الجواب: نعم، في هذه الصورة أيضاً إشكال.
السّؤال 346:هل أنّ المراد من اللباس الخاصّ بالنساء أو الرجال هو اللباس المختصّ بالنساء من قبيل المقنعة و العباءة و التنورة، أو يشمل حتّى القميص و السترة و البنطلون و أمثال ذلك التي يلبسها كلّ من المرأة و الرجل بشكل متفاوت أحياناً؟
الجواب: إذا كان هناك تفاوت في الشكل بينهما فهذا يعتبر من اللباس الخاصّ لكلّ منهما.
بعض الموارد التي يجوز فيها الصلاة بلباس و بدن نجس:
المسألة 347:من موارد عفو الدم إذا كان مقداره أقلّ من الدرهم- و الدرهم بمقدار بصمة السبابة- على لباس المصلّي، فالصلاة فيه جائزة بشرط أن لا يكون من دم الحيض أو النفاس أو الاستحاضة أو دم الكلب و الخنزير و الميتة و دم الحيوان الحرام اللحم، و كذلك لا يكون من دم الكافر «على الأحوط وجوباً».
السّؤال 348:إنّ أحد الموارد التي يسمح فيها بنجاسة ثوب المصلي هو القطع الصغيرة من اللباس مثل القلنسوة و الجوراب، فهل أنّ جوراب المرأة الطويل الذي يستخدم أحياناً بدل السروال و كذلك الصدرية (الكرست) مشمولٌ لهذا الحكم؟
الجواب: إنّ الجوراب الطويل للنساء ليس مشمولًا لهذا الحكم، و لكن المورد الثاني مشمول له.
المسألة 349:المربية للصبي التي لا تتمكّن من تطهير ثوبها بيسر يمكنها أن تصلّي بذلك الثوب إذا طهّرته في اليوم و الليلة مرّة واحدة حتّى لو تنجّس الثوب ببول الصبي و لكن الأحوط أن تطهّر ثوبها لأوّل صلاة تصلّيها.
المسألة 350:إذا استطاعت أن تمنع سراية النجاسة بوسائل خاصّة «مثلًا قطع الحفاظ الجاهزة للطفل» وجب عليها ذلك، و كذلك إذا كان لديها ألبسة متعدّدة وجب عليها الصلاة بثوب طاهر.السّؤال 351:هل هناك فرق في الحكم المذكور أعلاه بين امّ الطفل و امرأة اخرى
استأجرت للقيام بتربية الطفل؟ و ما هو الحكم إذا استأجر رجل ليقوم بالاهتمام بالطفل؟ هل يشمله هذا الحكم؟
الجواب: لا فرق بين الامّ و سائر النساء في مسألة رعاية الطفل و القيام بشئونه، و لكن إذا كان الحاضن رجلًا فالأحوط أن يطهر لباسه و بدنه للصلاة في صورة عدم وجود العسر و الحرج.
بعض المستحبّات و المكروهات في لباس المصلّي:
السّؤال 352:هل تشمل كراهة لبس السواد في الصلاة، العباءة السوداء و كذلك الشادور الأسود للنساء؟
الجواب: المعروف كراهة لبس السواد في الصلاة، و الدليل الوارد على ذلك يشمل المرأة و الرجل. و لكن العباءة مستثناة من ذلك و لا يستبعد أن يستثنى منه شادر النساء كذلك.
السّؤال 353:ذكرتم في المسألة 790 من توضيح المسائل أنّ استعمال العطر في الصلاة لرجاء الثواب مطلوب. فهل يجوز للمرأة التي تصلي صلاتها في المسجد استعمال العطر أيضاً أثناء الصلاة، و لا سيّما إذا كانت تعلم أو تحتمل أنّ الأجنبي قد يستشم العطر أثناء خروجها من المسجد إلى البيت؟
الجواب: في هذه الصورة الأحوط اجتنابه.
مكان المصلّي:
المسألة 354:يجب أن يتأخّر موضع وقوف المرأة في الصلاة عن موضع وقوف الرجل قليلًا و أن يكون موضع سجودها متأخّراً بقليل عن موضع سجود الرجل (على الأحوط) و إلّا بطلت الصلاة و لا فرق في هذه المسألة بين المحارم و غير المحارم.
و لكن لا إشكال إذا كان بين الرجل و المرأة جدار أو ستار أو ما شابه ذلك أو كان
بينهما فاصلة بمقدار عشرة أذرع أي خمس أمتار تقريباً.
المسألة 355:إذا وقفت المرأة مع الرجل في صفّ واحد أو تقدّمت عليه و شرعا في الصلاة سويةً فصلاتهما باطلة، و أمّا لو شرع أحدهما قبل الآخر فصلاته صحيحة و صلاة الثاني باطلة.
