بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 202

هل أنّ الدين يأمر بكل ما هو عدل، أو أنّ كل ما يأمر به الدين فهو عدل؟

و ببيان علمي وفني: هل أنّ العدالة تقع في سلسلة علل الأحكام، أو في سلسلة معاليل الأحكام؟

و توضيح ذلك: هل أنّ الناس يعرفون المصاديق البارزة للظلم و العدل من خلال الشريعة، أو أنّ مصاديق العدل و الظلم معروفة للجميع، و ما ورد في الدين من أحكام إنّما هو إرشاد لحكم العقل؟

و سماحتكم يعلم أنّ الشيعة يعتقدون كالمعتزلة بأنّ العدل هو المقياس و المعيار للدين، بينما يرى الاشاعرة أنّ الدين هو المعيار للعدل، و السؤال هو: إذا كان الشيعة يرون العدل معياراً للدين، فلما ذا يحكمون في فتاواهم الفقهية بامور يراها كل عرف بشري أنّها مصداق بيّن للظلم، و من ذلك ما ورد في بعض أحكام النكاح:

1- إنّ الإجماع قام على‌ أنّ الطلاق بيد الرجل متى أراد حتى لو لم يكن له عذر و مبرر معقول، و كذلك يقوم بتطليق زوجته غيابياً و بدون عذر، فهذه الموارد تعتبر من الظلم في كل عرف بشري.

2- يقول الفقهاء في بحث عيوب الزوجين: «إذا علم الزوج بعد العقد بأنّ زوجته مصابة بالعمى أو الشلل أو البرص، فإنّه يحق له فسخ العقد، و لكن إذا علمت الزوجة بعد العقد بأنّ زوجها مصاب بأحد هذه العيوب و الأمراض فليس لها حق الفسخ و لا بدّ أن تصبر على الحياة معه».

3- الزوج يحق له مقاربة زوجته متى أراد ذلك و على الزوجة التمكين من نفسها حتى في أثناء الصلاة، و لكن المرأة ليس لها مثل هذا الحق إلّا ثلاث مرات في العام، و حتى هذا الحق يبدو مختصراً إلى درجة شديدة لا مجال لبيانها.

4- إذا ترك الرجل زوجته ليلة العرس و سافر ثمّ عاد بعد عشر سنوات «و كان يدفع إليها النفقة في هذه المدّة» فليس للزوجة حق الاعتراض، فكيف يمكن قبول مثل هذه الأحكام مع حفظ المباني الكلامية الشيعية؟ و هل تقولون إنّ جميع العقلاء يخطئون في قولهم بأنّ الطلاق من موقع الاهواء و بدون عذر ظلم؟ أو أنّ جميع‌


صفحه 203

العقلاء يخطئون في قولهم بأنّ للمرأة حق الفسخ أيضاً في الموارد المذكورة للتدليس؟

الجواب: لا شك أنّ الفقه الشيعي مبني على أساس الأدلة الأربعة، أحدها دليل العقل، و أنّ دليل العقل يجب أن يكون قطعياً و جامعاً لجميع الجهات، و أمّا في الأمثلة و الموارد المذكورة في السؤال فمع الأسف هناك أخطاء فقهية عديدة، مثلًا:

ذكرتم في المورد الرابع: «إذا ترك الرجل زوجته ليلة العرس و سافر لمدّة عشر سنوات ...» فهذه المسألة غير صحيحة وفق الموازين الفقهية، فالزوجة إذا وقعت في العسر و الحرج و لو بعد ستة أشهر فنحن نجيز لها الطلاق، و فعلًا فإنّ الكثير من النساء حصلن على الطلاق من أزواجهنّ الذين تركوهنّ من خلال هذه الفتوى.

و بالنسبة للمورد الثالث:

فأولًا: لا يحق للرجل أن يطلب من زوجته تمكينه من المقاربة في ظروف غير متعارفة مثل أثناء الصلاة أو موارد من هذا القبيل، بل يجب أن يكون ذلك وفقاً للعرف و العادة.

