يصرف كفارة الصوم في اطعام المساكين باشباعهم لوجبة واحدة او اعطاء كل واحد منهم مدا (يعادل ثلاثة ارباع الكيلو غرام) ويكفي كل طعام (ارزا او حنطة او لحما او ما اشبه) ولا يكفي اشباع ثلاثين مسكينا مرتين او اعطاء كل منهم مدين، ويجوز


صفحه 55

اعطاء العوائل المحتاجة وحسبان الصغار مع الكبار.

واذا لم يجد ستين مسكينا يطعمهم، اعطى من وجد منهم ستين مدا، او اشبعهم مرارا حتى يستوفي ما عليه.

8/ من كان يقضي رمضان، جاز له الافطار قبل الزوال، اما اذا زالت الشمس فليس له ان يفطر، فان افطر فعليه القضاء والكفارة- احتياطا- وقدرها اطعام عشرة مساكين، فان لم يقدر فصيام ثلاثة ايام.

9/ ومن وجب عليه صيام يوم معين بنذر، فافطر فيه كان عليه صيام يوم مكان يوم ويكفر بكفارة اليمين (تحرير رقبة مؤمنة او اطعام عشرة مساكين، او صيام ثلاثة ايام) ولو كفر بكفارة شهر رمضان (عتق رقبة او صيام ثلاثين يوما او اطعام ستين مسكينا) كان افضل.

ولو عجز عن الصيام، انفق مدا من الطعام لمسكين عن كل يوم وجب عليه الصيام بنذر.

10/ من اعتكف ثم باشر زوجته، فعليه عتق رقبة، او صيام شهرين او اطعام ستين مسكينا، سواء فعل ذلك بالليل او النهار، وكذلك المعتكفة.

11/ من افطر يوما زعم انه من رمضان فبان انه كان من شعبان او من شوال، فلا شي‌ء عليه.


صفحه 56

متى يجب القضاء؟

1/ اذا لم يتبين الفجر فاستمر في ارتكاب المفطر ثم ظهر انه كان طالعا، فعليه القضاء، سواء اعتمد على من اخبره من غير بينة او على الاستصحاب، او الظن، بلى لو اطلع على الافق فلم ير الفجر او اعتمد على العدول، اوعلى المؤذن الثقة، ثم بان الخطأ فليس عليه شي‌ء، والعاجز عن التبين بنفسه، كالاعمى والسجين، عليه ان يعتمد ثقة او يتحرى الفجر والغروب بطريقة موثوقة او يحتاط والا كان عليه القضاء لو تبين الخلاف.

2/ لا يجوز الافطار الا عند معرفة سقوط القرص، والذي يعرف بذهاب الحمرة المشرقية، فمن اعتقد ذلك اعتمادا على كلام الثقة، او بعد الاستطلاع، ثم تبين الخلاف، لم يجب عليه شي‌ء، بلى لو استعجل فافطر قبل التأكد فعليه القضاء، كمن غشيه سحاب فتوهم انه الليل.

وجملة القول: المحور هو الثقة الكافية بدخول الليل فلو لم يثق وافطر تهاونا قضاه.

3/ من تقيأ متعمداً فعليه قضاء يومه، ولكن اذا تجشأ فخرج الطعام من غير تعمد فلا شي‌ء عليه، ولو بلغ بعض الطعام الى‌


صفحه 57

فضاء فمه فازدرده، من دون التفات فلا شي‌ء عليه، وكذلك لو ازدرد ما تبقى من الطعام بين اسنانه من دون التفات.

4/ من تمضمض بالماء، فسبق الماء الى جوفه، فان كان للعبث او التبريد فعليه القضاء، وان كان لصلاة فريضة فلا شي‌ء عليه، اما ان كان لصلاة نافلة ففيه قولان، والاحتياط يقتضي القضاء.

5/ والجنب الذي عاود النوم حتى اصبح ناويا للغسل، أتم يومه وقضاه احتياطا.

6/ على من احتقن بالمائع القضاء على الاحوط.


صفحه 58

احكام القضاء

السنة الشريفة

1- روى الكليني- بسند صحيح- عن محمد بن مسلم، عن احدهما- عليه السلام- قال: سألته عن رجل ادركه رمضان، وهو مريض، فتوفي قبل ان يبرأ، قال: ليس عليه شي‌ء، ولكن يقضى عن الذي يبرئ ثم يموت قبل ان يقضي.[1]

2- روى الكليني- بسند صحيح- عن الصفار قال: كتبت الى الاخير- عليه السلام- رجل مات وعليه قضاء شهر رمضان، عشرة ايام، وله وليان هل يجوز لهما ان يقضيا عنه جميعا خمسة ايام احد الوليين وخمسة ايام الاخر؟ فوقع- عليه السلام- يقضي عنه اكبر ولييه عشرة ايام ولاء انشاء الله. ([2]2) ورواه الصدوق وقال: هذا التوقيع عندي بخطه- عليه السلام-.

[1]وسائل الشيعة ج 7 ابواب احكام شهر رمضان باب 23 ح 2

[2]وسائل الشيعة ج 7 ابواب احكام شهر رمضان باب 23 ح 3