السّؤال 597:إذا كان يعيش مع أبيه ثمّ توفّي و لم يترك شيئاً، فهل يتحمّل الأب مهر زوجته؟
الجواب: مهر المرأة يتحمّله الزوج لا الأب إلّا إذا كان ضامناً له أو لم يعط ابنه اجور عمله، و كانت الاجور مساوية للمهر أو أكثر منه.
السّؤال 598:إذا تحمّل والد الزوج مهر الزوجة في ذمّته، و لكنّه تراجع عنه قبل الزواج و بعد العقد، أي عند ما اريد إثبات المهر تصالح الزوج على المهر نقداً و تحمّله في ذمّته و تمّ الزواج، فهل يجوز للزوجة المطالبة بما كان في ذمّة والد زوجها؟
الجواب: إذا كان قد تعهّد بذلك أثناء قراءة صيغة العقد فواجبه الالتزام به و لا يجوز له التراجع.
السّؤال 599:إذا اختلف الزوجان على مقدار و شكل المهر، فأي القولين هو المرجّح، و إذا لم يكن لدى أي منهما دليل لإثبات مدّعاه، فأي القولين هو المقدّم؟
الجواب: إذا ادّعى الزوج المقدار الأقل فيؤخذ بقوله إلّا إذا اقيم الدليل على خلافه.
السّؤال 600:إنّ المهر في بعض عقود الزواج ثقيل للغاية، و على شكل مهر مؤجل و عند المطالبة، في حين أنّ الزوج لا يمتلك 500 ألف تومان و لكنّه من أجل تحقيق الزواج يقبل بمهر 20 مليون تومان مثلًا، و لعله لا يتمكن طيلة عمره من توفير هذا المبلغ، فمن البداية يكون محرزاً بأنّه غير قادر على دفع هذا المهر عند المطالبة، فما هو حكم هذا النوع من الزواج؟
الجواب: إنّ هذا المبلغ للمهر كما يتبيّن من خلال القرائن لا يكون بصورة جدية و عبارة «عند المطالبة» يجب حملها على معنى عند القدرة و الاستطاعة. و على هذا الأساس لا يجوز وضع مثل هذا المهر في صورة عدم القدرة على الدفع.
السّؤال 601:إذا زالت بكارة البنت بسبب حادث سيارة، فهل يتعلق بذلك أرش البكارة، أو مهر المثل؟
الجواب: يجب دفع مهر المثل.
السّؤال 602:تزوج أحد الأشخاص، و عيّن المهر حين إجراء العقد عالماً و عامداً، و لكنّه لا يتمكن فعلًا من الدفع، و يحتمل أن لا يكون قادراً على الدفع لمدّة مديدة، و العرف يرى مثل هذا المهر دين في ذمة الزوج، و لم تكن الزوجة قاصدة لمطالبته بالمهر عند إجراء عقد الزواج، فهل أنّ مثل هذا المهر يعتبر في الشرع المقدّس حالًا، أو مؤجلًا؟
الجواب: في مفروض السؤال مثل هذا المهر يعدّ مؤجلًا.
السّؤال 603:إذا وجب مهر المثل في بعض الموارد، فهل يجب الحد الأدنى منه أو الحد الأكثر؟
الجواب: الظاهر أنّ مهر المثل ليس له حدّ معين، و إلّا فلا يصدق عليه مهر المثل، و الروايات التي تقرر خلاف ذلك فالظاهر أنّها متروكة لدى الأصحاب.
السّؤال 604:من المتعارف عند الزواج و في وقت إجراء العقد تقسيم المهر إلى قسمين: أحدهما: يدفع بعنوان مساهمة في تهيئة جهاز العرس، و الباقي يبقى في ذمة الزوج، و لكنّ الوارد في جميع المحاكم الشرعية و استناداً إلى المادة 1085 من القانون المدني الذي يقول: «تستطيع المرأة الامتناع من أداء وظائفها في مقابل الزوج ما لم تستلم المهر، بشرط أن يكون المهر حالًا، و هذا الامتناع لا يسقط حق النفقة لها» فالمحكمة تتمسك بهذه المادة القانونية، و ترى أنّ جميع المهر حالًا، فما هو نظركم الشريف في هذا المورد؟
الجواب: إنّ المهر إذا كان بدون قيد و شرط يكون حالًا، و لكن أحياناً توجد قرائن على أنّ المهر مؤجل من قبيل المهر الثقيل، مع علمنا بأنّ الزوج يشتغل عاملًا أو طالباً جامعياً و لا شيء لديه في الحال الحاضر، ففي مثل هذه الموارد لا يكون المهر حالًا، و لا يحق للمرأة مطالبته به، و كذلك إذا كان المهر على قسمين: نقد و نسيئة، ففي هذا المورد يمكنها المطالبة بما كان نقداً فقط.