و ثانياً: بالنسبة للزوجة فإنّها إذا واجهت مشكلة صعبة في ترك المقاربة و كانت تواجه خطر الانحراف الجنسي من ترك المواقعة، فلا ينبغي الانتظار مدّة أربعة أشهر، و بالنسبة للمورد الثاني، ففي صورة توافق الطرفين على سلامة كل منهما بصورة شرط ضمن العقد أو شرط مبني عليه العقد فإنّ وجود كل عيب، يترتب عليه حق الفسخ، و يبقى هنا المورد الأول، فالكثير من المجتمعات البشرية منحت للرجل و المرأة حق الطلاق و يمكنهما الانفصال عن بعضهما بدون عذر موجه، فلو كان ذلك يعتبر ظلماً بالنسبة للمرأة فكذلك يعتبر ظلماً للرجل و عليه فلا بدّ من قبول الظلم من الطرفين لدى العقلاء، مضافاً إلى إمكانية منع مثل هذا الطلاق غير المبرر في المحاكم كما نرى ذلك في المحاكم الشرعية في هذا الزمان. بالاضافة إلى أنّ الرجل يتحمل خسارة كبيرة في حال الطلاق على الفرض المذكور، و بالتالي فإنّ هذا الفرض يعتبر غير واقعي و هو أنّ الرجل يطلق زوجته بدون عذر و بلا مبرر


صفحه 204

معقول، فالطلاق إنّما يقع من الرجل في حال وجود عذر قطعاً. و طبعاً فما ذكرناه آنفاً يعدّ جواباً إجمالياً للمسألة.

السّؤال 777:إذا طلقت إحدى البنات في الأُسرة، و في نفس الوقت جاء من يخطب البنت الثانية، فهل يتمكن الوالدان من الاستفادة من مهر البنت الكبرى بتغطية نفقات البنت الثانية؟

الجواب: لا يجوز الاستفادة من مهر البنت الكبرى بدون كسب رضاها، فإذا تصرف الوالدان بهذا المهر يجب عليهما كسب رضا تلك البنت مهما أمكن.

السّؤال 778:توفي زوج امرأة قبل ثلاث سنوات و نصف، و منذ ذلك التاريخ و إلى الآن لا توجد إثباتات بالنسبة إلى دائمية الزواج فيما بينهما، بل القرائن و الشواهد تحكي عن كون الزواج موقتاً، و أخيراً ادّعت المرأة أنّ زواجها من ذلك المرحوم كان دائمياً، و لكنّ الزوجة الاولى‌ الدائمية أنكرت كون هذا الزواج الثاني دائمياً، فلو كان المقرر لإثبات صحة أو سقم الموضوع التوسل بالقسم الشرعي فهل يجب على الزوجة الثانية التي تدعي دوام الزواج أن تحلف، أو يجب الحلف على الزوجة الدائمية التي تنكر هذا الادّعاء؟

الجواب: يجب على الزوجة التي تدعي دوام العقد إثباته من خلال البيّنة الشرعية و لا يكفي الحلف، و يجب على المنكر الحلف على أنّ الثانية زوجة غير دائمية.

السّؤال 779:إنّ ام زوجتي تتدخل كثيراً في امور حياتنا الزوجية و لا تلتفت إلى النصائح و أشكال النهي عن المنكر من قِبلي أو من قبل الآخرين، و كذلك تأتي إلى منزلنا بدون رضاي و تستخدم الأدوات و الوسائل المعيشية التي امتلكها، فما هو حكم الشرع المقدّس في هذا المورد؟

الجواب: بالطبع فإنّها إذا جاءت إلى بيتك بدون اذنك فهي ضامنة، و لكن لا ينبغي أن تتشدد معها إلى هذه الدرجة، فالكثير من الأشخاص الذين يواجهون مثل هذه المشكلة تمكنوا من حلّها من خلال الصبر وسعة الصدر.


صفحه 205

أحكام الرضاع:

شرائط الرضاع المحرّم:

المسألة 780:إذا أرضعت امرأة طفلًا لا تحرم عليه إلّا بالشروط التسعة الآتية:

1- أن يكون اللبن من الولادة، و لهذا إذا حصل اللبن في ثدي المرأة من دون ولادة طفل ثمّ رضعه طفل لم يكن الرضاع محرّماً.

2- أن يرتضع الرضيع من المرضعة الحيّة، فإذا وضع ثدي المرأة الميتة في فم الطفل و رضع منها اللبن لم يكن الرضاع محرّماً.

3- أن لا يكون اللبن من حرام، فإذا رضع طفل من لبن امرأة مرتبط بولد ولدته من زنا لم يوجب الحرمة.

4- أن يمتص اللبن من الثدي، و لكن الأحوط وجوباً فيما لو صُبّ اللبن في حلق الصبي أن لا يتزوّج بتلك المرأة و محارمها.

5- أن لا يخلط مع اللبن شي‌ء آخر.

6- أن يكون اللبن من زوج واحد، و على هذا إذا طلّق المرأة التي في ثدييها لبن ثمّ تزوّجها رجل آخر فحملت منه و بقي لبن الزوج الأوّل في ثدييها إلى حين وضع حملها و رضعت طفلًا مثلًا ثمان رضعات من لبنها من الزوج الأوّل و سبع رضعات من لبنها من الزوج الثاني لم يصر ذلك الطفل محرماً مع أحد.

و هكذا إذا أرضعت امرأة طفلًا من لبن الزوج الأوّل بصورة كاملة، ثمّ أرضعت طفلًا آخر من لبن الزوج الثاني لم يصر الطفل الأوّل محرماً مع الطفل الثاني.

7- أن لا يقي‌ء الطفل اللبن الذي شربه لمرض، و لكن الأحوط وجوباً أن يتجنّب الذين صاروا محارم لذلك الطفل بسبب رضاعه من الزواج به، و أن لا ينظروا إليه نظر المحرم للمحرم أيضاً.

8- أن يرتضع الطفل خمس عشرة رضعة، أو يرتضع يوماً و ليلة كاملة أو يرتضع بمقدار يقال انّه اشتدّ عظمه، و نمى لحمه من ذلك اللبن، و الأحوط استحباباً، انّه إذا


صفحه 206

رضع عشر رضعات، أن لا يتزوّجه الذين يصيرون محارم معه بسبب الرضاع، و لا ينظروا إليه نظر المحرم للمحرم أيضاً.

9- أن يكون الطفل (الرضيع) في الحولين فإذا رضعت طفلًا تجاوز الحولين من عمره لم يصر محرماً مع أحد، بل حتّى إذا رضع أربع عشرة رضعة قبل انتهاء الحولين و رضعة بعد انتهاء الحولين لم يصر محرماً مع أحد، و لكن إذا كان قد مضى على ولادة المرأة لطفلها حولان، و بقى اللبن ثمّ رضعت طفلًا، فالأحوط وجوباً أن لا يتزوّج بالنساء اللائي صرن محارم معه بسبب الرضاع و لا ينظر إليهنّ نظر المحرم للمحرم أيضاً.

المسألة 781:تقدّم في المسألة السابقة أنّ الرضاع الباعث على الحرمة هو أن يرضع الطفل يوماً كاملًا مع ليلته من لبن المرضعة و لكن لا ينبغي أن يفصل في طيلة هذه المدّة لبن من امرأة اخرى إلّا أن يكون مقداراً قليلًا من اللبن أو الغذاء بحيث لا يعدّ عرفاً أنّ الطعام تخلّل بين الرضعات، و كذلك في الخمس عشرة رضعة يشترط أن لا يفصل بينها رضاعة امرأة اخرى، و يعتبر في كلّ رضعة أن تكون كاملة بحيث يشبع منها، و الأحوط أن لا تحسب الدفعتان الناقصتان دفعة واحدة و لا دفعتين.

