بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 288

وكيع؛ قال: حَدَّثَنَا مسعر، عَن أبي حصين، عَن شريح، قال: إنما القضاء جمر، فادفع الجمر عنك بعودين يعني الشاهدين.
حَدَّثَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير، قال: حَدَّثَنَا إسرائيل، عَن أبي حصين، عَن شريح: {أَن يَعْفُونَ [البقرة:237} : المرأة تترك الصداق: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:237} :الزوج، فتمم لها الصداق.
حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا يعقوب بْن إبراهيم؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن، عَن سُفْيَان، عَن أبي حصين، عَن شريح، في الرجل يسقط على الرجل أنه كان يضمن الأسفل الأعلى.
حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصين، أن شريحاً كان يؤتى بشاهد الزور، فيطاف في أهل المسجد وسوقه، ويقول: إنا قد دفعنا شهادته.
الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد العَبْدي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصين، أن شريحاً أجاز شهادة رجل منا، قطعت يده: ورجله في السرقة، فسأل عنه فذكر فِيْهِ خير، فأجاز شهادته.
حَدَّثَنَا أَبُو أيوب سليمان بْن الْحَسَن المعافى، قال: حَدَّثَنَا أَبُو أسامة؛ عَن مالك يعني، ابن مغول، قال: حَدَّثَنِي أَبُو حصين، قال: سأل الضحاك ابن قيس، شريحاً عَن البتة قال: قد كبرت ونسيت؛ قال: لتقولن، قَالَ: أما الطلاق فسنة، وأما البتة فبدعة، نقفه على بدعته، فإن شاء تقدم على الله، وإن شاء تأخر.


صفحه 289

حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصين، عَن شريح، أنه كان لا يقضي على الغائب.
حَدَّثَنَا الرمادي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصين، قال: خاصمت إِلَى شريح، في مكاتب ترك مالاً، وبقي عليه من مكاتبته بقية، فأعطاني شريح ما بقي عليه من كتابته؛ وجعل لابنيه الثلثين، وجعل أبا حصين عصبته فورثه ما بقى.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد الحنفي، قال؛ أَخْبَرَنَا عَبْدان، قال؛ أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصني، عَن شريح أنه جاءه رجل في بربط كسر فلم يقض له بشيء.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل، قال: حَدَّثَنِي أبي؛ قال: حَدَّثَنَا وكيع، قال: حدثن مسعر، عَن أبي حصين، عَن شريح، قال: إنما القضاء جمر فادفع الجمر بعودين، يعني الشاهدين.
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو خالد، قال: حَدَّثَنَا مالك ابن مغول، عَن أبي حصين، قال: قَالَ: الضحاك لشريح: قل في البتة، قال: قد كبرت، قال: قل فيها، قال: قوله أنت طالق، فهي طالق، أما قوله البتة فأقفه عند بدعته، فإما أن يبقى وإما أن يطلق.
الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو عبيد، قال: حَدَّثَنَا مَعْمَر بْن سليمان الرقي، عَن حجاج، عَن أبي حصين، عَن شريح، قال: إِذَا أقر الرجل لامرأته ببعض صداقها عند موته أجزناه لها.


صفحه 290

عباس العامري
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سعد بْن مُحَمَّد الحدائي، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير، قال: حَدَّثَنَا شريح؛ قال: ذكره عباس العامري، عَن شريح، إنه كان لا يجيز شهادة العَبْد.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سعد؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير؛ قال: حَدَّثَنَا شريك، عَن عباس العامري، عَن شريح؛ قال: لا نكفل صاحب الحد.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان، قال: أَخْبَرَنَا معلى؛ قال: حَدَّثَنَا ابن أبي زائدة، عَن إسماعيل، عَن قيس؛ قال: قَالَ: رجل لشريح: ابتعت من هَذَا شاء، فلم أجد لها لبناً؛ فَقَالَ: شريح: لعلها تحب أن تحلب في ربانها ثم تحلب ما لا تحلب في آخر شأنها.
أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: أَخْبَرَنَا جعفر بْن عون؛ قال: أَخْبَرَنَا مسعر، عَن عَمْرو بْن عبيد الله بْن وائلة المكي، قال: خاصمت إِلَى شريح، فشهد لي شاهدان، فشهد أحدهما، بأقل من شهادة صاحبه، فأجاز شهادتهما على الأقل.
أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو النصر؛ قال: حَدَّثَنَا شعبة؛ قال: أوس أَخْبَرَنِي، قال: سمعت رجلاً من الأنصار؛ قال: سمعت حكيم بْن عفال القرشي، يحدث أن شريحاً أتى في ابنى عم، أحدهما أخ لأم، والآخر زوج؛ فَقَالَ: شريح للزوج النصف، وما بقي للأخ من الأم،


صفحه 291

فرفع ذلك إِلَى علي، فَقَالَ: لم قلت هَذَا ? قال: لأني رأيت هَذَا قال: للزوج النصف، وللأخ للأم السدس وما بقي بينهما.
حَدَّثَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو بكر، قال: حَدَّثَنَا وكيع، عَن مسعر، عَن معن بْن عَبْد الرحمن؛ قال: كان شريح يقول للشاهدين: إني لم أدعكما، ولا أنا مانعكما إن قمتما وإنما يقضي أنتما، وإني متحرز بكما فتحرزا لأنفسكما.
القاسم بْن عَبْد الرحمن
حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنِي أَبُو نعيم، قال: حَدَّثَنِي مسعر، عَن أبي عون، قَالَ: مسعر: أراه، أن بني الأشعث اختصموا إِلَى شريح في الولاء، فأشرك بين عم وابن أخ في الولاء؛ أنزله منزلة أخيه.
حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد الزعفراني؛ قال: حَدَّثَنَا أسباط بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا المسعودي، عَن القاسم بْن عَبْد الرحمن، عَن شريح؛ قَالَ: السجن كره، والقيد كره، والضرب كره، والوعيد كره.
الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد العَبْدي؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَنْ عَبْدِ الرحمن ابن عَبْد اللهِ، عَن القاسم بْن عَبْد الرحمن، عَن شريح بْن الحارث مثله.
حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد الزعفراني؛ قال: حَدَّثَنَا أسباط، قال: حَدَّثَنَا المسعودي، عَن القاسم، عَن شريح، قَالَ: من بنى في حق قوم بإذنهم، فأرادوا أن يخرجوه فله نفقته، وإن بنى في حق قوم بغير إذنهم فأرادوا


صفحه 292

أن يخرجوه فإنما له نقضه.
حَدَّثَنِي أَبُو صالح المطرز؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن رجاء، عَن المسعودي مثله.
حَدَّثَنِي الصغاني، عَن يحيى بْن أبي بكير، عَن المسعودي مثله. حَدَّثَنِي عُمَر بْن مُحَمَّد بْن عَبْد الحكم، قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بْن عَبْد اللهِ؛ قال: حَدَّثَنَا هشيم، عَن المسعودي، عَن القاسم بْن عَبْد الرحمن، أن رجلاً اشترى من رجل شاة فوجدها تأكل الذبان، فخاصمه إِلَى شريح؛ فقال: لبن طيب، وعلف بالمجان.
حَدَّثَنِي: مسروق البلخي أَبُو هاشم، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن عَمْرو، عَن المسعودي مثله. أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْد العزيز الوراق، قال: حَدَّثَنَا أَبُو نعيم، قال: حَدَّثَنَا المسعودي، عَن القاسم، قال: إن كان أشياخ الكوفة ليأتون شريحاً فيخاصمونه حتى يجثو على ركبتيه في: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:237} فيقول شريح: إنه لَلزوج إنه لَلزوج.
حَدَّثَنَا الصغاني؛ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النصر، قال: حَدَّثَنَا إسرائيل، عَن جابر، عَن عامر، والقاسم بْن عَبْد الرحمن؛ قال: سمعنا شريحاً يقول، ليس الشفعة إِلَّا في دار أو عقار.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن شاذان؛ قال: حَدَّثَنَا المعلى؛ قال: حَدَّثَنَا شريك، عَن جابر، عَن القاسم؛ قال: قَالَ: شريح: الشفعة شفعتان، شفعة شركة، وشفعة جوار.


صفحه 293

فإن لم يكن شركة، فالجوار.
حَدَّثَنِي جعفر بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا مزاحم بْن سعيد؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَان، عَن جابر، عَن قاسم، قَالَ: كان شريح لا يجيز الهبة حتى تقبض.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان، قَالَ: حَدَّثَنَا: معلى، قال: حَدَّثَنَا أَبُو عوانة، عَن جابر، عَن القاسم بْن عَبْد الرحمن، وعامر؛ أنهما شمعا شريحاً يقول: ليس شفعة إِلَّا في دار أو عقار.
حَدَّثَنَا: المخرمي، قال: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْد اللهِ؛ مولى جعفر بْن سليمان؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو بحر، عَن شعبة بْن جابر؛ عَن القاسم بْن عَبْد الرحمن؛ عَن شريح؛ قال: أنت أملك بحائطك تفتح بابك حَيْثُ شئت ما لم يضر بجارك.
يحيى الطائي
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إشكاب، قال: حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن يونس؛ قال: حَدَّثَنَا زائدة، عَن يحيى الطائي؛ قال: سألت شريحاً عَن أوسط طعام أهلي، قال: من الخبز والزيت، والخل، قلت: اللحم، قال: ذلك أرفع طعام أهلك والناس.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل، قال: حَدَّثَنِي الصلت بْن مسعود؛ قال: حَدَّثَنَا القاسم بْن مالك الكوفي؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو هلال، يعني يحيى بْن حيان الطائي، قال: رأيت شريحاً يقضي ويفتي.


صفحه 294

حَدَّثَنَا الفضل بْن سهل الأعرج، قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون؛ قال: أَخْبَرَنَا شعبة، عَن أبي قيس، أن شريحاً أجاز شهادته وحده في مصحف.
حَدَّثَنَا أَبُو قلابة؛ قال: حَدَّثَنَا بشر بْن عَمْرو. عَن شعبة مثله. حَدَّثَنَا أَبُو حمزة أنس بْن خالد الأنصاري، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ الأنصاري؛ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد شعبة، عن عيسى بْن الحارث، قال: الشفعة على الذرع.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أبي الدنيا قال، حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن سعيد الطائي، قال: حَدَّثَنَا علي بْن عاصم، قال: حصين أَخْبَرَنِي، قال: دخلت المسجد فإذا أنا بشريح يقضي بين الناس، فجئت حتى قعدت إليه فجاء شاب قد اجتمع، قعد بين يديه، فَقَالَ لَهُ: يا أبا أمية إن أبي توفى وترك مالاً عند عمي، وأنه يمنعنيه أن أنتفع به، فجاء عمه فقعد بين يدي شريح، فَقَالَ لَهُ شريح: ما لابن أخيك يشكوك يقول: إن عندكم مالاً تمنعه أن ينتفع به، قال: يا أبا أمية إنه يكثر أكل السكر قَالَ: علي: يعني أنه يشرب النبيذ؛ فقال: اتق الله وأحسن إِلَى ابن أخيك، ولم يأمره أن يدفع إليه ماله.
أَخْبَرَنَا الصغاني، ومُحَمَّد بْن شاذان، قالا: حَدَّثَنَا معلى؛ قالا: حَدَّثَنَا هشيم، قال: حَدَّثَنَا حصين؛ قال: شهدت شريحاً، وأتاه رجل، قد خرجت لحيته، بعم له فذكر معناه.
أَخْبَرَنَا سعدان بْن نصر؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية؛ قال: حَدَّثَنَا


صفحه 295

الأعمش، عَن تميم، قَالَ: جاء ابن أبي عصيفير إِلَى شريح فخاصم، فجلس مع شريح على الطنفسة؛ فَقَالَ: شريح: قم فاجلس مع خصمك، فإن مجلسك يريبه، فقال: تعلمني بك يابن أم شريح، قَالَ: شريح: إني لأدع النصرة وإني عليها لقادر.
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق؛ قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب؛ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد؛ قال: حَدَّثَنَا عطاء بْن السائب؛ قال: سألت شريحاً؛ قال: فقلت: يا أبا أمية أفتني؛ قال: إني لست أفتي، ولكن أقضي؛ قلت رجل حبس داره على ولده، قال: لا حبس عَن فرائض الله.
حَدَّثَنَا إسماعيل؛ قال: حَدَّثَنَا سليمان؛ قال: حَدَّثَنَا حماد؛ قال: حَدَّثَنَا عطاء بْن السائب، أن شريحاً قال: أوسعوا على اليتامى في أموالهم؛ فإن الله إنما أمركم أن تكرموهم في أموالهم.
حَدَّثَنَا إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا عارم، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن عطاء بْن السائب، أن أعرابياً أتى شريحاً يوماً، فقال: ممن أنت ? قال: إنما أنا ممن أنعم الله عليه بالإسلام، فخرج الأعرابي وهو يقول: والله ما رأيت قاضيكم يدري ممن هو.
وحَدَّثَنَا إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا عارم، قال: حَدَّثَنَا ماد، عَن عطاء بْن السائب، أن شريحاً قال: أيما أهل دار أخرجوا من دارهم حجراً أو خشبة أو أيما، قال، بنى ظلة في الطريق فأصاب شيئاً فهم له ضامنون.
حَدَّثَنَا إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا عارم، قال: حَدَّثَنَا حماد، عن