بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 281

حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان الجوهري؛ قَالَ: حَدَّثَنَا: معلى بْن منصور، قال: قَالَ: أَبُو عوانة: عَن مغيرة، عَن إبراهيم، عَن شريح؛ قال: في العنين عليه نصف الصداق.
حَدَّثَنَا أَبُو بكر بْن زنجويه؛ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يوسف الفريابي، عَن سُفْيَان، عَن الأعمش، عَن إبراهيم، عَن شريح؛ قال: لا تجوز شهادة النصراني واليهودي على المسلم إِلَّا في وصية، ولا يجوز في وصية، إِلَّا أن يكون مسافراً.
حَدَّثَنَا ابن زنجويه قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يوسف، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن منصور، عَن إبراهيم، عَن شريح، أنه كان يقول إِذَا بدا بالطلاق وقع وإن بر، يعني في الرجل يقول: أنت طالق، إن فعلت كذا وكذا ثم بر.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ المسروقي؛ قال: حَدَّثَنَا عبيد بْن يعيش قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن آدم، عَن مفضل بْن مهلهل، عَن مغيرة، عَن إبراهيم، عَن شريح، أن نصرانياً أسلم إِلَى نصراني خمر حديث فقضى له بحديث سنة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذن، قال: حَدَّثَنَا أَبُو زبيد، عَن مغيرة، عَن إبراهيم؛ أن شريحاً كره التخيير في الصرف.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن شاذان؛ قال: أَخْبَرَنَا المعلى، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جابر، عَن حماد، عَن إبراهيم؛ أخبره أن رجلاً أتى شريحاً، فقال: إني طلقت امرأتي عدد النجوم؛ قال: قد بانت منك، فَقَالَ: الرجل: فما ترى ?


صفحه 282

فإني لم أطلقها العدة، قال: فإني آمرك أن تشد راحلتك، ثم تركب حتى إِذَا أتيت وادي النوكى فحل به.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان، قال: حَدَّثَنَا معلى؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو عوانة، عَن مغيرة، عَن إبراهيم، عَن شريح؛ قال: كان فيما جاء به عروة البارقي، في الذي طلق امرأته ثلاثاً، وهو مريض، ترثه ما كانت في العدة.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن شاذان؛ قال: حَدَّثَنَا معلى؛ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن يزيد، عَن أبي هاشم، عَن إبراهيم، عَن شريح؛ في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً وهو مريض، قال: ترثه ما دامت في العدة.
أَخْبَرَنِي محمود بْن مُحَمَّد المروزي؛ قال: حَدَّثَنَا حيان بْن موسى؛ قال: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ؛ قال: أَخْبَرَنَا المسعودي، عَن الحكم بْن عتيبة، قال: قلت لإبراهيم: رجل طلق امرأته، ولم يدخل بها وقد فرض لها، فقال: قَالَ: شريح: أر لها في النصف متاعاً.
وعن شعبة، عَن الحكم، مثله.
حَدَّثَنَا علي بْن سهل بْن المغيرة؛ قال: حَدَّثَنَا عفان؛ قال: حَدَّثَنَا شعبة؛ قال: الحكم أَخْبَرَنِي، عَن إبراهيم، ومنصور، وهَذَا حديث الحكم؛ قال: ما رأيت شريحاً يضمن عارية قط، إِلَّا أن امرأت استعارت خاتماً، فوضعته في مغتسلها، فضاع فضمنها شريح.


صفحه 283

حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق؛ قال: حَدَّثَنَا سلميان بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن يزيد، عَن شُعَيْب، عَن إبراهيم، قال: كان شريح إِذَا اجتمع الخصوم، قال: سيعلم الظالم حظ من نقص، إن الظالم ينتظر العقاب، وإن المظلوم ينتظر النصر.
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق؛ قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب؛ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن يزيد، عَن ابن عون، عَن إبراهيم، قال: خلف شريح يكلمه باليمانية ما شددت على لهوات خصم قط.
قال: قَالَ: شريح: ما استخبرت في فتنة ولا أخبرت.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل، قال: حَدَّثَنِي أَبُو حميد الحمصي؛ قال: حَدَّثَنَا معاوية بْن حفص، قال: حَدَّثَنَا قيس، عَن ابن حمزة، عَن إبراهيم؛ قال: كان شريح إِذَا اتهم الشاهد لم يكلمه حتى يقوم.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل؛ قال: حَدَّثَنِي أبي: قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع؛ قال: حدثن سُفْيَان، عَن مغيرة، عَن إبراهيم، أن شريحاً أقاد من جلواز ضرب بسوط.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الوليد البسري؛ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جعفر غندر، قال: حَدَّثَنَا شعبة؛ عَن الحكم، عَن إبراهيم، أن شريحاً لم يكن يرجع عَن قضاء، حتى حدثه الأسود أن عُمَر قضى في عَبْد كانت تحته حرة، فولدت له أولاداً؛ ثم إن العَبْد أعتق قال: الولاء لعصبة أمهم، فأخذه شريح.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن اسحاق الصغاني، قال: حَدَّثَنَا قبيصة: قَالَ: حَدَّثَنَا


صفحه 284

سُفْيَان، عَن الأعمش، عَن إبراهيم، عَن شريح: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:237} :الزوج.
الصغاني قال: أَخْبَرَنَا معلى، قال: أَبُو عوانة، عَن مغيرة، عَن إبراهيم أن رجلاً اشترى زقاقاً من سمن، فجاء به، فوجد فِيْهِ رُبًّا فخاصمه إِلَى شريح، فقال: أعطه مكان الرب سمناً.
الصغاني قال: حَدَّثَنَا أَبُو النصر، قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن مغيرة، عَن إبراهيم، عَن شريح؛ قال: قضاء من الله لا يجوز شهادة قاذف، فتوبته فيما بينه وبين الله.
الصغاني قال: أَخْبَرَنَا أَبُو بكر بْن أبي شيبة؛ قال: حَدَّثَنَا ابن إدريس، عَن مطرف، عَن ابن عثمان، عَن شريح، قال: يجوز شهادته إِذَا تاب.
أَخْبَرَنَا الرمادي، قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي حكيم؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، قال: حَدَّثَنَا منصور، عَن إبراهيم، عَن شريح، أن رجلاً شهد عنده، وقد ضرب في القذف، فَقَالَ: شريح: قم قد عرفناك فلم يجز شهادته.
أَخْبَرَنِي جعفر بْن مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بْن عَبْد اللهِ، قال: أَخْبَرَنَا هشيم، قال: حَدَّثَنَا مغيرة، عَن إبراهيم؛ قال: بينما التستري بْن وقاص جالس عند شريح إِذ جاء رجل يستعدي عليه، فَقَالَ: لشريح: اعدني على هَذَا الجالس إِلَى جنبك، فَقَالَ: شريح: قم فاجلس مع خصمك، فَقَالَ: التستري: إني أسمع من مكاني، قال: فأجلسه معك.
حَدَّثَنَا الرمادي، قال: حَدَّثَنَا يزيد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن منصور، عَن إبراهيم، عَن شريح، قال: النفقة والرضاع من جميع المال


صفحه 285

إذا مات الرجل وترك امرأته حبلى.
ما رواه أَبُو الضحى مسلم بْن صبيح من قضايا شريح وفقهه
حَدَّثَنَا: أَبُو صالح زاج أَحْمَد بْن منصور الحنظلي، قَالَ: أَخْبَرَنَا النضر بْن شميل، قَالَ: أَخْبَرَنَا شعبة، عَن سليمان، عَن أبي الضحى، عَن امرأة وهبت لزوجها ثم رجعت فيما وهبت له، فخاصمته إِلَى شريح، فَقَالَ: أليس الله يقول: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً [النِّسَاء:4} هي ذه إن طابت نفساً فخذه.
حَدَّثَنَا إسحاق بْن الْحَسَن؛ قال: حَدَّثَنَا حذيفة قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن الشيباني، عَن أبي الضحى، أن امرأة خاصمت إِلَى شريح في شيء أعطته زوجها فرأى شريح أن يرجع فيه، وقَالَ: لو طابت نفساً لم تجىء تطلبه، فلم يجزه له.
حَدَّثَنَا: أَبُو بكر بْن زنجويه قال: حَدَّثَنَا الفريابي، عَن سُفْيَان، عَن الْحَسَنِ بْن عَبْد اللهِ، عَن أبي الضحى، عَن شريح، في الرجل يستأجر البيت إن شاء أخرجه وإن شاء خرج.
حَدَّثَنَا: الْحَسَن بْن مُحَمَّد الزعفراني، قال: حَدَّثَنَا أسباط بْن ممد، قال: حَدَّثَنَا الشيباني، عَن مسلم بْن صبيح، قال: كنت جالساً عند شريح إِذ جاءه رجل يخاصم أختاً له في طوق في عنقها، فقالت أعطانيه


صفحه 286

أبي في حياته، فجعلته في عنقي، فَقَالَ: شريح: هَذَا موضع أبيك الذي وضعه فهات ما يخرجه.
حَدَّثَنَا: أَبُو قلابة قال: حَدَّثَنَا بشر بْن عَمْرو بْن وهب بْن جرير، قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن الْحَسَنِ بْن عَبْد اللهِ، عَن أبي الضحى، أن مسروقاً وشريحاً كان يقولان في الرجل يؤاجر الرجل بيته سنة إن شاء أخرجه قبل ذلك.
حَدَّثَنَا: الصغاني، قال: حَدَّثَنَا معلى، قال: حَدَّثَنَا حفص عَن الْحَسَنِ بْن عبيد الله، عَن أبي الضحى، عَن شريح مثل معناه.
حَدَّثَنَا سعدان بْن نصر، قال: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، قال: حَدَّثَنَا الأعمش، عَن مسلم بْن صبيح، قال: رأيت شريحاً يسجد في برنس قد حالت فضوله بين جبهته وبين الأرض.
حَدَّثَنَا: إسحاق بْن الْحَسَن، قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن الشيباني، عَن أبي الضحى، عَن شريح، أن رجلاً أتاه يخاصم في صبية حلاها أَبُوها، فَقَالَ لَهُ شريح: إن أباها وضعه ههنا، ويأمرني أن أنزعه، وكان لا يرى بأسابيع الزيادة في العطاء بالعروض.
حَدَّثَنَا: محمود بْن مُحَمَّد بْن عَبْد العزيز، قال: حَدَّثَنَا حيان بْن موسى، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ؛ قال: أَخْبَرَنَا شعبة؛ عَن الحكم عَن أبي


صفحه 287

الضحى، أن رجلاً طلق امرأته فخاصمته إِلَى شريح، فقرأ شريح هذه الآية "وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين" إن كنت من المتقين فعليك المتعة، ولم يقض لها.
ما رواه سائر أهل الكوفة عَن شريح من قضاياه وفقهه
حَدَّثَنَا الحسين بْن أبي زيد الدباغ؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو بكر بْن عياش؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو حصين، عَن شريح قال: غرقت الرهان بما فيها. حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو نعيم، عَن سُفْيَان، عَن أبي حصين، قال: سمعت شريحاً يقول: ذهبت الرهان بما فيها.
حَدَّثَنَا إبراهيم؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو بكر؛ قال: حَدَّثَنَا شريك، عَن أبي حصين، قال: سمعت شريحاً مثله. حَدَّثَنَا علي بْن حرب الموصلي؛ قال: حَدَّثَنَا القاسم بْن يزيد الجرمي، عَن سُفْيَان، عَن أبي حصين، قال: خاصمت إِلَى شريح في مكاتب مات، وترك مالاً، وولداً أحراراً، قَالَ: خذ بقية مالك مما ترك، وما بقي فولده، والولاء لك.
حَدَّثَنَا أَبُو قلابة، قال: حَدَّثَنَا أَبُو عامر العقدي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصين، أن شريحاً كان يكره التراوح في الصلاة.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل؛ قال: حَدَّثَنِي أبي؛ قال: حَدَّثَنَا


صفحه 288

وكيع؛ قال: حَدَّثَنَا مسعر، عَن أبي حصين، عَن شريح، قال: إنما القضاء جمر، فادفع الجمر عنك بعودين يعني الشاهدين.
حَدَّثَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير، قال: حَدَّثَنَا إسرائيل، عَن أبي حصين، عَن شريح: {أَن يَعْفُونَ [البقرة:237} : المرأة تترك الصداق: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:237} :الزوج، فتمم لها الصداق.
حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا يعقوب بْن إبراهيم؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن، عَن سُفْيَان، عَن أبي حصين، عَن شريح، في الرجل يسقط على الرجل أنه كان يضمن الأسفل الأعلى.
حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصين، أن شريحاً كان يؤتى بشاهد الزور، فيطاف في أهل المسجد وسوقه، ويقول: إنا قد دفعنا شهادته.
الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد العَبْدي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصين، أن شريحاً أجاز شهادة رجل منا، قطعت يده: ورجله في السرقة، فسأل عنه فذكر فِيْهِ خير، فأجاز شهادته.
حَدَّثَنَا أَبُو أيوب سليمان بْن الْحَسَن المعافى، قال: حَدَّثَنَا أَبُو أسامة؛ عَن مالك يعني، ابن مغول، قال: حَدَّثَنِي أَبُو حصين، قال: سأل الضحاك ابن قيس، شريحاً عَن البتة قال: قد كبرت ونسيت؛ قال: لتقولن، قَالَ: أما الطلاق فسنة، وأما البتة فبدعة، نقفه على بدعته، فإن شاء تقدم على الله، وإن شاء تأخر.