السّؤال 356:نظراً إلى أنّ الشرط المذكور في المسألتين السابقتين لا يراعى في المسجد الحرام و قد تقف المرأة إلى جانب الرجل و أحياناً أمامه في صلاة الطواف و سائر الصلوات الواجبة و المستحبة فما حكمها؟
الجواب: لا إشكال في مثل هذه الموارد.
السّؤال 357:هل يجب وجود حاجز من ستارة أو حائط بين النساء و الرجال أثناء الصلاة و الاستماع للمواعظ؟
الجواب: وجود الحاجز أفضل و ليس واجباً بشرط مراعاة الموازين الشرعية.
المسألة 358:بقاء الرجل و المرأة الأجنبية في مكان خالٍ بحيث لا يدخل عليهما أحد مشكل، و الأحوط وجوباً ترك ذلك المكان و في الصلاة فيه إشكال، و كذلك في الصلاة في الأماكن التي تعدّ محلًا للمعصية، مثلًا، في الأماكن المعدّة لشرب الخمر و القمار أو الغيبة.
المسألة 359:الأفضل للنساء الصلاة في البيت و لكن لو استطاعت حفظ نفسها من الأجنبي بصورة جيّدة فالأفضل لها الصلاة في المسجد، بل لو اقتصر تعلّم المسائل الشرعية على الذهاب إلى المسجد وجب ذلك.
الأذان و الإقامة:
السّؤال 360:هل هناك فرق بين النساء و الرجال من حيث الأذان و الإقامة؟
الجواب: لا فرق بينهما، و لكن إذا رغبت المرأة فيجوز لها بدل الأذان أن تأتي بأربع تكبيرات مع الشهادتين، و بدل الإقامة بتكبيرتين و شهادة الوحدانية للَّه و النبوّة لمحمّد صلى الله عليه و آله.
المسألة 361:يسقط الأذان في خمسة موارد: و الأحوط وجوباً تركه، منها قبل صلاة العصر و العشاء للمرأة المستحاضة التي يجب أن تأتي بصلاة العصر بعد الظهر و بصلاة المغرب بعد صلاة العشاء مباشرةً.
المسألة 362:إذا سمع الرجل أذان المرأة لم يسقط الأذان عنه، و لكن إذا سمعت المرأة أذان الرجل سقط عنها الأذان.
المسألة 363:في صلاة الجماعة التي يشترك فيها الرجال و النساء يجب أن يؤذّن و يقيم لصلاة الجماعة رجل، و لكن في صلاة الجماعة للنساء يكفي أن تؤذّن و تقيم امرأة.
واجبات و مستحبّات الصلاة:
السّؤال 364:ما حكم صلاة العجوز التي تخطئ كثيراً في صلاتها و لا تستطيع تصحيحها؟
الجواب: إذا كانت عاجزة عن التصحيح فلتقرأ كما تستطيع.
المسألة 365:الأفضل حال القيام إن كان المصلي رجلًا الفصل بين قدميه، و إن كان امرأة لاصقت قدميها.
السّؤال 366:بعض الفقهاء يرون استحباب وضع اليدين على الصدر للمرأة أثناء الصلاة و يضع الرجال اليدين على الفخذين (في حال القيام) فما هو نظركم؟
الجواب: الأفضل أن تسدل المرأة يديها أيضاً أثناء الصلاة كما هو المتعارف.
المسألة 367:يجب على النساء الإخفات في الظهر و العصر، امّا في قراءة الحمد و السورة في صلاة المغرب و العشاء و الصبح فيجوز للنساء الإجهار أو الإخفات و لكن إذا سمع صوتهنّ أجنبي (أي من غير المحارم) فالأحوط استحباباً أن يخفتن.
السّؤال 368:هل هناك تفاوت في مقدار الانحناء للركوع و كيفية وضع الكفين على الركبتين و تقديم أو تأخير الركبتين في حال الركوع بين الرجال و النساء؟
الجواب: الأحوط أن تضع المرأة يديها على الركبتين أيضاً.
السّؤال 369:هل ترون استحباب وضع الذراع و المرفق للنساء على الأرض أثناء السجود مضافاً إلى المواضع السبعة المقررة في السجود.
الجواب: لا بأس بذلك إذا كان بقصد الرجاء و لكنه غير واجب.
المسألة 370:من الراجح أن يؤتى في السجود بعدّة أشياء رجاءً للثواب منها: أن يضع الرجل يديه على الأرض أوّلًا و المرأة ركبتيها.
السّؤال 371:هل هناك جلوس خاصّ للنساء بعد القيام من السجود؟
الجواب: الأفضل أن تجلس وفقاً للمتعارف.
السّؤال 372:ذهب بعض الفقهاء إلى استحباب أن يقوم الرجال برفع أيديهم من الأرض أوّلًا ثمّ الركبتين، و لكن بالنسبة إلى النساء فالمستحب أن يقمن بالتدريج و بصورة لا يظهر منها حجم بدنها، فما هو نظركم؟
الجواب: الأفضل رعاية هذا العمل.
السّؤال 373:هل يستحبّ للنساء أثناء الصلاة لبس الزينة من الذهب و أمثال ذلك؟
الجواب: يمكنها أن تأتي بذلك بقصد الرجاء.
بعض مبطلات الصلاة:
المسألة 374:أحد مبطلات الصلاة بطلان الوضوء سواءً كان عمداً أو سهواً أو عن اضطرار، و لا يُبطل الصلاة خروج الدم من المرأة المستحاضة بشرط أن تعمل وفق وظيفة المستحاضة.
المسألة 375:إذا سلّم الرجل أو المرأة الأجنبية و حتّى الطفل المميّز الذي يمكنه تشخيص الحسن من القبيح، على المصلّي و على غيره، وجب ردّ السلام.
السّؤال 376:إذا سلّم رجل أجنبي على المرأة أثناء صلاتها، فهل يجب ردّ السلام؟
الجواب: نعم يجب ذلك.
السّؤال 377:امرأة اعتادت على مضغ العلك، فلو نسيت أثناء الصلاة وجود العلك في فمها أو لم تخرجه عمداً (العلك الذي لا طعم له طبعاً) فهل صلاتها باطلة؟
و بشكل عام ما هو حكم صلاة المرأة إذا كانت تضع في فمها علكاً بدون طعم و بدون مضغ؟ و ما هو الحكم مع المضغ؟
الجواب: لا ينبغي الاتيان بهذا العمل عمداً إلّا أن تضعه في زاوية من فمها و لا تمضغه.
صلاة المسافر:
السّؤال 378:ما حكم سفر المرأة بدون اذن زوجها؟ و ما حكم صلاتها و صومها في هذا السفر؟
الجواب: الأحوط وجوباً الاستئذان من الزوج، إلّا في الأسفار الضرورية و الواجبة حيث لا يشترط فيها إذن الزوج.
السّؤال 379:هل المرأة تابعة لزوجها في الوطن؟
الجواب: إذا كانت نيّة المرأة التبعية لزوجها فهي تابعة له من حيث الوطن.
السّؤال 380:هل أنّ خروج المرأة من وطنها مضطرة بتبعية زوجها يعتبر إعراضاً، أم أنّ ذلك يتوقف على نيّتها و قصدها؟
الجواب: يتوقف ذلك على نيّة المرأة و قصدها، فإذا كانت تؤمل أن تعيد زوجها فليس إعراضاً، أمّا إذا كانت يائسة من عودته فهو إعراض قهري.
السّؤال 381:هل يتحقق الإعراض القهري لامرأة لا تنوي الانفصال أو الطلاق من زوجها، و يصرّح زوجها بعدم الذهاب إلى وطن زوجته لا للاستيطان و لا للاقامة المؤقتة، أم يعتبر وطناً لها؟
الجواب: هذه من مصاديق الإعراض القهري.
السّؤال 382:تزوّجت فتاة و عاشت في مدينة زوجها التي تبعد عن وطنها أكثر من أربعة فراسخ شرعيّة، فكيف تكون صلاتها و صومها إذا زارت أهلها لمدّة تقلّ عن عشرة أيّام؟ و هل يتغيّر الحكم إذا كان لهذه الفتاة ملك في مدينة أهلها؟
الجواب: إذا كانت عازمة على المعيشة مع زوجها في مدينة اخرى بدون نيّة
الرجوع إلى مدينة أهلها للمعيشة المستمرّة، فصلاتها و صومها قصر، لأنّ ذلك من مصاديق الإعراض، و لا تأثير للملك في هذا الحكم.
السّؤال 383:إذا عُقد على امرأة لرجل من مدينة اخرى، فهل تعتبر تلك المدينة وطناً للمرأة قبل بدء الحياة المشتركة؟
الجواب: لا تعتبر وطناً لها.
السّؤال 384:تزوجت قبل عشرين عاماً و هاجرت من وطني إلى محل سكن زوجي و لا أعلم الآن انني سأعود إلى وطني أم لا؟ فهل يعتبر ذلك من الإعراض القهري؟ و بشكل عام هل يحسب الابتعاد عن الوطن لمدّة سنوات عديدة أو عن المكان الذي كانت لي فيه إقامة دائمة، من الاعراض القهري؟
الجواب: إنّ مثل هذه الموارد بل أقل من ذلك تعد من الإعراض القهري.
