إبراهيم بْن رستم الخراساني، عَن أبي عصمة، عَن مجالد، عَن الشعبي، أن شريحاً كان لا يجيز شهادة سائق الحاج.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن روح البزار؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الملك ابن عَبْد ربه الطائي، قال: حَدَّثَنَا داود بْن علبة، عَن مطرف، عَن عامر، عَن شريح؛ أنه كان يستخلف على العيب الظاهر البتة والباطن علمه.
حَدَّثَنَا أَبُو جعفر مُحَمَّد بْن عَبْد الرحمن الصيرفي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان ابن عيينة، عَن إسماعيل، عَن عامر، عَن شريح؛ قال: إِذَا صولحت المرأة من ثمنها على شيء، ولم يتبين لها ما ترك زوجها فتلك الريبة كل الريبة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الرحمن الصيرفي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون، عَن إسماعيل، عَن عامر، أن شريحاً كان يعوض الغرماء شيئاً.
حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد الزعفراني؛ قال: حَدَّثَنَا أسباط بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنِي الشيباني، عَن الشعبي؛ قال: أتى برجل إِلَى عروة بْن المغيرة طلق امرأته البتة فسأل عنها عَبْد اللهِ بْن شَدَّاد بْن الهاد، فشهد أن عُمَر بْن الخطاب
جعلها واحدة، وهو أحق برجعتها، وشهد الرياش بْن النعمان علياً جعلها ثلاثاً، فأرسل إِلَى شريح، فسأله عنها، فقال: قد كبرت لا علم لي بها، فعزم عليه؛ فَقَالَ: شريح: قد بين الله الطلاق، وقد طلق البتة، وألبتة بدعة، فنقفه عند بدعته، له ما نوى، إن نوى واحدة فواحدة بائنة، وإن نوى ثلاثاً فثلاث.
حَدَّثَنِي الأحوص بْن المفضل بْن غسان؛ قال: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن مهدي، عَن سُفْيَان، عَن الشيباني، عَن الشعبي، أن شريحاً حبس رجلاً في مهر ابنته.
قال: وحَدَّثَنِي أبي، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن داود، قال: حَدَّثَنَا شيبان، عَن جابر، عَن الشعبي، أن شريحاً كان يرد اليمين، ويأخذ اليمين مع الشهود.
حَدَّثَنِي إسحاق بْن حسن بْن ميمون؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ عَن الشيباني، عَن الشعبي؛ قال: رأيت شريحاً حبس رجلاً بمهر ابنته ستمائة درهم.
حَدَّثَنَا أَبُو قلابة قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن كثير، عَن سُفْيَان؛ وقَالَ: ثمانمائة درهم، يعني أنه حال دونها.
حَدَّثَنِي إسحاق بْن الحسين قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ عَن الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه كان يأخذ اليمين مع الشهود ويرد اليمين.
حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد الزعفراني. قال: حَدَّثَنَا أسباط، عَن الشيباني، عَن الشعبي، قال: مات مولى للأشعث بْن قيس، فاختصم فِيْهِ بنو الأشعث وبعض بني ولد الأشعث، فجعلهم شريح في الميراث سواء.
في كتابي عَن علي بْن مسلم، عَن عباد بْن العوام، عَن داود بْن أبي هند، عَن الشعبي، وحَدَّثَنِي بشر بْن موسى، قال: حَدَّثَنَا الحميدي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنَا داود، عَن الشعبي، قال: بعث شريح مع رجل تسعمائة درهم إِلَى نهر بلخ، يشترى له بها وصيفاً، فوجده بمثل ما يجده بالكوفة؛ فقال: اشتريه ههنا، وأنفق عليه، وأكترى له، لو اشتريت له متاعاً، فربح فِيْهِ ثم اشتريت بالكوفة كان خيراً له، ففعل فلما قدم الكوفة اشترى له وصيفاً، وجارية؛ فَقَالَ: شريح للغلام: كيف وجدت صحبة صاحبك؛ فَقَالَ: الغلام ما اشتراني إِلَّا ههنا، فأرسل إليه فأخبره القصة فقال، رد إلينا رأس مالنا وخذ غلامك، فَقَالَ لَهُ الرجل في ذلك؛ فَقَالَ: شريح: فكيف بالضمان من وراء نهر بلخ ?
حَدَّثَنِي بشر؛ قال: حَدَّثَنَا الحميدي؛ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنَا داود، عَن الشعبي؛ قال: جاء رجل إِلَى شريح فقال: إني أصبت صيداً؛ فَقَالَ لَهُ شريح: هَلْ أصبت قبل هَذَا شيئاً ? قال: لا، قال: لو أخبرتني أنك أصبت قبل هَذَا شيئاً ما حكمت عليك، ولوكلتك إِلَى الله عز وجل حتى يكون هو ينتقم منك.
حَدَّثَنَا بشر، قال: حَدَّثَنَا الحميدي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنَا داود، ومطرف، عَن الشعبي. قال: إِذَا استأذن الرجل ورثته فأوصى بأكثر من الثلث، فأجازوا قَالَ: شريح: هم بالخيار إِذَا نفضوا أيديهم من القبر.
حَدَّثَنِي بشر، قال: حَدَّثَنَا الحميدي؛ قال: حَدَّثَنَا داود، وعاصم، وابن أبي خالد، عَن الشعبي؛ وجاء ابن أبي ربيعة إِلَى عروة بْن المغيرة فذكر نحو حديث أسباط عَن الشيباني في طلاق البتة، وقال: رياش بْن عدي الطائي، وقَالَ: الشيباني: رياش بْن النعمان.
حَدَّثَنَا علي بْن مسلم، قال: حَدَّثَنَا عباد بْن العوام، عَن مُحَمَّد بْن سالم، عَن الشعبي، عَن شريح؛ قال: ليس على مداو ضمان.
حَدَّثَنِي عيسى بْن عفان بْن مسلم الصفار؛ قال: حَدَّثَنَا أبي؛ قال: عَبْد الواحد بْن زِيَاد قال: حَدَّثَنَا مجالد بْن سعيد، قال: حَدَّثَنَا الشعبي، قال: كان مسروق وشريح يجيزان شهادة النسوة في استهلال الصبي.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إشكاب؛ قال: حَدَّثَنَا نعيم، عَن سُفْيَان، عَن داود ابن أبي هند عَن الشعبي، عَن شريح، أنه متع بخمسمائة.
حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن سعيد الأصم، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل بْن علية، عَن داود بْن أبي هند، عَن الشعبي، قال: قَالَ: شريح من أصاب الحق في وصيته من صغير أو كبير أجزنا وصيته.
حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد الزعفراني، قال: حَدَّثَنَا أسباط بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا مطرف، عَن الشعبي، عَن شريح؛ قال: لا يشترط الخلاص
إلا أحمق سلم بعت أو رد كما أخذت.
حَدَّثَنَا الزعفراني؛ قال: حَدَّثَنَا أسباط؛ قال؛ حَدَّثَنَا مطرف، عَن عامر؛ عَن عمير بْن يزيد؛ قال: كنت عند شريح، فجاء رجل وامرأته يختصمان؛ فقالت المرأة: طلقني ولم يعلمني الرجعة حتى انقضت العدة، فتزوجت رجلاً ودخل عليها زوجها؛ فقال: ألا أعلمتها الرجعة كما أعلمتها الطلاق ? ولم يردها عليه.
قَالَ: أَبُو بكر: دخل الشعبي بينه وبين شريح في هَذَا الحديث عمير ابن يزيد.
حَدَّثَنَا إسحاق بْن حسن بْن ميمون؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح قال: إِذَا قَالَ: الرجل: إن الناس يعلمون ذلك قل: فأتني برجلين من الناس أنه باعه، وبه هَذَا الداء.
حَدَّثَنَا إسحاق بْن حسين، قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن الشيباني، عَن الشعبي، أن شريحاً قال، في المكاتب إِذَا مات وعليه دين، قال: يضرب مواليه بما حل من نجومهم.
حَدَّثَنَا سعدان بْن نصر، قال: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، عَن الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح؛ إِذَا اشترى الرجل العَبْد فأستغله ثم وجد به عيباً رده بالعيب، وكان الغلة بالضمان.
حَدَّثَنَا إسحاق بْن حسين، قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان. عَن الشيباني، عَن الشعبي، أن شريحاً قال، في رجل اشترى من رجل
عَبْداً فاغتل عليه ثم وجد به عيباً، قال: يرد العَبْد بعيبه وعليه للمشتري بضمانه.
حَدَّثَنَا إسحاق بْن حسين، قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن الشيباني عَن الشعبي، عَن شريح، أنه كان يقضي بقضاء عَبْد اللهِ في المرأة والرجل؛ قال: يستويان في السن، والموضحة وهما فيما سوى ذلك على النصف.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان الأزرق؛ قال: حَدَّثَنَا وكيع: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن مطرف، عَن الشعبي، عَن شريح؛ قال: أقيلها ولا أقيله.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن الوليد البسري؛ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جعفر غندر؛ حَدَّثَنَا شعبة، عَن مغيرة، عَن الشعبي؛ أن شريحاً كان يقول في الرجل، إِذَا ورث حقاً على أن يستحلفه البتة أن الحق عليه.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الوليد البسري، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن مغيرة، أنه سمع الشعبي يحدث أنه شهد شريحاً، وسأله رجل عَن الإيلاء، فقال: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، وقرأ عليه الآيتين؛ قَالَ: فقمت من عنده، فأتيت مسروقاً فقلت: يا أبا عَائِشَة، وأخبرته بقول شريح، فقال: يرحم الله أبا أمية لو أن الناس كلهم قَالَ: مثل هَذَا فمن كان يفرح مثل هَذَا ثم قال: إِذَا مضت أربعة أشهر واحدة بائنة، ويخطبها زوجها إن شاء في عدتها، ولا يخطبها غيره.
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب، قال:
حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن مجالد، عَن الشعبي فذكر نحوه ورآه، فرجعت إِلَى شريح فأخبرته، فقال: أتعرف الرجل ? قلت: نعم قال: فاذهب فأتني به فذهبت به، فجئت فأفتاه بما قَالَ: مسروق.
حَدَّثَنَا علي بْن حرب الموصلي، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن إدريس، عَن حصين، عَن الشعبي، عَن شريح، في الرجل يتصدق على ذي قرابته ثم يرثه، قال: أحب إِلَى أن يجعله في مثله من ذي قرابته.
حَدَّثَنَا سعدان بْن نصر، قال: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية؛ عَن الشيباني، عَن شريح؛ قال: إِذَا استأجر الرجل الدار سنة فبداله، فألقى المفاتيح فقد برأ منها.
حَدَّثَنَا سعدان بْن نصر، قال: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، عَن داود بْن أبي هند، عَن الشعبي، عَن شريح؛ أن قوماً اختصموا إليه في مهر وأقام كل واحد من الفريقين البينة أنه مهرهم، أنتجوه عندهم، وهو في يد أحد الفريقين، فقضى به شريح أنه الذي في أيديهم، وقَالَ: الآخرون أولى بالشبهة.
حَدَّثَنَا أَبُو قلابة، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن كثير أَبُو غسان العنبري، قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن هشيم، عَن مطرف، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: صاحب الكلب العقور يضمن.
مُحَمَّد بْن علي السرخسي؛ قال: حَدَّثَنَا بكر بْن خداش، قال: حَدَّثَنَا شريك، عَن جابر، عَن الشعبي؛ قال: كان شريح يسأل الخصم عَن الشاهد، فإن قال: هو رضا أجازه عليه.
حَدَّثَنَا سعدان بْن نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، عَن الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: ينفق على الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال.
أَخْبَرَنَا حفص بْن عُمَر الريالي؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن سعيد القطان، عَن مجالد، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: من أقر بولد من أمته على فراشه، ثم أنكر بعد ذلك فليس ذاك له، قَالَ: شريح: هَذَا قضاء عُمَر.
حَدَّثَنَا حفص، قال: حَدَّثَنَا يحيى، عَن مجالد، عَن الشعبي، عَن شريح قَالَ: تستأمر الثيبة في نفسها ورضاها أن تسكت. أَخْبَرَنَا حفص الريالي؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى، قال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ؛ قال: سألت عامراً عَن رجلين كانت عندهما شهادة، فمات أحدهما، واستقضى الآخر، فقال: شهدت شريحاً أتى فيها، فقال: إيت الأمير أشهد لك، قال: يا أبا أمية أذكرك الله أن يذهب حقي، وأنت تعلم؛ قَالَ: إيت الأمير ولأشهد لك.
حَدَّثَنَا إسحاق بْن الحسين؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة. قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، عَن شريح مثله.
أَخْبَرَنَا أَحْمَد بْن بديل، قَالَ: حَدَّثَنَا المحاربي، عَن الشيباني، عَن الشعبي عَن شريح قال: الرجل ينفي ولده عند الموت، قال: هو أصدق ما يكون، فإن كان من سرية فقد برىء منه، وإن كان من حرة لا عن، فإن شاء أكذب نفسه، وضرب الحد.
أَخْبَرَنَا أَحْمَد بْن بديل، قال: حَدَّثَنَا مفضل بْن صالح، قال: حَدَّثَنَا جابر، عَن عامر، عَن شريح، قال: ليس على مداو ضمان.