خالد، والمغيرة، عَن الشعبي، عَن شريح، أن رجلاً تزوج امرأة، فأغلق الباب وأخرى الستر، ثم طلقها، ولم يمسها فقضى له شريح بنصف الصداق؛ قال: سُفْيَان: بلغنا أن شريحاً قال: عليها العدة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الملك بْن زنجويه، قال: قرىء على عَبْد الرزاق، عَن سُفْيَان، عَنْ عَبْدِ الملك، عَن الشعبي، عَن شريح، أن عَبْداً شج نفراً، فقضى به شريح للآخر. قَالَ سُفْيَان: ونحن نقول إِذَا لم يتبع، وهو بينهم سواء. عن حماد وغيره من أصحابنا.
حَدَّثَنَا أَبُو بكر بْن زنجويه، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يوسف قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان. عَن سليمان الشيباني، عَن بعض أصحابنا، عَن شريح، أنه كان يقبل البينة بعد الجحود.
حَدَّثَنَا ابن زنجويه، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قال: أَخْبَرَنَا سُفْيَان، عَن سليمان الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: يلتقي من ولده متى شاء، قَالَ سُفْيَان: إِذَا أقر به مرة فهو ولده.
ابن زنجويه قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن جابر، عَن الشعبي، عَن شريح. قال: إِذَا كان متصنعاً وأشهد عليهم فوقع. على إنسان ضمنوا.
حَدَّثَنَا سعدان بْن نصر؛ قال: حَدَّثَنَا غسان بْن عبيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أبي السفر، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
حَدَّثَنَا سعدان؛ قال: حَدَّثَنَا غسان، عَن سُفْيَان، ذكره عَن ابن حصين، عَن الشعبي، قال: سمعت شريحاً يقول: ذهب الرهان بما فيها.
كذا قَالَ: أَبُو بكر هكذا قال عَن أبي حصين، عَن الشعبي، قال: حَدَّثَنَاه في الجامع.
حَدَّثَنَاه الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو نعيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصين؛ قال: سمعت شريحاً يقول.
قَالَ: أَبُو بكر: هَذَا هو الصواب، رواه جماعة عَن أبي حصين، عن، شريح نفسه.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ المسروقي؛ قال: حَدَّثَنَا عبيد بْن يعيش، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن آدم، قال: حَدَّثَنِي حفص بْن غياث، عَن مجالد، عَن الشعبي، عَن شريح أنه ضمن رجلاً من المسلمين خمراً أهراقها لذمي.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن شاذان؛ قال: حَدَّثَنَا معلى؛ قال: أَخْبَرَنَا شريك، عَن جابر، عَن عامر؛ قال: كان شريح يرد من الشامة الشائنة ومن الشيب إذاواراه.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن شاذان، قال: أَخْبَرَنَا يعلى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زبيد
أن إسماعيل بْن أبي خالد حدثهم، عَن عامر قال: جاء رجل إِلَى شريح، فقال: يا أبا أمية إني طلقت امرأتي مائة تطليقة؛ فقال: أما ثلاث فلك وأما سبع وتسعون فإسراف ومعصية.
ابن شاذان؛ قال: أَخْبَرَنَا معلى؛ قال: حَدَّثَنَا ابن المبارك؛ قال: حَدَّثَنِي مجالد، عَن الشعبي، عَن شريح، ومسروق، قالا: الفيء الجماع.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد الحنفي، قال: أَخْبَرَنَا عَبْدان، قال: حَدَّثَنَا ابن المبارك، قال: حَدَّثَنَا ابن عون، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: دعوا الربا والريبة.
أَخْبَرَنِي محمود بْن مُحَمَّد المروزي؛ قال: حَدَّثَنَا حيان بْن موسى، قال: أَخْبَرَنَا ابن المبارك؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا إسماعيل، عَن الشعبي، قال: كان شريح يقضي زماناً أن الذي بيده عقدة النكاح الولي ثم رجع، فقال: هو الزوج.
أَخْبَرَنِي محمود، قال: حَدَّثَنَا حيان؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَن داود، وجابر، عَن الشعبي، عَن شريح أنه متع بخمسمائة درهم.
أَخْبَرَنِي جعفر بْن مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا مزاحم بْن سعيد، قال:
أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ، قال: أَخْبَرَنَا أيضاً، يعني سُفْيَان، عَن فراس عَن الشعبي، عَن شريح؛ أنه كان يقول: ترجع المرة إِذَا كان زوجها حياً؛ فإذا مات فلا رجوع.
أَخْبَرَنِي جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا مزاحم، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قال: حَدَّثَنَا أشعث بْن سوار، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: المسلمون عند شروطهم ما لم يعص الله.
أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن بشر، قال: حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عيسى، قال: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ، قال: أَخْبَرَنَا سُفْيَان، عَن داود، عَن الشعبي، عَن شريح أنه كان يورث الأسير ويقول: هَذَا أحوج إِلَى ماله.
أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن بشر؛ قال: أَخْبَرَنَا الْحَسَن بْن عيسى، قال: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ؛ قال: أَخْبَرَنَا سُفْيَان، عَن جابر، عَن الشعبي، عَن شريح أنه كان لا يورث الأسير.
حَدَّثَنَا الجرجاني، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرازق، عَن الثوري، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أبي السفر، عَن الشعبي، عَن شريح، قَالَ: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
عَبْد اللهِ بْن مُحَمَّد الحنفي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَان؛ قال: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ قال: أَخْبَرَنَا سُفْيَان، عَن حصين، عَن الشعبي، أنه لقي راكباً فسلم عليه، فَقَالَ لَهُ: ما هَذَا ? قال: كان شريح يفعل ذلك.
أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن بشر، قال: حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عيسى، قال: حَدَّثَنَا ابن المبارك، قال: أَخْبَرَنَا هشام، عَن داود، عَن الشعبي، عَن شريح أنه كان يقول: إِذَا نفضوا أيديهم عَن قبره ورجعوا فهم بالخيار.
كذا قَالَ: أَبُو بكر في أصل الكتاب، هشام، عَن داود، وأظنه هشيم.
أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن بشر قال: حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عيسى، قال: أَخْبَرَنِي جرير، عَن مطرف، عَن الشعبي، قال: أتى شريح في رجل أوصى عند موته لولد ولده بأكثر من الثلث؛ وأذن له ولده في ذلك؛ فلما مات أبى ولده ولم يجيزوا ذلك، وقالوا: كرهنا أن نغضب أبانا؛ فأجزنا حياته، فَقَالَ: شريح: إن شاءوا أجازوا، وإن شاءوا لم يجيزوا.
أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن بشر، قال: أَخْبَرَنَا الْحَسَن بْن عيسى، قال: أَخْبَرَنَا ابن المبارك؛ قال: أَخْبَرَنَا عاصم؛ عَن الشعبي؛ قال: أجيز وصية الصغير، والكبير؛ إِذَا كانت عدلاً، ولا أجيز وصية صغير ولا كبير، إِذَا كانت حيفا.
أَخْبَرَنِي ابن أبي الدنيا؛ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بكار؛ قال: حَدَّثَنَا قيس بْن الربيع، عَن أشعث؛ عَن الشعبي، قال: قَالَ: رجل لشريح: ما خاصمت إليك قط إِلَّا حكمت علي؛ قال: ذاك أحرى أن لا تكون ظالماً.
ما روى الحكم بْن عيينة عَن شريح
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الوليد البسري، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جعفر غندر، قال: شعبة عَن الحكم، عَن شريح، أنه قال: الرهن بما فيه، فقلت للحكم: وإن كان أقل أو أكثر ? قال: نعم.
قَالَ: أَبُو بكر: كل ما عَن الحكم قد سمعته من البسري، عَن غندر، عَن شعبة.
وعن شريح قال: المعتق عَن دبر من الثلث.
وعن الحكم أنه رأى شريحاً يصلي في برنس.
وعن الحكم أن شريحاً ذبح فرساً له، فأكل منه.
وعن الحكم عَن شريح؛ قال: المتوفي عنها زوجها وهي حامل لها النفقة من جميع المال.
وكان ابْن عَبَّاس يقول: ليس لها شيء.
وعن الحكم عَن شريح في الذي يحيل الرجل على الرجل، فيفلس المحال عليه قال: يرجع إِلَى الأول.
وعن الحكم أن شريحاً والْحَسَن أهلاً بالحج وال عَمْرَةجميعاً، ثم لم يحل منهما شيء، دون النحر، ولم يسوقا هدياً.
وعن الحكم أن رجلاً من بني أسد تزوج امرأة من كندة، يُقَالُ: لها: أم عَبْد اللهِ بنت زيد بْن شيبان، وشرط لها إن هو تركها في دارها، فصداقها ألفا درهم، وإن هو أخرجها فصداقها أربعة ألاف، فأخرجها يخاصمها إِلَى
شريح، فقضى لها بأربعة ألف وعن الحكم أن رجلاً طلق امرأته فخاصمته إِلَى شريح، وقرأ هذه الآية: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة: 241] وقال: إن كنت من المتقين فعليك المتعة، ولم يقض به.
قَالَ: شعبة: وجدته مكتوباً عندي، عَن أبي الضحى. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إشكاب، قال: حَدَّثَنَا أَبُو النصر، قال: حَدَّثَنَا شعبة، قال: الحكم أَخْبَرَنِي أن رجلاً خاصم إِلَى شريح في متعة امرأة،، فَقَالَ: شريح: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة: 241] ، فإن كنت من المتقين فعليك متعة، ولم يقض.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الوليد البسري، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جعفر، قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن الحكم، أن رجلين شهد الرجل على رجل بحق، فَقَالَ: أحدهما: أشهد أن عليه ألفا ومائتي درهم أو ثلاثمائة، وقَالَ: الآخر أشهد أن عليه ألف درهم، فقضى له شريح بألف درهم؛ فَقَالَ: الرجل: تقضي علي وقد اختلفا ? فقال: إنهما قد اجتمعا على ألف.
وعن الحكم رأيت شريحاً يمشي أمام الجنازة، ثم يجلس حتى تجيء.
وعن الحكم عَن شريح، في هذه الآية: وَفَصْلَ الْخِطَابِ [ص: 20] قال: الشهود والأيمان.
حَدَّثَنَا ابن عرفة، عَن ابن فضيل، عَن أشعث، عَن الحكم، عَن شريح مثله.
حَدَّثَنَا البسري قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جعفر، قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن الحكم، عَن شريح، قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
وعن الحكم، عَن شريح، في الرجل يتزوج امرأة فلا يقدر عليها، قال: يؤجل سنة. وعن الحكم، عَن شريح، في مكاتب مات وترك بقية من كتابته وعليه دين قَالَ: يبدأ بالدين.
وعن الحكم، قال: سأل ابن زِيَاد عِمْرَان بْن حصين عَن رجل طلق امرأة تطليقة أو اثنتين، فبانت، ثم تزوجها آخر، ثم طلقها، ثم تزوجها الأول فقال: عِمْرَان هي على ما بقي، وقَالَ: شريح: ثلاث.
وعن الحكم، قال: كتب عَبْد الملك في الجارية إِذَا كانت بكراً، فبيعت فغشيها سيدها فوجد بها داء قال: يردها، وعشر ثمنها، وإن كانت ثيباً فنصف العشر.
عن الحكم، قال: خرج شريح إِلَى النجف، فرأى أخبية وفساطيط، فسأل: فقيل: فراراً من الطاعون، فَقَالَ: شريح: إنا وإياهم لعلى بساط واحد.
حَدَّثَنَا عباس بْن مُحَمَّد الدوري، قال: أَخْبَرَنِي خيثمة بْن مرزوق؛ قَالَ: