بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 70

الصوم عند الاستحاضة:

المسألة 231:يجب على المستحاضة أن تصوم شهر رمضان و إنّما يصحّ صومها إذا اغتسلت لصلاة المغرب و العشاء من الليلة التي تريد أن تصوم يومها (القادم) و هكذا أغسال اليوم الذي تصومه (على الأحوط وجوباً).

السّؤال 232:هل يشترط في صحّة صوم ذات الاستحاضة الكثيرة الإتيان بالغسل، أو هناك شرائط اخرى مثل تبديل القطنة الملوثة و منع خروج الدم؟ و ما هو شرط صحّة صوم ذات الاستحاضة القليلة؟

الجواب: يكفي الإتيان بالغسل، و ليس لصوم ذات الاستحاضة القليلة شرط خاصّ.

المسألة 233:إذا صارت الصائمة مستحاضة بعد صلاة الظهر و العصر فلا يجب عليها الغسل لصوم ذلك اليوم.

السّؤال 234:إذا أدّت المستحاضة ما عليها من تكاليف، فهل يمكنها أن تكون إمام جماعة للنساء؟ و هل يصحّ منها صوم النذر؟ و هل يجوز لها الصوم الاستيجاري للأموات؟

الجواب: لا مانع.

مسائل اخرى للاستحاضة:

المسألة 235:إذا توضّأت المستحاضة أو اغتسلت قبل دخول وقت الصلاة فيجب عليها إعادتهما عند دخول وقت الصلاة على الأحوط وجوباً، إلّا أن لا ترى الدم مطلقاً في هذه المدّة.

المسألة 236:في جميع الحالات التي يجب فيها الغسل إذا أضرّ تكرار الغسل بحال المستحاضة، أو كان سبباً لمشقّة كثيرة، جاز لها أن تتيمّم بدل الغسل.

المسألة 237:بعد انقطاع الدم من المرأة المستحاضة تجب عليها أعمال‌


صفحه 71

المستحاضة للصلاة الاولى التي تريد إقامتها فقط.

المسألة 238:إذا لم تعلم انّ استحاضتها قليلة أم كثيرة فالأحوط وجوباً الفحص قبل الصلاة، فإن لم تستطع ذلك فالأحوط أن تؤدّي وظيفة الاستحاضة الكثيرة و القليلة أيضاً، و أمّا لو كانت حالتها السابقة معلومة كأن كانت كثيرة أو قليلة فيمكنها العمل بتلك الوظيفة.

المسألة 239:إذا استعلمت المستحاضة حالها بعد الصلاة و لم تشاهد الدم جاز لها الصلاة بذلك الوضوء و إن رأت الدم بعد مدّة.

المسألة 240:إذا علمت المستحاضة بأنّها ستطهر تماماً قبل انتهاء وقت الصلاة أو ينقطع الدم بمقدار أداء الصلاة وجب عليها الصبر على الأحوط وجوباً و الغسل أو الوضوء و الصلاة في وقت الطهر.

المسألة 241:يجب على المستحاضة أن تشتغل بالصلاة بعد الغسل أو الوضوء فوراً، و لكن لا إشكال في الإتيان بالأذان و الإقامة و قراءة الأدعية الواردة قبل الصلاة بل انتظار الجماعة بالمقدار المتعارف، كما يجوز لها الإتيان بمستحبّات الصلاة مثل القنوت و ما شابه ذلك.

المسألة 242:إذا سال الدم إلى الخارج وجب على المستحاضة حبس الدم و منعه من الخروج قبل الغسل، و بعده، بواسطة قطنة نظيفة و ما شابه ذلك إن لم يكن في ذلك ضرر عليها و مشقّة، و أمّا إذا كان في ذلك مشقّة لم يجب.

المسألة 243:إذا لم ينقطع الدم أثناء الغسل فالغسل صحيح سواءً كان ترتيبياً أو ارتماسياً.

المسألة 244:المستحاضة يمكنها أن تصلّي صلاة القضاء و لكن يجب عليها على الأحوط لكلّ صلاة وضوء و لكن لصلوات النوافل اليومية يكفي ذلك الوضوء للصلاة الواجبة، و كذلك يكفي وضوء واحد لجميع صلاة الليل بشرط أن تأتي بها متتالية.

السّؤال 245:هل يجوز للمرأة قراءة القرآن عند الاستحاضة؟


صفحه 72

الجواب: إذا أتت بواجبات المستحاضة فهي بحكم الطاهرة و يجوز لها القيام بجميع العبادات.

السّؤال 246:ما هي الأشياء التي تحرم على المستحاضة؟ على سبيل المثال: هل تجوز مقاربتها؟

الجواب: إذا أتت بالأغسال المذكورة للمستحاضة فهي في حكم المرأة الطاهرة.

السّؤال 247:ما تكليف المرأة التي ترى‌ بقعاً متوالية لبضعة أشهر؟ علماً أن الأطباء يحتملون أن يكون هذا الدم ناجماً عن جراح داخلية.

الجواب: للمسألة وجهان: إذا ثبت أن الدّم يعود إلى‌ جرح أو دمل فلا غسل فيه.

و عليها أن تتوضأ و تصلي كالمعتاد. و إذا كان الدم ناجماً عن عوارض الرحم فهو استحاضة، فإذا كان قليلًا و لا يتعدى‌ رؤية البقع الصغيرة فعليها أن تتوضأ لكل صلاة و لا غسل عليها و يجب عليها أن تغسل الموضع و تصلي، أمّا إذا سال و جرى فيجب عليها الغسل (غسل لصلاة الصبح و غسل آخر لصلاتي الظهر و العصر و ثالث لصلاتي المغرب و العشاء)، فإذا كان في الغسل ضرر أو مشقّة شديدة لها فلها أن تتيمم.

السّؤال 248:ما هو حكم طلاق المرأة المستحاضة؟ و ما هي شروطه؟

الجواب: إذا أتت المستحاضة بالأغسال المذكورة لها صحّ طلاقها في طهر غير طهر المواقعة[1].

السّؤال 249:هل يجوز للمستحاضة دخول المسجد الحرام أو مسجد النبي أو التوقف في سائر المساجد؟ و ما هو حكم دخولها إلى حرم الأئمّة الأطهار عليهم السلام؟

الجواب: إذا أتت المستحاضة بأغسالها جاز لها الدخول أو التوقف في هذه الأماكن.

السّؤال 250:هل أنّ الاستحاضة تختص بالنساء المتزوجات (كالنفاس)، أو تشمل البنات أيضاً؟ الرجاء توضيح ذلك.

[1]المراد من الطهر غير طهر المواقعة أنّ المرأة بعد النقاء من الحيض لا يقاربها زوجها و هذا هو الطهر الذي يقع فيه الطلاق صحيحاً.


صفحه 73

الجواب: لا فرق في هذه المسألة بين النساء المتزوجات و غير المتزوجات.

السّؤال 251:في الآونة الأخيرة قام الأطباء من خلال الهرمونات المقوية في إدامة سنوات خروج دم الحيض. ففي هذه الصورة هل يعتبر الدم الذي تراه المرأة بعد الخمسين سنة و يتصف بصفات الحيض استحاضة أم حيضاً؟

الجواب: إذا كان متّصفاً بجميع صفات الحيض فإنّه يعدّ حيضاً.

السّؤال 252:مع الأخذ بنظر الاعتبار العلاجات الجديدة لحالة اليأس للنساء، و بالنظر إلى اعتبار اليأس مرضاً معيناً، حيث يتعامل الطبيب مع المرأة اليائسة بوصفها مريضة و يوصيها باستعمال بعض الأدوية التي تعمل على ايجاد دم الحيض قبل زمان اليأس، و بما أنّ الدم الذي تراه المرأة بعد بلوغها سن اليأس يعتبر استحاضة، فما هو تكليف المرأة التي بلغت من العمر (48) سنة (و هو السن الطبيعي لليأس) و أحياناً تبلغ سن اليأس في العشرين من العمر أو أقل أو أكثر، ثمّ تخضع لهذا النوع من العلاج و استخدام العقاقير، فما هو الحكم الشرعي لهذه المسألة؟ و بما أنّ حالة اليأس تعتبر مرضاً، فما هو تكليف هذه المرأة التي تواجه مشكلات كثيرة في هذه الحالة؟ فلو قررنا أنّ هذا الدم هو استحاضة، فإنّ الأغسال المتعددة على المستحاضة تفضي إلى مشقّة و حرج عليها، فهل يمكنها التيمم بدل الغسل في صورة عدم وجود ضرر من استعمال الماء؟ و نظراً إلى أنّ 70% من النساء لا يعملن بمثل هذه التكاليف و الأحكام، فما هو تكليف هؤلاء النسوة؟

الجواب: إنّ الحل الذي يراه الإسلام في هذا المجال سهلًا و ميسوراً، فحالة اليأس تعتبر كالشيخوخة، و هي حالة طبيعية في عمر الإنسان، و لا ينبغي أن نعدّها بمثابة المرض رغم أنّ الوقاية من عوارضها باستخدام المقويات أمر جيد، كما هو الحال في ظاهرة الشيخوخة في المسنين، فجميع اللاتي بلغن من العمر 50 سنة قمرية، فإنّ الدم الذي يرينه هو دم الاستحاضة، إلّا أن يكون متصفاً بجميع صفات العادة الشهرية، و في الموارد التي يكون فيها الغسل مضرّاً لها أو يورث مشقّة كبيرة فإنّها يمكنها التيمم و الصلاة.


صفحه 74

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 75

8- غسل الجنابة

السّؤال 253:هل يحدث الاحتلام عند النساء و البنات؟ أم أنّ الاحتلام يختصّ بالرجال فقط؟

الجواب: إذا وصلت المرأة إلى ذروة الشهوة الجنسية و خرجت منها رطوبة تقترن غالباً منه فتور البدن فهي محتلمة محتلمة.

السّؤال 254:هل أنّ المقاربة بوسائل معيّنة (مثل الكاندوم) التي تمنع التماس المباشر و تمنع كذلك من ورود النطفة إلى الرحم، توجب غسل الجنابة أيضاً؟

الجواب: نعم توجب غسل الجنابة أيضاً.

علامات الاحتلام:

المسألة 255:إذا خرجت الإنسان رطوبة و لم يعلم هل هي مني أم رطوبة اخرى، فإن كان خروجها مقروناً بالدفق و الشهوة كان حكمها حكم المني، و إذا خلت من هاتين العلامتين، أو حتّى من إحداهما لم يجر عليها حكم المني، و لكن لا تشترط في المرأة و المريض أن تخرج هذه الرطوبة مقرونة بالدفق، بل إذا خرجت عند بلوغ الشهوة أوجها (و غالباً ما تقترن بفتور البدن)، جرى عليها حكم المني.

السّؤال 256:تخرج بعض السوائل البيضاء من المرأة عادةً، فهل أنّ هذه السوائل يجب فيها الغسل؟


صفحه 76

الجواب: لا يجب الغسل على مجرّد خروج هذه السوائل إلّا إذا اقترنت بالشروط المذكورة في المسألة الاولى من هذا الفصل.

السّؤال 257:لي مدّة من الزمان أعيش حالة العقد فقط و لم يتم الزواج لحدّ الآن، ولدي أسئلة عن الاحتلام حيث أتصور أنّ هذه المشكلة تبتلى‌ بها الكثير من البنات في مثل حالتي، و هي تشخيص ذروة الشهوة الجنسية عند الملاعبة و حتّى عند المحادثة مع زوجي حيث يخرج مني سائل خاصّ و لا أعلم هل بلغت ذروة الشهوة الجنسية أم لا؟ و على أيّة حال فهذه المسألة لا زالت مبهمة و مشكلة بالنسبة لي و خاصّة في شهر رمضان المبارك حيث أسعى إلى تجنب ملاقاته طيلة هذا الشهر الشريف، فالرجاء بيان حكم المسألة بصورة كاملة.

الجواب: ما دام لديك شك في ذلك فلا يجب عليك شي‌ء.

السّؤال 258:إذا شكّت البنت في الاحتلام و عدمه لا سيّما و أنّ أكثر البنات لا يدركن جيّداً ذروة الشهوة الجنسية، فما هو الحكم؟ هل يجب عليهن الغسل؟

الجواب: ما دام الشك موجوداً فالغسل غير واجب.

السّؤال 259:إذا اغتسلت المرأة بعد المقاربة مع زوجها مباشرة و خرج بعض المني منها بعد الغسل، و لكنها لم تكن تعلم أنّه منها أو من مني زوجها، فهل يجب عليها إعادة الغسل؟

الجواب: لا يجب الغسل.

السّؤال 260:إذا نزلت رطوبة من المرأة و لم يتبيّن إن كانت منيّاً أو سائلًا آخر، فهل من الضروري ملاحظة الرطوبة لتمييز نوعيتها، أم يجوز الحكم بالطهارة من غير مشاهدة؟

الجواب: إذا كان الأمر يحسم بتدقيق بسيط فلتفعل، و إلّا فلا لزوم لذلك.

الأعمال التي تحرم على الجُنب:

ملاحظة:تقدّم تفصيل الكلام عن محرّمات الجنب في بحث محرّمات الحائض، و لهذا لا نعيد الكلام هنا.


صفحه 77

ما يكره للجُنب:

المسألة 261:يكره للجنب عدّة امور:

1 و 2- الأكل و الشرب، و لكن ترتفع الكراهة إذا توضّأ أو غسل يديه.

3- قراءة أكثر من سبع آيات من القرآن حتّى من السور التي ليست فيها سجدة واجبة.

4- مسّ جلد القرآن الكريم و حاشيته أو ما بين الأسطر ببعض البدن، و هكذا كون القرآن معه.

5- النوم بدون وضوء.

6- الخضاب بالحنّاء و ما أشبه ذلك.

7- تدهين البدن.

8- الجماع بعد الاحتلام‌[1].

السّؤال 262:هل يكره العمل (مثل الطبخ أو الرضاعة) قبل غسل الجنابة؟

الجواب: لا كراهة في هذه الامور، و ان كان الأفضل بقاء الإنسان على طهارة دائماً.

السّؤال 263:هل يحرم كتابة الآيات القرآنية و الأسماء المقدّسة على الحائض و المجنب، أم يكره ذلك؟

الجواب: إذا لم يلمسها جاز ذلك، و لا تبعد الكراهة.

السّؤال 264:ذكرتم في توضيح المسائل أنّه (يكره الأكل و الشرب للمجنب) فهل أنّ مرادكم هو الأكل و الشرب الكثير مثل تناول طعام الغداء أو العشاء، أو المراد هو ما يسمّى الأكل و الشرب مثل تناول الشاي و قرص الدواء و حتّى تذوق الطعام عند الطبخ و أمثال ذلك؟

[1]يعني أنّه احتلم ثمّ استيقظ و أراد أن يجامع أهله فيكره له ذلك قبل أن يغتسل للجنابة، و لكن الجماع مرّة ثانية و قبل الغسل من الجماع الأول لا كراهة فيه.