بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 58

س 6: هل يجوز للنساء أن يرمين الجمرات ليلة الثاني عشر وفي تلك الليلة يذهبن إلى مكة ولا يرجعن إلى منى أو أنّه يجب عليهن البقاء إلى ظهر يوم الثاني عشر من منى كالرجال؟

ج 6: بسمه تعالى: في فرض الخوف من الزحام في النهار، يجوز لهن أن يرمين في الليل. ولكن يجب ألّا يخرجن من منى إلى ظهر اليوم الثاني عشر إلّا مع الخوف من المكث في منى إلى ظهر يوم الثاني عشر، والله العالم.

س 7: هل يجوز الرمي ليلة العيد للنساء مطلقاً أم لا؟

ج 7: بسمه تعالى: يجوز لهنّ ذلك، والله العالم.

س 8: هل يجوز للنساء أن يُفضنَ من المشعر إلى منى بعد منتصف ليلة العيد ثم يرمين فيها جمرة العقبة ويرجعن إلى مخيماتهن في منى ثم يذهبن عند غروب يوم الحادي عشر إلى الجمرات ليرمين ليلة الثاني عشر عن اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر للازدحام بالحجاج؟

ج 8: بسمه تعالى: يجب الرمي عن كل يوم في نفس ذلك اليوم ويجوز للنساء رمي جمرة العقبة ليلة العيد حتى مع التمكن من الرمي يوم العيد وأما رمي باقي الأيام فإذا خفن على أنفسهن من رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر فيجوز لهن أن يرمين ليلة الحادي عشر عن يومه ثم يرمين ليلة الثاني عشر عن يومه ولا يجوز الرمي في ليلة واحدة عن يومين، والله العالم.

س 9: المعذور من المري في النهار هل يتعين عليه الرمي في الليل مباشرة أم‌


صفحه 59

يجوز له أن يستنيب غيره في النهار للرمي؟

ج 9: بسمه تعالى: يجوز للنساء الرمي ليلة العيد حتى مع التمكن من الرمي في نهاره وأما اليوم الحادي عشر والثاني عشر فمع الخوف على أنفسهن لابد أن يرمين في ليلة الحادي عشر عن يومه وفي ليلة الثاني عشر أيضاً ومع التمكن من الرمي مباشرة في الليل يرمين بأنفسهن وليس لهن أن يستنبن الغير في الرمي نهاراً، والله العالم.

س 10: حيث أن رمي جمرة العقبة يوم العيد يصعب جداً على النساء وفي الليل يكثر تردد الحجاج إلى الجمرات فهل يجوز للنساء الاستنابة في الرمي ولا يخرجن من المخيّمات في منى؟

ج 10: بسمه تعالى: إذا كان رميهن مستلزماً للحرج غير المتعارف ولا يتمكّن من الرمي حتى في الليل جازت الاستنابة والّا فيرمين في النهار أو يرمين في الليلة السابقة على ذلك النهار مع عدم تمكنهنَّ أو خوفهن في النهار نعم بالنسبة إلى رمي يوم العيد يجوز للنساء ان يرمين ليلة العيد حتى إذا لم يخفن على أنفسهن ولم يكن الرمي يوم العيد حرجياً وأمّا رمي باقي الأيام فإذا خفن على أنفسهن من الرمي في النهار أو كان حرجياً فيجوز رمي كل يوم في الليلة السابقة عليه، والله العالم.

س 11: إذ كان الررجل متمكّناً من الرمي في النهار ولكنّه نابَ عن إمرأة في الرمي فهل يجوز له أن يرمي عنها ليلًا؟

ج 11: بسمه تعالى: لابد أن يرمى عنها نهاراً ولولم يتمكن من الرمي نهاراً فلا يجوز استنابته، والله العالم.


صفحه 60

الهدي‌

س 1: إذا كانت المحرمة تتمكن من ذبح هديها بنفسها فهل يجزيها ذلك أم لابد أن تستنيب؟

ج 1: بسمه تعالى: يجزيها ذلك، والله العالم.

س 2: إذا كانت المرأة نائبة فل يمكنها أن تستنيب شخصاً آخر يذبح عنها؟

ج 2: بسمه تعالى: يمكنها ذلك، والله العالم.

س 3: محرمةٌ أمرها زوجها بأن لا تذبح الهدي في منى فهو يتكفل وهو في بلده بذبح الهدي عنها يوم العاشر في الساعة المقررة وقال لها: لا اجوّز لك أن تذبحي في منى فما هو تكليفها الشرعي؟

ج 3: بسمه تعالى: لابد أن يكون الذبح في منى وإلا ففي حجّها إشكال ولا يبعد البطلان، والله العالم.

التقصير

س 1: هل يجوز للنساء الاكتفاء بتقليم بعض أظافرهنَّ للتقصير.

ج 1: بسمه تعالى: لا مانع من الاكتفاء به، والله العالم.

س 2: ما هي وظيفة الخنثى المشكل في التقصير؟

ج 2: بسمه تعالى: يجب عليها التقصير ولا يجوز لها الحلق قبله، والله العالم.


صفحه 61

س 3: هل يحرم بعد التقصير جميع الاستمتاعات من الزوجه أو يختص بالجماع؟

ج 3: بسمه تعالى: في الحج والعمرة المفردة بعد التقصير وقبل طواف النساء يحرم الجماع فقط وأما سائر الاستمتاعات فالأحوط استحباباً تركها، والله العالم.

س 4: ما هو التقصير والمحرمة كيف تقصر؟

ج 4: بسمه تعالى: أن تقص شيئاً من شعرها، أو تقلّم بعض أظافرها، والله العالم.

س 5: إذا لم تمكن المحرمة من التقصير بسبب ظهور شي‌ء من بدنها أو رقبتها أمام الأجانب وتريد أن تقصر بعد السعي في منزلها فهل تحل لها في الفرض المذكور محرمات الإحرام بعد إتمام السعي أم لا؟

ج 5: بسمه تعالى: تحل المحرمات عليها بعد التقصير، والله العالم.

س 6: هل تتمكن المرأة أن تطلب من امرأة اخرى أو من محرمها أن يقصّر لها؟

ج 6: بسمه تعالى: لا بأس بذلك، والله العالم.

س 7: ماذا يحلُّ للمرأة بعد التقصير؟

ج 7: بسمه تعالى: بعد أن تقصّر في عمرة التمتع يحل لها كل شي‌ء عدا الطيب وتمكين الزوج من نفسها فإذا طافت وسعت حل لها الطيب وإذا طافت طواف النساء حل لها التمكين أيضاً، والله العالم.

س 8: هل يمكن للمحرم إزالة البثور من شفتيه أو أطراف أظافره؟

ج 8: بسمه تعالى: إذا لم يسبب الإدماء فلا مانع، والله العالم.