بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 150

مهرها فإذا اشتهرت بالزنا، فالأحوط وجوباً طلاقها.

المسألة 553:إذا طلّقت المرأة ثلاثاً حرمت على زوجها، و لكن إذا تزوّجت برجل آخر حسب الشرائط المذكورة في كتاب الطلاق ثمّ طلّقها زوجها الثاني، جاز أن تتزوّج بالزوج الأوّل ثانيةً.

السّؤال 554:إذا كان الزوجان عقيمين، فما هو الطريق الشرعي لتبنّي طفل من دار رعاية الأطفال.

الجواب: إذا كان المتبنّى بنتاً و كان والد الأب حيّاً فيمكن عقد الوالد على البنت عقداً موقتاً بإذن الحاكم الشرعي، فتكون بذلك بحكم زوجة الأب و تحرم عليه.

و إذا كانت اخت أو بنات أخت الرجل أو امرأة الأخ و أبنائه مرضعة و الطفلة رضيعة فترضع من الاخت (مع مراعاة شروط الرضاع) فتصبح بحكم ابنة اخته أو أبناء اختها فتحرم عليه. أمّا إذا كان المتبنّى ولداً فتحقّق المحرميّة برضاعه من لبن اخت الزوجة أو بنات اختها أو امرأة أخيها أو امرأة أبنائه أو امّها فتصبح الزوجة خالته أو اخته أو عمته بالرضاعة فتحرم عليه. و إذا كان الطفل متجاوزاً لفترة الرضاع فلا سبيل إلى محرميته.

السّؤال 555:إذا كان لرجل زوجتان إحداهما تسمّى فاطمة و الاخرى زهراء، و رزق من كل واحدة منهما بنتاً، و تزوجت هاتان البنتان، فالرجاء الاجابة عما يلي:

1- هل أنّ صهر ذلك الرجل يصير محرماً على كلا الزوجتين؟ مثلًا إذا كان حسن زوج بنت فاطمة، فهل يكون محرماً على زهراء؟

الجواب: إنّه محرم على ام زوجته فقط.

2- إذا رضع كلا البنتين من الام الاخرى، فكيف يكون الحال، مثلًا: كانت ليلى بنت فاطمة قد رضعت من لبن زهراء، فهل يكون حسن الذي هو محرم على فاطمة ام زوجته، محرماً أيضاً على زهراء التي أرضعت زوجته ليلى‌؟

الجواب: إنّ ام الزوجة من الرضاعة محرم.

السّؤال 556:إذا زنا بامرأة فصارت حاملًا منه، و قبل أن تلد الطفل تزوجت من‌


صفحه 151

رجل آخر، و ولدت بعد الزواج طفلًا ذكراً، ثمّ حملت هذه المرأة من الرجل الذي تزوجها و رزقت منه بنتاً، فهل أنّ هذا الولد محرم على البنت؟

و لو أنّه لاط بولد بالغٍ آخر، فهل تحرم البنت المذكورة عليه؟

الجواب: إنّ كلًا من البنت و الابن اللذين من ام واحدة يكونان محرمين، و إن ولد أحدهما بطريق غير مشروع، و هذه الاخت تحرم على الواطئ إذا كان لديه يقين بالدخول.

السّؤال 557:هل يوجد في الجنّة محرم و غير محرم؟ و على فرض وجودهما فكيف يكون؟ و مع عدمه هل يتمكن المحارم من الزواج فيما بينهم؟

الجواب: في الجنّة لا يشتهي الشخص الزواج مع المحارم أو سائر التصرفات الذميمة.

السّؤال 558:الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:

1- إذا زنا رجل بامرأة متزوجة، فما حكم زواج ذلك الرجل معها بعد طلاقها من زوجها أو وفاة الزوج؟

2- هل هناك فرق بين الدخول من القبل أو الدبر؟

3- هل يختلف الحال في صورة العلم بالمسألة و الجهل بها؟

4- إذا تحقق الزواج بينهما و خلفوا أولاداً فما هو الحكم؟

الجواب: «1 إلى 4»: لم نعثر على دليل على الحرمة، و لذلك فلو تزوجها لا نقول ببطلان الزواج، و لكن إذا لم يكونا قد تزوجا نقول إنّ عليهما الاحتياط، و لا فرق بين العلم و الجهل و الدخول من الطرفين.

السّؤال 559:هناك عرف عشائري بين عرب خوزستان باسم «نهوة» «و هو اجبار بنت العم على الزواج من ابن عمها أو بعض الأقارب، و منعها من الزواج مع الغير»، فما هو حكم هذا العرف من ناحية شرعية؟

الجواب: إنّ مثل هذا العرف خلاف الشرع، و يجب اجتنابه إلّا أن يرضى كل من الزوج و الزوجة بالزواج بدون إجبار.


صفحه 152

أحكام العقد الدائم:

أ) حقوق المرأة على الزوج‌

1- النفقة

المسألة 560:و يجب على الزوج أيضاً أن يهيّئ لها الغذاء و اللباس و المسكن و الحوائج اللازمة للمعيشة حسب المتعارف، حتّى نفقات الطبيب و الدواء و ما شابه ذلك، و إذا لم يهيئ لها ذلك، فالأحوط أنّه يكون مديناً لها بذلك، سواء كان قادراً أو غير قادر.

السّؤال 561:هل يجب على‌ الزوج أن يدفع لزوجته مبلغاً يومياً أو شهرياً لتغطية المصاريف. و إذا كان كذلك، فهل يجوز له أن يعين مجال إنفاق المبلغ؟

الجواب: لا بأس بتوكيل الزّوج زوجته بتهيئة النفقة، و يجب على‌ المرأة أن تتقيد بالشرط. هذا في حالة ما إذا وكّل الزوج زوجته على‌ تهيئة النفقة، أمّا إذا أعطاها حق النفقة فإنّ لها حرية التصرف.

السّؤال 562:هل يجب على‌ الزوج أن يهيئ لزوجته ما تحتاجه النساء عادة كنفقة؟

أم يجب عليه تهيئة الطعام و المسكن و اللباس فقط؟

الجواب: يجب على‌ الرجل ما يقدر عليه مما هو ضروري فعلًا.

السّؤال 563:المعروف أنّ الزوجة لا تأخذ نفقة من زوجها ما لم تنتقل إلى‌ بيته و ذلك بين العقد و الزفاف. فهل يجوز لها أن تطالب بنفقة تلك الفترة من الزمن إذا لم تكن قد أعطته التمكين التام؟

الجواب: لا نفقة لها.

السّؤال 564:إذا قال الزوج بعد العقد و قبل الدخول إنّه غير متمكّن مالياً من إقامة مراسيم الزفاف. و قالت الزوجة إنّها لا تذهب إلى بيت الزوجيّة إلّا بعد مراعاة عادات و تقاليد المنطقة، فهل تستحقّ النفقة على هذا الفرض؟

الجواب: إذا لم يذكر مثل هذا الشرط في عقد النكاح فلا يحقّ للزوجة أن تمتنع، فإن امتنعت فلا نفقة لها.


صفحه 153

السّؤال 565:هل يعتبر دواء الزوجة المريضة و علاجها من نفقتها؟ علماً أنّ علاج المرض يعتبر من الحاجات الأولية للإنسان عرفاً.

الجواب: العلاج في الحدود المعروفة ضمن النفقة.

السّؤال 566:تعرّضت امرأة إلى حريق في بيت زوجها فرقدت في المستشفى، ثمّ ماتت، فهل يتحمّل الزوج مصاريف المستشفى؟

الجواب: الأحوط وجوباً أن يتحمّل الزوج مصاريف العلاج.

السّؤال 567:إذا امتنعت المرأة من التمكين لغرض تسلم مهرها، فهل لها حقّ النفقة في هذه المدّة؟

الجواب: إذا كان المهر معجلًا و غير نسيئة فلها حقّ الامتناع من التمكين قبل حصولها على المهر و لها حقّ النفقة أيضاً.

السّؤال 568:إذا سجن بحكم المحكمة ثمّ أُطلق سراحه لحصول براءته أو انهاء الحبس، فهل يجوز لأسرته مطالبته بنفقة الفترة التي قضاها في السجن إذا كانت تتلقّى المساعدة كنفقة من لجنة امداد الإمام رحمه الله أو باقي المراجع أو لم تتلقّ شيئاً؟

الجواب: الأحوط وجوباً أن يدفع نفقتها أو يتصالح معها.

المسألة 569:لو طالبت الزوجة زوجها بالنفقة و امتنع الزوج من ذلك، جاز لها أخذ مقدار النفقة لذلك اليوم من مال زوجها بدون إذنه، و الأحوط وجوباً أن تفعل ذلك بإذن الحاكم الشرعي، فإن اضطرّت إلى إدارة نفسها و تهيئة نفقتها بنفسها فلا يجب عليها حين قيامها بذلك العمل إطاعة زوجها.

السّؤال 570:يقول الإمام رحمه الله في تحرير الوسيلة ج 2 ص 306، المسألة الثانية: «إذا امتنع الزوج عن دفع حقوق الزوجة كالنفقة مثلًا فيلزمه الحاكم الشرعي بالدفع أوّلًا فإن امتنع حكم بتعزيره» فإذا كانت فتواكم مطابقة لهذه الفتوى فهل المراد بالإلزام صدور الأمر القضائي أم صدور الحكم بالإلزام؟

الجواب: القصد هو أن يرغمه الحاكم الشرعي على دفع نفقة الزوجة، فإن لم يؤثّر فيعزّره.


صفحه 154

السّؤال 571:هل يجوز للزوجة و الأبناء الاستفادة من نفقة الرجل إذا كان عائده المالي من الحرام؟

الجواب: إذا علموا أنّ النفقة الواصلة إليهم من ذلك المال، فلا يجوز لهم استعمالها إلّا عند الضرورة.

السّؤال 572:هل يجوز لشخص ثالث أن يتعهّد بنفقة الزوجة في عقد الزواج، بحيث يدفع نفقتها إذا وقع اختلاف بينها و بين الزوج حولها؟ و هل تسقط النفقة عن الزوج في هذه الحالة؟

الجواب: لا بأس في أن يضمن النفقة شخص ثالث، فتكون النفقة عليه.

السّؤال 573:إذا قرر الطبيب بأنّ الزوجة مبتلاة بمرض معين و يجب عليها ترك المقاربة لمدّة معينة أو بصورة دائمية، أو أنّ الزوجة و بسبب ابتلائها بالجنون الأدواري أو الدائم كانت ترقد في المستشفى‌ أو البيت تحت المعالجة، و لكنّها تمتنع منعاً باتاً من التمكين لزوجها، فهل يجب حق النفقة على الزوج في الصورتين المذكورتين؟

الجواب: إذا لم تكن الزوجة مقصّرة فالاحوط وجوباً دفع النفقة لها من قبل الزوج.

السّؤال 574:إذا ادّعت امرأة أنّ زوجها أخرجها من المنزل و لم يدفع لها نفقة لمدّة معينة، أمّا الزوج فضمن اعترافه بعدم دفع النفقة لزوجته ادّعى بأنّ زوجته، ناشز و قد خرجت من بيته دون اذنه، و كانت تمتنع من أداء تكاليف الزوجية و بالتالي فلا تستحق النفقة، ففي هذا الفرض و مع الالتفات إلى‌ أنّ الزوجين يعيشان منفردين، فقول أيّهما يقدّم، و على من تجب البيّنة؟

الجواب: إذا كانا يعيشان منفردين و لم يكن للزوجة مجوز شرعي على هذا العمل، فهي ناشز و ليس لها حق النفقة.

2- المهريّة

المسألة 575:لا يجب تعيين المهر في العقد الدائم، و يصحّ العقد بدونه، و لكن بعد


صفحه 155

أن يقاربها جنسياً يجب أن يعطيها المهر وفق مهر مثلها من النساء.

السّؤال 576:كيف ترون المهر اللائق بالنساء المسلمات؟ و ما هي نصيحتكم للشباب المسلم من الذكور و الإناث و آبائهم و أمهاتهم؟

الجواب: الأخلاق الإسلاميّة تفرض أن يكون المهر خفيفاً، و أن يكون الزواج بتكاليف قليلة ممّا يحقّق للزوجين السعادة، و من المذموم جعل تكاليف الزواج ثقيلة، و له عواقب غير محمودة و مسئوليّة كبيرة.

السّؤال 577:هل يجوز أن يجعل الزوج مهر زوجته تعليم القرآن؟ و إذا كان كذلك و بذل الرجل ما في وسعه، و لكن المرأة لم تتعلّم لقلّة استعدادها، فما تكليف الرجل؟

الجواب: يمكن لتعليم القرآن أن يكون مهراً، و على الرجل أن يؤدّي واجبه، فإذا بذل ما في وسعه و لم تتعلّم المرأة لضعف إمكانياتها الذهنية فقد أدّى ما عليه.

السّؤال 578:المتعارف أن يجرى العقد و معه نسخة من المصحف، فهل يعني هذا تعليم القرآن الوارد في الروايات و السنّة النبوية الشريفة، و أنّ في ذمّة الرجل أن يعلّم زوجته القرآن؟

الجواب: إن جعل القرآن جزءاً من المهر عمل طيب، و معناه توفير نسخة من المصحف الشريف للزوجة لا تعليمها القرآن، و لكن من اللازم تعيين قيمته عند العقد كي لا يبقى مبهماً.

السّؤال 579:ما هو حدّ المهر و ميزانه؟ نرجو بيان حدّيه الأدنى و الأعلى.

الجواب: ليس للمهر حدّ ثابت. و لكن الأفضل تجنّب المهور الغالية لأنّ بعض الروايات تفيد بأنّ المرأة غالية المهر تكون شؤماً[1].

السّؤال 580:الرجاء بيان الأقسام الثلاثة للمهر: المهر المثل، مهر المسمّى، مهر السنّة، مع التوضيح؟

الجواب: المراد من (المهر المسمّى) هو المهر المذكور في عقد الزواج.

[1]هناك روايات عديدة بهذا المضمون مذكورة في كتاب وسائل الشيعة، ج 15 أبواب المهور، الباب 5.


صفحه 156

و المراد من (مهر المثل) هو أن يعقد الزوجان بدون ذكر مقدار المهر، ففي هذه الصورة يجب الرجوع إلى مقدار المهر المتعارف الذي تأخذه أمثال هذه المرأة في العرف، و يدفع لها.

و المراد من (مهر السنّة) هو مهر فاطمة الزهراء عليها السلام، و المعروف أنّه خمس مائة درهم (مائتي مثقال من الفضة المسكوكة).

السّؤال 581:إذا كان مهر الزوجة كثيراً و ثقيلًا على الزوج إلى درجة أنّه لو أراد أن يدفع لها حقوقه الشهرية إلى آخر عمره لم يكف ذلك، فما هو حكم هذا المهر و العقد؟

الجواب: إنّه عمل غير صحيح، و لكن لا يبطل المهر و العقد إلّا إذا وصل إلى حدّ السفاهة.

السّؤال 582:بما أنّ هناك اختلافاً في روايات المؤرّخين حول صداق فاطمة الزهراء عليها السلام و هي:

1- درع قيمته 480 درهماً و ثوب من الكتّان و جلد شاة.

2- أربعمائة درهم.

3- أربعمائة مثقال فضّة.

و من ناحية اخرى تقول الرّواية أنّه: «جعل اللَّه مهر فاطمة الزهراء عليها السلام شفاعة المذنبين من امّة أبيها»[1]و هو الوارد في الأخبار الإسلاميّة، فهل يصحّ تعيين مهر الزهراء عليها السلام صرفاً للعرسان بدون احتساب القيمة الحالية؟

الجواب: المعروف أنّ مهر السنّة يعادل خمسمائة درهم (كلّ درهم يعادل حوالي أربعمائة تومان، أي ما مجموعه 200 ألف تومان)[2]فإذا اشتهر ذلك في عرف‌ الزوجين، فيكفي، و إلّا فيجب التعيين.

السّؤال 583:إذا جعلت المرأة مهرها مهر السنة، فهل تطالب بما يعادله، أم بمهر المثل؟

[1]إحقاق الحقّ، ج 10، ص 367.

[2]لاحظوا، أنّ قيمة الدرهم متغيّرة في الأزمنة المختلفة، و هذه القيمة تخصّ سنة 1378 ه ش.


صفحه 157

الجواب: إذا كان الطرفان يعلمان أنّ مهر السنة هو خمسمائة درهم فضّة حسبما هو مشهور، فلا بأس. و يجب احتسابه بالعملة السائدة، أمّا إذا كان كلاهما أو أحدهما جاهلًا بالمسألة، فالاحتياط، التصالح على‌ قيمة المهر.

السّؤال 584:بالنظر إلى‌ عدم وجود عملة الدرهم في الوقت الحاضر، هل يكون مبنى قيمة مهر السنة على‌ أساس السعر السائد للفضة؟

الجواب: لما لم تكن عملة الدرهم موجودة الآن، فيجب أن نفترض أنّه لو كانت الفضة المسكوكة موجودة و سائدة فكم كان سيضاف إلى‌ قيمتها. و تحتسب الاضافة بشكل تقريبي و تضاف. و لما كان هذا الحكم حكماً استحبابياً، فلا بأس في احتسابه بشكل تقريبي.

المسألة 585:إذا لم يعيّن أجلًا لدفع المهر يحقّ للمرأة أن تطالب بمهرها فوراً، بل يجوز أن تمانع من مقاربة زوجها لها قبل أن تتسلّم مهرها، سواء كان زوجها قادراً على دفع المهر أم لا، إلّا أن يكون عدم قدرته من أوّل الأمر قرينة على أنّ المهر كان من البداية في ذمّته لا بصورة نقدية.

السّؤال 586:إذا لم تكن المرأة ترضى‌ بالتمكين إلّا بقبض المهر، و كان الرجل غير قادر على‌ دفع المهر و يرفض الطلاق و يقول إنّه يعطي النفقة حتى‌ آخر العمر. فما الحكم؟

الجواب: أولًا: يجوز للمرأة المطالبة بالمهر قبل التمكين حتى‌ إذا كان الرجل غير قادر على‌ الدفع.

ثانياً: إذا لم يكن لدى‌ الزوج مهر، فعليه أن يدفع النفقة.

ثالثاً: إذا استمرت هذه الحالة مدة طويلة حتى‌ أدّت إلى‌ ضرر المرأة و عسرها و حرجها فإنّ الحاكم الشرعي يجبر الرجل على‌ الطلاق، فإن لم يفعل طلّقها الحاكم بنفسه، و تشغل ذمة الزوج بنصف المهر حتى‌ يتمكن من الدفع.

السّؤال 587:هل أنّ حق الزوجة في الامتناع عن التمكين مقصور على‌ الدخول، أم شامل لباقي الاستمتاعات و إطاعة الزوج في الأمور اللازمة (مثل الاقامة في بيت الزوج أو السفر بإذنه)؟