السّؤال 605:إذا تزوجت البنت برجل من معوقي الحرب، و لم يكن قادراً على المقاربة، و بعد اسبوع واحد من إجراء التلقيح وقع الطلاق بينهما، ففي هذا المورد
يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية:
1- هل تستحق البنت نصف المهر أو المهر الكامل؟
الجواب: فيما إذا لم يتدخل الزوج في إجراء عملية التلقيح، فالمهر لا يكون كاملًا.
2- هل يجب عليها الاستئذان من أبيها في زواجها الثاني؟
الجواب: بعد وضع الحمل لا يجب استئذان الأب.
3- هل تجب العدّة على هذه البنت؟ و ما هو مقدارها؟
الجواب: عدّتها تنتهي بوضع الحمل.
4- هل يجوز لها الزواج بوالد ذلك المعوق؟
الجواب: لا يجوز.
5- إذا تزوجت امرأة بمثل هذا الرجل المعوق، و انفصلت عنه بعد عملية التلقيح، بالطلاق، فهل يجوز لابنتها الزواج بذلك المعوق؟
الجواب: إذا لم يحصل الدخول من قبل الزوج المعوق فلا إشكال في ذلك.
السّؤال 606:إذا وهبت الزوجة مهرها قبل العقد لزوجها سواء في النكاح الدائم أو المؤقت، فهل يمكن إجراء صيغة العقد بدون المهر؟
الجواب: في العقد المؤقت يجب أن تكون المدّة و المهر معلومين، و أمّا العقد الدائم فإنّ عدم ذكر المهر لا يضر في صحة العقد، حيث يقع العقد صحيحاً، و لكن لا معنى لهبة المهر قبل العقد.
السّؤال 607:إذا هربت الزوجة الدائمية مع رجل أجنبي خارج البلاد، فهل تتمكن تلك المرأة من اعطاء وكالة لغيرها لاستلام مهرها؟ و هل أنّ مثل هذه المرأة تستحق المهر؟
الجواب: نظراً لأنّ المهر يتعلق بأمر سابق فلها الحق في استلامه، و لكنّ كلا هذين الشخصين يعتبران من المخالفين للقانون، و الإسلام وضع عقوبة شديدة عليهما.
السّؤال 608:إذا أزال الزوج بكارة زوجته في ليلة الزفاف بوسيلة اخرى غير الدخول كالإصبع مثلًا أو شيء آخر غير آلته التناسلية و ذلك بسبب العنن مثلًا، فالرجاء بيان ما يلي:
1- هل يستحق هذا الشخص التعزير على هذا العمل؟
2- هل يعتبر هذا العمل بحكم الدخول بحيث تستحق المرأة كل المهر؟
الجواب: في صورة عدم رضا الزوجة فعليه التعزير و تستحق الزوجة كل المهر.
3- حق المضاجعة
المسألة 609:لا يجوز للزوج ترك المواقعة أكثر من أربعة أشهر في النكاح الدائم، بل لو خاف على زوجته الشابة أن تقع في الحرام في هذه المدّة، فالأحوط وجوباً أن يتعامل معها بشكل لا تقع به في المعصية.
السّؤال 610:نظراً للمسألة المتقدّمة إذا لم تكن الزوجة شابة و لكن يحتمل أن الزوج إذا اكتفى منها بالمواقعة كلّ أربعة أشهر مرّة واحدة أن تقع في المعصية و الذنب، ففي هذه الصورة ما هو تكليف الزوج أمامها؟
الجواب: الأحوط وجوباً أن يتصرف بكيفية لا تتلوث معها بالذنب.
المسألة 611:لا يجوز للزوج ترك زوجته الدائمة بشكل لا تكون فيه كالمرأة المتزوّجة و لا مثل غير المتزوّجة، و لكن لا يجب عليه المبيت معها في كلّ أربعة ليال ليلة، و لكن إذا كان لديه عدّة زوجات وجب عليه العدل بينهنّ من هذه الجهة.
و تفصيل ذلك مذكور في الكتب الفقهية المفصّلة.
السّؤال 612:هل يحقّ للزوج أن يمتنع من انزال النطفة في رحم زوجته بدون رضاها و يكتفي بالادخال فقط؟
الجواب: لا مانع من ذلك، و لكن بالنسبة إلى المقاربة الواجبة لا يمكنه ذلك بدون رضا الزوجة.
