عن الشعبي أن شريحاً سأل عَن رجل أصاب قبله ? قالوا: لا قال: لو كان أصاب قبله لم أحكم عليه، ولوكلته إِلَى الله حتى يكون الله منه ينتقم.
حَدَّثَنَا إسحاق بْن إبراهيم الحربي قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن صالح قال: حَدَّثَنَا عنبر، عَن أشعث، عَن الشعبي، يعن شريح، قال: إِذَا كان الرهن بأقل مما رهن قال: أنت رضيت به من حقك، وإذا كان أكثر قَالَ: أنت أغلقته.
حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن منصور الرمادي قال: حَدَّثَنَا أَبُو سلمة موسى بْن إسماعيل قال: حَدَّثَنَا أَبُو عوانة، عَن إسماعيل، يعني ابن سالم، عَن عامر، أن شريحاً سأله رجل كيف أنت يا أبا أمية ? قال: صباح من رجل نصف الناس عليه غضاب قيل له وما غضبهم عليك ? قَالَ: من قضيت عليه فهو غضبان.
أَخْبَرَنِي محمود بْن مُحَمَّد بْن عَبْد العزيز، قال: حَدَّثَنَا حيان بْن موسى؛ قال: حَدَّثَنَا ابن المبارك؛ قال: حَدَّثَنَا إسماعيل بْن أبي خالد، عَن الشعبي؛ قال: جاءت امرأة تخاصم زوجها إِلَى شريح في مهرها، وقد كانت قالت لزوجها: طلقني، ولك ما عليك، ففعل، فقالت: لا حتى تطلقني ثلاثاً، ففعل، فَقَالَ: جلساء شريح: أما امرأتك فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك ولا نرى مالك إِلَّا قد ذهب؛ فَقَالَ: شريح: لم ترون ذلك ? والله إن الإسلام إذاً أضيق من حد السيف؛ أما امرأتك فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك، وأما مالك فلك.
الجرجاني قال: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق؛ قال: أَخْبَرَنَا الثوري، عَن إسحاق
الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: ابتاع رجل غلاماً فاستغله ثم وجد به عيباً فرده وكان ما استغل له بضمانه.
حَدَّثَنِي إبراهيم الحربي؛ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الوليد اليسري، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جعفر، قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن منصور الأشل، سمع الشعبي سمع شريحاً يقول: الرهن بما فيه.
(آخر الجزء الثاني من الأصل والحمد لله وحده يتلوه في الجزء الثالث:
حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن علي بْن الوليد؛ قال: حَدَّثَنَا سعيد بْن سليم؛ قال: حَدَّثَنَا هشيم، عَن داود بْن أبي هند، عَن الشعبي؛ قال: كان شريح يورث الأسير.)
الجزء الثالث
تمام أخبار شريح بْن الحارث الكندي
تمام ما رواه الشعبي من قضاء شريح.
ما رواه الحكم بْن عيينة عَن شريح.
ما رواه أَبُو إسحاق السبيعي عَن شريح.
ما رواه إبراهيم النخعي عَن شريح.
ما رواه أَبُو الضحى سلم بْن صبيح من قضايا شريح.
ما رواه سائر أهل الكوفة عَن شريح من قضاياه وفقهه منهم أَبُو حصين القاسم بْن عَبْد الرحمن، عباس العامري، يحيى الطائي.
ما رواه البصريون عَن شريح،
ما رواه سائر الناس عَن شريح بْن الحارث. منهم مُحَمَّد بْن سيرين، أنس بْن سيرين، أيوب عَن مُحَمَّد، خلاس بْن عَمْرو أخبار عبيدة السماني، عبيد الله بْن عتبة بْن مسعود، عَبْد الرحمن ابن أبي ليلى، أَبُو بردة بْن أبي موسى، سعيد بْن جبير، عامر بْن شراحيل، عَبْد الملك بْن عُمَر اللخمي، القاسم بْن عَبْد الرحمن بْن عَبْد اللهِ ابن مسعود، الْحَسَن بْن الْحَسَن الكندي، سعيد بْن أشوع الهمذاني، عيسى بْن المسيب البجلي، الحكم بْن عيينة بْن النهاس، والمغيرة بْن عيينة، عَبْد اللهِ بْن نوف السامي، محارب بْن دثار السدوسي، عَبْد اللهِ بْن شُبْرُمَةَ بْن الطفيل.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
تمام ما رواه الشعبي من قضايا شريح
حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن علي بْن الوليد، قال: حَدَّثَنَا سعيد بْن سليمان، قال: حَدَّثَنَا هشيم، عَن داود بْن أبي هند، عَن الشعبي، قَالَ: كان شريح يورث الأسير، ويقول: إنه أحوج ما يكون إِلَى نصيبه في الميراث إِذَا كان أسيراً في يد العدو، فإما أن يفادوه، حتى يجيء ما جاء.
حَدَّثَنَا الجرجاني، قال: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق، عَن مَعْمَر، عَن جابر، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: اختصم إليه رجلان في دار باعها أحدهما صاحبها فرد البيع فَقَالَ: الرجل: أين غلة داري؟ فَقَالَ: شريح: وأين ربح مثله ?
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل، قال: أخبرت عَن أيوب بْن واقد عَن أشعث، عَن الشعبي أن رجلاً شهد عند شريح فلما قام قَالَ: للمشهود عليه: كيف رأيت ? قَالَ: فرد عليه شريح شهادته
حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن عَبْد الجبار أَبُو عَمْرو الدارمي قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن إدريس، عَن أبي إسحاق الشيباني، عَن الشعبي، أن امرأة استعدت على ابنها في ستمائة درهم أصابها من صداقها فحبسه شريح على أدائها.
حَدَّثَنَا العباس بْن مُحَمَّد الدوري، قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن عُمَر بْن خيرة المدائني قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحد بْن زياد؛ قال: حَدَّثَنَا الشيباني؛ قال: حَدَّثَنَا الشعبي؛ قال: كان لرجل على رجل دين، وكان يجحده في العلانية،
فأقعد له قوماً فأشهدهم عليه في السر، فاختصموا إِلَى شريح فأبطل شهادتهم؛ وقال: لو كانوا ما جلسوا ذلك المجلس.
قَالَ: الشيباني: وحَدَّثَنِي الحكم بْن عيينة بعد، عَن أبي ثابت إنهم اختصموا إِلَى عُمَر بْن حريث فأجاز شهادته وقال: كذلك يفعل بالكاذب الفاجر.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن شاذان الجوهري قال: أَخْبَرَنَا معلى بْن منصور قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن دينار قال: حَدَّثَنَا داود، عَن الشعبي أن شريحاً كان يقول، في الرجل يبيع الشيء حالاً ولا ينتقد ثمنه ثم يشتريه من صاحبه الذي باعه منه بأقل من ذلك الثمن قال: إِذَا تغيرت السوق فلا بأس.
وقال: حَدَّثَنَا المعلى؛ قال: حَدَّثَنَا هشيم؛ قال: أَخْبَرَنَا الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه لم ير بأساً ما من الزيادة في العطايا بالعرض.
أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ بْن مُحَمَّد الحنفي؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدَان؛ قال: حَدَّثَنَا ابن المبارك، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن أبي السفر، عَن الشعبي، عَن شريح؛ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا روح بْن عبادة؛ قال: حَدَّثَنَا أشعث، عَن داود، عَن شريح؛ قال: هم بالخيار إِذَا مات، يعني في الرجل، يوصي فتطيب أنفس الورثة ثم يرجعون.
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال؛ حَدَّثَنَا حجاج بْن المنهال؛ قال: حَدَّثَنَا حماد،
عن داود، عَن الشعبي، عَن شريح؛ قال: إِذَا نفضوا أيديهم عَن قبره هم بالخيار إن شاءوا أمضوا، وإن شاءوا ردوا.
أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا هاشم بْن القاسم؛ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن داود؛ قال: سمعت الشعبي يحدث عَن شريح نحوه.
وقال: حَدَّثَنَا يعلى بْن عبيد؛ قال: حَدَّثَنَا إسماعيل، عَن عامر، قال: أعتق رجل عَبْداً له عند الموت، لم يكن له مال غيره، فَقَالَ: مسروق: شيء جعله لله أجيزه برأسه، وقضى فِيْهِ شريح، فأجاز ثلثه، وقال: يستسعى في الباقيين.
قَالَ: عامر: مسروق أعجبهما إِلَى فتيا، وشريح أعجبهما إِلَى قضاء.
حَدَّثَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون، قال: حَدَّثَنَا قيس، عَن ابن حصين، عَن الشعبي، عَن شريح أنه ورث قوماً ماتوا جميعاً فورث بعضهم من بعض.
أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير؛ قال: حَدَّثَنَا إسرائيل، عَن جابر، عَن عامر، عَن شريح، أنه كان لا يورث الحميل إِلَّا ببينة.
أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير؛ قال: حَدَّثَنَا هريم، عَن أشعث، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه كان يورث الرحم الموصولة المعروفة.
حَدَّثَنَا الصغاني، قال: أَخْبَرَنَا عفان؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحد بْن زياد؛ قال: سمعت داود بْن أبي هند، يذكر الشعبي، قال: كان شريح
يقول، في الصداق الآجل إِلَى موت أو طلاق.
أَخْبَرَنَا الصغاني قال: أَخْبَرَنَا يعلى، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل، عَن عامر، قال: كان شريح يجعل الذي بيده عقدة النكاح الزوج. إن شاء أتم لها الصداق، وإن شاء عفت عَن الذي لها فتركته.
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوهاب، عَن داود بْن أبي هند، عَن الشعبي، عَن شريح؛ قال: هو الزوج قاله أخيراً فعيب ذلك عليه.
أَخْبَرَنَا الصغاني قال: حَدَّثَنَا: قبيصة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه كان لا يرى ببيع الزيادات بالعروض بأساً، وكرهه الشعبي، وقال: هو غرر.
الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير: قال: حَدَّثَنَا إسرائيل، عَن جابر، عَن عامر، عَن شريح، قال: إِذَا دخل رجل دار قوم بغير إذنهم، فعقره كلبهم فلا شيء عليهم.
الصغاني قال: حَدَّثَنَا قبيصة؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن مطرف؛ قلت لعامر: إن كان شريح يضمن المستودع؛ قَالَ: لا: إِلَّا أن يرى ريبة.
الصغاني قال: حَدَّثَنَا يعلى؛ قال: حَدَّثَنَا حفص، قال: حَدَّثَنِي الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، في المضاربة، قَالَ: الوضيعة على المال، والربح على ما اصطلحوا عليه.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان؛ قال: أَخْبَرَنَا معلى، قال: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، قال: حَدَّثَنَا عاصم، عَن الشعبي، عَن شريح؛ قال: الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق من الجار، والجار أحق ممن سواه.