بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 97

ثالثا: ان المباشرة الجنسية لا تجوز عند الاعتكاف في المساجد، لا في الليل ولا في النهار.

رابعا: ولعل الاية تهدي الى ضرورة الصيام في الاعتكاف، لان ذكر الاعتكاف جاء مباشرة عند الحديث عن الصيام والله العالم.

السنة الشريفة

1- الصدوق باسناد صحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله- عليه السلام- (في حديث) قال كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اذا كان العشر الاواخر (اي من شهر رمضان) اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر الميزر وطوى فراشه الحديث.[1]

2- الصدوق باسناد صحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله- عليه السلام- قال لا اعتكاف الا بصوم في مسجد الجامع. ([2]2)

3- الكليني بسند صحيح عن ابي جعفر- عليه السلام- اذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله ان يخرج ويفسخ الاعتكاف، وان اقام يومين ولم يكن اشترط فليس له ان يفسخ اعتكافه حتى تمضي‌

[1]وسائل الشيعة ج 7 كتاب الاعتكاف باب 1 ح 1

[2]وسائل الشيعة ج 7 كتاب الاعتكاف باب 3 ح 1


صفحه 98

ثلاثة ايام.[1]

4- الكليني بسند صحيح عن ابي جعفر- عليه السلام- قال: من اعتكف ثلاثة ايام فهو اليوم الرابع بالخيار ان شاء زاد ثلاثة ايام اخر وان شاء خرج من المسجد، فان اقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة اخر.[2]

5- الصدوق بسند صحيح عن سماعة قال: سألت ابا عبد الله- عليه السلام- عن معتكف واقع اهله فقال (قال) هو بمنزلة من افطر يوما من شهر رمضان.[3]

6- قال الصدوق وروي انه من جامع بالليل فعليه كفارة، وان جامع بالنهار فعليه كفارتان.[4]

7- الصدوق باسناد صحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله- عليه السلام- قال: لاينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في شي‌ء الا لجنازة او يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع، قال واعتكاف المرأة مثل‌

[1]وسائل الشيعة ج 7 كتاب الاعتكاف باب 4 ح 1

[2]وسائل الشيعة ج 7 كتاب الاعتكاف باب 4 ح 3

[3]المصدر السابق باب 6 ح 2

[4]المصدر السابق باب 6 ح 3


صفحه 99

ذلك.[1]

8- الصدوق باسناد صحيح عن داود بن سرحان قال كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لابي عبد الله اني اريد ان اعتكف فماذا اقول؟ وماذا افرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود الى مجلسك.[2]

9- الكليني بسند صحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله- عليه السلام- قال: ليس للمعتكف ان يخرج من المسجد إلا الى جمعة او جنازة او غائط.[3]

10- الكليني بسند صحيح عن ابي جعفر- عليه السلام- قال: المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع. الحديث.[4]

11- الصدوق باسناد صحيح عن ابي عبد الله- عليه السلام- قال: اذا مرض المعتكف او طمثت المرأة المعتكفة فانه يأتي بيته ثم‌

[1]المصدر السابق باب 7 ح 2

[2]المصدر السابق باب 7 ح 3

[3]المصدر السابق باب 7 ح 6

[4]المصدر السابق باب 10 ح 1


صفحه 100

يعيد اذا برى‌ء ويصوم. ([1]1)

تفصيل القول

بعد كتاب الصيام، يتحدث الفقهاء عن الاعتكاف باعتباره عبادة يشترط فيها الصيام، ولان القرآن الحكيم بين بعض احكام الاعتكاف بعد بيان احكام الصيام.

والاعتكاف هو اللبث المتطاول في بيت من بيوت الرحمن تعبدا لله، وقد اشترط فيه سائر ما يشترط في العبادات من الاسلام والعقل والنية الخالصة.

والا يختلط بحرام كالاضرار والاعتداء وما اشبه فلو اضر به الاعتكاف لمرض او عدو او كان فيه اعتداء على حقوق الاخرين لم يصح عبادة على ما ذكره الفقهاء في سائر العبادات.

