يعيش في بيت غريب لأني مكلّف بتربيته. و يبلغ الولد الآن الخامسة. و تقول أُمّه: أنا أتولى تربيته بصفتي أُمّه، فمن المقدم من وجهة النظر الإسلامية؟
الجواب: الأُم مقدمة على الجد في تربية ابنها إلى وقت البلوغ حتى و إن تزوجت.
أمّا الولاية على الأموال فالحق مع الجدّ، و ليس للأُم ولاية على أموال الصبي.
السّؤال 755:الفتوى المشهورة في الحضانة عند انفصال الزوجين أن تكون الأولوية للُامّ في حضانة البنت حتّى سنّ السابعة و الولد حتّى سنّ الثانية ثمّ تكون من حقّ الأب، و قد استلهمت المادّة 1169 من القانون المدني هذه الفتوى في مضمون نصّها، و المحاكم تعمل على هذا الأساس في متابعة الملفّات المطروحة عليها، و لكن لهذا الأمر عدّة إشكالات تنفيذيّة منها:
1- تعلّق الأطفال بما فيهم الذكور و الاناث في السنين الاولى بامّهم أكثر، لذا فإنّ فصل الأطفال عن امّهاتهم في أعمار تتراوح بين الثانية و السابعة يؤدّي في كثير من الحالات إلى خلل في الامور التربويّة و العاطفيّة لهم.
2- أغلب الآباء غير المتزوّجين يواجهون صعوبات في تربية الأطفال و هم لا يأخذونهم إلّا عناداً و بعد استلامهم يسندون رعايتهم في الغالب إلى عمّاتهم أو جدّاتهم أو غيرهنّ من الأقرباء و لا يباشرون حضانتهم بأنفسهم.
3- يؤدّي التعلّق العاطفي الشديد بين الامّ و الطفل في أغلب الأحيان بالامّ إلى العسر و الحرج عند أخذ الأطفال في سنّ الثالثة أو الرابعة، في حين إذا تولّت الامّ الحضانة و باشر الأب الاتّصال بأبنائه عن طريق العمل بولايته عليهم و إشرافه العامّ على شئونهم فإنّ الأب لا يتعرّض إلى الضغط.
4- و لعلّ أكثر المسائل مدعاة للقلق هي أنّ الأطفال في العائلة الواحدة يأنسون لبعضهم، و لا شكّ أنّ توزيعهم بين الأب و الامّ يعرضهم إلى ضغط قاسٍ.
و من ناحية اخرى، تفيد بعض الفتاوى و منها قول السيّد الخوئي رحمه الله بأولويّة الحضانة للُامّ حتّى سنّ السابعة للذكر و الانثى على السواء، و هناك أحاديث تدلّ
على ذلك منها رواية أيّوب بن نوح[1]. فما رأيكم فيها؟
الجواب: إذا هدّدت مصلحة الأبناء بتهديد جدّي و تعرّضوا لأضرار عاطفيّة فيجوز إسناد الحضانة إلى الامّ.
السّؤال 756:طلّقني زوجي منذ سنوات لأسباب معيّنة و اسندت حضانة طفلتنا الوحيدة إليّ فربّيتها رغم كلّ الظروف المعيشيّة الصعبة حتّى بلغت سنّ الزواج، فجاء أبوها لأخذها و هو يصرّ على ذلك علماً بأنّه:
1- لم تتلقّ البنت أيّة مساعدة من أبيها طول فترة انفصالنا.
2- بما أنّ البنت لم تر أباها طول هذه المدّة فهي تعارض بشدّة طلبه.
لذا يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية:
1- هل يجوز لزوجي أن يأخذ البنت منّي؟
الجواب: إذا بلغت البنت سنّ البلوغ فلا يجوز لأحد أن يرغمها لا الأب و لا الامّ بل تختار بنفسها من ترغب في العيش معه.
2- على من تقع نفقة البنت؟ و هل يجوز لي مطالبة زوجي بنفقتها؟
الجواب: إذا كنت أنفقت عليها برغبتك فلا يحقّ لك أن تطالبي أباها بشيء، أمّا إذا لم يكن الأب يدفع نفقتها فتحمّلتها أنت بنيّة أن تطالبيه بها فيما بعد فيجوز لك المطالبة بها.
السّؤال 757:توفّي الزوج في حادث مرور و ترك خمسة أبناء فيهم الكبار و الصغار فسلّمت الامّ بإرادتها حضانتهم إلى جدّهم لأبيهم و تنازلت عن حقّها تماماً و لكنّها عادت بعد سنة و نيف لتدّعي الرجوع إلى حقّ الحضانة، فهل لها حقّ في ذلك؟
الجواب: لا يحقّ لها الرجوع بعد أن سلّمت حقّ الحضانة.