السّؤال 613:هل يحقّ للمرأة أن تطلب من زوجها ارضاءها جنسياً من طرق
اخرى بدل الجماع الواجب (مرّة واحدة في كلّ أربعة أشهر)؟
الجواب: لا مانع إذا كان ذلك برضا الطرفين.
السّؤال 614:إذا كان لرجل زوجتان، فهل يجب عليه أن يبيت في ليلة عند إحداهما و في الليلة الاخرى عند الاخرى، أم يمكنه أن يبيت في كلّ أربعة أيّام مرّة واحدة عند الاولى و مرّة اخرى عند الثانية، بحيث يبقى له ليلتان يتصرف فيهما كيف يشاء؟
الجواب: يجب المبيت في كلّ أربعة ليالٍ عند الاولى مرّة، و عند الثانية ليلة اخرى، و هو حرٌّ في ليلتين.
ب) حقوق الزوج على الزوجة
1- التمكين
المسألة 615:لا يجوز للمرأة المتزوّجة بالعقد الدائم أن تمنع زوجها من مقاربتها جنسياً من دون عذر شرعي.
السّؤال 616:إذا اشترطت الزوجة الدائمة أن يكون التمكين مرة أو مرتين في الاسبوع. فهل يصح الشرط؟
الجواب: إذا رضي الطرفان بالشرط فيصح.
السّؤال 617:هل يجوز للمرأة أن تحرم نفسها على زوجها و تحجب جسمها عنه و تمتنع عن التمكين، و حجتها أنّه اتهمها و أهانها أمام أصدقائها و أقربائها إذا كان الزوج قد اعترف بنزاهتها مرات و طيّب خاطرها على نحو ما؟
الجواب: لا يحقّ للمرأة أن تمتنع عن التمكين بسبب هذه الأعذار، و إذا كان الزوج قد اتهمها، فيجب أن تراجع الحاكم الشرعي و تطلب معاقبته أو أن تعفو عنه.
السّؤال 618:هل أن التمكين محدود بحدود معيّنة، أو يجب على الزوجة التمكين من نفسها في كلّ زمان أراد الزوج، حتّى لو كان ذلك موجباً للعسر و الحرج للمرأة؟
الجواب: إذا تسبب ذلك في ايجاد عسر و حرج للمرأة فلا يجب عليها التمكين،
و أساساً يجب أن يكون طلبه في الحدّ المعقول و المتعارف.
السّؤال 619:ما هي الامور التي يسقط معها حقّ التمكين للزوج؟
الجواب: إذا كان طلب الزوج غير معقول و غير متعارف يسقط معه وجوب التمكين، و كذلك إذا كانت الزوجة مريضة أو استلزم العسر و الحرج أو كان طلب الزوج غير مشروع، كأن تكون في أيّام العادة، فالتمكين حينئذٍ غير واجب.
السّؤال 620:إذا دفع الزوج المهر أقساطاً حسب حكم المحكمة (بالنظر لعسره) فهل يجوز للمرأة أن تمتنع عن التمكين حتّى دفع القسط الأخير على فرض أنّها باكر و أنّه لم يواقعها، مع العلم بارتفاع مهور هذه الأيّام و أن دفعه على أقساط يستغرق سنوات؟
الجواب: إذا توفّرت قرائن على تعذّر تحصيل هذا المهر الثقيل دفعة واحدة فلا يجوز امتناع المرأة عن التمكين، لذا فلا يجوز تعليق التمكين على دفع جميع أقساط المهر.
السّؤال 621:هل يجوز الجماع من الدبر؟
الجواب: هذا العمل ليس بحرام، و لكنه يكره كراهة شديدة، و في صورة عدم قبول الزوجة، يحرم.
السّؤال 622:إنّ زوجي يشترط في التمكين أن ارتدي ثياباً خاصّة و بهيئة معيّنة من التجميل، فهل يجب رعاية هذه الامور؟
الجواب: لا يجب ذلك، و لكن من الأفضل الامتثال للطلبات المعقولة لكلا الزوجين.
السّؤال 623:هل أنّ وظيفة المرأة المسلمة هي التمكين فحسب؟ و إذا كان كذلك فعلى من تقع وظيفة المحافظة على الأولاد، نظافة المنزل، غسل الآنية و الملابس، الطبخ و تهيئة الطعام؟ و ما معنى تقسيم العمل الذي قرّره رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بين ابنته الكريمة، و صهره العزيز، بحيث إنّ الإمام عليّاً عليه السلام تكفّل العمل خارج البيت و الزهراء عليها السلام تكفّلت العمل داخل البيت؟
و إذا كان الغرض من الزواج رفع الشهوة فقط، أ ليس من الأفضل أن يرفع الرجل شهوته بنفقات أقل ممّا يأتي بالزوجة إلى داخل البيت مع ما يتضمنه الزواج من تكاليف و نفقات، كأن يقضي حاجته خارج البيت من خلال العقد المؤقت؟ و إذا كانت وظيفة الزوجة التمكين فحسب، فلما ذا يتكفّل الرجل نفقات العرس و الطعام و اللباس، و أجهزة الرفاهية، و المعالجات الطبية، و المهر، و أمثال ذلك؟ أ ليس من الأفضل أن يبقى أعزباً و لا يتحمل مسئولية البيت و يتفرغ للعمل و العبادة بدون أن يقلقه أمر معين و لا يعيش الارتباط العاطفي و لا الخوف من فقدان شخص و لا حرب أعصاب و لا اضطراب نفسي آخر، الرجاء بيان نظركم بشكل صريح في هذا المجال.
الجواب: إنّ الهدف من الزواج كما ذكره القرآن الكريم حيث قال:
«لِتَسْكُنُوا إليها ...»
، و هذا الهدف لا يتحقق بدون حياة مشتركة بين الزوجين، أمّا الحياة المجرّدة و بدون زواج فإنّها تقترن بأنواع المصائب و المشاكل و الأمراض، و لكن لا ينبغي للمرأة أن تصير كخادمة و جارية بيد الرجل، و لو أنّها أدّت أعمال البيت فإنّ ذلك ينبغي أن يكون برغبة منها. طبعاً فإنّ تقسيم العمل على أساساً رضى الطرفين يعدّ عملًا حسناً جدّاً.
السّؤال 624:ما حكم عدم تمكين الزوجة في صورة امتناع الرجل من دفع النفقة؟
الجواب: الاحوط وجوباً أن لا تمتنع المرأة من تمكين نفسها و لكن يمكنها أن تأخذ من أمواله بمقدار نفقتها و بإذن الحاكم الشرعي.
2- إطاعة الزوج
المسألة 625:لا يجوز للمرأة المتزوّجة بالعقد الدائم أن تخرج من البيت أو تختار شغلًا و عملًا خارج المنزل من دون إذن زوجها (سواء كان رضاه باللفظ أو عُلم برضاه من القرائن).
السّؤال 626:يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية حول مدى طاعة الزوجة للزوج:
1- هل يجوز للمرأة الخروج من البيت بدون إذن زوجها؟
الجواب: الأحوط وجوباً أن تستأذنه، إلّا للواجبات الشرعيّة أو الأغراض المادية أو المعنوية الضروريّة للمعيشة.
2- إذا تركت البيت رغم ممانعة زوجها و إلحاحه المتكرّر عليها للعودة، و لم تمكّن من نفسها، فهل تنطبق عليها شروط الناشز؟
الجواب: هذه المرأة ناشز.
3- في الحالات أعلاه، هل تستحقّ الزوجة النفقة؟
الجواب: القدر المسلّم من النشوز و عدم التمكين الموجب لسلب حقّ النفقة هو عدم التمكين في التمتع الجنسي. لذا فلا تسقط النفقة (على الأحوط وجوباً) على الفرض المذكور أعلاه أي، بالخروج من البيت.
السّؤال 627:هل يجوز للمرأة الخروج بدون موافقة زوجها لأغراض اقتصاديّة و سياسيّة و اجتماعيّة؟
الجواب: إذا خرجت من أجل غرض ضروري مادي أو معنوي فلا إشكال فيه، و كذلك إذا كانت المرأة أثبتت لنفسها هذا الحقّ في العقد، فلا إشكال فيه.
السّؤال 628:يجوز للزوجة عدم التمكين حتّى قبض المهر إذا كان نقداً، و لم يكن مدخولًا بها، فهل يجوز لها أن لا تطيع الزوج في غير التمكين أيضاً، كأن تبقى في بيت أهلها تذهب إلى حيث تشاء و تفعل ما تشاء، و هل تستطيع أن تطالب بالنفقة مع هذه الحال؟
الجواب: عليها أن تقوم بواجباتها الاخرى و يجوز لها أن تعلّق التمكين فقط بقبض المهر، و ذلك في حالة كون المهر حالًا مع عدم وجود قرائن تدلّ على التأخير فيه.
السّؤال 629:تزوّجت امرأة- بعد وفاة زوجها- من أخيه، فهل يجوز لها الذهاب أيّام الخميس لقراءة الفاتحة على قبره؟
الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان بإذن زوجها.