لا يشترط إذن الأب في هذا الزواج» فهل المراد الزواج الدائم فقط أم يشمل الزواج المؤقت أيضاً؟ و لو كان شاملًا للزواج المؤقت ما ذا يعني الكفؤ حينئذٍ؟
الجواب: لا فرق في هذا الزواج، و لكن عادة لا يكون الزواج المؤقت بمصلحة البنت الباكر، و من حق الأب المخالفة.
السّؤال 496:هل يحق للحكومة الإسلامية في صورة اللزوم المنع من تزويج الأفراد غير البالغين (الأطفال المميزين أو غير المميزين) بواسطة أوليائهم أو القيمين عليهم؟
الجواب: نحن نرى في تزويج الصغير و الصغيرة بواسطة الأولياء في هذا الزمان إشكالًا، لأنّ ذلك لا يتطابق مع الغبطة و المصلحة لهؤلاء الأطفال.
السّؤال 497:عقد على فتاة قبل بلوغ التاسعة من غير أن تعلم بالأمر، و أجرى العقد والدها، و كان فارق السن بين الفتاة و الرجل حوالي 25 سنة، و للرجل زوجة ثانية عمر بنتها مقارب لعمر الفتاة، و عند ما بلغت البنت أعلنت عن رفضها لهذا العقد، و أصرّت على أنّ هذا الزواج ليس في صالحها و أنّها تريد الطلاق، غير أنّ الرجل رفض الطلاق. فهل يصحّ العقد و يجب الالتزام به، أم يجوز لها أن تتزوج من آخر غيره، علماً أنّ الفتاة وصلت عمر تحتاج فيه إلى الزواج؟
الجواب: إذا لم يكن هذا العقد في صالح البنت فهو باطل، و يجوز لها أن تتزوج دون طلاق. أمّا إذا كانت البنت قد أعطت موافقتها بعد البلوغ فلا تستطيع الرجوع عنها.
السّؤال 498:هل للأب و الجد من طرف الأب ولاية على الصغير في زواجه؟
الجواب: بالنظر إلى أنّ ولاية الأب و الجد من طرف الأب منوطة بمصلحة الصغير، و في هذا العصر لا تتحقّق غبطة الصغير أو مصلحته بالزواج لذا فلا يجوز للآباء أن يعقدوا لصغارهم أو على صغيراتهم إلّا في حالات استثنائيّة.
السّؤال 499:نريد أن نعقد على فتاة عقداً موقتاً و لكنّنا لا نعلم إن كان أبوها موافقاً أم لا. فهل يكفي أن تقول الفتاة إنّ أباها موافق؟
الجواب: الأحوط أن تكسبوا موافقة الأب بأنفسكم.
الشروط الجائزة و غير الجائزة في عقد النكاح:
السّؤال 500:هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها عند عقد النكاح أن تواصل التدريس أو الدراسة و حضور الجلسات المختلفة؟
الجواب: لا بأس فيه.
السّؤال 501:هل يصحّ أن تشترط المرأة أن يجعلها الرجل وكيلته في الطلاق؟
و هل يتحقّق هذا الشرط ضمن عقد الزواج أم يجب أن يتمّ في معاملة ملزمة اخرى؟
الجواب: يمكن لهذا الشرط أن يكون ضمن عقد الزواج أو أي عقد ملزم آخر.
السّؤال 502:هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج أن يكون حقّ الوكالة من الزوج في الطلاق بيد شخص ثالث كأبيها مثلًا؟ و إذا كان كذلك فهل يكون الشرط ضمن عقد الزواج أم في معاملة مستقلّة اخرى؟ و هل يجوز للمرأة بعد الزواج أن تأخذ من زوجها حقّ وكالة الطلاق لها أو لشخص ثالث ضمن معاملة مستقلّة؟
الجواب: لا بأس في جعل الوكالة لشخص ثالث في عقد الزواج، و يجوز بعد ذلك أيضاً جعلها في معاملة اخرى و لو بعد الزواج.
السّؤال 503:إذا وهبت الزوجة مهرها للزوج و قالت: «بشرط أن لا تتزوّج من امرأة ثانية ما دمت حيّة»:
1- فهل هذا الشرط صحيح شرعاً؟
الجواب: لا بأس فيه.
2- هل يسقط الصداق عن الرجل ما دام عاملًا بالشرط؟
3- إذا خالف الرجل الشرط و تزوّج بثانية فما حكم الزوجة الثانية بالنسبة له؟
و هل تحرم عليه؟
الجواب: 2 و 3- إذا خالف الرجل هذا الشرط و تزوّج فزواجه صحيح، و لكن يجوز للمرأة أن تسترد صداقها، لذا فالزوجة الثانية لا تحرم عليه.
السّؤال 504:نظراً لأنّ القانون المدني يقرر شروطاً معينة في مورد النكاح بصورة عامة «الدائم و المنقطع» و في صورة إذا وافق الزوج على الشروط المندرجة في وثيقة العقد، ثمّ تزوج من امرأة اخرى (سواءً كان الزواج دائماً أو منقطعاً)، فهل يحق للزوجة المطالبة بالطلاق؟ و هل يشمل الزواج الآخر النكاح المؤقت أيضاً؟ و هل في صورة إثبات هذا الزواج و تخلف الزوج يكون بإمكان المحكمة إصدار حكم فسخ الزواج؟
الجواب: إنّ الشرط المذكور منصرف للزواج الدائم و لا يشمل العقد المؤقت القصير المدّة، و لكن إذا كان العقد المؤقت طويل المدّة كأن يكون لمدّة سنوات عديدة، فالزوجة تصبح وكيلًا في طلاق نفسها «وفق شرائط وثيقة العقد».
السّؤال 505:هل أنّ اشتراط عدم الجماع و الاكتفاء بسائر التمتعات من جهة المرأة و خاصّة في الزواج المؤقت، مشروع؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
العيوب التي يجوز فسخ العقد بها:
المسألة 506:يجوز للمرأة أن تفسخ عقد النكاح للُامور التالية:
1- جنون الزوج.
2- فقدان آلة الرجولة لدى الرجل.
3- العجز الجنسي.
4- أن يكون مخصياً.
المسألة 507:إذا فسخت المرأة العقد لعجز الرجل عن مقاربتها جنسياً وجب على الرجل دفع نصف المهر إليها، و لكن إذا فسخت المرأة أو الرجل العقد لعيب آخر من العيوب المذكورة، فإذا لم تقع مقاربة جنسية بينهما لم يجب على الرجل شيء، و أمّا إذا وقعت مقاربة جنسية فالأحوط وجوباً أن يعطيها المهر كلّه.
السّؤال 508:كان زوجي طبيباً محترماً واسع الاطلاع، و لكنه أصيب بالجنون بعد
سنوات من الحياة الزوجية المشتركة. و قد رفعت أمر اختلال حواسه إلى المحكمة و أيّد الطب العدلي ذلك. فإذا قرّر الحاكم الشرعي حجره و اعتبره محجوراً عليه، فهل يفسخ عقد النكاح بمجرد صدور حكم الحجر؟ أم يجب مراجعة المحكمة مرة أخرى لفسخ الزواج؟
الجواب: يحقّ للمرأة أن تجري صيغة الفسخ، و الاحتياط أن تعلم الحاكم الشرعي بذلك.
السّؤال 509:إذا اصيبت الزوجة و الزوج بالجنون الدوري قبل الزواج و المقاربة أو بعد الزواج و الدخول، فهل لهما حقّ فسخ النكاح؟
الجواب: نعم لهما حق الفسخ.
السّؤال 510:إذا تزوجت البنت، و اتّضح طبق نظر المتخصصين و اقرار اسرة البنت و كذلك اقرار البنت نفسها أنّها كانت مبتلية بنوع من الجنون قبل الزواج، و كان الاستمرار في الحياة الزوجية عسيراً و غير ممكنٍ، فهل يحق للزوج الفسخ؟ و في صورة الفسخ هل تستحق الزوجة مهر المثل أو المهر المسمى؟
الجواب: للزوج حق الفسخ و لكن إذا وقع الدخول وجب عليه دفع المهر المسمى.
السّؤال 511:إذا كانت الزوجة مبتلية بالجنون الدائم أو الأدواري و كانت قد أخفت عن زوجها مظاهر هذا الجنون و مراجعتها لمستشفى الأمراض العصبية، بل قامت بانكار هذا الموضوع بعد طرح الدعوى عليها من قبل الزوج، و كان الزوج قد اطلع بعد الزواج و الدخول و مرور عدّة سنوات على نوع مرض الزوجة و مراجعاتها السابقة للمستشفى، و بعد الاطلاع على ذلك مباشرة أقدم على فسخ النكاح بعد التشاور مع أهل الخبرة من الحقوقيين، فإذا ورد تأييد هذا المرض بواسطة اللجنة الطبية القانونية بهذه الصورة: «إنّ الزوجة لها سابقة اختلال عصبي و تظهر عليها علائم الجنون منذ 6 سنوات قبل الزواج و هي في الحال الحاضر مبتلية بعوارض المرض المزمنة»، ففي هذه الصورة هل يحق للزوج فسخ النكاح؟ و هل يحق للزوجة المطالبة بالمهر؟
الجواب: إن وجود سوابق للمرض العصبي لا يكفي لوحده لفسخ النكاح، و بما أنّ الزوج عاش معها لعدّة سنوات و لم يشاهد آثاراً محسوسة- في هذه المدّة- للمرض المذكور، فهذا يدل على تحسن صحتها نسبياً، و وجود عواض غير محسوسة أو ضعيفة من السابق لا يكفي لوحده لفسخ النكاح.
السّؤال 512:إذا أعطينا للزوجة ضمن عقد لازم «كالنكاح» وكالة في تطليق نفسها في حال حدوث عارض، ثمّ ابتلي الزوج بالجنون، فهل يمكن للزوجة الاستفادة من هذه الوكالة و تطليق نفسها منه في حين أنّ الفقهاء يقولون إنّ الوكالة تبطل بالجنون؟
الجواب: صحيح أنّ الوكالة تبطل بالجنون، لكن أحد مسوغات فسخ النكاح، الجنون حتى إذا كان عارضاً بعد الزواج.
السّؤال 513:إذا كان الرجل قبل الزواج عاجزاً عن المقاربة و علمت المرأة بعد الزفاف، و لكنها لم تبادر إلى الفسخ فوراً و لم تنفصل عن زوجها، فهل يجوز لها الزواج من غير طلاق؟
الجواب: في مثل هذه الحالات، يجب على المرأة أن تراجع الحاكم الشرعي، فيمهل الحاكم الشرعي الرجل سنة واحدة للعلاج، فإذا شفي ظل الزواج قائماً، و إلّا جاز للمرأة فسخ النكاح بلا حاجة إلى الطلاق، و لا يمكن للرجل الرجوع إليها حتى إذا تحسنت حالته إلّا بزواج جديد.
السّؤال 514:منذ سنتين و نصف و أنا في عقد دائم و لكنّ زوجي عاجز جنسياً عن تناولي و لا زلت باكراً:
1- فهل أكون مستحقّة للنفقة شرعاً؟
2- هل تعتبر الحالة من حالات فسخ النكاح؟
3- كان من شروط العقد حمل الزوج لشهادة البكلوريوس و تبيّن بعد العقد انّه لا يملك هذه الشهادة، فهل توجب هذه الحالة فسخ النكاح؟
4- يرجى بيان حقوقي الشرعيّة من مهر و ما شاكله، علماً أنّ شروط العقد
مدوّنة في كتاب العقد و موقّعة من الطرفين.
الجواب: إذا لم تكوني قد أعلنت عن رضاك بعيوبه، فلك حقّ الفسخ، و إذا كنت جاهلة بالحكم و لم تفسخي و كنت على استعداد للتمكين، فلك حقّ النفقة، و كذلك فيما يخصّ شهادة البكلوريوس، إذا تبيّن خلاف ادّعائه و لم توافقي، فلك حقّ الفسخ، فإذا تمّ الانفصال قبل الزواج، فليس لك حقّ في المهر.
السّؤال 515:أثناء مهلة السنة للزوج العنين، إذا امتنعت الزوجة عن التمكين، فهل يكون لها حقّ الفسخ بعد انتهاء السنة أم يجب تمديد المدّة؟
الجواب: إذا كان علاجه يقتضي مضاجعة الزوجة فيجب تمديد فترة التمكين في حالة امتناع الزوجة عن التمكين.
السّؤال 516:إذا ادّعت الزوجة كون زوجها عنيناً و لم يوافق هو على عرض نفسه على الأطباء أو مواقعتها لنفي ادّعائها و لا يرضى بدفع نفقتها، فما حكم زوجته؟
الجواب: فيما يخصّ ترك النفقة، إذا كان الزوج مصرّاً عليه و لا يرضى بالقيام بواجبه الشرعي، فيجوز للحاكم الشرعي أن يطلّقها من زوجها أو أن يأخذ لها حقّها منه. أمّا فيما يتعلّق باتّهامه بكونه عنيناً، فإذا كان الأمر من أوّل الزواج و أصرّ الزوج على عدم الفحص، فيجوز كذلك للحاكم الشرعي أن يطلّقها. و لاحظوا أيضاً أنّه في حالة ثبوت كون الزوج عنيناً، يجب إمهاله سنة واحدة، فإن لم يشف فللزوجة حقّ الفسخ و لها أن تقبض نصف مهرها.
السّؤال 517:إذا لم يتمكن الزوج في بعض المواقع و لأسباب جسمانية خاصة من المقاربة، و لكنه كان يتمكن من ذلك في صورة توفر الشروط و الأجواء اللازمة و مطاوعة الزوجة و مساعدتها، فهل يطلق العنن على هذه الحالة و بالتالي تستوجب فسخ النكاح؟
الجواب: إذا تمكن من المقاربة في حال توفر الظروف المناسبة فلا يحسب من العنن.
السّؤال 518:إذا لم يتمكن الزوج في الحالات العادية من المقاربة، و لكنّه يتمكن
من ذلك باستخدام العلاجات و الأدوية التي يوصيه بها الأطباء، فهل يدخل هذا المورد دائرة العنن و يستوجب فسخ النكاح؟
الجواب: إنّ المرض المذكور لا يحسب من العنن.
السّؤال 519:نظراً لتطور علم الطب فقد يحصل الاطمئنان بالفحوصات المتعددة أنّ الزوج مصاب بالعنن، فهل يلزم مع ذلك امهاله سنة كاملة؟
الجواب: نعم يلزم ذلك و يجب منحه فرصة للمعالجة.
السّؤال 520:زوج و زوجة لم يرزقا طفلًا بعد سنوات من زواجهما، و قال الطبيب:
إنّ العيب في الرجل، و الآن تقول المرأة إنّ زوجها فاقد للبيضة و هو سبب عدم إنجابهما. فهل تستطيع المرأة فسخ العقد؟
الجواب: إذا كانت جاهلة بالأمر فيحقّ لها الفسخ، إلّا إذا رضيت بعد الاطلاع و عاشت معه.
السّؤال 521:خطب رجل فتاة من افغانستان لابنه الساكن في إيران و قبلت البنت بشرط أن تتطابق الأوصاف التي أوردها عن ابنه مع الواقع. و بعد مجيئها إلى إيران تبيّن لها أنّ الأوصاف كانت كاذبة تماماً، و أنّ الأب كان قد أراها صورة شخص آخر على أنّه ابنه، و أنّ ابنه في الحقيقة معيوب، فهل يصحّ العقد الذي تمّ سابقاً بغيابهما؟
الجواب: للبنت حقّ الفسخ على فرض المسألة.
السّؤال 522:في فترة العقد لاحظت الزوجة على زوجها مرضاً نفسيّاً و عصبياً صعب العلاج و له أعراض تجعل حياتها معه في خطر (مثل الصدمة العصبية، و النحول الشديد، و القلق و اضطراب الشخصية، و العمى المؤقت، و فقدان الوعي و ما شاكل)، فهل يجوز لها طلب الطلاق لخوفها و قلقها من الحياة المشتركة معه و لزوم العلاج الطويل الأمد و عدم وجود إرادة العلاج لدى الزوج و أُسرته؟ و إذا تحقّق الانفصال، فهل يتحمّل الزوج دفع المهر و النفقة؟
الجواب: إذا كان الزوج و ذووه قد ادّعوا سابقاً سلامته الكاملة، يجوز للزوجة فسخ النكاح بسبب التدليس. و في غير هذه الحالة إذا ثبت أنّ الحياة مع هذا الرجل
تؤدّي إلى العسر و الحرج الشديد، يجوز لها طلب الطلاق من الحاكم الشرعي، و يكون طلاق خلع يتمّ ببذل المهر، إلّا إذا اتّفقت مع الزوج على نحو آخر.
السّؤال 523:إذا خطب الرجل الفتاة و قال: «لست متزوجاً و ليس لي أولاد».
فقبلت البنت الزواج منه على هذا الشرط، ثمّ تبيّن بعد العقد أنّه كاذب، فهل للزوجة حقّ الفسخ؟
الجواب: إذا أظهر الرجل (أو المرأة) صفات توجب الكمال، أو لا توجب الكمال، و لكنّ موافقة الطرف الآخر تتوقّف عليها، ثمّ تبيّن خلاف ذلك فللطرف الثاني خيار الفسخ و يجوز له إلغاء العقد بدون طلاق.
السّؤال 524:إذا وافق الزوج عند الزواج على عمل زوجته (و هي معلّمة) خارج البيت و تعهّد بأن لا يمنعها من عملها. و بعد مضي سنوات من الحياة الزوجيّة منعها من مواصلة عملها، و لمّا كانت وثيقة عقد الزواج خلواً من ضمان مخالفة الشرط، فقد طلبت الزوجة الطلاق من المحكمة لعدم التزامه بالشرط. فهل هذا الطلب مقبول لدى المحكمة؟
الجواب: نعم، يجوز للمرأة فسخ النكاح إذا خالف الزوج الشرط.
السّؤال 525:أجبرني أبواي على العقد مع رجل و بعد حياة مشتركة لفترة من الزمن تبيّن أنّه ليس شيعيّاً، و يمنعني عن أداء واجباتي الدينيّة. إنّه يقول لي بصراحة:
«عليك أن تعتنقي مذهبي و إلّا قتلتك». أرجو بيان تكليفي للخلاص من هذا المأزق.
الجواب: على فرض المسألة، يجوز لك رفع أمرك للمحكمة، فإن لم يكفّ عن تصرّفاته و لم يطلّق فيطلّقك الحاكم الشرعي. و إذا كان زواجك بالإكراه فهو باطل من الأساس و لا يحتاج إلى طلاق. أمّا إذا رضيت بالزواج و كان يدّعي بأنّه شيعي و كنت جاهلة بمذهبه، فلك حقّ الفسخ و لا حاجة بك إلى الطلاق.
السّؤال 526:إذا عرفت المرأة بعد العقد أنّ زوجها مدمن على تناول المخدّرات، فهل يجوز لها الفسخ؟ و ما حكم المهر؟
الجواب: إذا اشترطت المرأة في العقد أنّه إذا سافر زوجها أو أدمن على تناول