وللاعتكاف شروط اخرى هي التالية

اولا: الصيام فلا يصح من دون صيام ولا في ظروف لا يصح الصوم فيها، مثل المرض والسفر وأيام العيد والتشريق لمن اراد ان يعتكف بمنى.

ولا يشترط ان يكون الصيام خاصا بالاعتكاف فيكفيه صيام شهر

[1]المصدر السابق باب 11 ح 1


صفحه 101

رمضان او النذر او القضاء، او ما اشبه.

الثاني: ان يكون ثلاثة، فلا يصح الاعتكاف ليومين ولا لخمسة ايام، ويصح ثلاثة و ستة والاحوط ان يجعله ثلاثة ثلاثة فلا يعتكف عشرة ايام بل يجعلها اما تسعة واما اثني عشر يوما.

وهكذا يجوز قطع الاعتكاف قبل الدخول في اليوم الثالث، وبعده يجب اتمامه، ولو نذر اياما معلومة كأيام القدر في هذا العام فلا يجوز قطعه لانه مخالفة للنذر، ولو نذر الاعتكاف يوم الجمعة مثلا وجب عليه ان يضم اليه يومين حسبما يشاء، لتكتمل الثلاثة.

ولا يدخل في الايام الثلاثة الليلة الاولى ولا الاخيرة، بل يبتدء من فجر اليوم الاول الى مغرب اليوم الثالث، ولو ادخله كان اولى.

اما الليلتان المتوسطتان فانهما داخلتان فيه، وفي الاعتكاف من زوال يوم الاربعاء الى زوال يوم السبت مثلا اشكال والاولى ان يجعله‌

من فجر الاربعاء الى غروب الجمعة مثلا.

الثالث: ان يكون الاعتكاف في مسجد جامع يصلي فيه امام عدل صلاة الجمعة، او الجماعة، فلا يجوز في غير المساجد، ولا في المساجد الصغيرة التي لا جماعة فيها، بل ولا في مساجد المناطق في الامصار، بل المسجد الرئيسي، او المساجد الرئيسية.

والافضل الاعتكاف في احد المساجد الاربعة: المسجد الحرام،


صفحه 102

ومسجد النبي، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة.

والاعتكاف مستحب وانما يجب بنذر واحكام النذر في الاعتكاف وغيره واحدة، فليراجع كتاب النذر فيها.


صفحه 103

احكام الاعتكاف‌

1/ اللبث في المسجد تعبدا، هو جوهر الاعتكاف وحقيقته، وهكذا لو خرج منه لا لحاجة، بطل عمله وكذلك لو استمر خروجه منه لحاجة، او لاضطرار حتى انتفت صورة الاعتكاف، اما الخروج لحاجة لا تتنافى والمكث في المسجد عرفا، فلا بأس، مثل ان يخرج للطعام والشراب، والى دورة المياه او الحمام، او عيادة مريض او تشييع جنازة، او قضاء حاجة مؤمن، او ما اشبه.

واذا خرج اكتفى بأقل قدر ممكن ثم عاد.

2/ مباشرة النساء بالوطى‌ء والاحوط ترك اللمس والتقبيل بشهوة، وكذلك الاستمناء ولو على الوجه الحلال.

3/ شم الطيب والتلذذ بشم الريحان.

4/ البيع والشراء بل مطلق التجارة، الا عند الضرورة.

5/ المراء والاحوط ترك كل صوره المحرمة في الحج.

ولا فرق في حرمة هذه الامور بين الليل والنهار.

6/ كلما يفسد الصيام يفسد الاعتكاف لاشتراط الصوم فيه، اما سائر المحرمات فان فساد الاعتكاف بها غير معلوم الا الجماع على الاقوى.


صفحه 104

7/ اذا افسد الاعتكاف بالجماع وجبت عليه كفارة الافطار في شهر رمضان متعمدا، واذا فعلها نهارا فعليه كفارتان، اذا كان في شهر رمضان.