بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 265

ما روى الحكم بْن عيينة عَن شريح
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الوليد البسري، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جعفر غندر، قال: شعبة عَن الحكم، عَن شريح، أنه قال: الرهن بما فيه، فقلت للحكم: وإن كان أقل أو أكثر ? قال: نعم.
قَالَ: أَبُو بكر: كل ما عَن الحكم قد سمعته من البسري، عَن غندر، عَن شعبة.
وعن شريح قال: المعتق عَن دبر من الثلث.
وعن الحكم أنه رأى شريحاً يصلي في برنس.
وعن الحكم أن شريحاً ذبح فرساً له، فأكل منه.
وعن الحكم عَن شريح؛ قال: المتوفي عنها زوجها وهي حامل لها النفقة من جميع المال.
وكان ابْن عَبَّاس يقول: ليس لها شيء.
وعن الحكم عَن شريح في الذي يحيل الرجل على الرجل، فيفلس المحال عليه قال: يرجع إِلَى الأول.
وعن الحكم أن شريحاً والْحَسَن أهلاً بالحج وال عَمْرَةجميعاً، ثم لم يحل منهما شيء، دون النحر، ولم يسوقا هدياً.
وعن الحكم أن رجلاً من بني أسد تزوج امرأة من كندة، يُقَالُ: لها: أم عَبْد اللهِ بنت زيد بْن شيبان، وشرط لها إن هو تركها في دارها، فصداقها ألفا درهم، وإن هو أخرجها فصداقها أربعة ألاف، فأخرجها يخاصمها إِلَى


صفحه 266

شريح، فقضى لها بأربعة ألف وعن الحكم أن رجلاً طلق امرأته فخاصمته إِلَى شريح، وقرأ هذه الآية: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة: 241] وقال: إن كنت من المتقين فعليك المتعة، ولم يقض به.
قَالَ: شعبة: وجدته مكتوباً عندي، عَن أبي الضحى. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إشكاب، قال: حَدَّثَنَا أَبُو النصر، قال: حَدَّثَنَا شعبة، قال: الحكم أَخْبَرَنِي أن رجلاً خاصم إِلَى شريح في متعة امرأة،، فَقَالَ: شريح: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة: 241] ، فإن كنت من المتقين فعليك متعة، ولم يقض.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الوليد البسري، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جعفر، قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن الحكم، أن رجلين شهد الرجل على رجل بحق، فَقَالَ: أحدهما: أشهد أن عليه ألفا ومائتي درهم أو ثلاثمائة، وقَالَ: الآخر أشهد أن عليه ألف درهم، فقضى له شريح بألف درهم؛ فَقَالَ: الرجل: تقضي علي وقد اختلفا ? فقال: إنهما قد اجتمعا على ألف.


صفحه 267

وعن الحكم رأيت شريحاً يمشي أمام الجنازة، ثم يجلس حتى تجيء.
وعن الحكم عَن شريح، في هذه الآية: وَفَصْلَ الْخِطَابِ [ص: 20] قال: الشهود والأيمان.
حَدَّثَنَا ابن عرفة، عَن ابن فضيل، عَن أشعث، عَن الحكم، عَن شريح مثله.
حَدَّثَنَا البسري قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جعفر، قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن الحكم، عَن شريح، قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
وعن الحكم، عَن شريح، في الرجل يتزوج امرأة فلا يقدر عليها، قال: يؤجل سنة. وعن الحكم، عَن شريح، في مكاتب مات وترك بقية من كتابته وعليه دين قَالَ: يبدأ بالدين.
وعن الحكم، قال: سأل ابن زِيَاد عِمْرَان بْن حصين عَن رجل طلق امرأة تطليقة أو اثنتين، فبانت، ثم تزوجها آخر، ثم طلقها، ثم تزوجها الأول فقال: عِمْرَان هي على ما بقي، وقَالَ: شريح: ثلاث.
وعن الحكم، قال: كتب عَبْد الملك في الجارية إِذَا كانت بكراً، فبيعت فغشيها سيدها فوجد بها داء قال: يردها، وعشر ثمنها، وإن كانت ثيباً فنصف العشر.
عن الحكم، قال: خرج شريح إِلَى النجف، فرأى أخبية وفساطيط، فسأل: فقيل: فراراً من الطاعون، فَقَالَ: شريح: إنا وإياهم لعلى بساط واحد.
حَدَّثَنَا عباس بْن مُحَمَّد الدوري، قال: أَخْبَرَنِي خيثمة بْن مرزوق؛ قَالَ:


صفحه 268

حَدَّثَنَا شعبة، عَن الحكم، عَن شريح، قال: العنين الذي لا يستطيع أن يأتي امرأته يؤجل سنة.
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا قبيصة؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن أبي ليلى، عَن الحكم، عَن شريح قال: يبدأ بالعتاقة في الوصايا.
أَخْبَرَنَا خطاب، قال: حَدَّثَنَا أَبُو بكر قال: حَدَّثَنَا حفص عَن أشعث، وحجاج، عَن الحكم، عَن شريح؛ قال: يبدأ بالعتاقة.
حَدَّثَنَا الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي حكيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن أبي ليلى، عَن الحكم، عَن شريح، قال: يبدأ بالعتاقة في الوصايا.
أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا معلى؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو بكر بْن عياش، عَن مطرف، عَن الحكم، عَن شريح قال: إِذَا زوج الغلام أَبُوه أو الجارية أَبُوها، فلا خيار لهما إِذَا شبا.
حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا النضر؛ قَالَ: حَدَّثَنَا شعبة، عَن أبي بكر، عَن سعيد بْن جبير، قال: أرسل أمير مكة إِلَى سعيد يسأله، عَن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال: لا طلاق قبل النكاح، قَالَ: شعبة: فسألت عنها الحكم، فقال: كان شريح يقول إِذَا أُتِي: ذا طريق النوكى فَلْيَهِم معهم.
قال: أَخْبَرَنِي عبيد الله بْن عُمَر، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن، عَن حماد بْن سلمة، عَن الحجاج، عَن الحكم، عَن شريح، قَالَ: الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس.


صفحه 269

حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ المسروقي، قال: حَدَّثَنَا عبيد بْن يعيش، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن آدم، قال: حَدَّثَنَا بْن صالح، عَن أشعث، عَن الحكم، قال: كانت لشريح أرض من أرض الحيرة اشتراها.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن شاذان؛ قال: حَدَّثَنَا المعلى بْن منصور، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن سلمة، عَن الحجاج، عَن الحكم، عَن شريح، قال: إِذَا تكلم بالبيع فقد وجب البيع وإن لم يتفرقا.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن شاذان، قَالَ: حَدَّثَنَا المعلى، قال: حَدَّثَنَا هشيم، قَالَ: أَخْبَرَنَا أشعث، عَن الحكم، عَن شريح، أنه كان يقضي بالشفعة للأيمن والأيسر، والذي يليه الباب.
ابن شاذان قال: حَدَّثَنَا المعلى؛ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر بْن عياش، عَن مطرف، عَن الحكم، عَن شريح قال: كان شريح يقول: إِذَا زوج الغلام أَبُوه أو الجارية أَبُوها فلا خيار لهما إِذَا شبا.
أَخْبَرَنِي جعفر بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا مزاحم بْن سعيد، قال: حَدَّثَنَا ابن المبارك، قَالَ: حَدَّثَنَا شعبة، عَن الحكم. قال: أتاني ابن أخت لشريح، من بني قيس بْن ثعلبة، بكتاب من شريح، إني جعلتها لك عُمَرى، وإن الِعُمَرَى ليست كالسكنى.
قال: وأَخْبَرَنَا أيضاً يعني ابن المبارك، عَن سُفْيَان، عَنْ عَبْدِ الكريم الجزري، عَن الحكم بْن عيينة، عَن شريح: أن المرأة ترجع فيما أعطاها.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد الحنفي، قال: أَخْبَرَنَا عَبْدان، قَالَ: حَدَّثَنَا شعبة


صفحه 270

عن الحكم، عَن شريح أنه كان يسلم على من لقى.
ابن أَحْمَد بْن حنبل، قال: حَدَّثَنِي أبي، قال: حَدَّثَنَا وكيع قال: سمعت الأعمش، عَن الحكم، عَن شريح أنه كان يشرب الطلاء الشديد، يعني المنصف
ما رواه أَبُو إسحاق السبيعي عَن شريح من قضاياه وفقهه
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان الأزرق، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن مهدي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي إسحاق، عَن شريح، قال: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة: 237} :الزوج.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان؛ قال: حَدَّثَنَا ابن مهدي، عَن سُفْيَان، عَن أبي إسحاق، قال: قضى فينا شريح بشهادة غلمان أو صبيان، في أمة، أو جائفة بأربعة آلاف.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان قَالَ: حَدَّثَنَا ابن مهدي، عَن سُفْيَان، عَن أبي إسحاق؛ أن شريحاً قال: إن كنت من المتقين فمتع، في التي قد دخل بها.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان، قال: حَدَّثَنَا ابن مهدي، عَن سُفْيَان، عَن أبي إسحاق، أن قتيلاً وجد في قوم، فادعوه على غيرهم فأبراهم شريح، وسألهم البينة على الآخرين.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان، قال: حَدَّثَنَا ابن مهدي، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إشكاب قال: حَدَّثَنَا أَبُو نعيم، وقبيصة، عَن سُفْيَان، عَن أبي إسحاق، قال: أوصى


صفحه 271

جار لي صبي حين ثغر لظئر له من أهل الحيرة بأربعين درهماً، فَقَالَ: شريح: من أصاب الوصية أجزنا، قَالَ: قبيصة: اسم الغلام مرثد.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إشكاب قال: حَدَّثَنَا أَبُو داود الحفري، عَن سُفْيَان، عَن أبي إسحاق؛ قال: شهدت شريحاً، وخوصم إليه في دابة تعثر، فقال: كل الدواب تعثر، فأجاز البيع.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان؛ قال: حَدَّثَنَا ابن مهدي، عَن سُفْيَان وشعبة عَن أبي إسحاق؛ قال: شهدت عند شريح، في وصية وحدي فأجاز شهادتي.
حَدَّثَنَا فضل الأعرج؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا شريك، عَن أبي إسحاق؛ قال: شهدت عند شريح، وأقر بعض الورثة، فأجازه.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان؛ قال: حَدَّثَنَا ابن مهدي، عَن سُفْيَان، عَن أبي إسحاق؛ قال: شهدت شريحاً، خاصموا إليه في حمار عثور؛ قَالَ: فقال: كل الدواب تعثر؛ قَالَ: ابن مهدي: قَالَ: ابن سُفْيَان: إِذَا كانت عادة بينة رد.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان؛ قال: حَدَّثَنَا ابن مهدي، عَن سُفْيَان، عَن أبي إسحاق قال: شهدت شريحاً شهد عنده يهودي أو نصراني؛ فقال: اشهد بدينك اشهد بدينك.
وحَدَّثَنِي إبراهيم بْن أَحْمَد الهمداني؛ قال: حَدَّثَنَا عيسى بْن عَبْد الرحمن الهمداني؛ قال: حَدَّثَنَا قيس، عَن أبي إسحاق؛ قال: شهد نصراني عند شريح فذكر مثله.


صفحه 272

حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان؛ قَالَ: حَدَّثَنَا ابن مهدي، عَن سُفْيَان، عَن أبي إسحاق؛ قَالَ: بعث جدي، أَبُو أمي، مع عَبْد له بقطيفتين؛ فقال: تبيعهما بمأتين، فباعهما بمأئة، فأتوا شريحاً فقصوا عليه القصة؛ فقال: الله لو باعهما بثلاثمائة كنت مجيزها ? قال: نعم؛ قال: هو تاجرك فأجاز بيعه.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان، قال؛ حَدَّثَنَا ابن مهدي، عَن سُفْيَان، عَن أبي إسحاق، أيتنا شريحاً في زوج، وأم، وأخ وجد؛ فقال: للزوج النصف وللأم الثلث، ثم سكت فأتينا عبيدة؛ فقسمها من ستة، قال: هكذا قسمها ابن مسعود، للزوج النصف ثلاثة، وللجد سهم، وللأم سهم، وللأخ سهم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إشكاب؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون، عَن سُفْيَان، مثله، وزاد فِيْهِ فذهب؛ أراد شريحاً: فَقَالَ: الذي يقوم على رأسه أنه لا يقول في الجد شيئاً.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان، قال: حَدَّثَنَا ابن مهدي، عَن سُفْيَان، عَن أبي إسحاق، قال: سمعت مسروقاً يقول: أسلم، أو قال: أسلف، شريح في عَبْدين، فصيحين صبيحين، بألف درهم؛ قال: فجاء بهما الرجل؛ فقال: من يبتاعهما مني ? قال: فباعهما بألف وأربع مائة، فأخذ الألف، والأربع مائة على صاحب العَبْدين.