بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 80

احكام الاستقبال‌

السنة الشريفة

1- قال زرارة: سألت الامام الباقر عليه السلام عن الفرض في الصلاة؟ فقال الامام: الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء" قلت: ما سوى ذلك؟ فقال: سنة في فريضة".[1]

2- وقال الامام الباقر في حديث آخر:" لا صلاة إلا الى القبلة".[2]

3- وجاء عن الامام الصادق عليه السلام:" المريض اذا لم يقدر ان يصلي قاعداً كيف قدر صلى، إمّا ان يوجَّه فيومئ إيماءً" وقال:" يُوجَّه كما يوجه الرجل في لحده، وينام على جانبه الايمن، ثم يومئ للصلاة، فإن لم يقدر ان ينام على جنبه الايمن فكيف ما قدر، فانه له جائز، وليستقبل بوجهه القبلة، ثم يومئ بالصلاة ايماءً".[3]

4- وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال:" إذا لم يستطع الرجل ان يصلي قائماً فليصلِّ جالساً، فان لم يستطع جالساً فليصلِّ مستلقياً، ناصباً رجليه بحيال القبلة يومئ ايماءً".[4]

5- وقال الامام الباقر عليه السلام:" استقبل القبلة بوجهك، ولا تقلّب‌

[1]وسائل الشيعة/ ج 3/ كتاب الصلاة/ ابواب القبلة/ الباب 1/ ص 214/ ح 1.

[2]المصدر/ الباب 2/ ص 97/ ح 9.

[3]المصدر/ ج 4/ ابواب القيام/ الباب 1/ ص 691/ ح 10.

[4]المصدر/ ص 693/ ح 18 ..


صفحه 81

بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك. فان الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضةفَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ‌[1]

6- روي عن الامام الصادق عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل ان يفرغ من صلاته، انه قال:" ان كان متوجهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوِّل وجهه الى القبلة ساعة يعلم، وان كان متوجهاً الى دبر القبلة فليقطع صلاته ثم يحوِّل وجهه الى القبلة ثم يفتتح الصلاة".[2]

7- وروي عن الامام امير المؤمنين عليه السلام انه كان يقول:" من صلى على غير القبلة وهو يرى انه على القبلة. ثم عرف بعد ذلك فلا اعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب".[3]

8- وقال الامام الصادق عليه السلام:" اذا صليتَ وانت على غير القبلة، واستبان لك انك صليِتَ وانت على غير القبلة وانت في وقت فأعد، وان فاتك الوقت فلا تعد".[4]

9- وقال ايضاً في توجيه الميت:" تستقبل بوجهه القبلة، وتجعل قدميه مما يلي القبلة".[5]

[1]وسائل الشيعة/ ج 3/ ابواب القبلة/ الباب 9/ ص 227/ ح 3.

[2]المصدر/ الباب 10/ ص 229/ ح 4.

[3]المصدر/ ح 5.

[4]المصدر/ الباب 11/ ص 229/ ح 1.

[5]المصدر/ ج 2/ ابواب الاحتضار/ الباب 35/ ص 662/ ح 3 ..


صفحه 82

10- وقال الامام الباقر عليه السلام في جواب من سأله عن الذبيحة:" استقبل بذبيحتك القبلة".[1]

11- وفي رواية:" لا تلبسه (اي السروال) من قيام ولا مستقبل القبلة، ولا الى الانسان".[2]

12- ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها".[3]

تفصيل القول

1- كيفية الاستقبال تعود الى العرف، ونعرف ذلك بما يلي

الف- فإذا كان وجه المصلي ومقاديم بدنه شطر المسجد الحرام كفاه، حتى ولولم تتجه اليها اصابع رجله، ووضع يديه وركبتيه.

باء- ومن صلى جالساً فعليه ان يتولى بوجهه ومجمل بدنه الى القبلة، حتى ولو لم يكن رأس ركبتيه اليها.

جيم- ومن صلى مضطجعاً فعليه ان يتولى بوجهه الى القبلة، فيكون كوضع الميت في قبره على احتياط اذا كان مضطجعاً على جنبه الايمن، او بعكسه إذا كان مضطجعاً على جنبه الايسر.

دال- ومن صلى مستلقياً فالاحوط ان يصلي وباطن قدميه الى القبلة، بحيث لو جلس توجه تلقاء القبلة، تماماً كهيئة المحتضر..

[1]وسائل الشيعة/ ج 16/ ابواب الذبائح/ الباب 14/ ص 265/ ح 1.

[2]المصدر/ ج 3/ ابواب احكام الملابس/ الباب 68/ ص 416/ ح 4.

[3]المصدر/ ابواب القبلة/ الباب 12/ ص 232/ ح 3 ..


صفحه 83

2- يوجه المحتضر الى القبلة ان امكن بالطريقة السابقة. وعند الصلاة على الميت، يوضع امام المصلي وطرف رأسه على يمينه، وفي القبر يضطجع الميت على يمينه بحيث يكون وجهه الى القبلة.

3- عند الذبح يوجه مقاديم بدن الحيوان الى القبلة، واحتاطوا بان يكون الذابح مستقبلًا ايضاً.

4- يستحب استقبال القبلة عند الدعاء، وقراءة القرآن والذكر، وعند المرافعة الى القضاء، وفي سجدة الشكر، وسجدة التلاوة، ويكره عند الجماع ولبس السروال.

5- يسقط واجب الاستقبال عند الاضطرار كصلاة المطاردة، وكما اذا اضطررت الى الصلاة راكباً، وهكذا عند ذبح الدابة الهائجة او المتردية في بئر.

