بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 246

على‌ فرض المسألة و يجوز بيعه و شراؤه، على‌ أن الأفضل تلقي الأجر مقابل الإذن بالنقل لا مقابل العضو نفسه.

السّؤال 954:يقوم بعض المؤمنين و المؤمنات بمراجعة مراكز العقم، و هم يشكون من عيوب من حيث النطف:

1- هل يجوز لهم الاستفادة من النطف المودعة في بنوكها للتلقيح الاصطناعي و ذلك بمزجها بنطفهم و توفير ظروف التلقيح ثمّ زرقها في أرحام الزوجات بواسطة أجهزة؟

2- و إذا انعدم وجود الحيامن و البيوض لديهم، فهل يجوز لهم الاستفادة من حيامن و بيوض مجهولة الهوية موجودة في البنك؟

3- و إذا حصل إنجاب في الحالتين فبمن يتعلق الولد؟

الجواب: لا يجوز استخدام نطفة الأجنبي من أجل الانجاب، و إن الانجاب يجب أن يستند إلى‌ زواج شرعي صحيح، فإن حصل ذلك فإنّ الولد يخص أصحاب النطفة، أمّا الأُم التي يزرع في رحمها فهو محرم بالنسبة لها من غير أن يرثها.

السّؤال 955:هل تستحقّ الامّ الحاضنة (البديلة) النفقة أو اجرة المثل من صاحب النطفة و والد الجنين إلى وقت الولادة؟ و هل يعتبر هذا العمل من قبيل إجارة الأعضاء (إجارة الرحم)؟ أم يشمله عقد آخر؟

الجواب: هذا الموضوع تابع للاتّفاق و إذا لم يكن هناك اتّفاق في البين و كانت له صفة المجانية فلها الحقّ في اجرة المثل، و يعتبر العمل هذا نوعاً من الإجارة، لا إجارة الأنصار بل أن تكون أجيرة لتربية الجنين.

مسائل طبيّة اخرى:

السّؤال 956:هناك فتاة ترتدي منذ طفولتها ثياب الذكور، و إذ كبرت في السن فانها تعتبر نفسها رجلًا، بل انها اكتسبت صفات رجولية من خلال تناولها العقاقير الكيمياوية حتى‌ راجعت الطبيب و طلبت تغيير جنسها. فهل الطبيب مجاز بتغيير جنسها؟


صفحه 247

الجواب: إذا كان تغيير الجنس صورياً[1]، فلا يجوز، و إذا كان حقيقاً (هذا الشي‌ء يحصل لدى‌ الخنثى‌) بصفة علاج و إظهار للجنس الحقيقي، فهو جائز، بل واجب أحياناً.

السّؤال 957:إذا غيّر كلّ من الزوجة و الزوج جنسيهما إلى الجنس الآخر في وقت واحد فما حكم زواجهما السابق؟

الجواب: إذا كان التغيير حقيقيّاً فيفسخ العقد فوراً و يجوز لهما العقد مرّة اخرى بصيغة جديدة و الأحوط أن ينتظرا انقضاء فترة العدّة.

السّؤال 958:ما حكم نقل الدم من غير المسلم إلى المسلم و من الرجل إلى المرأة و بالعكس؟

الجواب: لا بأس فيه إلّا إذا خيف انتقال المرض.

السّؤال 959:بعض الحوامل يُصرِرْنَ على التوليد بالولادة القيصرية مع أنّهن قادرات على الولادة الطبيعيّة و ذلك للتقليل من شعورهنّ بالألم. فما الحكم؟

الجواب: إذا كان عقلائياً فلا بأس فيه.

السّؤال 960:متى يجوز الاستنساخ؟ للإيضاح: يخلق الجنين في المرأة بأخذ مواد من جلد المرأة نفسها فيكون شبيهاً بالامّ من جميع الجهات. أُجري هذا الشي‌ء أوّل مرّة في بريطانيا على شاة[2]، فهل هو جائز؟

الجواب: لا يخلو هذا العمل من الإشكال الشرعي و تترتّب عليه مفاسد كثيرة، لذا فقد تصدّى لمعارضته حتّى المتحلّلون من الالتزام الديني و ذلك للأخطار الاجتماعيّة التي ينطوي عليها.

[1]إن تغيير الجنس له صورتان: إحداهما: التغيير الظاهري، بمعنى أن لا يكون فيه آلة الجنس المخالف و يسبب عملية جراحية صورية يكون له شبيه آلة الجنس المخالف، فهذا غير جائز، و الثاني: التغيير الواقعي، أي يظهر العضو المخالف بعد إجراء عملية جراحية، فهذا العمل لا مانع منه في ذاته و ليس فيه محذور شرعي، خاصة إذا ظهرت عليه علامات الجنس المخالف.

[2]للمزيد من الاطلاع انظر مجلة «مكتب الإسلام»، العدد 50، السنة 37، عام 1376 ه ش.


صفحه 248

السّؤال 961:هل أن الحفاظ على‌ الطفل في الرحم واجب، بمعنى‌ أنّ الأُم يجب عليها تهيئة كل الظروف اللازمة للحفاظ على‌ سلامة الطفل؟

الجواب: إنّه واجب بالمقدار الذي لا يوجب العسر و الحرج.

السّؤال 962:إذا أعطي النساء اللاتي يعانينَ من آلام شديدة، مسكّنات قوية فإنّ آلامهنّ تخف، و لكن الاحتمال القوي أن ذلك يعرضهنّ فيما بعد إلى‌ أعراض و مشاكل في الجنين، فما تكليف الطبيب إزاء مثل هؤلاء المرضى‌؟

الجواب: إذا كان الضرر مقبولًا بين العقلاء مقابل تسكينه الآلام الشديدة، فلا بأس فيه، أمّا إذا كان ضرراً بالغاً يعرضهن للخطر فلا يجوز. و إذا لم يكن مضراً بالشخص، بل بالجنين فالأمر هو كذلك.

السّؤال 963:هل يجوز ترميم بكارة البنات التي زالت لأسباب مختلفة؟

الجواب: لا إشكال في ذلك إذا اقتضت الضرورة.


صفحه 249

22- مسائل متفرّقة

مقدّمة:

المراد من المسائل المتفرقة في هذا الفصل طائفة من المسائل الفقهية المتعلقة بالنساء و التي هي خارجة عن المواضيع الحادية و العشرين السالفة، و من جهة اخرى كل واحد من موضوعاتها ليس بمقدار أن يكون فصلًا مستقلًا و لذا نعطف أنظاركم إلى هذه المسائل:

السّؤال 964:يدير شخص صالون حلاقة للنساء، فتخرج المرأة و هي على تلك الحالة الخاصّة إلى المجتمع، فما حكم الاجرة التي يأخذها الحلّاق؟

الجواب: إذا كان الحلّاق انثى فلا إثم عليها و ما تكسبه حلال، أمّا المرأة التي تعرض نفسها على أنظار الأجنبي فآثمة.

السّؤال 965:قلتم في المسألة 1774 من رسالتكم توضيح المسائل: «يجوز للأب و الابن أن يتبادلا الربا» فهل المقصود بالابن الذكر فقط أم يجوز للُانثى أيضاً أن تأخذ الربا من أبيها؟ من جهة اخرى، هل يجوز للُامّ أيضاً أن تأخذ الربا من الابن أو البنت أو الاثنين أم يختصّ الحكم بالأب؟

الجواب: لا فرق بين البنت و الولد، و لكن الحكم لا يشمل الامّ.

السّؤال 966:من عادة بعض النساء و البنات في منطقتنا الجلوس خارج منازلهنّ في الأزقّة (و هي معابر الناس) و التحدّث مع بعضهنّ، فما حكم جلوس أو توقّف النساء في الأزقّة؟


صفحه 250

الجواب: لا يحرم إذا روعيت قواعد الحجاب الشرعي و لم يؤدّ إلى مضايقة المارّة، على أنّ الأفضل ترك هذه العادة.

السّؤال 967:ما حكم خياطة الثياب النسائية من قبل الخياطين الذكور؟

الجواب: لا بأس فيها إذا لم تستلزم الاتصال الجسدي أو المحرمات الأخرى‌.

السّؤال 968:ما حكم خياطة ملابس الرجال بواسطة خياطة امرأة أجنبية؟

الجواب: لا إشكال في ذلك، و لكن يجري أخذ المقاييس بواسطة الجنس المماثل.

السّؤال 969:هل يجوز للمرأة أن تتعطر و تخرج من البيت؟

الجواب: وردت روايات عديدة في النهي عن ذلك‌[1]، و الظاهر من بعضها أنّه‌ حرام.

