وأَخْبَرَنِي الحرث بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا أشهل، عَن ابن عون. عَن مُحَمَّد؛ قال: قضى شريح في عين الدابة بالشروى، فإن ضربها صاحبها فإن له ربع الثمن.
وعن مُحَمَّد؛ قال: أتى شريحاً رجل فقال: إن هَذَا كسر بعيري؛ فَقَالَ: لآخر: كنت واقفاً بالكناسة، فمر بعيران مقرونان؛ فقالوا: لو رددتهما فخرجت على فرسي لأردهما، فكسر أحدهما، فقال: إنما أراد أن يحبس، لا يغرم إِلَّا قائد أم راكب، إنما أراد أن يحبس.
وعن مُحَمَّد؛ قال: قَالَ: شريح، في الرجل يشتري العَبْد وعليه دين، فقال: دينه على من أذن له في البيع، وأكل ثمنه.
وعن مُحَمَّد، قال: سألت شريحاً عما يشترط أهل البحر بينهم؛ فقال: إِذَا كان أول البيع حلالاً فسنتهم بينهم.
وعن مُحَمَّد، قَالَ: ? سألت شريحاً، عَن الرجل يقول: اشتر متاعاً، فأشركى؛ قال: فإن اشتراه فأشركه، ثم أقاله، قبل أن يعلمه. فهو جائز، وإن اشتراه، فأشركه ثم أعلمه، ثم أقاله فلا يجوز.
وعن مُحَمَّد، قال: أتى شريحاً رجل؛ فقال: أنا أقيم البينة أنه ولي وباع على جارية لها، وأنها رضيت وطيبت، وأخذت الدراهم، فجعلها في حجرها، فجاء رجل فشهد بهَذَا، وجاء رجل آخر، فَقَالَ: أشهد أنها سخطت ونكرت، وظلت عام يومها في الشمس؛ ولكنه باع نظراً لها؛ فَقَالَ: شريح: شهودك أنه باع عليها مجبرة.
وعن مُحَمَّد، قال: أتى شريح بصبية فيهم جارية كعاب، فأراد الوصي أن يقبضهم، قال: وجعلوا ينزعون إِلَى أهل بيت كانوا عندهم؛ فَقَالَ: شريح: هم هم مع من ينفعهم من مالهم ما يصلحهم.
وعن مُحَمَّد، قال: قَالَ: شريح في هذه الآية: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:237} قال: إن شاء الزوج عفا، أو أعطاها الصداق كله، وإن شاءت المرأة عفت، وتركت له الصداق كله.
وسأل رجل شريحاً عَن امرأة نذرت أن نعتكف رجب ذلك العام في المسجد؛ قال: وكان زِيَاد وابن زِيَاد نهى النِّسَاء أن يعتكفن رجب ذلك العام في المسجد، فَقَالَ: شريح: لا أقول: إنه في كتاب الله منزل أو في سيرة ماضية، إنما هو رأى تصوم رجب ذلك العام، فإذا أفطرت أفطر معها كل ليلة مسكين، أو أطعمت كل ليلة مسكيناً، ينسكان بنسك واحد، يفعل الله ما يشاء ينسكان بنسك واحد يفعل الله ما يشاء.
مُحَمَّد قال: أتى رجل شريحاً؛ فقال: إني رأيت غنمك التي اشتريتها من فلان فباعنيها، قال: وهي ليست بالغنم التي تلفت، فَقَالَ: شريح: تأمرني أن أغرمه ظناً ظننتها ?
وعن مُحَمَّد؛ قَالَ: اكترى رجل من رجل ظهراً؛ فَقَالَ: ائتني به يوم كذا وكذا، فإن لم أخرج معك، فلك ما تشاء دراهم، فأتاه بالظهر فلم يخرج معه فأتى شريحاً، فقال: من شرط على نفسه شرطاً غير مكره، فهو عليه.
وعن مُحَمَّد؛ قال: قَالَ: رجل لرجل: إن لم آتك يوم كذا وكذا فداري لك، فأتى شريحاً؛ فقال: إن أخطأت يده رحله غرم. وعن مُحَمَّد، قال: قَالَ: شريح لولد المكاتبة ترق مارق منها.