[1]وسائل الشيعة، ج 15، أبواب أحكام الأولاد، الباب 81، الحديث 6 و 7.
السّؤال 758:إضافة إلى بذلها الكامل المهر أو بعضه تعهّدت الامّ برعاية بناتها الأكبر من سبع سنوات بدون نفقة أو بنفقة، و لكنّها بعد الطلاق امتنعت عن رعايتهم فهل يجوز للمحكمة أن ترغمها على حضانة بناتها أم تنتقل الحضانة إلى الزوج؟
الجواب: إذا كانت مكلّفة شرعاً (بالمصالحة أو بالشرط ضمن العقد) فيحقّ للمحكمة أن ترغمها على رعاية الأطفال.
السّؤال 759:الرجاء بيان فتواكم فيما يتعلق بإصلاح الظروف الحالية للنساء في مجتمعاتنا الإسلامية بالنظر لما حباهنّ اللَّه تعالى من حنان و عاطفة في وجدانهنّ، و من ذلك إصلاح مدّة حضانة الأبناء عند الامهات كيما يتمّ تقديمه إلى مجلس الشورى و إصلاح هذه المادة القانونية.
الجواب: إنّ المشهور بين فقهائنا أنّ مدّة حضانة البنت عند الام سبع سنوات، و الابن لمدّة سنتين إلّا في حال وقوع الام في العسر و الحرج الشديدين و لا يواجه الأب مثل ذلك، ممّا يوجب أكثر من هذا المقدار، ضمناً ينبغي الالتفات إلى هذه النقطة و هي أنّ القوانين الإسلامية بل كل القوانين بصورة عامة، ناظرة إلى حال الأكثرية، فلا تعتبر الموارد النادرة و الاتفاقية معياراً للقانون، و لا شك في أنّ مصلحة الأبناء غالباً توجب أن يكونوا تحت نظر الآباء، و لهذا السبب وضع الإسلام هذا القانون، و لكن بما أنّكم نظرتم إلى موارد خاصة أدّى ذلك إلى تعجبكم من هذا القانون، طبعاً إنّ صلاحية الأب أو الام تعتبر شرطاً، فإذا كان كل واحد منهما فاقداً لهذه الصلاحية فسيسلب منه هذا الحق.
السّؤال 760:من المعلوم أنّ الام تحمل وليدها مدّة تسعة أشهر، و بذلك تستنزف قوّتها و طاقاتها من خلال الحمل و تواجه أمراضاً و آلاماً عند الولادة، فمع أخذ هذه المسائل بنظر الاعتبار لما ذا يتمّ فصل الطفل عن الام التي تحملت من أجله و من أجل تربيته الكثير قبل ولادته و بعدها و أثناء فترة الرضاع، و يعطى الابن للأب «إلّا في موارد نادرة»؟
الجواب: لا شك أنّ الرجل يتمتع بقدرة أكبر لحماية الابن، و الموارد الاستثنائية لا يمكنها تعميم الحكم الشرعي الكلي.
السّؤال 761:إذا طلق زوجته المنحرفة المحكومة بحدّ شرعي بسبب ارتباطها
بعلاقة غير شرعية و كان له منها بنت في الثالثة، فهل يجوز لهذه المطلقة المنحرفة أن تتولّى حضانتها؟
الجواب: إذا كان هناك خوف من انحراف الطفلة، فلا يجوز إناطة حضانتها بمثل هذه الأُم.
السّؤال 762:ورد في القرآن الكريم:
«وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ»[1]
بالنسبة للمرأة الناشز، و نقرأ في مكان آخر:
«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ... وَ بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»[2]
فما هي الحكمة من هذين الحكمين الإلهيين؟
الجواب: ورد الجواب عن كلا السؤالين في التفسير الأمثل، المجلد الثالث ذيل تفسير هاتين الآيتين.
السّؤال 763:إذا امتنعت الزوجة من أداء تكاليفها الزوجية فإنّها تعتبر ناشزة و لا تستحق النفقة، فإذا امتنع الزوج عن أداء حقوق الزوجية بحيث ترك زوجته كالمعلقة، فالرجاء الإجابة عمّا يلي:
1- هل يمكن الحكم بنشوز الزوج حينئذٍ؟
الجواب: نعم، فالزوج في هذه الصورة ناشز، و تتمكن الزوجة الرجوع إلى الحاكم الشرعي و تقديم الشكوى ضده لكي يجبره على القيام بوظيفته الشرعية، و في صورة اللزوم يحكم بتعزيره.
2- هل يمكن للزوجة أن تطلب الطلاق من المحكمة، و المحكمة بدورها تصدر حكم طلاق هذه الزوجة؟
الجواب: فيما إذا لم يكن الزوج مستعداً للامساك بالمعروف أو التسريح بإحسان، و كانت الزوجة تعيش العسر و الحرج، فالحاكم الشرعي يمكنه الحكم بطلاق هذه الزوجة.
السّؤال 764:مع الأخذ بنظر الاعتبار الآية 34 من سورة النساء، فهل أنّ صدور
[1]سورة النساء، الآية 34.
[2]نفس السورة.
الأفعال التالية من الزوجة يعتبر دليلًا على النشوز؟ و ما هو الطريق لإثبات أنّ التعامل بين الزوج و زوجته من هذا القبيل؟
1- إظهار عدم المودّة من قبل الزوجة لزوجها و كراهة المقاربة و المنع من العزل.
2- أن تقول: «كنت اريد رجلًا آخر و أشعر بالنفور منك» و تطلب مرات عديدة الطلاق منه منذ بداية الزواج.
3- لا تهتم برغبات الزوج و لا تعتني به بل تعيش حالة العناد معه و تكتم كلما يحدث في البيت في غياب الزوج من مجيء الأشخاص و الأقارب و الاتصالات الهاتفية.
4- تخرج من البيت بدون اذن و علم زوجها و تذهب إلى المجالس المخالفة لشئون زوجها و رغبته.
5- أن تقوم باخراج أموال زوجها و ممتلكاته الثمينة من المنزل في غياب الزوج و بدون علمه، و ربّما تتعهد بارجاعها في حضور الشهود و لكنّها لا تعمل بذلك، و تقوم بأخذ و اصطحاب جهاز عرسها إلى مكان آخر و تترك المنزل بدون اذن الزوج بعد ثلاثة أشهر من الزواج و الحياة المشتركة.
6- أن تعمل على خلاف الشروط المذكورة في العقد، و لا تلتزم بأي موافقة و تعهد مكتوب من الطرفين، و الذي تمّ امضاؤه من قبل الزوج و والدها.
7- تشترط لاستمرار الحياة المشتركة بدفع جميع المهر و حق المسكن و استلام جك أبيض بإمضاء زوجها و بعض أقاربه.
الجواب: إذا ثبتت الموارد المذكورة أعلاه فالزوجة ناشز.
السّؤال 765:إذا كانت المرأة تعصي زوجها بحجّة الخلافات الأسرية، و يمنعها المحيطون بها من الذهاب إليه متوسّلين بالاتّهام و الكذب على الزوج، فهل هي و من يحيط بها مذنبون؟
الجواب: لا يجوز للمرأة أن تختار النشوز بلا سبب كما لا يجوز للمحيطين بها أن يتدخّلوا بهذا الشأن بلا سبب، فإذا فعلوا ذلك كانوا آثمين.
مسائل متفرّقة في الزواج:
السّؤال 766:هل يجوز شرعاً تغيير السنّ الشرعي و القانوني لزواج الاناث من 9 سنوات إلى 15 سنة؟
الجواب: سنّ التاسعة هو سنّ التكليف و ليس بالضرورة سنّ الزواج. أي أنّه لا يجوز زواج البنت إلّا إذا كانت تتمتع بالنضج الجسدي الكافي، فإذا قرّر الخبراء عموماً أو بشكل خاصّ أنّ بنتاً أو جميع البنات في وسط معيّن و في عمر معيّن لا يتمتّعن بالنضج الجسدي اللازم للزواج، فيحرم زواجهنّ في هذا السنّ. بعبارة اخرى: البلوغ أربع مراحل حسب الأدلّة الشرعيّة:
1- البلوغ بمعنى سنّ التكليف و الالتزام بالواجبات و المحرّمات و الصّلاة و غيرها.
2- البلوغ بمعنى القدرة على الصّوم بحيث لا يؤدّي إلى الضرر أو المرض للذكور أو الإناث.
3- البلوغ بمعنى الاستعداد للزواج من الناحية الجسدية مع عدم وجود خطر الإفضاء أو النواقص الاخرى.
4- البلوغ بمعنى الأهليّة في المعاملات الاقتصاديّة و الماليّة بحيث لا تتعرّض للغبن. و يتبيّن جواب السؤال ممّا ذكرنا أعلاه.
السّؤال 767:ما حكم الإسلام بخصوص ختان البنات؟ و ما المراد منه؟
الجواب: إنّ ما يستفاد من مصادر الفقه و الحديث الشيعيّة و السنّية حول ختان الاناث هو الآتي:
1- لا يجب ختان الإناث عند الشيعة بإجماع العلماء و اتّفاقهم، و لكنّهم حكموا باستحبابه[1].
[1]جواهر الكلام، ج 31، ص 262.
2- المشهور عند علماء السنّة كذلك عدم الوجوب، و يصرّح ابن قدامة في (المغني) بأنّ قول أكثر أهل العلم هو عدم الوجوب[1].
3- في روايات الشيعة تصريح بعدم الوجوب، و ينقل المرحوم صاحب الوسائل أحاديث متعدّدة في هذا المجال منها خبر أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال: «أمّا السنّة فالختان على الرجال و ليس على النساء» و ينقل روايات اخرى في هذا الباب. و تروي كتب حديث العامّة في مسند أحمد بن حنبل كذلك عدم وجوبه على النساء عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله[2].
4- أمّا عن كيفيته فالروايات تصرّح بعدم إزالة العضو الخاصّ من أصله بل يزال الجزء العلوي منه فقط حيث يوجد فوق الفرج لحمة صغيرة و هي التي يشملها الختان[3].
المسألة 768:إذا حملت المرأة بطرق غير مشروعة لم يجز لها أن تسقط حملها عمداً. و عدّ ولداً لها و كان محرماً لها، نعم لا ترثه فقط.
المسألة 769:إذا ادّعت المرأة بأنّها غير متزوّجة فيجوز قبول قولها بشرط أن لا تكون متّهمة، و لكن إذا قالت إنّي يائسة ففي قبول قولها إشكال.
المسألة 770:لو تزوّج بامرأة ثمّ ادّعى آخر أنّها متزوّجة فأنكرت المرأة، فإن لم يثبت شرعاً أنّها ذات بعل وجب قبول قولها، و لكن إذا أيّد شخص معتمد عليه بأنّها ذات بعل فالأحوط وجوباً طلاقها.
المسألة 771:إذا تيقّنت امرأة أنّ زوجها توفّى في السفر، و اعتدت عدّة الوفاة (التي سيأتي ذكرها في أحكام الطلاق) ثمّ تزوّجت، ثمّ عاد زوجها الأوّل من السفر، وجب أن تنفصل من زوجها الثاني فوراً و حلّت لزوجها الأوّل و لا حاجة إلى العدّة إذا لم يدخل بها الزوج الثاني، و لكن إذا كان زوجها الثاني قد دخل بها وجب عليها
[1]مغني ابن قدامة، ج 1، ص 100 و 101.
[2]وسائل الشيعة، ج 15، ص 166، الباب 56 أبواب أحكام الأولاد.
[3]مسند أحمد، ج 5، ص 75.
أن تعتدّ، و الأحوط وجوباً أن يدفع لها الزوج الثاني المهر المتّفق عليه بينهما، و إذا كان مهر المثل أكثر من المسمّى دفع مهر المثل.
السّؤال 772:هل يجوز للأُم أن تأخذ ثمن اللبن و حق الرضاع؟
الجواب: يجوز لها في حالة ما إذا اشترط ذلك ضمن العقد أثناء قراءة عقد النكاح.
السّؤال 773:منذ ثلاث سنوات و هناك من يريد خطبتي و لكن أهلي يردّون عليه بالرفض لأنّ اختي الكبرى لم تتزوّج بعد، و أنا الآن في السابعة و العشرين فهل يجوز أن احرم من الزواج حفاظاً على سمعة اختي؟ و إذا تزوّجت فهل أكون قد غدرت بأُختي و أثمت؟
الجواب: يجوز لك شرعاً و خُلقاً أن تتزوجي، و لا يكون ذلك غدراً بأُختك أو انتقاصاً منها.
السّؤال 774:تضع بعض البنات المتقدّمات في السنّ (30 و 35 سنة) قيوداً على زواجهنّ كأن يشترطن الزواج من السادات، فهل يجوز في مثل هذه الظروف العمرية أن يلزمن أنفسهنّ بمثل هذه القيود فيؤخّرن زواجهنّ؟
الجواب: هذه القيود ليست في مصلحة البنات، و حتّى إذا نذرن و سبّب لهنّ النذر مشاكل في حياتهنّ فلا اعتبار له.
السّؤال 775:ينذر بعض المؤمنين أن يزوّجوا بناتهم للسادات فقط، الأمر الذي يؤدّي أحياناً إلى أن تبلغ البنت 30 سنة أو أكثر بدون زواج، أ فليس هذا ظلماً للبنت و خلافاً للعقل و الشرع؟ و هل يحقّ للوالدين شرعاً أن يقيّدوا بناتهم بمثل هذه القيود؟
الجواب: لا يحقّ للوالدين أن ينذرا على أبنائهما أو أن يقيّدوهم بمثل هذه القيود، بل حتّى لو أنّ البنات نذرن لأنفسهنّ و سبّب النذر مشاكل حياتية فلا اعتبار له.
السّؤال 776:هل أنّ الدين معيار العدالة، أو العدالة معيار الدين؟ و بعبارة اخرى: