السّؤال 921:يستعمل «IUD» لمنع الحمل عند النساء. حيث يجب إدخاله إلى الرحم عن طريق المهبل و تستطيع المتخصّصات من النساء القيام بهذه العمليّة في الغالب، و لكن لا يتوفّر العدد الكافي منهنّ في المراكز الصحية، فهل يحرم قيام الرجل بذلك؟ و إذا تمّت العمليّة من قبل امرأة فهل يجوز للطلبة الذكور المشاهدة لغرض التعلّم؟
الجواب: لا يجوز هذا الشيء إلّا عند الضرورة، فإذا توفّر الطبيب المماثل بالجنس فلا يجوز مراجعة الجنس المغاير.
السّؤال 922:ما حكم عقد المجاري التناسليّة لمنع الحمل من قبل زوجين معينين لضرورة التحكّم بالإنجاب إذا فشلا في اتّباع الأساليب الاخرى؟ و هل هذا من الضرورات؟
الجواب: لا بأس فيه إذا كان في الحمل خطر على الامّ.
السّؤال 923:يمكن اتّباع اسلوب «لاباراسكوبي» (أي بقطع حوالي 5/ 0- 1 سنتمتر من البطن) لعقد «LT» الرحم، فما حكم ذلك بذاته؟
الجواب: لا يجوز إذا كان يؤدّي إلى العقم كباقي الطرق إلّا عند الضرورة.
السّؤال 924:في المسألة السابقة، بالنظر إلى احتجاب جسم المريضة و إيصال أدوات ال «لاباراسكوبي» من فتحات في بطن المريضة بطول نصف سنتمتر إلى سنتمتر واحد مع عدم لزوم اللمس و النظر، هل يجوز للطبيب الذكر إجراء العمليّة (إذا كانت الإجراءات التمهيدية إلى الستر الكامل تقوم بها النساء)؟
الجواب: لا إشكال فيه إذا لم يستلزم اللمس و النظر.
السّؤال 925:بالأخذ بنظر الاعتبار الأسئلة المطروحة، يرجى تفضّلكم ببعض ما ترونه ضرورياً للأطباء من توجيهات و إرشادات في هذا الحقل.
الجواب: توصيتي هي تجنّب الإفراط و التفريط في قضيّة السيطرة على الولادات، شأنها في ذلك شأن جميع المسائل الاجتماعيّة، و عدم النظر للُامور بمنظار قصير المدى و النظر للواقع لا الشعارات.
السّؤال 926:إنّ الفتوى المشهورة للفقهاء هي كراهة العزل (الامتناع من قذف النطفة في رحم الزوجة)، فهنا يثار سؤالان:
أوّلًا: هل أنّ هذه الفتوى تشمل جميع الطرق لمنع انعقاد النطفة كما هو المتداول في زماننا هذا؟
ثانياً: هل أنّ الحكم بالكراهة هنا لا يزال على قوته مع الأخذ بنظر الاعتبار الضروريات الفردية و الاجتماعية لتحديد النسل؟
الجواب: إنّ الكراهة تشمل جميع أسباب منع انعقاد النطفة، و لكن الضرورات الفردية و الجمعية تزيل الحكم بالكراهة.
اسقاط الجنين:
السّؤال 927:هل للاجهاض شكل مجاز؟
الجواب: يجوز في المراحل الأولية إذا كان هناك يقين أو خوف من خطر أو ضرر هام يهدد الأم.
السّؤال 928:ما حكم إجهاض الجنين المسلم و الكافر؟
الجواب: اجهاض الجنين المسلم غير جائز، و هذا واضح حتى إذا كان طفلًا غير شرعي، و كذلك الأمر بالنسبة لأطفال الكفّار حتى إذا كان الطفل غير شرعي في دينهم.
السّؤال 929:هل يجوز الاجهاض؟ و هل فيه دية؟
الجواب: يجوز في حالة ما إذا قرّر المتخصصون أنّ هناك يقيناً أو خوفاً من خطر أو ضرر هام (ما لم يتشكل بشكل إنسان كامل)، و لما كان من المحتمل تعلق الدية به فإنّ الاحتياط أن يتنازل عنه ورثة الطفل.
السّؤال 930:هل يجوز اجراء الاجهاض العلاجي في الحالات الآتية قبل ولوج الروح[1]:
1- الأمراض التي يتأكد معها موت الجنين بعد الولادة.
[1]إنّ ولوج الروح يتحقق عادة عند ما يبدأ الجنين بالحركة في بطن امه، و ذلك في الشهر الرابع تقريباً.
2- الأمراض الوراثية.
3- التشوهات الولادية (مثل آنانسفالي).
الجواب: الاجهاض في هذه الحالات فيه إشكال، خاصة و ان التكهنات المذكورة ليست حتمية.
السّؤال 931:ما حكم إجهاض غير الشيعي؟
الجواب: لا يجوز الاجهاض في أي حال من الأحوال إلّا عند الضرورة.
السّؤال 932:هل يجوز الاجهاض بعد ولوج الروح إذا حصل علم بهلاك الأُم و الجنين؟
الجواب: على فرض المسألة بأن بقاء الأُم على حالها يهلكها و يهلك الجنين معها، يجوز الاجهاض لانقاذ الأُم.
السّؤال 933:إذا لم تفعل الأُم شيئاً لإسقاط جنينها، و لكنها صارت سبباً في سقوطه بعدم مراعاتها للأمور اللازمة و عدم توفيرها الظروف المناسبة لحفظ الجنين، فهل تكون آثمة؟
الجواب: إذا قصّرت في حفظ الجنين حسب المعتاد فهي مسئولة.
السّؤال 934:امرأة في الشهر السابع من حملها تعرضت إلى حادث اصطدام ألجأها إلى اجراء عملية جراحية فورية استلزمت تخديرها الأمر الذي يؤدي إلى وفاة الطفل (بعلم يقيني)، فهل يجوز اجراء العملية لها؟
الجواب: إذا كانت الأُم في خطر، و اقتصر الحل على تخديرها و اجراء العملية لها، فلا مانع.
السّؤال 935:على فرض المسألة أعلاه، إذا كان موت الطفل محتملًا، فهل يبقى الحق في اجراء العملية لها؟
الجواب: في ظل الظروف المذكورة، هذا الفرض جائز بطريق أولى.
السّؤال 936:إذا أوصى الأطباء بدواء للأُم يحفظ لها سلامة طفلها و يصونه من السقوط، فهل يجوز للمرأة عدم تعاطي الدواء بقصد إسقاط الجنين؟
الجواب: لا يجوز.
السّؤال 937:هل يجوز اجراء الاجهاض على امرأة حامل مصابة بسرطان الرحم تحتاج إلى العلاج الشعاعي الذي يسبّب تشوه الجنين؟
الجواب: إذا كان التشوه مؤكّداً و شديداً و كان ذلك في المراحل الأولى للحمل و قبل بلوغ مرحلة الجنين الكامل و اقتصار العلاج على هذا الشكل فقط، فلا مانع.
السّؤال 938:إذا قرّر الطبيب بشكل قاطع أن الأبناء التالين للأبوين سيكونون مشوهين:
1- فهل يجب على الطبيب مصارحة الوالدين بالحقيقة إذا سألاه؟
2- في حالة عدم السؤال، هل يجب على الطبيب اخبارهما حتى يمتنعا من إنجاب هؤلاء الأطفال؟ و إذا لم يكن واجباً، فهل يحرم إخبارهما؟
3- ما ذا يكون واجب الطبيب إذا احتمل أنّه إذا أخبرهما بالأمر فإنهما سيلجئان إلى الاجهاض كلما حصل لهما حمل، الاخبار أم عدم الأخبار؟
الجواب: 1- ليس واجباً إلّا إذا كان له أثر هام على مصير المريض.
2- إذا كان أمراً هاماً فلا ينبغي على الطبيب الكتمان.
3- على الطبيب أن يؤدي واجبه، فإذا قام المريض بمخالفة فلا مسئولية على الطبيب على أن يقوم بواجبه في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
السّؤال 939:تعرضت امرأة إلى مرض في عينها فأوصى لها الأطباء باجراء عملية جراحية على نحو طاري، و لكن المرأة كانت حاملًا في الشهر الثالث و توجب اجراء الاجهاض قبل اجراء عملية العين، و إن لم تجر عملية العين فإنها تعمى و يلحق بالجنين أضرار كثيرة كذلك، فهل يجوز الاجهاض في هذه الحالة؟
الجواب: لا مانع من إنهاء حالة الحمل على فرض المسألة.
السّؤال 940:هل يجوز الاجهاض إذا كنّا متأكدين أو محتملين لأن يكون الجنين معيوباً في أي شهر من الحمل مع دفع الدية اللازمة؟
الجواب: إذا كان في المراحل الأولية للجنين، و لم يكن قد اتخذ شكل إنسان كامل و كان في بقائه على تلك الحال ثمّ ولادته بنقص، مدعاة للعسر و الحرج
الشديد للأبوين فلا مانع، و تجب الدية احتياطاً.
السّؤال 941:إذا قرّر الطبيب أنّ بقاء الجنين في بطن أُمّه يُودي بحياتها:
1- هل يجوز اتلاف الجنين في البطن إنقاذاً للأم؟
2- هل يجوز إبقاء الحال على ما هو عليه حتى يولد الطفل سالماً و تموت الأم؟
3- ما الحكم إذا كان البقاء على الحال يهدد الأم و الجنين بالموت (أي إنّ احتمالات الموت و النجاة للاثنين متساوية)؟
الجواب: 1- ما لم تكتمل خلقة الجنين فلا مانع.
2- لا بأس في الاجهاض لانقاذ الأم ما لم يتشكل بشكل إنسان كامل.
3- إذا عرفنا أن أحدهما سينجو بالتأكيد فيجب تركهما على حالهما حتى ينجو أحدهما بدون تدخل الآخرين، أمّا إذا كان الاحتمال يدور حول موت الاثنين أو موت الجنين فقط، فيجوز القيام بالاجهاض لإنقاذ الأم.
السّؤال 942:هل يجوز الاجهاض في الموارد التالية:
1- إذا كانت الام مريضة، و كان استمرار الحمل يؤدّي إلى تقوية و تشديد المرض «بتشخيص الطبيب و تشخيص الام نفسها و من خلال وضعها الفعلي».
2- أن يبلغ المرض المذكور أعلاه إلى درجة أنّ حياة الام تتوقف على الاجهاض.
3- أن تكون الام في أتم الصحة و السلامة و لا يتهددها أي خطر، و الجنين سالم أيضاً، و لكنه ذو رأسين أو أنّ رأسه ليس رأس إنسان، فلو وُلد بهذه الحالة فإنّه طبقاً لتشخيص الطبيب، يموت بعد ولادته بعدّة أيّام، أو يؤدي استمراره إلى مشاكل له و لوالديه و للمجتمع.
4- نرجو بيان حكم المسألة في الفروض أعلاه قبل ولوج الروح.
5- هل هناك مسئولية شرعية في كل هذه الصور بالنسبة للطبيب و للزوجين؟
6- ما حكم الطبيب الرجل الذي يقدم على اسقاط الجنين؟
الجواب: إنّ الإجهاض إنّما يكون جائزاً في صورة أن تكون حياة الام مهددة
بالخطر فقط، و كذلك إذا كان المرض الشديد يهدد حياة الام، و لم يبلغ الجنين مرحلة نفخ الروح فيه، و كذلك إذا كان التشخيص قطعياً بأنّ هذا الجنين ناقص الخلقة بحيث يتسبب في العسر و الحرج لوالديه و أقربائه، بشرط أن يكون الاجهاض قبل ولوج الروح، ففي هذه الصور الثلاث يجور الاجهاض، و إذا انحصرت عملية الاجهاض بالطبيب الرجل فلا مانع في هذه الصورة، و الاحوط أن يقوم الوالدان بتبرئة الطبيب من الدية.
السّؤال 943:إذا اتفق الأب و الامّ (نعوذ باللَّه) على الاجهاض، إلى من تصل دية الجنين؟
الجواب: إذا اشتركا في الاجهاض فإن الدية تصل إلى الطبقة الثانية من الورثة، و عند عدم وجود الطبقة الثانية تصل إلى الطبقة الثالثة.
السّؤال 944:في الحالات التي يجب على الطبيب القيام بالاجهاض، من الذي تقع عليه الدية؟ و هل يجب على الطبيب أن يشترط مسبقاً بأنّه لا يتحمل الدية؟ و هل يكفي هذا الشرط لرفع الدية عنه؟
الجواب: الاحتياط أن يشترط الطبيب على المريض أو ذويه بأن يتحملوا هم الدية، و إلّا فانّها تقع على عاتقه (على الاحتياط)، و ذلك بمقدار ما يكون له دور في اسقاط الجنين.
التلقيح:
المسألة 945:لا إشكال في تلقيح ماء الرجل في رحم زوجته إذا أُخذ بآلة و أدوات متعارفة، و لكن يجب أن تكون مقدّمات ذلك العمل مشروعة و مباحة و يجب الاجتناب عن المقدّمات المحرّمة.
المسألة 946:إذا تمّ إدخال نطفة رجل في رحم زوجته «سواءً كان بالاستفادة من المقدّمات الحلال أو الحرام» فالولد المتولّد من ذلك ولد مشروع و حلال و هو ولد لذلك الرجل و تلك المرأة، و يلحقه جميع أحكام الأبناء «من قبيل الارث و النفقة و أمثالها».
المسألة 947:لا يجوز التلقيح بنطفة رجل أجنبي في رحم امرأة سواءً كان بإذن المرأة أم لا، و سواء كان لها زوج أم لا، و سواءً أذن زوجها في ذلك أم لا، فلو تمّ عمل ذلك و ولدت طفلًا من هذه العملية، فإن كان هذا العمل قد تمّ بشبهة كما لو ظنّ الرجل أنّ تلك المرأة زوّجته أو ظنّت المرأة أنّ هذه النطفة لزوجها ثمّ اتّضح بعد ذلك عدم ذلك، ففي هذه الصورة يلحق الطفل بذلك الرجل و تلك المرأة و تلحقه جميع أحكام الأبناء، و لكن إذا تمّ ذلك العمل عن علم و عمد فالطفل المتولّد من هذه العملية لا يحسب ولداً لهما و لا تلحقه أحكام الارث و أمثالها، و لو كان ذلك الطفل بنتاً فلا يجوز لصاحب النطفة الزواج منها، و إن كان ولداً لا يجوز له الزواج بتلك المرأة و كذلك في سائر المسائل المرتبطة بالزواج.
السّؤال 948:يحتفظ مني الرجل بالحياة لمدّة 72 ساعة بعد وفاة الرجل نفسه من وجهة النظر العلمية. فإذا طلبت الزوجة اجراء تلقيح اصطناعي لها من زوجها المتوفى فهل يجوز للأطباء القيام بهذا العمل؟
الجواب: فيه إشكال.
السّؤال 949:سيّدة لا يستطيع رحمها الاحتفاظ بالجنين لسبب من الأسباب، بل يسقط منه، و لكن جمعت نطفتها و نطفة زوجها في المختبر و نقل الجنين إلى رحم امرأة أخرى غير متزوجة تسمى الأُم النائبة أو البديلة يجعل الطفل ينمو و يولد في حينه و تتلقى الأُم البديلة (الحاضنة) أجراً متفقاً عليه لقاء تسليمها الطفل إلى أبويه، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: لا مانع شرعياً ذاتياً لهذا العمل، و لكنه متضمن لأعمال محرمة جانبية أخرى مثل النظر و اللمس المحرم. فإذا تم بواسطة أحد المحارم كالزوج بحيث يأخذ نطفته و نطفة إحدى زوجتيه لزرعها في رحم الزوجة الأخرى (حتى و ان كان عاقداً عليها بعقد مؤقت) فلا يكون هناك ارتكاب لمحرم، و في غير هذا الشكل يجب مراعاة كون هذا الأمر ضرورياً و ذلك من أجل إجازة هذه المحرمات الجانبية.
السّؤال 950:على فرض السؤال السابق، إذا تمّ هذا العمل سواء في حال الجواز أو عدمه، و نما الطفل في رحم الأُم الحاضنة، و لكنه حمل صفات الأُم الأصلية، فبمن يتعلق الولد، و ذلك بالنظر إلى الآية الثانية من سورة المجادلة؟ و أيّهما يرث؟
الجواب: هذا الولد يخص أصحاب النطفة و يكون من محارمهم و ورثتهم، أمّا فيما يتعلق بالأُم البديلة فيكون بمثابة ابنها بالرضاعة، بل إنّ لها الأولوية عليه من بعض الجهات لأن جميع لحمه و عظمه نامٍ منها، لذا يحرم عليه الزواج فيما بعد من هذه المرأة أو أبنائها و لكنه لا يرثها.
السّؤال 951:إذا كان الزوج عديم النطفة و الزوجة سالمة و ذات نطفة. فهل يجوز جمع نطفة أجنبي مع نطفة هذه المرأة و زرقه في رحمها؟
الجواب: لا يجوز.
السّؤال 952:إذا كان الرّجل عديم النطفة و قد طلّق زوجته. و عقد على هذه المرأة رجل آخر فجرى تخصيب نطفة هذا الرجل بنطفة المرأة، و بعد انتهاء العقد و العدّة عادت المرأة إلى زوجها الأول، ثمّ زرقت النطفة المخصبة في رحمها، فكيف تكون الأبوة و الأُمومة و الإرث و المحرمية، و ما حكمها الشرعي؟
الجواب: إذا كانت هناك ضرورة موجبة فهو جائز، و لكن الابن يخصّ أصحاب النطفة الأصليين.
السّؤال 953:هل يجوز نقل مبيض المرأة الأجنبية (مثل نقل الكلية) إلى الزوجة من أجل الحمل؟ و إذا كان جائزاً:
1- فهل فيه دية؟
2- هل يجوز بيع المبيض؟
3- ما حكم أولاد الزوجة؟
4- هل يكون للمرأة الأجنبية حق كالأُمومة؟
الجواب: إذا لم يكن الأمر ضرورياً فاجتنبوه، و إذا كان ضرورياً فإنّ العضو المنقول بعد وصله يعتبر جزءاً من جسم هذه المرأة و الأولاد أولادها، و لا دية عليه