ما رواه البصريون عَن شريح
مُحَمَّد بْن سيرين
حَدَّثَنَا: علي بْن إشكاب؛ قال: حَدَّثَنَا إسحاق بْن يوسف الزرقي، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن عون، عَن مُحَمَّد بْن سيرين، قال: اختصم إِلَى شريح في عُمَرى، فقضى بها شريح للذي أعُمَر، فكأن الرجل لم يفهم، فقال: كيف قضيت يا أبا أمية، فَقَالَ: لم أقض لك، ولكن قضى به رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ملك شيئاً حياته فهو لوارثه من بعده.
حَدَّثَنَا علي بْن إشكاب، قال: حَدَّثَنَا إسحاق الأزرق عَن ابن عون، أنه سئل عَن رجل يقبل وهو صائم، قال: يتقي الله ولا يعود.
حَدَّثَنَا علي بْن إشكاب؛ قال: حَدَّثَنَا إسحاق الأزرق، عَن ابن عون، عَن مُحَمَّد بْن سيرين، عَن عِمْرَان بْن حصين، وشريح، قَالَ: أحدهما: أن أضحى بجذعة أحب إلى من أضحى بهرم، الله أحق بالغنا والكرم، وقَالَ: الآخر: أحبه إلى أن أضحى به أحبه إلى أن أقتنى.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إشكاب، قال: حَدَّثَنَا سعيد بْن عامر، عَن هشام وابن عون جميعاً، عَن ابن سيرين، أن رجلاً اشترى عكة من سمن، فوجد فيها ربا؛ فخاصمه إِلَى شريح، فقضى له بكيل الرب سمناً؛ فَقَالَ لَهُ الرجل: إنما اشتراها حكرة؛ فَقَالَ: شريح وإن كان اشتراها حكرة فإن له بكيل الرب سمناً.
أَخْبَرَنِي الحارث بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنِي أشهل بْن حاتم، عَن ابن عون، عَن مُحَمَّد؛ قال: قَالَ: شريح في هذه الآية " وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة: 241] قال: لا تأب، أن تكون من المحسنين، لا تأب أن تكون من المتقين.
حَدَّثَنَا أَبُو قلابة، قال: حَدَّثَنَا علي بْن المسعد؛ قال: حَدَّثَنَا شعبة عَن ابن عون، وحبيب بْن الشهيد، عَن ابن سيرين، عَن شريح، قَالَ: لا تأب أن تكون من المتقين، لا تأب أن تكون من المحسنين.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد الحنفي، قال: حَدَّثَنَا عَبْدَان؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابن المبارك، قال: أَخْبَرَنَا ابن عون، وهشام. عَن ابن سيرين، عَن شريح، من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا.
حَدَّثَنِي إبراهيم بْن عَبْد اللهِ بْن مسلم؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن خيثمة؛ قال: حَدَّثَنَا ابن عون، عَن مُحَمَّد، عَن شريح، أنه قال: في رجل نزع في قوس فكسرها، فاختصما إِلَى شريح، فَقَالَ: من كسر عوداً فهو له، وعليه مثله.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سعد العوفي، قال: حَدَّثَنَا أَبُو يونس الحفري، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن يزيد، عَن ابن عون، عَن ابن سيرين، عَن شريح، أنه كان يرد من الكذب.
حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عرفة، قال: حَدَّثَنَا يعقوب بْن إسحاق، أَبُو عمارة الرازي، عَن ابن عون، عَن ابن سيرين، عَن شريح، أن رجلاً خاصم رجلاً دعى عليه، وأقام البينة، فَقَالَ: ذاك الرجل: استحلفه على ما يقول، فأبى أن يحلف، فَقَالَ لَهُ شريح بئسما تثني على شهودك.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن اسحاق والصغاني، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوهاب بْن عطاء، عَن ابن عون، عَن ابن سيرين، عَن شريح، أنه قال: إِلَّا أن تعفو المرأة فتدع بعض نصف صداقها، أو يعفو الزوج فيكمل لها الصداق.
أَخْبَرَنِي الحرث بْن مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا أشهل بْن حاتم، عَن ابن عون
قال: كان لرجل على رجل دراهم، قال: فأني أهله يأخذها، قبل حلها، فأتى شريحاً فَقَالَ لَهُ: قد حلت الآن قال: نعم، قَالَ: فخذها فأمسكها، قدر ما تعجلها.
وعن مُحَمَّد، قال: أتى رجل شريحاً، فقال: إني اشتريت من هَذَا برذونه، وزعم أنها نتوج، فلم أجدها نتوجاً، فاستحلفه بالله؛ لقد بعتها وما تعلمها إِلَّا نتوجاً، واستحلف الآخر ما زلفت عندك؛ فقال: أحلف كما حلفت؛ قال: إن الدابة تعار فتركب فتزلق.
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن ابن عون، عَن مُحَمَّد، أن شريحاً سئل عَن رجل باع عَبْداً وعليه دين، قال: إن دينه على من أذن له في البيع، وأكل ثمنه.
حَدَّثَنَا إسماعيل: قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن ابن عون، عَن مُحَمَّد أن شريحاً؛ كان مما يقول: إِذَا قالوا سنتنا بيننا يقول: سنتكم بينكم، إِذَا كان البيع حلالاً.
وعن ابن عون، عَن مُحَمَّد، قَالَ: كان شريح يرد من الريبة ولا يرد من الكذب.
حَدَّثَنَا جعفر بْن مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا مزاحم، قال: أَخْبَرَنَا ابن المبارك، قال: حَدَّثَنَا ابن عون عَن ابن سيرين، قال: قلت لشريح ما ينبغي للصبي من نحل أبيه، قال: يهب له ويشهد، قلت: أفرأيت أن وليه قال: أوليس أحق من وليه ?
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل، قال: قرأت على أبي يحيى بْن زكريا ابن زائدة، قال: حَدَّثَنَا ابن عون، عَن مُحَمَّد، قال: كان شريح إِذَا أراد أن يحبس الرجل قال: اربطه حتى أقوم.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ المسروقي، قال: حَدَّثَنَا عبيد بْن يعيش، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن آدم، قال: حَدَّثَنَا أَبُو حمادة، عَن سُفْيَان، عَن ابن عون، عَن ابن سيرين، عَن شريح، أن رجلين اختصما في أرض خراج فلم يقض بينهما بشيء.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن شاذان الجوهري، قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن يسار، قال: حَدَّثَنَا حسين، قال: حَدَّثَنَا ابن عون، عَن مُحَمَّد، عَن شريح، قال: عهدة المسلم وإن لم يشترط الاداء ولا غائلة ولا خبثة.
فلما كان بعد ذلك أتاه رجلاً اشترى سلعة، بها شجة قد واراه بالقلنسوة، فقال: واريت الشين وكتمته عهدة المسلم، وإن لم يشترط لاداء ولا غائلة ولا خبثة ولا شين.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا حجاج بْن المنهال، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن أيوب، وهشام، وحبيب، عَن مُحَمَّد بْن سيرين أن شريحاً قال: من أصاب الحق أجزنا وصيته.
أيوب عَن مُحَمَّد
حَدَّثَنِي السري، عَن عاصم أَبُو سهل الهمداني؛ قال: حَدَّثَنَا إسماعيل بْن علية، عَن أيوب، عَن مُحَمَّد بْن سيرين، عَن شريح، قَالَ لَيْسَ على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان.
حَدَّثَنَا السري بْن عاصم، قال: فحَدَّثَنِي عَبْدُ الرحمن بْن ثابت، عَن حماد بْن زيد، عَن أيوب، عَن مُحَمَّد، عَن شريح مثله.
قَالَ: حماد: سألت أبا عَمْرو بْن العلاء، عَن قول شريح في ال غُلُوْل، فدعا لجارية له سوداء، عليها قميص من تحته غلالة، فَقَالَ لَهَا أَبُو عَمْرو: ما هَذَا تحت قميصك ? فأخرجت كم الغلالة، فَقَالَ: أَبُو عَمْرو هو المستخفي به، والمغُلُوْل منه.
حَدَّثَنَا ابن المنادي، قال: حَدَّثَنَا يونس بْن مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن أيوب ويونس، وحبيب، وقتادة، عَن ابن سيرين؛ عَن شريح، قال: ليس على المستودع غير المغل ضمان، ولا على المستعير غير المغل ضمان.
وحَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير، قال: حَدَّثَنَا شريك، عَن أشعب؛ عَن ابن سيرين، عَن شريح، قال: ليس على المستودع غير المغل ضمان.