السّؤال 970:المعروف بين النساء في حفلات الزواج، التعطر بالاضافة إلى التزريق غير المرئي، فهل في ذلك إشكال اذا علمنا أن التعطر بحد ذاته يعتبر نوعاً من الزينة و أنّه يثير الرجال الاجانب؟

الجواب: فيه إشكال، و جاء في الحديث أن الملائكة تلعن هذه المرأة حتى‌ تعود إلى بيتها[2].

المسألة 971:نذر الزوجة باطل إذا كان بدون إذن زوجها، و كان ينافي و يتعارض مع حقّ الزوج، فلو لم يتعارض مع حقّه فالأحوط المستحبّ أن يكون النذر بإذنه.

المسألة 972:إذا نذرت المرأة بإذن زوجها في الموارد التي تحتاج إلى الإذن، فالزوج لا يمكنه إبطال نذرها أو منعها من العمل به، و الوفاء بالنذر، على الأحوط وجوباً.

المسألة 973:لا ينعقد يمين الزوجة مع منع زوجها من ذلك، بل لو أقسمت الزوجة بدون إذن زوجها فلا ينعقد اليمين.

[1]راجع وسائل الشيعة، ج 14، أبواب مقدّمات النكاح، باب 80، ص 113.

[2]انظر هامش الصفحة السابقة.


صفحه 251

السّؤال 974:هل الهبة إلى‌ الزوجة هبة لازمة؟

الجواب: الهبة إلى‌ الزوجة غير لازمة، و لكن يكره الرجوع عنها.

السّؤال 975:هل يجوز للزوجة مخالفة زوجها بعدم الذهاب إلى‌ بلاد الكفر؟

الجواب: نعم، إذا كان الذهاب يضرّ بدينها و معتقدها و أخلاقها.

السّؤال 976:نشأ خلاف بين أبي و زوجي، فتأثر [أبي‌] مني فقال لي: لا يحقّ لك أن تأتي إلى‌ بيتي. فما تكليفي؟ و هل يجوز لي أن أذهب إلى‌ البيت من دون إذن أبي لزيارة أمي و أخي، أم أن عدم ذهابي إلى‌ هناك يعتبر قطعاً للرحم؟

الجواب: يمكنهم أن يأتوا لزيارتك، و يمكنكم أن تلتقوا في مكان آخر، أمّا البيت الذي يملكه أبوك، فلا يجوز لك أن تدخليه.

السّؤال 977:تعقد مجالس للرجال و النساء لختم سورة الأنعام، و توزع أجزاء و كراريس و تردد أذكار وسط الآيات المباركة و كذلك إحدى‌ عشر مرثية، فما رأيكم بهذا؟

الجواب: لم نجد رواية مستندة حول ختم سورة الأنعام بالشكل الدارج بالرغم من وجود إشارات لها في بعض الكتب‌[1]، و لكن لا شك في أنّ قراءة هذه السورة المباركة و العمل بها يمكن أن تكون باعثاً لحل المشكلات، و الافضل عدم إضافة أي شي‌ء إلى‌ السورة أثناء قراءتها، بل يتم التوجه إلى‌ الأدعية و المراثي بعد الفراغ من القراءة[2].

السّؤال 978:ما حكم قيادة السيارات من قبل النساء؟

الجواب: لا بأس فيه مع مراعاة الحجاب الاسلامي و الالتزامات الشرعية الاخرى‌.

السّؤال 979:هل يجوز للنساء المشاركة في دورات التدريبات العسكرية؟

[1]نقل العلّامة المجلسي رحمه الله رواية في فضيلة ختم سورة الأنعام في بحار الانوار، ج 87، ص 34 باب أعمال الاسبوع و أدعيتها و صلواتها.

[2]حول فضيلة ختم سورة الأنعام، ينقل المرحوم المجلسي رواية في بحار الأنوار ج 87 ص 341 الحديث 54 باب أعمال الأسبوع و أدعيتها و صلواتها.


صفحه 252

الجواب: لا بأس فيه اذا لم يستلزم اثماً.

السّؤال 980:ما حكم ركوب السيدات للدراجات الهوائية و البخارية في المدينة وهن يرتدين اللباس الإسلامي (المانتو) مع ما يتركه من تبعات اجتماعية و أخلاقية سيئة؟

الجواب: بالنظر للوازم السّيئة التي ترافق هذه الظاهرة فيلزم اجتنابها، مع عدم الالتفات للوساوس التي تثار هنا و هناك.

السّؤال 981:هل يجوز تعزير الزوجة لعدم تمكينها الزوج؟

الجواب: التعزير يقرّره الحاكم الشرعي بعد شكوى يقدّمها الزوج بعدم تمكين الزوجة و ثبوته، كما يجوز للزوجة أن تتقدّم للشكوى لدى الحاكم الشرعي على مخالفات زوجها و تطلب معاقبته.

السّؤال 982:القي القبض على امرأة في أحد الأماكن العامّة و هي متبرّجة غير محجّبة كما ينبغي، و السؤال هو: هل يجوز حلق رأسها كتعزير؟

الجواب: حلق الرأس ليس من التعزيرات أبداً، و يجب اختيار وسيلة اخرى للتعزير كالغرامة النقدية أو السجن أو العقوبة الجسدية.

أمّا في السجون فيصار إلى حلق رءوس السجناء أحياناً لأغراض أمنية و هذا من العناوين الثانوية.

السّؤال 983:لما كانت المرأة أكثر حساسية بطبيعتها، و أسرع في الوقوع تحت تأثير وساوس الشيطان، فهل يختلف جزاء أخطائها عن الرجل؟

الجواب: في موضوع التعزيرات، تتأثر مسئولية كل شخص مقابل أعماله بدرجة تأثره بالعوامل المختلفة و حجم جرمه.

السّؤال 984:سمعنا أنّه لا يحقّ للزوجة و لا الزوج إذا قتل أحدهما عمداً، أن يطالب الآخر بالقصاص، فهل ينطبق هذا على امّ القتيل و باقي ورثته من الاناث بسبب الانوثة وحدها؟

الجواب: هذا الحكم يخصّ الزوجة و لا يشمل باقي النساء الأقارب.


صفحه 253

السّؤال 985:في موضوع القسامة، هل يجوز للمرأة أن تدّعي لوحدها قتل العمد و إقامة القسامة؟

الجواب: يجوز للمرأة أن تدّعي، و لكن القسامة يجب أن تكون من الرجال.

السّؤال 986:إذا لم تبلغ دية المرأة ثلث الدية الكاملة و بلغ مجموع الدية و الارش الثلث، فهل ينصّف المجموع كذلك، أم أنّ التنصيف ينحصر في بلوغ الدية ثلث الدية الكاملة؟

الجواب: لا فرق بين الدية و الارش في هذه المسألة و لا يصحّ احتساب المجموع إلّا إذا كان الاثنان يخصّان جريمة واحدة.

السّؤال 987:إنّ زوجي مع الأسف يضربني و يشتمني لأدنى سبب و كأنه يعتقد أنّ ذلك من علامات الرجولة، و في أغلب الحالات يُخلِّف ضربه لي آثاراً سوداء أو حمراء تبقى لعدّة أيّام، و أحياناً يصاب بدني بجرح أيضاً، فالرجاء بيان ما يلي:

1- هل يجوز هذا العمل من الناحية الشرعية؟

2- هل تتعلق الدية بهذا الضرب و يجب عليه دفعها لي؟

الجواب: إنّ بعض الرجال مع الأسف يبتلون بهذه المعصية الكبيرة و الظلم العظيم و يجب عليهم إصلاح أنفسهم بسرعة، و هذا العمل مضافاً إلى أنّه يعتبر من الذنوب الكبيرة، يجب عليه دفع الدية أيضاً و أحياناً تكون الدية ثقيلة.

السّؤال 988:لما ذا قرّر الإسلام للمرأة نصف الدية و نصف الإرث؟

الجواب: دم المسلمة و المسلم محترم، و لكن بما أنّ الدية هي تعويض لخسارة مادّية و أنّ الخسارة الناجمة عن فقدان الرجال في الأُسر أكبر من خسارة فقدان النساء لذا فقد جعل الشارع المقدّس دية الرجل ضعف دية المرأة[1].

السّؤال 989:زنت امرأة أو بنت برغبتها (و العياذ باللَّه) و انتشر خبر زناها بين الناس فانتحرت فهل يتحمّل الزاني ديتها؟

[1]التفسير الأمثل ذيل الآية 11 من سورة النساء.