6- من لم يستقبل القبلة متعمداً فعليه اعادة صلاته، ومن لم يتعمد وكان جاهلًا بجهة القبلة، وقد ضاق به الوقت، او ذهل عنها او اجتهد فاخطأ فانحرف‌

عنها يسيراً" كما بين المشرق والمغرب عندما تكون القبلة الى الجنوب او الشمال‌[1]" فصلاته ماضية، وإلّا اعاد الصلاة في الوقت لاخارجه، وذلك بان استدبرها او صلى الى المشرق او المغرب، مثلا (فيمن قبلته الجنوب).

7- ومن اجتهد فاخطأ وصلى مستدبراً القبلة او الى يمينها او شمالها تماماً،

[1]وبعبارة اخرى: ان يكون الانحراف اقل من 90 درجة في كل طرف من طرفي القبلة. أي ما بين اليمين واليسار..


صفحه 84

فان عرف القبلة في الوقت اعادها، والا مضت صلاته. والاحتياط يقتضي الاعادة مطلقاً. وكذلك حكم الجاهل والناسي والغافل.

وان كان الاحتياط بالاعادة في الوقت آكد هنا، ولا يترك الاحتياط في الجاهل بالحكم.

8- اذا تبين الخلل في القبلة اثناء الصلاة وكان انحرافه عنها يسيراً فعليه ان يستقيم اليها ولا يستأنف الصلاة. وان كان انحرافاً الى اليمين او اليسار او الخلف فعليه ان يستأنفها.


صفحه 85

احكام الستر

1- وجوب الستر

السنة الشريفة

1- روى محمد بن مسلم: رأيت ابا جعفر عليه السلام يصلي في ازار واحد ليس بواسع قد عقد على عنقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال: اذا كان كثيفاً فلا بأس به، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة اذا كان الدرع كثيفاً يعني اذا كان ستيراً.[1]

2 قال الامام علي عليه السلام: عليكم بالصفيق‌[2]من الثياب، فان من رق ثوبهُ رق دينه، لا يقومنَّ احدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب يشفّ. تجزي الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه، وفي القميص الصفيق يزرّ عليه.[3]

[1]وسائل الشيعة/ ج 3/ ابواب لباس المصلي/ الباب 22/ ص 282/ ح 1/ وباب 21/ ص 291/ ح 1.

[2]ثوب صفيق: كثيفٌ نسجه، وثوب شف وشفيف: أي رقيق يظهر ما وراءه.

[3]المصدر/ الباب 21/ ص 282/ ح 5 ..


صفحه 86

3- وقال الامام الصادق عليه السلام: لا يصلح للمرأة المسلمة ان تلبس من الخُمر والدروع مالا يواري شيئاً.[1]

4- روى الامام الصادق عليه السلام عن الامام علي عليه السلام انه قال: إذا حاضت الجارية فلا تصلي الا بخمار.[2]

5- سُئل الامام الكاظم عليه السلام عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة او ما حاله؟ فقال الامام: لا إعادة عليه، وقد تمت صلاته.[3]

6- روي عن الامام الباقر عليه السلام قوله: من غرقت ثيابه فلا ينبغي ان يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت، يبتغي ثياباً، فإن لم يجد صلى عرياناً جالساً يومئ ايماءً يجعل سجوده اخفض من ركوعه، فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس، ثم صلوا كذلك فرادى.[4]

تفصيل القول

1- يجب الستر حال الصلاة على الرجل والمرأة، سواء كان هناك ناظر أم لم يكن، كما يجب الستر في توابع الصلاة كقضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي، وايضاً سجدتي السهو على احتياط مستحب، ولا يجب الستر في‌

[1]وسائل الشيعة/ ج 3/ الباب 21/ ص 281/ ح 2.

[2]المصدر/ الباب 28/ ص 296/ ح 13 وتعني الرواية: اذا بلغت الفتاة البلوغ الشرعي فلا تصلي الا بحجاب.

[3]المصدر/ ص 293/ الباب 27/ ح 1.

[4]المصدر/ ص 328/ الباب 52/ ح 1 ..


صفحه 87

صلاة الميت، الا انه مستحب. كما لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر، ولا فرق في وجوب الستر بين الصلوات الواجبة والمندوبة.

2- الستر الواجب على الرجل حال الصلاة هو: ستر العورتين، ويستحب ستر ما بين السرة والركبة.

3- واما الستر الواجب على المرأة فهو: ستر جميع البدن حتى الرأس والشعر، ما عدا الوجه، واليدين الى الزندين والقدمين باطنهما والظاهر.

4- لا يجب على المرأة حال الصلاة ان تستر او ترفع ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة وسائر مساحيق وادهان الزينة، ولا الحلي، وان قلنا بوجوب ستر هذه الامور من الناظر، والاحوط ان تستر الشعر الموصول بشعرها.

5- الصبية التي لم تبلغ البلوغ الشرعي بعد، لا يجب عليها ستر الشعر والرأس والرقبة اثناء الصلاة ولو قلنا بصحة صلاتها وشرعيتها.

6- إذا تعمد المصلي- الرجل او المرأة- ترك الستر منذ الدخول في الصلاة او في اثنائها بطلت الصلاة، اما اذا نسي الستر منذ البداية او في الاثناء، وكذلك اذا ترك الستر غفلة، فالاقوى صحة صلاته وان كان الاحتياط يقتضي الاعادة بعد اتمام الصلاة، واما من ترك الستر جهلًا بهذا الحكم الشرعي فهو كالعامد احتياطاً.

7- إذا ظهر اثناء الصلاة شي‌ء من الاعضاء الواجب سترها بسبب هبوب ريح او بسبب غفلة المصلي لم تبطل الصلاة، ولكن اذا علم المصلي‌