بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 136

لا يشترط إذن الأب في هذا الزواج» فهل المراد الزواج الدائم فقط أم يشمل الزواج المؤقت أيضاً؟ و لو كان شاملًا للزواج المؤقت ما ذا يعني الكفؤ حينئذٍ؟

الجواب: لا فرق في هذا الزواج، و لكن عادة لا يكون الزواج المؤقت بمصلحة البنت الباكر، و من حق الأب المخالفة.

السّؤال 496:هل يحق للحكومة الإسلامية في صورة اللزوم المنع من تزويج الأفراد غير البالغين (الأطفال المميزين أو غير المميزين) بواسطة أوليائهم أو القيمين عليهم؟

الجواب: نحن نرى في تزويج الصغير و الصغيرة بواسطة الأولياء في هذا الزمان إشكالًا، لأنّ ذلك لا يتطابق مع الغبطة و المصلحة لهؤلاء الأطفال.

السّؤال 497:عقد على‌ فتاة قبل بلوغ التاسعة من غير أن تعلم بالأمر، و أجرى العقد والدها، و كان فارق السن بين الفتاة و الرجل حوالي 25 سنة، و للرجل زوجة ثانية عمر بنتها مقارب لعمر الفتاة، و عند ما بلغت البنت أعلنت عن رفضها لهذا العقد، و أصرّت على‌ أنّ هذا الزواج ليس في صالحها و أنّها تريد الطلاق، غير أنّ الرجل رفض الطلاق. فهل يصحّ العقد و يجب الالتزام به، أم يجوز لها أن تتزوج من آخر غيره، علماً أنّ الفتاة وصلت عمر تحتاج فيه إلى‌ الزواج؟

الجواب: إذا لم يكن هذا العقد في صالح البنت فهو باطل، و يجوز لها أن تتزوج دون طلاق. أمّا إذا كانت البنت قد أعطت موافقتها بعد البلوغ فلا تستطيع الرجوع عنها.

السّؤال 498:هل للأب و الجد من طرف الأب ولاية على الصغير في زواجه؟

الجواب: بالنظر إلى أنّ ولاية الأب و الجد من طرف الأب منوطة بمصلحة الصغير، و في هذا العصر لا تتحقّق غبطة الصغير أو مصلحته بالزواج لذا فلا يجوز للآباء أن يعقدوا لصغارهم أو على صغيراتهم إلّا في حالات استثنائيّة.

السّؤال 499:نريد أن نعقد على فتاة عقداً موقتاً و لكنّنا لا نعلم إن كان أبوها موافقاً أم لا. فهل يكفي أن تقول الفتاة إنّ أباها موافق؟

الجواب: الأحوط أن تكسبوا موافقة الأب بأنفسكم.


صفحه 137

الشروط الجائزة و غير الجائزة في عقد النكاح:

السّؤال 500:هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها عند عقد النكاح أن تواصل التدريس أو الدراسة و حضور الجلسات المختلفة؟

الجواب: لا بأس فيه.

السّؤال 501:هل يصحّ أن تشترط المرأة أن يجعلها الرجل وكيلته في الطلاق؟

و هل يتحقّق هذا الشرط ضمن عقد الزواج أم يجب أن يتمّ في معاملة ملزمة اخرى؟

الجواب: يمكن لهذا الشرط أن يكون ضمن عقد الزواج أو أي عقد ملزم آخر.

السّؤال 502:هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج أن يكون حقّ الوكالة من الزوج في الطلاق بيد شخص ثالث كأبيها مثلًا؟ و إذا كان كذلك فهل يكون الشرط ضمن عقد الزواج أم في معاملة مستقلّة اخرى؟ و هل يجوز للمرأة بعد الزواج أن تأخذ من زوجها حقّ وكالة الطلاق لها أو لشخص ثالث ضمن معاملة مستقلّة؟

الجواب: لا بأس في جعل الوكالة لشخص ثالث في عقد الزواج، و يجوز بعد ذلك أيضاً جعلها في معاملة اخرى و لو بعد الزواج.

السّؤال 503:إذا وهبت الزوجة مهرها للزوج و قالت: «بشرط أن لا تتزوّج من امرأة ثانية ما دمت حيّة»:

1- فهل هذا الشرط صحيح شرعاً؟

الجواب: لا بأس فيه.

2- هل يسقط الصداق عن الرجل ما دام عاملًا بالشرط؟

3- إذا خالف الرجل الشرط و تزوّج بثانية فما حكم الزوجة الثانية بالنسبة له؟

و هل تحرم عليه؟

الجواب: 2 و 3- إذا خالف الرجل هذا الشرط و تزوّج فزواجه صحيح، و لكن يجوز للمرأة أن تسترد صداقها، لذا فالزوجة الثانية لا تحرم عليه.


صفحه 138

السّؤال 504:نظراً لأنّ القانون المدني يقرر شروطاً معينة في مورد النكاح بصورة عامة «الدائم و المنقطع» و في صورة إذا وافق الزوج على الشروط المندرجة في وثيقة العقد، ثمّ تزوج من امرأة اخرى (سواءً كان الزواج دائماً أو منقطعاً)، فهل يحق للزوجة المطالبة بالطلاق؟ و هل يشمل الزواج الآخر النكاح المؤقت أيضاً؟ و هل في صورة إثبات هذا الزواج و تخلف الزوج يكون بإمكان المحكمة إصدار حكم فسخ الزواج؟

الجواب: إنّ الشرط المذكور منصرف للزواج الدائم و لا يشمل العقد المؤقت القصير المدّة، و لكن إذا كان العقد المؤقت طويل المدّة كأن يكون لمدّة سنوات عديدة، فالزوجة تصبح وكيلًا في طلاق نفسها «وفق شرائط وثيقة العقد».

السّؤال 505:هل أنّ اشتراط عدم الجماع و الاكتفاء بسائر التمتعات من جهة المرأة و خاصّة في الزواج المؤقت، مشروع؟

الجواب: لا مانع من ذلك.

العيوب التي يجوز فسخ العقد بها:

المسألة 506:يجوز للمرأة أن تفسخ عقد النكاح للُامور التالية:

1- جنون الزوج.

2- فقدان آلة الرجولة لدى الرجل.

3- العجز الجنسي.

4- أن يكون مخصياً.

المسألة 507:إذا فسخت المرأة العقد لعجز الرجل عن مقاربتها جنسياً وجب على الرجل دفع نصف المهر إليها، و لكن إذا فسخت المرأة أو الرجل العقد لعيب آخر من العيوب المذكورة، فإذا لم تقع مقاربة جنسية بينهما لم يجب على الرجل شي‌ء، و أمّا إذا وقعت مقاربة جنسية فالأحوط وجوباً أن يعطيها المهر كلّه.

السّؤال 508:كان زوجي طبيباً محترماً واسع الاطلاع، و لكنه أصيب بالجنون بعد


صفحه 139

سنوات من الحياة الزوجية المشتركة. و قد رفعت أمر اختلال حواسه إلى‌ المحكمة و أيّد الطب العدلي ذلك. فإذا قرّر الحاكم الشرعي حجره و اعتبره محجوراً عليه، فهل يفسخ عقد النكاح بمجرد صدور حكم الحجر؟ أم يجب مراجعة المحكمة مرة أخرى‌ لفسخ الزواج؟

الجواب: يحقّ للمرأة أن تجري صيغة الفسخ، و الاحتياط أن تعلم الحاكم الشرعي بذلك.

السّؤال 509:إذا اصيبت الزوجة و الزوج بالجنون الدوري قبل الزواج و المقاربة أو بعد الزواج و الدخول، فهل لهما حقّ فسخ النكاح؟

الجواب: نعم لهما حق الفسخ.

السّؤال 510:إذا تزوجت البنت، و اتّضح طبق نظر المتخصصين و اقرار اسرة البنت و كذلك اقرار البنت نفسها أنّها كانت مبتلية بنوع من الجنون قبل الزواج، و كان الاستمرار في الحياة الزوجية عسيراً و غير ممكنٍ، فهل يحق للزوج الفسخ؟ و في صورة الفسخ هل تستحق الزوجة مهر المثل أو المهر المسمى؟

الجواب: للزوج حق الفسخ و لكن إذا وقع الدخول وجب عليه دفع المهر المسمى.

السّؤال 511:إذا كانت الزوجة مبتلية بالجنون الدائم أو الأدواري و كانت قد أخفت عن زوجها مظاهر هذا الجنون و مراجعتها لمستشفى‌ الأمراض العصبية، بل قامت بانكار هذا الموضوع بعد طرح الدعوى عليها من قبل الزوج، و كان الزوج قد اطلع بعد الزواج و الدخول و مرور عدّة سنوات على نوع مرض الزوجة و مراجعاتها السابقة للمستشفى‌، و بعد الاطلاع على ذلك مباشرة أقدم على فسخ النكاح بعد التشاور مع أهل الخبرة من الحقوقيين، فإذا ورد تأييد هذا المرض بواسطة اللجنة الطبية القانونية بهذه الصورة: «إنّ الزوجة لها سابقة اختلال عصبي و تظهر عليها علائم الجنون منذ 6 سنوات قبل الزواج و هي في الحال الحاضر مبتلية بعوارض المرض المزمنة»، ففي هذه الصورة هل يحق للزوج فسخ النكاح؟ و هل يحق للزوجة المطالبة بالمهر؟


صفحه 140

الجواب: إن وجود سوابق للمرض العصبي لا يكفي لوحده لفسخ النكاح، و بما أنّ الزوج عاش معها لعدّة سنوات و لم يشاهد آثاراً محسوسة- في هذه المدّة- للمرض المذكور، فهذا يدل على تحسن صحتها نسبياً، و وجود عواض غير محسوسة أو ضعيفة من السابق لا يكفي لوحده لفسخ النكاح.

السّؤال 512:إذا أعطينا للزوجة ضمن عقد لازم «كالنكاح» وكالة في تطليق نفسها في حال حدوث عارض، ثمّ ابتلي الزوج بالجنون، فهل يمكن للزوجة الاستفادة من هذه الوكالة و تطليق نفسها منه في حين أنّ الفقهاء يقولون إنّ الوكالة تبطل بالجنون؟

الجواب: صحيح أنّ الوكالة تبطل بالجنون، لكن أحد مسوغات فسخ النكاح، الجنون حتى إذا كان عارضاً بعد الزواج.

السّؤال 513:إذا كان الرجل قبل الزواج عاجزاً عن المقاربة و علمت المرأة بعد الزفاف، و لكنها لم تبادر إلى‌ الفسخ فوراً و لم تنفصل عن زوجها، فهل يجوز لها الزواج من غير طلاق؟

الجواب: في مثل هذه الحالات، يجب على‌ المرأة أن تراجع الحاكم الشرعي، فيمهل الحاكم الشرعي الرجل سنة واحدة للعلاج، فإذا شفي ظل الزواج قائماً، و إلّا جاز للمرأة فسخ النكاح بلا حاجة إلى‌ الطلاق، و لا يمكن للرجل الرجوع إليها حتى‌ إذا تحسنت حالته إلّا بزواج جديد.

السّؤال 514:منذ سنتين و نصف و أنا في عقد دائم و لكنّ زوجي عاجز جنسياً عن تناولي و لا زلت باكراً:

1- فهل أكون مستحقّة للنفقة شرعاً؟

2- هل تعتبر الحالة من حالات فسخ النكاح؟

3- كان من شروط العقد حمل الزوج لشهادة البكلوريوس و تبيّن بعد العقد انّه لا يملك هذه الشهادة، فهل توجب هذه الحالة فسخ النكاح؟

4- يرجى بيان حقوقي الشرعيّة من مهر و ما شاكله، علماً أنّ شروط العقد


صفحه 141

مدوّنة في كتاب العقد و موقّعة من الطرفين.

الجواب: إذا لم تكوني قد أعلنت عن رضاك بعيوبه، فلك حقّ الفسخ، و إذا كنت جاهلة بالحكم و لم تفسخي و كنت على استعداد للتمكين، فلك حقّ النفقة، و كذلك فيما يخصّ شهادة البكلوريوس، إذا تبيّن خلاف ادّعائه و لم توافقي، فلك حقّ الفسخ، فإذا تمّ الانفصال قبل الزواج، فليس لك حقّ في المهر.

السّؤال 515:أثناء مهلة السنة للزوج العنين، إذا امتنعت الزوجة عن التمكين، فهل يكون لها حقّ الفسخ بعد انتهاء السنة أم يجب تمديد المدّة؟

الجواب: إذا كان علاجه يقتضي مضاجعة الزوجة فيجب تمديد فترة التمكين في حالة امتناع الزوجة عن التمكين.

السّؤال 516:إذا ادّعت الزوجة كون زوجها عنيناً و لم يوافق هو على عرض نفسه على الأطباء أو مواقعتها لنفي ادّعائها و لا يرضى بدفع نفقتها، فما حكم زوجته؟

الجواب: فيما يخصّ ترك النفقة، إذا كان الزوج مصرّاً عليه و لا يرضى بالقيام بواجبه الشرعي، فيجوز للحاكم الشرعي أن يطلّقها من زوجها أو أن يأخذ لها حقّها منه. أمّا فيما يتعلّق باتّهامه بكونه عنيناً، فإذا كان الأمر من أوّل الزواج و أصرّ الزوج على عدم الفحص، فيجوز كذلك للحاكم الشرعي أن يطلّقها. و لاحظوا أيضاً أنّه في حالة ثبوت كون الزوج عنيناً، يجب إمهاله سنة واحدة، فإن لم يشف فللزوجة حقّ الفسخ و لها أن تقبض نصف مهرها.

السّؤال 517:إذا لم يتمكن الزوج في بعض المواقع و لأسباب جسمانية خاصة من المقاربة، و لكنه كان يتمكن من ذلك في صورة توفر الشروط و الأجواء اللازمة و مطاوعة الزوجة و مساعدتها، فهل يطلق العنن على هذه الحالة و بالتالي تستوجب فسخ النكاح؟

الجواب: إذا تمكن من المقاربة في حال توفر الظروف المناسبة فلا يحسب من العنن.

السّؤال 518:إذا لم يتمكن الزوج في الحالات العادية من المقاربة، و لكنّه يتمكن‌


صفحه 142

من ذلك باستخدام العلاجات و الأدوية التي يوصيه بها الأطباء، فهل يدخل هذا المورد دائرة العنن و يستوجب فسخ النكاح؟

الجواب: إنّ المرض المذكور لا يحسب من العنن.

السّؤال 519:نظراً لتطور علم الطب فقد يحصل الاطمئنان بالفحوصات المتعددة أنّ الزوج مصاب بالعنن، فهل يلزم مع ذلك امهاله سنة كاملة؟

الجواب: نعم يلزم ذلك و يجب منحه فرصة للمعالجة.

السّؤال 520:زوج و زوجة لم يرزقا طفلًا بعد سنوات من زواجهما، و قال الطبيب:

إنّ العيب في الرجل، و الآن تقول المرأة إنّ زوجها فاقد للبيضة و هو سبب عدم إنجابهما. فهل تستطيع المرأة فسخ العقد؟

الجواب: إذا كانت جاهلة بالأمر فيحقّ لها الفسخ، إلّا إذا رضيت بعد الاطلاع و عاشت معه.

السّؤال 521:خطب رجل فتاة من افغانستان لابنه الساكن في إيران و قبلت البنت بشرط أن تتطابق الأوصاف التي أوردها عن ابنه مع الواقع. و بعد مجيئها إلى إيران تبيّن لها أنّ الأوصاف كانت كاذبة تماماً، و أنّ الأب كان قد أراها صورة شخص آخر على أنّه ابنه، و أنّ ابنه في الحقيقة معيوب، فهل يصحّ العقد الذي تمّ سابقاً بغيابهما؟

الجواب: للبنت حقّ الفسخ على فرض المسألة.

السّؤال 522:في فترة العقد لاحظت الزوجة على زوجها مرضاً نفسيّاً و عصبياً صعب العلاج و له أعراض تجعل حياتها معه في خطر (مثل الصدمة العصبية، و النحول الشديد، و القلق و اضطراب الشخصية، و العمى المؤقت، و فقدان الوعي و ما شاكل)، فهل يجوز لها طلب الطلاق لخوفها و قلقها من الحياة المشتركة معه و لزوم العلاج الطويل الأمد و عدم وجود إرادة العلاج لدى الزوج و أُسرته؟ و إذا تحقّق الانفصال، فهل يتحمّل الزوج دفع المهر و النفقة؟

الجواب: إذا كان الزوج و ذووه قد ادّعوا سابقاً سلامته الكاملة، يجوز للزوجة فسخ النكاح بسبب التدليس. و في غير هذه الحالة إذا ثبت أنّ الحياة مع هذا الرجل‌


صفحه 143

تؤدّي إلى العسر و الحرج الشديد، يجوز لها طلب الطلاق من الحاكم الشرعي، و يكون طلاق خلع يتمّ ببذل المهر، إلّا إذا اتّفقت مع الزوج على نحو آخر.

السّؤال 523:إذا خطب الرجل الفتاة و قال: «لست متزوجاً و ليس لي أولاد».

فقبلت البنت الزواج منه على هذا الشرط، ثمّ تبيّن بعد العقد أنّه كاذب، فهل للزوجة حقّ الفسخ؟

الجواب: إذا أظهر الرجل (أو المرأة) صفات توجب الكمال، أو لا توجب الكمال، و لكنّ موافقة الطرف الآخر تتوقّف عليها، ثمّ تبيّن خلاف ذلك فللطرف الثاني خيار الفسخ و يجوز له إلغاء العقد بدون طلاق.

السّؤال 524:إذا وافق الزوج عند الزواج على عمل زوجته (و هي معلّمة) خارج البيت و تعهّد بأن لا يمنعها من عملها. و بعد مضي سنوات من الحياة الزوجيّة منعها من مواصلة عملها، و لمّا كانت وثيقة عقد الزواج خلواً من ضمان مخالفة الشرط، فقد طلبت الزوجة الطلاق من المحكمة لعدم التزامه بالشرط. فهل هذا الطلب مقبول لدى المحكمة؟

الجواب: نعم، يجوز للمرأة فسخ النكاح إذا خالف الزوج الشرط.

السّؤال 525:أجبرني أبواي على العقد مع رجل و بعد حياة مشتركة لفترة من الزمن تبيّن أنّه ليس شيعيّاً، و يمنعني عن أداء واجباتي الدينيّة. إنّه يقول لي بصراحة:

«عليك أن تعتنقي مذهبي و إلّا قتلتك». أرجو بيان تكليفي للخلاص من هذا المأزق.

الجواب: على فرض المسألة، يجوز لك رفع أمرك للمحكمة، فإن لم يكفّ عن تصرّفاته و لم يطلّق فيطلّقك الحاكم الشرعي. و إذا كان زواجك بالإكراه فهو باطل من الأساس و لا يحتاج إلى طلاق. أمّا إذا رضيت بالزواج و كان يدّعي بأنّه شيعي و كنت جاهلة بمذهبه، فلك حقّ الفسخ و لا حاجة بك إلى الطلاق.

السّؤال 526:إذا عرفت المرأة بعد العقد أنّ زوجها مدمن على تناول المخدّرات، فهل يجوز لها الفسخ؟ و ما حكم المهر؟

الجواب: إذا اشترطت المرأة في العقد أنّه إذا سافر زوجها أو أدمن على‌ تناول‌