المسألة 782:لو أرضعت امرأة بلبن فحل واحد عدّة أطفال انتشرت الحرمة بينهم و بين المرأة و الفحل من جهة اخرى، و كذلك لو كانت لديه عدّة زوجات و أرضعت كلّ واحدة من هذه الزوجات طفلًا رضاعاً كاملًا انتشرت الحرمة بين الأطفال أنفسهم و بين الزوجات و الفحل.

المسألة 783:لو أرضعت امرأة طفلًا و طفلةً بلبن فحل واحد رضاعاً كاملًا انتشرت الحرمة بينهما و لا تنتشر الحرمة بين اخت و أخ الطفل و بين أخ و اخت الطفلة.

المسألة 784:إذا أرضعت المرأة طفلًا لا يكون أخوه عليها محرماً و إن كان الأحوط استحباباً عدم الزواج بينهما.

المسألة 785:لا يجوز الجمع بين الاختين في النكاح و لو كانتا رضاعيتين، و لو تبيّن بعد العقد أنّهما اختان رضاعيتان صحّ العقد الأوّل و بطل الثاني، و إن كان العقد عليهما في وقت واحد، بطلا.


صفحه 207

المسألة 786:لا تحرم المرأة على زوجها لو أرضعت بلبنه الأشخاص المذكورين لاحقاً، و إن كان الأولى ترك ذلك:

1- أخوها و اختها.

2- عمّها و عمّتها و خالها و خالتها.

3- أولاد العمّ و أولاد الخال.

4- ابن أخيها.

5- أخو زوجها و اخت زوجها.

6- ابن اختها و ابن اخت زوجها.

7- عمّ و عمّة و خال و خالة زوجها.

8- حفيد امرأة زوجها.

آداب الرضاع:

المسألة 787:الأفضل أن يكون رضاع الصبي بلبن امّه و الأفضل أيضاً أن لا تأخذ الامّ أُجرةً من زوجها لإرضاع ولدها، و لكن لها الحقّ في طلب الاجرة، و لو طلبت الامّ اجرةً أكثر من المرضعة فللأب أخذه منها و تسليمه للمرضعة.

المسألة 788:ورد في الروايات أنّه ينبغي أن يختار لرضاع الأطفال المرضعة العاقلة و المؤمنة و العفيفة و الجميلة و يتجنّب اختيار المرأة السفيهة أو غير المؤمنة أو القبيحة و السيّئة الخُلُق و المتولّدة من الزنا، و كذلك يتجنّب انتخاب المرضعة التي لها ولد من الزنا و لبنها متكوّن من الزنا[1].

مسائل متفرّقة في الرضاع:

المسألة 789:الأفضل للنساء الامتناع من إرضاع كلّ طفل أيّاً كان حذراً من النسيان و حصول الزواج المحرّم بلا التفات إلى العلاقة الرضاعية، و خاصةً في هذه‌

[1]ذكرت هذه الروايات بصورة مفصلة في كتاب ميزان الحكمة، الباب 1512 و 1513.


صفحه 208

الأيّام و مع إمكانية الاستفادة من الحليب المجفّف و أمثاله حيث تقلّ الضرورة لإرضاع الأطفال بواسطة المرضعات.

المسألة 790:يستحبّ على من بينهم قرابة بسبب الرضاع احترام بعضهم للبعض الآخر، و هذه القرابة لا توجب الحقوق المفروضة للأقرباء الآخرين و لا توجب التوارث بينهم.

المسألة 791:يستحبّ إرضاع الطفل حولين كاملين مع الإمكان.

المسألة 792:يجوز للمرأة إرضاع الطفل بدون إجازة زوجها بشرط أن لا يؤدّي الإرضاع إلى تضييع حقّه و لا يجوز لها أن ترضع طفلًا يؤدّي هذا الإرضاع إلى حرمتها على زوجها.

المسألة 793:لو أراد شخص أن يجعل زوجة أخيه من محارمه فيمكنه أن يعقد على طفلة مرضعة عقداً منقطعاً بإذن وليّها ثمّ ترضع زوجة أخيه تلك الطفلة رضاعاً كاملًا فتصبح من محارمه، و الأحوط وجوباً أن تكون مدّة العقد المؤقت بمقدار تكون الصغيرة قابلة للاستمتاع و يكون ذلك العقد في صالحها أيضاً.

المسألة 794:يثبت الرضاع الموجب للتحريم بأحد أمرين:

الأوّل: إخبار جماعة يحصل اليقين بقولهم بذلك.

الثاني: شهادة رجلين عدلين أو أربعة عدول من النساء، بل الأحوط وجوباً أن يكتفي برجل و امرأة واحدة، و لكن يجب على الشهود أن يذكروا شرائط و خصوصيات الرضاع، مثلًا أن يقولوا إنّنا رأينا لطفل الفلاني رضع خمس عشرة مرّة من ثدي المرأة الفلانية رضاعاً كاملًا مع الشرائط المذكورة في المسألة 2116 و لكن إذا علمنا أنّ الشهود يعلمون بشرائط الرضاع و لا يختلفون فيها فلا يجب عليهم التفصيل.

المسألة 795:لو شكّ في حصول الرضاع الكامل الذي يؤدي إلى الحرمة فلا تنتشر المحرمية إلّا بحصول اليقين.

السّؤال 796:إذا سافر الوالدان و تركا ابنهما الرضيع لدى ام الزوجة، فأرضعته مدّة


صفحه 209

شهر كامل، فبما أنّ نشر الحرمة حاصل في هذا المورد فطبقاً للفتاوي الموجودة فإنّ الزوج سيكون أجنبياً عن زوجته، و لا بدّ من وقوع الفصل بينهما، فالرجاء بيان ما يلي:

1- إذا كانت ام الزوجة جاهلة تماماً فما هو التكليف؟

2- على فرض إيجاد الحرمة بين الزوجين، فلو حصلت المقاربة بينهما و انعقدت النطفة، فما هو الحكم؟

الجواب: طبقاً لفتوانا المتأخرة لا تحرم على زوجها و إن كان الزواج هذا لا يخلو من كراهة.

السّؤال 797:إذا اتفق الزوج و الزوجة على تبني طفل يبلغ من العمر أقل من سنتين، و قد استخدم الزوج و الزوجة وسائل خاصة طبية لدرّ اللبن في ثدي الزوجة و رضع الطفل من ذلك اللبن بصورة مباشرة «من الثدي» و بمقدار النصاب المعين، «15 مرتبة كاملة، أو خلال دفعات في اليوم و الليلة بحيث كان غذاؤه منحصراً بهذا اللبن»، فالرجاء بيان الجواب عمّا يلي:

1- هل تتحقق رابطة المحرمية و العلاقة الرضاعية بين هذا الطفل و الزوجين المذكورين؟

2- إذا كان الجواب عن السؤال الأول سلبياً، فهل تتحقق الرابطة بشكل انحصاري بين الرضيع و المرضعة؟

الجواب: إنّ حكم الرضاع لا يجري في هذا المورد، و هذه المسألة تعدّ من المسائل المشهورة بين الفقهاء، و هناك مدارك و أدلة معتبرة على أنّ اللبن بدون ولادة لا يؤثر في التحريم.

السّؤال 798:إذا تغذى طفل من امرأة وفقاً للشرائط المذكورة للرضاع في كتب الفتوى و الرسائل العملية و قد تزوجت هذه المرأة بعد وفاة زوجها برجل آخر و حصلت على أبناء من كلا الزوجين، فالرجاء بيان الجواب عن سؤالين:

1- هل يكون أبناء هذه المرأة من كلا الزوجين محارم لذلك الطفل؟