صلاة الجماعة:[1]
المسألة 385:يجب في الجماعة مراعاة امور منها: عدم الحائل، يعني أن لا يحول بين المأموم و الإمام و كذا بين المأمومين أنفسهم حائل يمنع الرؤية، بل يشكل حتّى الحائل الزجاجي.
و أمّا إذا كان المأموم امرأة فلا مانع من وجود الحائل بينها و بين الرجال.
السّؤال 386:هل يكون الجدار الحائل بين الرجال و النساء قاطعاً لصفوف الجماعة؟
[1]تعدّ صلاة الجماعة من أهمّ المستحبّات، و من أعظم الشعائر الإسلامية، و قد ورد التأكيد عليها كثيراً في الأحاديث و الروايات، و خاصّة لمن جاور للمسجد أو يسمع أذان المسجد، و الافضل للمسلم أن لا يترك الصلاة مع الجماعة مهما أمكن.
و قد ورد في رواية: «إذا كانا اثنين كتب اللَّه لكل واحد بكل ركعة 150 صلاة، و إذا كانوا ثلاثة كتب اللَّه لكل منهم بكل ركعة 600 صلاة، و إذا كانوا أربعة كتب اللَّه لكل واحد بكل ركعة 1200 صلاة، و إذا كانوا خمسة كتب اللَّه لكل واحد بكل ركعة 2400 صلاة، و إذا كانوا ستة كتب اللَّه لكل واحد منهم بكل ركعة 4800 صلاة، و إذا كانوا سبعة كتب اللَّه لكل واحد منهم بكل ركعة 9600 صلاة، و إذا كانوا ثمانية كتب اللَّه لكل واحد منهم بكل ركعة 19200 صلاة، و إذا كانوا تسعة كتب اللَّه تعالى لكل واحد منهم بكل ركعة 72800 صلاة، فإن زادوا على العشرة فلو صارت بحار السماوات و الأرض كلها مداداً، و الأشجار أقلاماً و الثقلان مع الملائكة كتّاباً، لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة» (راجع بحار الانوار، طبعة بيروت، ج 85، ص 14، ح 16).
الجواب: إذا لم يكن من الارتفاع بحيث يفصل المكانين بشكل لا يصدق معه أنّهم يصلّون تحت سقف واحد فلا بأس فيه.
السّؤال 387:هناك في المسجد الجامع في مدينتنا جدار ارتفاعه 70 سنتمتر و عرضه 40 سنتمتر يفصل بين مكان الصلاة للرجال «في الطبقة السفلى» و مكان الصلاة للنساء «الطبقة العليا»، فهل هذا المقدار يمنع اتصال الصفوف بين النساء و الرجال في حال الصلاة؟
الجواب: إذا كانت النساء حين الوقوف للصلاة يرين بعض صفوف الجماعة و يعتبر كلا هذين المكانين محلًا واحداً فلا مانع من ذلك.
المسألة 388:إذا كان المأموم رجلًا يجب أن يكون الإمام رجلًا أيضاً، و لكن لا مانع من إمامة المرأة للمرأة مع توفر سائر الشروط.
المسألة 389:لا يحق للمرأة المستحاضة أن تقيم صلاة الجماعة على الاحوط وجوباً.
المسألة 390:يستحبّ رعاية الامور أدناه في صلاة الجماعة رجاءً للثواب:
1- إذا كان المأموم امرأة واحدة و الإمام رجلًا وقفت عن يمين الإمام بحيث يكون محلّ السجود مساوياً لركبتَي أو قدمَي الإمام، و إذا كان هناك مأمومان رجل و امرأة أو رجل و عدّة نساء وقف الرجل إلى يمين الإمام و وقفت النسوة خلف الإمام، و إن كانوا عدّة رجال و عدّة نساء وقفوا خلف الإمام، و إن كانوا رجالًا و نساءً وقف الرجال خلف الإمام و النسوة خلف الرجال.
2- إذا كان الإمام و المأموم كلاهما من النساء وقفن في صفّ واحد و لكنّ الإمام يتقدّم قليلًا.
السّؤال 391:وزّع بين طلبة جامعة فردوسي بمشهد استطلاع صادر من مكتب القائد و فيه أسئلة حول صلاة الجماعة في الجامعة، و تضمّنت الإجابات عن استفهامات حول مشاركة النساء في صلاة الجماعة في المسجد، فمثلًا يعتقد بعض النساء بأنّ: «من المستحبّ للمرأة أن تصلّي في بيتها» أو «ليس لصلاة الجماعة