بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 199

مسائل متفرّقة في الزواج:

السّؤال 766:هل يجوز شرعاً تغيير السنّ الشرعي و القانوني لزواج الاناث من 9 سنوات إلى 15 سنة؟

الجواب: سنّ التاسعة هو سنّ التكليف و ليس بالضرورة سنّ الزواج. أي أنّه لا يجوز زواج البنت إلّا إذا كانت تتمتع بالنضج الجسدي الكافي، فإذا قرّر الخبراء عموماً أو بشكل خاصّ أنّ بنتاً أو جميع البنات في وسط معيّن و في عمر معيّن لا يتمتّعن بالنضج الجسدي اللازم للزواج، فيحرم زواجهنّ في هذا السنّ. بعبارة اخرى: البلوغ أربع مراحل حسب الأدلّة الشرعيّة:

1- البلوغ بمعنى سنّ التكليف و الالتزام بالواجبات و المحرّمات و الصّلاة و غيرها.

2- البلوغ بمعنى القدرة على الصّوم بحيث لا يؤدّي إلى الضرر أو المرض للذكور أو الإناث.

3- البلوغ بمعنى الاستعداد للزواج من الناحية الجسدية مع عدم وجود خطر الإفضاء أو النواقص الاخرى.

4- البلوغ بمعنى الأهليّة في المعاملات الاقتصاديّة و الماليّة بحيث لا تتعرّض للغبن. و يتبيّن جواب السؤال ممّا ذكرنا أعلاه.

السّؤال 767:ما حكم الإسلام بخصوص ختان البنات؟ و ما المراد منه؟

الجواب: إنّ ما يستفاد من مصادر الفقه و الحديث الشيعيّة و السنّية حول ختان الاناث هو الآتي:

1- لا يجب ختان الإناث عند الشيعة بإجماع العلماء و اتّفاقهم، و لكنّهم حكموا باستحبابه‌[1].

[1]جواهر الكلام، ج 31، ص 262.


صفحه 200

2- المشهور عند علماء السنّة كذلك عدم الوجوب، و يصرّح ابن قدامة في (المغني) بأنّ قول أكثر أهل العلم هو عدم الوجوب‌[1].

3- في روايات الشيعة تصريح بعدم الوجوب، و ينقل المرحوم صاحب الوسائل أحاديث متعدّدة في هذا المجال منها خبر أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال: «أمّا السنّة فالختان على الرجال و ليس على النساء» و ينقل روايات اخرى في هذا الباب. و تروي كتب حديث العامّة في مسند أحمد بن حنبل كذلك عدم وجوبه على النساء عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله‌[2].

4- أمّا عن كيفيته فالروايات تصرّح بعدم إزالة العضو الخاصّ من أصله بل يزال الجزء العلوي منه فقط حيث يوجد فوق الفرج لحمة صغيرة و هي التي يشملها الختان‌[3].

المسألة 768:إذا حملت المرأة بطرق غير مشروعة لم يجز لها أن تسقط حملها عمداً. و عدّ ولداً لها و كان محرماً لها، نعم لا ترثه فقط.

المسألة 769:إذا ادّعت المرأة بأنّها غير متزوّجة فيجوز قبول قولها بشرط أن لا تكون متّهمة، و لكن إذا قالت إنّي يائسة ففي قبول قولها إشكال.

المسألة 770:لو تزوّج بامرأة ثمّ ادّعى آخر أنّها متزوّجة فأنكرت المرأة، فإن لم يثبت شرعاً أنّها ذات بعل وجب قبول قولها، و لكن إذا أيّد شخص معتمد عليه بأنّها ذات بعل فالأحوط وجوباً طلاقها.

المسألة 771:إذا تيقّنت امرأة أنّ زوجها توفّى في السفر، و اعتدت عدّة الوفاة (التي سيأتي ذكرها في أحكام الطلاق) ثمّ تزوّجت، ثمّ عاد زوجها الأوّل من السفر، وجب أن تنفصل من زوجها الثاني فوراً و حلّت لزوجها الأوّل و لا حاجة إلى العدّة إذا لم يدخل بها الزوج الثاني، و لكن إذا كان زوجها الثاني قد دخل بها وجب عليها

[1]مغني ابن قدامة، ج 1، ص 100 و 101.

[2]وسائل الشيعة، ج 15، ص 166، الباب 56 أبواب أحكام الأولاد.

[3]مسند أحمد، ج 5، ص 75.


صفحه 201

أن تعتدّ، و الأحوط وجوباً أن يدفع لها الزوج الثاني المهر المتّفق عليه بينهما، و إذا كان مهر المثل أكثر من المسمّى دفع مهر المثل.

السّؤال 772:هل يجوز للأُم أن تأخذ ثمن اللبن و حق الرضاع؟

الجواب: يجوز لها في حالة ما إذا اشترط ذلك ضمن العقد أثناء قراءة عقد النكاح.

السّؤال 773:منذ ثلاث سنوات و هناك من يريد خطبتي و لكن أهلي يردّون عليه بالرفض لأنّ اختي الكبرى لم تتزوّج بعد، و أنا الآن في السابعة و العشرين فهل يجوز أن احرم من الزواج حفاظاً على سمعة اختي؟ و إذا تزوّجت فهل أكون قد غدرت بأُختي و أثمت؟

الجواب: يجوز لك شرعاً و خُلقاً أن تتزوجي، و لا يكون ذلك غدراً بأُختك أو انتقاصاً منها.

السّؤال 774:تضع بعض البنات المتقدّمات في السنّ (30 و 35 سنة) قيوداً على زواجهنّ كأن يشترطن الزواج من السادات، فهل يجوز في مثل هذه الظروف العمرية أن يلزمن أنفسهنّ بمثل هذه القيود فيؤخّرن زواجهنّ؟

الجواب: هذه القيود ليست في مصلحة البنات، و حتّى إذا نذرن و سبّب لهنّ النذر مشاكل في حياتهنّ فلا اعتبار له.

السّؤال 775:ينذر بعض المؤمنين أن يزوّجوا بناتهم للسادات فقط، الأمر الذي يؤدّي أحياناً إلى أن تبلغ البنت 30 سنة أو أكثر بدون زواج، أ فليس هذا ظلماً للبنت و خلافاً للعقل و الشرع؟ و هل يحقّ للوالدين شرعاً أن يقيّدوا بناتهم بمثل هذه القيود؟

الجواب: لا يحقّ للوالدين أن ينذرا على أبنائهما أو أن يقيّدوهم بمثل هذه القيود، بل حتّى لو أنّ البنات نذرن لأنفسهنّ و سبّب النذر مشاكل حياتية فلا اعتبار له.

السّؤال 776:هل أنّ الدين معيار العدالة، أو العدالة معيار الدين؟ و بعبارة اخرى:


صفحه 202

هل أنّ الدين يأمر بكل ما هو عدل، أو أنّ كل ما يأمر به الدين فهو عدل؟

و ببيان علمي وفني: هل أنّ العدالة تقع في سلسلة علل الأحكام، أو في سلسلة معاليل الأحكام؟

و توضيح ذلك: هل أنّ الناس يعرفون المصاديق البارزة للظلم و العدل من خلال الشريعة، أو أنّ مصاديق العدل و الظلم معروفة للجميع، و ما ورد في الدين من أحكام إنّما هو إرشاد لحكم العقل؟

و سماحتكم يعلم أنّ الشيعة يعتقدون كالمعتزلة بأنّ العدل هو المقياس و المعيار للدين، بينما يرى الاشاعرة أنّ الدين هو المعيار للعدل، و السؤال هو: إذا كان الشيعة يرون العدل معياراً للدين، فلما ذا يحكمون في فتاواهم الفقهية بامور يراها كل عرف بشري أنّها مصداق بيّن للظلم، و من ذلك ما ورد في بعض أحكام النكاح:

1- إنّ الإجماع قام على‌ أنّ الطلاق بيد الرجل متى أراد حتى لو لم يكن له عذر و مبرر معقول، و كذلك يقوم بتطليق زوجته غيابياً و بدون عذر، فهذه الموارد تعتبر من الظلم في كل عرف بشري.

2- يقول الفقهاء في بحث عيوب الزوجين: «إذا علم الزوج بعد العقد بأنّ زوجته مصابة بالعمى أو الشلل أو البرص، فإنّه يحق له فسخ العقد، و لكن إذا علمت الزوجة بعد العقد بأنّ زوجها مصاب بأحد هذه العيوب و الأمراض فليس لها حق الفسخ و لا بدّ أن تصبر على الحياة معه».

3- الزوج يحق له مقاربة زوجته متى أراد ذلك و على الزوجة التمكين من نفسها حتى في أثناء الصلاة، و لكن المرأة ليس لها مثل هذا الحق إلّا ثلاث مرات في العام، و حتى هذا الحق يبدو مختصراً إلى درجة شديدة لا مجال لبيانها.

4- إذا ترك الرجل زوجته ليلة العرس و سافر ثمّ عاد بعد عشر سنوات «و كان يدفع إليها النفقة في هذه المدّة» فليس للزوجة حق الاعتراض، فكيف يمكن قبول مثل هذه الأحكام مع حفظ المباني الكلامية الشيعية؟ و هل تقولون إنّ جميع العقلاء يخطئون في قولهم بأنّ الطلاق من موقع الاهواء و بدون عذر ظلم؟ أو أنّ جميع‌


صفحه 203

العقلاء يخطئون في قولهم بأنّ للمرأة حق الفسخ أيضاً في الموارد المذكورة للتدليس؟

الجواب: لا شك أنّ الفقه الشيعي مبني على أساس الأدلة الأربعة، أحدها دليل العقل، و أنّ دليل العقل يجب أن يكون قطعياً و جامعاً لجميع الجهات، و أمّا في الأمثلة و الموارد المذكورة في السؤال فمع الأسف هناك أخطاء فقهية عديدة، مثلًا:

ذكرتم في المورد الرابع: «إذا ترك الرجل زوجته ليلة العرس و سافر لمدّة عشر سنوات ...» فهذه المسألة غير صحيحة وفق الموازين الفقهية، فالزوجة إذا وقعت في العسر و الحرج و لو بعد ستة أشهر فنحن نجيز لها الطلاق، و فعلًا فإنّ الكثير من النساء حصلن على الطلاق من أزواجهنّ الذين تركوهنّ من خلال هذه الفتوى.

و بالنسبة للمورد الثالث:

فأولًا: لا يحق للرجل أن يطلب من زوجته تمكينه من المقاربة في ظروف غير متعارفة مثل أثناء الصلاة أو موارد من هذا القبيل، بل يجب أن يكون ذلك وفقاً للعرف و العادة.

و ثانياً: بالنسبة للزوجة فإنّها إذا واجهت مشكلة صعبة في ترك المقاربة و كانت تواجه خطر الانحراف الجنسي من ترك المواقعة، فلا ينبغي الانتظار مدّة أربعة أشهر، و بالنسبة للمورد الثاني، ففي صورة توافق الطرفين على سلامة كل منهما بصورة شرط ضمن العقد أو شرط مبني عليه العقد فإنّ وجود كل عيب، يترتب عليه حق الفسخ، و يبقى هنا المورد الأول، فالكثير من المجتمعات البشرية منحت للرجل و المرأة حق الطلاق و يمكنهما الانفصال عن بعضهما بدون عذر موجه، فلو كان ذلك يعتبر ظلماً بالنسبة للمرأة فكذلك يعتبر ظلماً للرجل و عليه فلا بدّ من قبول الظلم من الطرفين لدى العقلاء، مضافاً إلى إمكانية منع مثل هذا الطلاق غير المبرر في المحاكم كما نرى ذلك في المحاكم الشرعية في هذا الزمان. بالاضافة إلى أنّ الرجل يتحمل خسارة كبيرة في حال الطلاق على الفرض المذكور، و بالتالي فإنّ هذا الفرض يعتبر غير واقعي و هو أنّ الرجل يطلق زوجته بدون عذر و بلا مبرر


صفحه 204

معقول، فالطلاق إنّما يقع من الرجل في حال وجود عذر قطعاً. و طبعاً فما ذكرناه آنفاً يعدّ جواباً إجمالياً للمسألة.

