وقد بعثت إليكم عَبْد اللهِ بْن مسعود خيره لكم وآثرتكم به على نفسي.
شريح بْن الحارث الكندي
قضى شريح بعد عَبْد اللهِ بْن مسعود. وكان السبب في ذلك:
ماحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد بْن أيوب بْن شيخ المخرمي؛ قال: حَدَّثَنَا روح بْن عبادة قال: حَدَّثَنَا شعبة، قال: سمعت سياراً قال: سمعت الشعبي: أن عُمَر بْن الخطاب أخذ من رجل فرساً على سوم يحمل عليه رجلاً، فعطب الفرس فَقَالَ عُمَرُ: اجعل بيني وبينك رجلاً فَقَالَ: الرجل: صاحب بيني وبينك شرحاً العراقي فأتيا شريحاً فقال: يا أمير المؤمنين أخذته صحيحاً سليماً على سوم، فعليك أن ترده سليماً كما أخذته قال: فأعجبه ما قَالَ: ثم بعثه قاضياً، ثم قال: ما وجدت في كتاب الله فالزم السنة فإن لم يك في السنة فاجتهد رأيك.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل قال: حَدَّثَنَا أبي قال: حَدَّثَنَا هشيم، عَن زكريا، عَن الشعبي بنحو حديث سيار إِلَّا أنه قال: ذكر في حديثه: إن الأعرابي قَالَ: لِعُمَرَ: اجعل بيني وبينك رجلاً من المسلمين شريحاً العراقي قَالَ عُمَرُ: ما أعرفه قال: أنا آتيك به قال: فجاءه فضمنه ثمن الفرس وقال: إنك أخذتها على ثمن، فأنت لها ضامن حتى تردها عليه، قَالَ: له عُمَر قضيت ثمن الحق.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد بْن أيوب، قال: حَدَّثَنَا روح، قال: حَدَّثَنَا ابن عيينة، عَن أبي إسحاق، عَن الشعبي، قَالَ: كتب عُمَر إِلَى شريح: ما في كتاب الله وقضاء النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاقض به، فإذا أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يقض به النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فما قضى به أئمة العدل فأنت بالخيار إن شئت أن تجتهد رأيك، وإن شئت تؤامرني ولا أرى في مؤامرتك إياي إِلَّا أسلم لك.
حَدَّثَنِيه أَبُو عَمْرو أَحْمَد بْن حازم بْن يونس الغفاري، من ولد قيس بْن أبي عروة، قال: حَدَّثَنَا قبيصة، أن عقبة قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَن الشيباني؛ عَن الشعبي،
عن شريح كان عُمَر كتب إليه؛ إِذَا جاءك أمر فاقض فِيْهِ بما في كتاب الله، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فاقض بما سن رسول الله، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله، ولم يسنه رسول الله فاقض بما أجمع عليه الناس، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يسنه رسول الله ولم يتكلم به أحد فاختر أي الأمرين شئت، فإن شئت فتقدم واجتهد رأيك وإن شئت فأخره ولا أرى التأخير إِلَّا خيراً لك.
حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد بْن الصباح الزعفراني، قال: حَدَّثَنَا أسباط، قال: حَدَّثَنَا النسائي، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: كتب إِلَى عُمَر، إِذَا أتاك قضاء فاقض بما في كتاب الله، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله، فاقض بسنة رسول الله صلى الله عليه، فإن أتاك ما ليس في سنة نبي الله، فاقض بما يجتمع فِيْهِ رأي المسلمين، فإن أتاك ما لم يجتمع فِيْهِ رأي المسلمين، فاختر إحدى اثنتين إن شئت فاجتهد رأيك، وتقدم، وإن شئت فتأخر، وأن تأخر خير لك.
أَخْبَرَنِي عَبْد اللهِ بْن الْحَسَن المؤدب، عَن النميري، عَن حاتم بْن قبيصة المهلبي، عَن شيخ من كنانة، قال: قَالَ: عُمَر لشريح حين استقضاء: لا تشار ولا تضار، ولا تشتر، ولا تبع، ولا ترتش، فَقَالَ: عَمْرو بْن العا1/ يا أمير المؤمنين:
إن القضاة إن أرادوا عدلاً ... ورفعوا فوق الخصوم فضلا
وزحزحوا بالعلم عنهم جهلاً ... كانوا كغيث قد أصاب محلا
قَالَ: أَبُو بكر: أهل المدينة ينكرون أن عُمَر استقضى شريحاً، قالوا: والدليل على ذلك أنا لم نسمع له في أيام عُثْمَان ذكراً، وقالوا كيف: يوله على المهاجرين، ولم يعرفه قط، ومن الحجة عليهم أنهم يروون هم أن عُمَر استقضى يزيد بْن أخت النمر على المهاجرين، واستقضى سلمان بْن ربيعة على أهل القادسية، وكعب بْن سور على البصرة، وأبا مريم الحنفي، وهؤلاء كلهم مثل شريح.
كتب عُمَر بْن الخطاب إِلَى شريح وروايته عَن عُمَر رضي الله عنه
أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَان سعدان بْن نصر بْن منصور البزاز، قال: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية الضرير، عَن المجالد، عَن الشعبي، عَن شريح، عَن عُمَر، قال: إِذَا أقر الرجل بولده طرفة عين، فليس له أن ينفيه.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الملك بْن مُحَمَّد الرقاشي، قال: حَدَّثَنَا حفص بْن عُمَر، قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن فضيل بْن معاذ، عَن أبي جرير، عَن الشعبي، قال: كتب عُمَر بْن الخطاب إِلَى شريح: لا تجيزن لامرأة في مالها أمراً حتى يحول عليها حول عند زوجها، أو تلد ولداً.
أَخْبَرَنَا حميد بْن الربيع، قال: حَدَّثَنَا هشيم. قَالَ: إسماعيل بْن أبي خالد: أَخْبَرَنَا، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: عهد إِلَى عُمَر بْن الخطاب: لا أجيز لجارية مملكة عطية حتى تحول في بيت زوجها حولاً أو تلد ولداً.
وحَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا قبيصة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَن أبي السفر، وجابر وإسماعيل، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: قَالَ لي: عُمَر: لا تجز لمملكة حتى يحول عليها عند زوجها الحول، أو تبلغ إنا ذلك.
قال: وأَخْبَرَنَا أَبُو يعلى، قال: حَدَّثَنَا زكريا عَن عامر، قال: عهد عُمَر قال: كتب عُمَر إِلَى شريح لا يورث حملاً.
الصغاني قال: حَدَّثَنَا هاشم، ويحيى بْن أبي بكير، قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن مجالد، عَن الشعبي، أن عُمَر كتب إِلَى شريح: لا تورث الحميل شيئاً، وقَالَ: يحيى: إِلَّا ببينة.
حَدَّثَنَا حمدون بْن عباد، قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون قال: حَدَّثَنَا أشعث بْن سوار، عَن الشعبي، كتب عُمَر إِلَى شريح لا تورث الحمل إِلَّا بينة وإن جاءت به في جوفها.
حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن زهير قال: حَدَّثَنَا ابن الأصفهاني قال: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، قال: ذكر الشيباني، عَن الشعبي عَن شريح قال: كتب إلى عُمَر أقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.
حَدَّثَنِي أَحْمَد قال: حَدَّثَنَا مالك أَبُو غسان قال: حَدَّثَنَا ابن عيينة، عَن عَمْرو بْن دينار، عَن أبي بكر بْن حفص، قال: كتب عُمَر إِلَى شريح: اقض للجار يعني بالشفة.
حَدَّثَنِيه عَبْد اللهِ، عَن ابن عوف، عَن أبي النضر الدمشقي، عَن رشيد، عَن ابن لهيعة، ومعاوية بْن صالح، عَن خالد بْن يزيد، عَن عَمْرو بْن دينار، عَن أبي بكر بْن حفص؛ أنه سمع شريحاً الكندي يقول: أمرني عُمَر بْن الخطاب أن أقضي للجار بالشفعة.
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق القاضي؛ قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن يزيد، عَن مجالد، عَن الشعبي، أن عُمَر كتب إِلَى شريح: أن اقض بعين الدابة إِذَا فقئت بربع ثمنها ولا تجيزن لامرأة هبة شيى حتى تلد بطناً، أو يحول عليها حول، وهي في بيت زوجها ولا تورث حميلاً.
حَدَّثَنَا إسحاق بْن الْحَسَن قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن مجالد، عَن الشعبي، أن عُمَر أمر شريحاً أن لا يورث حميلاً.
أَخْبَرَنَا سعدان بْن نصر قال: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، عَن الْحَسَنِ بْن عمارة، عَن الحكم، عَن شريح: أن رجلين وقعاً على جارية في طهر واحد، فأتت بولد، فادعاه كلاهما، فكتب بذلك شريح على عُمَر فكتب: إنه ابنهما يرثهما ويرثانه، ولو بينا لبين لهما، وللباقي منهما ولكنهما لبسا فلبس عليهما فهو للباقي منهما.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن اسحاق الصغاني، قال: حَدَّثَنَا يحيى معين، قال: قَالَ: شعبة قَالَ: مغيرة: هذه لم أسمعها من إبراهيم؛ أَخْبَرَنِي بها عبيدة عَن إبراهيم، قال: كان هَذَا في الكتاب إِلَى شريح إِذَا طلق الرجل امرأته ثلاثاً وهو مريض إنما ترثه ما دامت في عدته.
حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن منصور الرمادي، قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي حكيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن جابر، عَن الشعبي، عَن شريح قال: كتب إِلَى عُمَر: بخمس من صوافي الأمراء، إن الاسنان سواء والأصابع سواء، وفي عين الدابة ربع ثمنها، وإن الرجل يسأل عند موته عَن ولده، فأصدق ما يكون عند موته، وجراحة الرجال والنِّسَاء سواء إِلَى ثلث دية الرجل.
حَدَّثَنَا الرمادي، قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي حكيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن أبي صالح، عَن شريح، أن عُمَر بْن الخطاب سئل عَن الدرهم بالدرهمين، فقال: فضل ما بينهما ربا.
وحَدَّثَنَا أَحْمَد بْن منصور الرمادي، قال: حَدَّثَنَا أسد بْن المعلى أخو بهز، قال: حَدَّثَنَا أَبُو معاذ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو جرير، عَن الشعبي قال: كتب شريح إِلَى عُمَر في رجل أهدى إِلَى رجل هدية، فماتا جميعاً، فكتب إليه عُمَر: إن كانت الهدية فضلت، والمهدى إليه حي، فهي لورثة المهدى له، وإن لم تفضل فهي لورثة المهدي.
أَخْبَرَنَا عُمَر بْن بشر النيسابوري، قال: حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عيسى، قال: حَدَّثَنَا أشعث، عَن الشعبي، قال: كتب عُمَر إِلَى شريح، ألا يورث الحمل إِلَّا ببينة.
أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ بْن سعد بْن إبراهيم؛ قال: حَدَّثَنِي عمي، قال: حَدَّثَنَا أبي، عَن ابن إسحاق، قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن شُبْرُمَةَ أن قتيلاً أصيب في وادعة من همدان ولا يعلم له قاتل، فكتب فِيْهِ شريح بْن الحارث إِلَى عُمَر بْن الخطاب، فكتب
عُمَر: أن خذ من وادعة خمسين رجلاً، الخبر، والخبر ثم استحلفهم بالله ما قتلوا، ولا يعلمون له قاتلاً، ففعل ذلك ففعلوا، فكتب إليه شريح: أنهم قد حلفوا فكتب إليه عُمَر: بهَذَا برءوا من الدم، فما الذي يخرجهم من العقل ? ضع عليهم عقله.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ بْن سليمان الحضرمي قال: حَدَّثَنَا ابن نمير، قال: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، عَن الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح قال: كتب إِلَى عُمَر: أن أقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.
أَخْبَرَنَا علي بْن مسلم قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يزيد الواسطي، عَن مُحَمَّد بْن سالم، عَن الشعبي، عَن شريح قال: قَالَ عُمَرُ: لو طلب مني سؤال ليس عندي لحلفت ما هو عندي.
حَدَّثَنَا العباس بْن مُحَمَّد الدوري قال: حَدَّثَنَا أَبُو سلمة قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحد ابن زِيَاد قال: حَدَّثَنَا الحجاج قال: حَدَّثَنِي وبرة بْن عَبْد الرحمن، قال: كان شريح لا يجر بالولاء حتى حدثه الأسود بْن يزيد، عَن عُمَر بْن الخطاب أنه جر بالولاء فجر به.
أخباره مع علي بْن أبي طالب رضي الله عنه
حَدَّثَنِي الحارث بْن مُحَمَّد التميمي قال: حَدَّثَنِي بشر بْن عُمَر الزهراني قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن إسماعيل بْن أبي خالد، عَن الشعبي، قال: سأل علي شريحاً عَن رجل طلق امرأته. فحاضت في شهر ثلاثاً قال: فقال: إن شهد أربعة من نسائها فقد بانت. قَالَ: على:" قالون" بالرومية أصبت.
حَدَّثَنِي علي بْن عَبْد اللهِ بْن معاوية بْن ميسرة بْن شريح بْن الحرث القاضي قال: حَدَّثَنِي أبي، عَن أبيه معاويه، عَن ميسرة، عَن شريح قال: لما رجع علي من قتال معاوية وجد درعاً له افتقده بيد يهودي يبيعها فَقَالَ: علي: درعي لم أبع ولم أهب
قلت الولي: قال: لا بل هو الزوج.
أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن بشير قال: حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عيسى، قال: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن سلمة قال: حَدَّثَنَا أوس بْن ثابت، عَن حكم بْن عقال، أن شريحاً أتى في امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها، لأمها، فَقَالَ: شريح: للزوج النصف، وللأخ من الأم ما بقى، فارتفعوا إِلَى علي رضي الله عنه فقالوا: إن شريحاً قال: كذا وكذا، قال: ادعوا لي العَبْد! فأتاه، فقال: أفي كتاب الله وجدت هَذَا أو في سنة رسول الله صلى الله عليه ? قال: في كتاب الله؛ قَالَ: الله: {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ [الأنفال:75} قال: أفهو هَذَا ? قَالَ: علي: للزوج النصف وللأخ السدس وما بقي بينهما.
حَدَّثَنَا علي بْن عَبْد اللهِ بْن معاوية بْن ميسرة بْن شريح، قال: حَدَّثَنِي أبي، عَن أبيه، عَن ميسرة، عَن شريح قال: مررت مع علي بْن أبي طالب رضي الله عنه في سوق الكوفة وفي يدها لدرة وهو يقول: يا معشر التجار خذوا الحق وأعطوا الحق تسلموا لا تمنعوا قليل الربح فتحرموا كثيراً. حتى انتهى إِلَى قاص يقص ونحن حديثو عهد برَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أما أني أسألك عَن مسألتين إن خرجت منهما، وإلا أوجعتك ضرباً، قال: فاسأل يا أمير المؤمنين قال: ما ثبات الأيمان وزواله ? قال: ثبات الايمان الورع، وزواله الطمع، قال: قص فمثلك يقص.
حَدَّثَنَا علي بْن عَبْد اللهِ بْن معاوية. قال: حَدَّثَنِي أبي، عَن أبيه معاويه، عَن ميسرة عَن شريح قال: مررت مع علي بْن أبي طالب على المقابر، فقال: يا أهل المقابر أما الديار فقد سكنت، وأما الأموال فقد اقتسمت، وأما الذراري فقد نكحت، هَذَا خبر ما عندنا، هاتوا خبر ما عندكم ثم التفت إلي فقال: لو أذن لهم في الجواب لقالوا: {وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى [البقرة: 197} .
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة