إذا مات الرجل وترك امرأته حبلى.
ما رواه أَبُو الضحى مسلم بْن صبيح من قضايا شريح وفقهه
حَدَّثَنَا: أَبُو صالح زاج أَحْمَد بْن منصور الحنظلي، قَالَ: أَخْبَرَنَا النضر بْن شميل، قَالَ: أَخْبَرَنَا شعبة، عَن سليمان، عَن أبي الضحى، عَن امرأة وهبت لزوجها ثم رجعت فيما وهبت له، فخاصمته إِلَى شريح، فَقَالَ: أليس الله يقول: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً [النِّسَاء:4} هي ذه إن طابت نفساً فخذه.
حَدَّثَنَا إسحاق بْن الْحَسَن؛ قال: حَدَّثَنَا حذيفة قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن الشيباني، عَن أبي الضحى، أن امرأة خاصمت إِلَى شريح في شيء أعطته زوجها فرأى شريح أن يرجع فيه، وقَالَ: لو طابت نفساً لم تجىء تطلبه، فلم يجزه له.
حَدَّثَنَا: أَبُو بكر بْن زنجويه قال: حَدَّثَنَا الفريابي، عَن سُفْيَان، عَن الْحَسَنِ بْن عَبْد اللهِ، عَن أبي الضحى، عَن شريح، في الرجل يستأجر البيت إن شاء أخرجه وإن شاء خرج.
حَدَّثَنَا: الْحَسَن بْن مُحَمَّد الزعفراني، قال: حَدَّثَنَا أسباط بْن ممد، قال: حَدَّثَنَا الشيباني، عَن مسلم بْن صبيح، قال: كنت جالساً عند شريح إِذ جاءه رجل يخاصم أختاً له في طوق في عنقها، فقالت أعطانيه
أبي في حياته، فجعلته في عنقي، فَقَالَ: شريح: هَذَا موضع أبيك الذي وضعه فهات ما يخرجه.
حَدَّثَنَا: أَبُو قلابة قال: حَدَّثَنَا بشر بْن عَمْرو بْن وهب بْن جرير، قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن الْحَسَنِ بْن عَبْد اللهِ، عَن أبي الضحى، أن مسروقاً وشريحاً كان يقولان في الرجل يؤاجر الرجل بيته سنة إن شاء أخرجه قبل ذلك.
حَدَّثَنَا: الصغاني، قال: حَدَّثَنَا معلى، قال: حَدَّثَنَا حفص عَن الْحَسَنِ بْن عبيد الله، عَن أبي الضحى، عَن شريح مثل معناه.
حَدَّثَنَا سعدان بْن نصر، قال: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، قال: حَدَّثَنَا الأعمش، عَن مسلم بْن صبيح، قال: رأيت شريحاً يسجد في برنس قد حالت فضوله بين جبهته وبين الأرض.
حَدَّثَنَا: إسحاق بْن الْحَسَن، قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن الشيباني، عَن أبي الضحى، عَن شريح، أن رجلاً أتاه يخاصم في صبية حلاها أَبُوها، فَقَالَ لَهُ شريح: إن أباها وضعه ههنا، ويأمرني أن أنزعه، وكان لا يرى بأسابيع الزيادة في العطاء بالعروض.
حَدَّثَنَا: محمود بْن مُحَمَّد بْن عَبْد العزيز، قال: حَدَّثَنَا حيان بْن موسى، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ؛ قال: أَخْبَرَنَا شعبة؛ عَن الحكم عَن أبي
الضحى، أن رجلاً طلق امرأته فخاصمته إِلَى شريح، فقرأ شريح هذه الآية "وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين" إن كنت من المتقين فعليك المتعة، ولم يقض لها.
ما رواه سائر أهل الكوفة عَن شريح من قضاياه وفقهه
حَدَّثَنَا الحسين بْن أبي زيد الدباغ؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو بكر بْن عياش؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو حصين، عَن شريح قال: غرقت الرهان بما فيها. حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو نعيم، عَن سُفْيَان، عَن أبي حصين، قال: سمعت شريحاً يقول: ذهبت الرهان بما فيها.
حَدَّثَنَا إبراهيم؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو بكر؛ قال: حَدَّثَنَا شريك، عَن أبي حصين، قال: سمعت شريحاً مثله. حَدَّثَنَا علي بْن حرب الموصلي؛ قال: حَدَّثَنَا القاسم بْن يزيد الجرمي، عَن سُفْيَان، عَن أبي حصين، قال: خاصمت إِلَى شريح في مكاتب مات، وترك مالاً، وولداً أحراراً، قَالَ: خذ بقية مالك مما ترك، وما بقي فولده، والولاء لك.
حَدَّثَنَا أَبُو قلابة، قال: حَدَّثَنَا أَبُو عامر العقدي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصين، أن شريحاً كان يكره التراوح في الصلاة.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل؛ قال: حَدَّثَنِي أبي؛ قال: حَدَّثَنَا
وكيع؛ قال: حَدَّثَنَا مسعر، عَن أبي حصين، عَن شريح، قال: إنما القضاء جمر، فادفع الجمر عنك بعودين يعني الشاهدين.
حَدَّثَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير، قال: حَدَّثَنَا إسرائيل، عَن أبي حصين، عَن شريح: {أَن يَعْفُونَ [البقرة:237} : المرأة تترك الصداق: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:237} :الزوج، فتمم لها الصداق.
حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا يعقوب بْن إبراهيم؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن، عَن سُفْيَان، عَن أبي حصين، عَن شريح، في الرجل يسقط على الرجل أنه كان يضمن الأسفل الأعلى.
حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصين، أن شريحاً كان يؤتى بشاهد الزور، فيطاف في أهل المسجد وسوقه، ويقول: إنا قد دفعنا شهادته.
الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد العَبْدي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصين، أن شريحاً أجاز شهادة رجل منا، قطعت يده: ورجله في السرقة، فسأل عنه فذكر فِيْهِ خير، فأجاز شهادته.
حَدَّثَنَا أَبُو أيوب سليمان بْن الْحَسَن المعافى، قال: حَدَّثَنَا أَبُو أسامة؛ عَن مالك يعني، ابن مغول، قال: حَدَّثَنِي أَبُو حصين، قال: سأل الضحاك ابن قيس، شريحاً عَن البتة قال: قد كبرت ونسيت؛ قال: لتقولن، قَالَ: أما الطلاق فسنة، وأما البتة فبدعة، نقفه على بدعته، فإن شاء تقدم على الله، وإن شاء تأخر.
حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصين، عَن شريح، أنه كان لا يقضي على الغائب.
حَدَّثَنَا الرمادي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصين، قال: خاصمت إِلَى شريح، في مكاتب ترك مالاً، وبقي عليه من مكاتبته بقية، فأعطاني شريح ما بقي عليه من كتابته؛ وجعل لابنيه الثلثين، وجعل أبا حصين عصبته فورثه ما بقى.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد الحنفي، قال؛ أَخْبَرَنَا عَبْدان، قال؛ أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصني، عَن شريح أنه جاءه رجل في بربط كسر فلم يقض له بشيء.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل، قال: حَدَّثَنِي أبي؛ قال: حَدَّثَنَا وكيع، قال: حدثن مسعر، عَن أبي حصين، عَن شريح، قال: إنما القضاء جمر فادفع الجمر بعودين، يعني الشاهدين.
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو خالد، قال: حَدَّثَنَا مالك ابن مغول، عَن أبي حصين، قال: قَالَ: الضحاك لشريح: قل في البتة، قال: قد كبرت، قال: قل فيها، قال: قوله أنت طالق، فهي طالق، أما قوله البتة فأقفه عند بدعته، فإما أن يبقى وإما أن يطلق.
الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو عبيد، قال: حَدَّثَنَا مَعْمَر بْن سليمان الرقي، عَن حجاج، عَن أبي حصين، عَن شريح، قال: إِذَا أقر الرجل لامرأته ببعض صداقها عند موته أجزناه لها.
عباس العامري
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سعد بْن مُحَمَّد الحدائي، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير، قال: حَدَّثَنَا شريح؛ قال: ذكره عباس العامري، عَن شريح، إنه كان لا يجيز شهادة العَبْد.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سعد؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير؛ قال: حَدَّثَنَا شريك، عَن عباس العامري، عَن شريح؛ قال: لا نكفل صاحب الحد.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان، قال: أَخْبَرَنَا معلى؛ قال: حَدَّثَنَا ابن أبي زائدة، عَن إسماعيل، عَن قيس؛ قال: قَالَ: رجل لشريح: ابتعت من هَذَا شاء، فلم أجد لها لبناً؛ فَقَالَ: شريح: لعلها تحب أن تحلب في ربانها ثم تحلب ما لا تحلب في آخر شأنها.
أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: أَخْبَرَنَا جعفر بْن عون؛ قال: أَخْبَرَنَا مسعر، عَن عَمْرو بْن عبيد الله بْن وائلة المكي، قال: خاصمت إِلَى شريح، فشهد لي شاهدان، فشهد أحدهما، بأقل من شهادة صاحبه، فأجاز شهادتهما على الأقل.
أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو النصر؛ قال: حَدَّثَنَا شعبة؛ قال: أوس أَخْبَرَنِي، قال: سمعت رجلاً من الأنصار؛ قال: سمعت حكيم بْن عفال القرشي، يحدث أن شريحاً أتى في ابنى عم، أحدهما أخ لأم، والآخر زوج؛ فَقَالَ: شريح للزوج النصف، وما بقي للأخ من الأم،
فرفع ذلك إِلَى علي، فَقَالَ: لم قلت هَذَا ? قال: لأني رأيت هَذَا قال: للزوج النصف، وللأخ للأم السدس وما بقي بينهما.
حَدَّثَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو بكر، قال: حَدَّثَنَا وكيع، عَن مسعر، عَن معن بْن عَبْد الرحمن؛ قال: كان شريح يقول للشاهدين: إني لم أدعكما، ولا أنا مانعكما إن قمتما وإنما يقضي أنتما، وإني متحرز بكما فتحرزا لأنفسكما.
القاسم بْن عَبْد الرحمن
حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنِي أَبُو نعيم، قال: حَدَّثَنِي مسعر، عَن أبي عون، قَالَ: مسعر: أراه، أن بني الأشعث اختصموا إِلَى شريح في الولاء، فأشرك بين عم وابن أخ في الولاء؛ أنزله منزلة أخيه.
حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد الزعفراني؛ قال: حَدَّثَنَا أسباط بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا المسعودي، عَن القاسم بْن عَبْد الرحمن، عَن شريح؛ قَالَ: السجن كره، والقيد كره، والضرب كره، والوعيد كره.
الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد العَبْدي؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَنْ عَبْدِ الرحمن ابن عَبْد اللهِ، عَن القاسم بْن عَبْد الرحمن، عَن شريح بْن الحارث مثله.
حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد الزعفراني؛ قال: حَدَّثَنَا أسباط، قال: حَدَّثَنَا المسعودي، عَن القاسم، عَن شريح، قَالَ: من بنى في حق قوم بإذنهم، فأرادوا أن يخرجوه فله نفقته، وإن بنى في حق قوم بغير إذنهم فأرادوا
أن يخرجوه فإنما له نقضه.
حَدَّثَنِي أَبُو صالح المطرز؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن رجاء، عَن المسعودي مثله.
حَدَّثَنِي الصغاني، عَن يحيى بْن أبي بكير، عَن المسعودي مثله. حَدَّثَنِي عُمَر بْن مُحَمَّد بْن عَبْد الحكم، قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بْن عَبْد اللهِ؛ قال: حَدَّثَنَا هشيم، عَن المسعودي، عَن القاسم بْن عَبْد الرحمن، أن رجلاً اشترى من رجل شاة فوجدها تأكل الذبان، فخاصمه إِلَى شريح؛ فقال: لبن طيب، وعلف بالمجان.
حَدَّثَنِي: مسروق البلخي أَبُو هاشم، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن عَمْرو، عَن المسعودي مثله. أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْد العزيز الوراق، قال: حَدَّثَنَا أَبُو نعيم، قال: حَدَّثَنَا المسعودي، عَن القاسم، قال: إن كان أشياخ الكوفة ليأتون شريحاً فيخاصمونه حتى يجثو على ركبتيه في: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:237} فيقول شريح: إنه لَلزوج إنه لَلزوج.
حَدَّثَنَا الصغاني؛ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النصر، قال: حَدَّثَنَا إسرائيل، عَن جابر، عَن عامر، والقاسم بْن عَبْد الرحمن؛ قال: سمعنا شريحاً يقول، ليس الشفعة إِلَّا في دار أو عقار.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن شاذان؛ قال: حَدَّثَنَا المعلى؛ قال: حَدَّثَنَا شريك، عَن جابر، عَن القاسم؛ قال: قَالَ: شريح: الشفعة شفعتان، شفعة شركة، وشفعة جوار.