السّؤال 777:إذا طلقت إحدى البنات في الأُسرة، و في نفس الوقت جاء من يخطب البنت الثانية، فهل يتمكن الوالدان من الاستفادة من مهر البنت الكبرى بتغطية نفقات البنت الثانية؟

الجواب: لا يجوز الاستفادة من مهر البنت الكبرى بدون كسب رضاها، فإذا تصرف الوالدان بهذا المهر يجب عليهما كسب رضا تلك البنت مهما أمكن.

السّؤال 778:توفي زوج امرأة قبل ثلاث سنوات و نصف، و منذ ذلك التاريخ و إلى الآن لا توجد إثباتات بالنسبة إلى دائمية الزواج فيما بينهما، بل القرائن و الشواهد تحكي عن كون الزواج موقتاً، و أخيراً ادّعت المرأة أنّ زواجها من ذلك المرحوم كان دائمياً، و لكنّ الزوجة الاولى‌ الدائمية أنكرت كون هذا الزواج الثاني دائمياً، فلو كان المقرر لإثبات صحة أو سقم الموضوع التوسل بالقسم الشرعي فهل يجب على الزوجة الثانية التي تدعي دوام الزواج أن تحلف، أو يجب الحلف على الزوجة الدائمية التي تنكر هذا الادّعاء؟

الجواب: يجب على الزوجة التي تدعي دوام العقد إثباته من خلال البيّنة الشرعية و لا يكفي الحلف، و يجب على المنكر الحلف على أنّ الثانية زوجة غير دائمية.

السّؤال 779:إنّ ام زوجتي تتدخل كثيراً في امور حياتنا الزوجية و لا تلتفت إلى النصائح و أشكال النهي عن المنكر من قِبلي أو من قبل الآخرين، و كذلك تأتي إلى منزلنا بدون رضاي و تستخدم الأدوات و الوسائل المعيشية التي امتلكها، فما هو حكم الشرع المقدّس في هذا المورد؟

الجواب: بالطبع فإنّها إذا جاءت إلى بيتك بدون اذنك فهي ضامنة، و لكن لا ينبغي أن تتشدد معها إلى هذه الدرجة، فالكثير من الأشخاص الذين يواجهون مثل هذه المشكلة تمكنوا من حلّها من خلال الصبر وسعة الصدر.


صفحه 205

أحكام الرضاع:

شرائط الرضاع المحرّم:

المسألة 780:إذا أرضعت امرأة طفلًا لا تحرم عليه إلّا بالشروط التسعة الآتية:

1- أن يكون اللبن من الولادة، و لهذا إذا حصل اللبن في ثدي المرأة من دون ولادة طفل ثمّ رضعه طفل لم يكن الرضاع محرّماً.

2- أن يرتضع الرضيع من المرضعة الحيّة، فإذا وضع ثدي المرأة الميتة في فم الطفل و رضع منها اللبن لم يكن الرضاع محرّماً.

3- أن لا يكون اللبن من حرام، فإذا رضع طفل من لبن امرأة مرتبط بولد ولدته من زنا لم يوجب الحرمة.

4- أن يمتص اللبن من الثدي، و لكن الأحوط وجوباً فيما لو صُبّ اللبن في حلق الصبي أن لا يتزوّج بتلك المرأة و محارمها.

5- أن لا يخلط مع اللبن شي‌ء آخر.

6- أن يكون اللبن من زوج واحد، و على هذا إذا طلّق المرأة التي في ثدييها لبن ثمّ تزوّجها رجل آخر فحملت منه و بقي لبن الزوج الأوّل في ثدييها إلى حين وضع حملها و رضعت طفلًا مثلًا ثمان رضعات من لبنها من الزوج الأوّل و سبع رضعات من لبنها من الزوج الثاني لم يصر ذلك الطفل محرماً مع أحد.

و هكذا إذا أرضعت امرأة طفلًا من لبن الزوج الأوّل بصورة كاملة، ثمّ أرضعت طفلًا آخر من لبن الزوج الثاني لم يصر الطفل الأوّل محرماً مع الطفل الثاني.

7- أن لا يقي‌ء الطفل اللبن الذي شربه لمرض، و لكن الأحوط وجوباً أن يتجنّب الذين صاروا محارم لذلك الطفل بسبب رضاعه من الزواج به، و أن لا ينظروا إليه نظر المحرم للمحرم أيضاً.

8- أن يرتضع الطفل خمس عشرة رضعة، أو يرتضع يوماً و ليلة كاملة أو يرتضع بمقدار يقال انّه اشتدّ عظمه، و نمى لحمه من ذلك اللبن، و الأحوط استحباباً، انّه إذا


صفحه 206

رضع عشر رضعات، أن لا يتزوّجه الذين يصيرون محارم معه بسبب الرضاع، و لا ينظروا إليه نظر المحرم للمحرم أيضاً.

9- أن يكون الطفل (الرضيع) في الحولين فإذا رضعت طفلًا تجاوز الحولين من عمره لم يصر محرماً مع أحد، بل حتّى إذا رضع أربع عشرة رضعة قبل انتهاء الحولين و رضعة بعد انتهاء الحولين لم يصر محرماً مع أحد، و لكن إذا كان قد مضى على ولادة المرأة لطفلها حولان، و بقى اللبن ثمّ رضعت طفلًا، فالأحوط وجوباً أن لا يتزوّج بالنساء اللائي صرن محارم معه بسبب الرضاع و لا ينظر إليهنّ نظر المحرم للمحرم أيضاً.

المسألة 781:تقدّم في المسألة السابقة أنّ الرضاع الباعث على الحرمة هو أن يرضع الطفل يوماً كاملًا مع ليلته من لبن المرضعة و لكن لا ينبغي أن يفصل في طيلة هذه المدّة لبن من امرأة اخرى إلّا أن يكون مقداراً قليلًا من اللبن أو الغذاء بحيث لا يعدّ عرفاً أنّ الطعام تخلّل بين الرضعات، و كذلك في الخمس عشرة رضعة يشترط أن لا يفصل بينها رضاعة امرأة اخرى، و يعتبر في كلّ رضعة أن تكون كاملة بحيث يشبع منها، و الأحوط أن لا تحسب الدفعتان الناقصتان دفعة واحدة و لا دفعتين.

المسألة 782:لو أرضعت امرأة بلبن فحل واحد عدّة أطفال انتشرت الحرمة بينهم و بين المرأة و الفحل من جهة اخرى، و كذلك لو كانت لديه عدّة زوجات و أرضعت كلّ واحدة من هذه الزوجات طفلًا رضاعاً كاملًا انتشرت الحرمة بين الأطفال أنفسهم و بين الزوجات و الفحل.

المسألة 783:لو أرضعت امرأة طفلًا و طفلةً بلبن فحل واحد رضاعاً كاملًا انتشرت الحرمة بينهما و لا تنتشر الحرمة بين اخت و أخ الطفل و بين أخ و اخت الطفلة.

المسألة 784:إذا أرضعت المرأة طفلًا لا يكون أخوه عليها محرماً و إن كان الأحوط استحباباً عدم الزواج بينهما.

المسألة 785:لا يجوز الجمع بين الاختين في النكاح و لو كانتا رضاعيتين، و لو تبيّن بعد العقد أنّهما اختان رضاعيتان صحّ العقد الأوّل و بطل الثاني، و إن كان العقد عليهما في وقت واحد، بطلا.