بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 382

أنس بْن سيرين
حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد الزعفراني؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة، عَن أيوب، عَن أنس بْن سيرين، عَن شريح، قَالَ: يرث مع ابنها يعني الجدة.
حَدَّثَنَا علي بْن إشكاب؛ قال: حَدَّثَنَا إسحاق الأزرق؛ قال: أَخْبَرَنَا عوف، عَن أنس، يعني ابن سيرين، أن شريحاً كان يقضي أنه من اشترى سلعة فذهب بها، فوجد بها بعض ما يرد منه، ثم عرضها على البيع، فقد جازت عليه، فإن كانت جارية فوطئها، فقد جازت عليه.
حَدَّثَنَا الرمادي، قال: حَدَّثَنَا يزيد العدوي؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن عوف، وَحَدَّثَنَا علي بْن إشكاب؛ قال: حَدَّثَنَا إسحاق الأزرق؛ قال: حَدَّثَنَا، عوف، عَن أنس بْن سيرين، أن شريحاً كان يقضي أنه من استودع وديعة، فأودعها غيره بغير إذن أهلها فقد ضمن.
أَخْبَرَنِي عَبْد اللهِ بْن مُحَمَّد بْن حسن، قال: حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن إبراهيم قال: حَدَّثَنَا حجاج بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن عوف، عَن مُحَمَّد؛ قال: رأيت شريحاً، واجتمع الناس حوله، يسألونه؛ قال: فنزع عمامته عَن رأسه، وسعى.
حَدَّثَنَا سعدان بْن نصر، قال: حَدَّثَنَا عفان، عَن سُفْيَان بْن عوف، عَن أنس بْن سيرين، عَن شريح؛ قال: إن استودعها رجلاً بغير إذن أهلها، فقد ضمن.


صفحه 383

حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق؛ قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب؛ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد؛ قال: حَدَّثَنَا أنس بْن سيرين أن شريحاً كان يجيز وصية الضبي، إِذَا أصاب الحق.
حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن موسى الحمار؛ قال: حَدَّثَنَا حسن بْن الربيع، عَن حماد بْن زيد مثله. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن سلمة؛ قال: حَدَّثَنَا أنس بْن سيرين، أنه سأل شريحاً عَن رجل ترك جدته أم أبيه وابنها، وأم أمه، فقال: بينهما السدس.
خلاس بْن عَمْرو
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إبراهيم مربع، قال: حَدَّثَنَا معاوية بْن عَبْد اللهِ بْن معاوية بْن عاصم بْن المنذر بْن الزبير؛ قال: حَدَّثَنَا سلام أَبُو المنذر العاري؛ قال: حَدَّثَنَا مطر الوراق، عَن قتادة، عَنْ عَبْدِ الواحد البناني، عَن خلاس بْن عَمْرو؛ قال: كتب هشام بْن هبيرة إِلَى شريح. إني استعملت على حداثة سني، وقلة علمي، ولا بد لي أن أسألك إِذَا أشكل علي أمر، فاسألك أن تخبرني عَن رجل طلق امرأته، في صحة أو سقم، وامرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها، وعن مكاتب مات وترك ديناً وبقية من مكاتبته، وترك مالاً، وعن رجل شرب خمراً لم يعلم منه بعد ذلك إِلَّا خير، وهل تقبل شهادته؛ فَقَالَ: شريح: كتبت تسألني عَن رجل طلق


صفحه 384

امرأته في صحة أو سقم، ثلاثاً، فإن كان طلقها في صحة منه فقد بانت منه، ولا ميراث له بينهما، وإن كان طلقها في مرضه فراراً من كتاب الله، فإنها ترثه ما دامت في العدة، وكتبت إلي تسألني عَن مكاتب مات وترك مالاً وترك ديناً، وبقية من مكاتبته، فإن كان ترك وفاء، وإن لم يكن ترك وفاء، فإن سيده غريم من الغرماء، ويأخذ بحصته.
وكتبت إلي تسألني عَن رجل شرب خمراً لم يعلم منه بعد ذلك إِلَّا خير، قال: الله يقول في كتابه: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ [الشورى: 25} .
وكتبت إلي تسألني عَن الأصابع هَلْ يفضل بعضها عَن بعض.
وكتبت إلي تسألني عَن رجل فقأ عين دابة، وأن فلان بْن فلان الهاشمي، يعني علياً حَدَّثَنِي أن عُمَر بْن الخطاب قضى فيها بربع ثمنها.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سعد بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن بكر السمي؛ قال: حَدَّثَنَا سعيد، عَن قتادة، عَن خرس، أنه قال: كتب هشام بْن هبيرة إِلَى شريح، يسأله عَن رجل طلق امرأته ثلاثاً في مرضه، أو صحته؛
وعن امرأة توفيت وتركت ابني عمها أحدهما زوجها؛
وعن مكاتب مات وبقيت عليه بقية من مكاتبته، وعليه دين سوى ذلك؛ وعن رجل جلد في الخمر وأنس منه الصلاح، ورشد أتقبل شهادته ?
قال: فقدم جواب كتاب شريح فكان في كتابه:
أما الذي طلق امرأته ثلاثاً في مرضه، فراراً من كتاب الله فإن لها الميراث ما كانت في العدة.
وأما الذي طلق


صفحه 385

امرأته ثلاثاً في صحة، فلا ميراث بينهما، وأما المرأة التي تركت ابنى عمها أحدهما زوجها، فإن لزوجها النصف، وهو شريك لصاحبه فيما بقي.
وأما المكاتب فإن ترك وفاءاً فليكل وفاء، ولكل حق، وإن لم يترك وفاءاً فلكل إنسان بحساب ماله.
وأما الذي جلد في الخمر ثم آنسوا منه صلاحاً، ورشداً، فإن الله عز وجل يقول: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ [الشورى: 25] كأنه أجاز شهادته.
قَالَ: قتادة: فذكرت قول شريح في المكاتب لسعيد بْن المسيب؛ فقال: أخطأ شريح، وكان قاضياً، قضى ابن ثابت أن الدين أحق ما بدىء به.
حَدَّثَنَا أَبُو سعيد الراشدي؛ قال: حَدَّثَنَا المعافى بْن سليمان؛ قال: حَدَّثَنَا موسى بْن أعين، عَن مضاد بْن عقبة، قال: حَدَّثَنَا عنبسة بْن الراسي؛ قال: حَدَّثَنَا المعافى بْن سليمان؛ قال: حَدَّثَنَا موسى بْن أعين، عَن مضاد عَن الأزهر، عَن نصير، عَن ابن أبي مجلز، قال: قلت لشريح: من العدل ? قال: الذي يجلس مجالس قومه، ويشهد معهم الصلوات، لا يطعن عليه في فرج ولا بطن.
وفي كتاب هَذَا الحديث، عَن علي بْن حرب؛ في ثلاثة مواضع، ففي موضعين:
قال: حَدَّثَنَا القاسم بْن زيد الحرمي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن سليمان التيمي، عَن أبي جعفر، عَن شريح، إنه كان لا يجيز البينة حتى ينظروا وذلك في امرأة أشهدت أنها قبضت صداقها من زوجها؛ قَالَ سُفْيَان: ما أراه إِلَّا جائزاً.


صفحه 386

وفي موضع، عَن سليمان التيمي، عَن أبي جعفر، عَن شريح، هكذا منقط مصحح والصواب أَبُو جعفر.
حَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّد بْن إسماعيل بْن يعقوب؛ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سلميان، قال: حَدَّثَنَا أَبُو عوانة، عَن أبي جهضم، قال: خاصمت إِلَى شريح في مكاتب لي مات، وترك مالاً، وولداً أحراراً، قال: خذ بقية مالك مما ترك، وما بقي فلولدهما والولاء ذلك.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن حمزة العلوي؛ قال: حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَان المازني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو زيد، عَن سعيد، عَن أوس بْن ثابت، قَالَ: أتى شريح في ابنى عم، أحدهما زوج، والآخر أخ لأم؛ فَقَالَ: شريح: المال للزوج، فخبر بذلك علي بْن أبي طالب؛ قال: أخطأ العَبْد الأبطن، للأخ للأم السدس، وللزوج النصف، وما بقي فبينهما نصفان.
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب؛ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن أيوب، عَن حميد بْن هلال، أن امرأة أتت شريحاً، ومعها زوجها، فقالت: إنها تزوجت ابن عم لها، ثم تزوجت ابن عم لها، فمات قال: ويحك أفنيت عشيرتك، قالت: وإن هَذَا تزوجني وأخذ مالي، وجعل لي كل امرأة يتزوجها فهي طالق، فقال: إن يتزوج فقد أحل الله من النِّسَاء له مثنى وثلاث ورباع، وإن طلقك أخذنا منه مالك.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن اسحاق الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا معلى؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد ابن بديع قال: وزعم خالد الحذاء، عَن حميد بْن هلال، عَن شريح، قال:


صفحه 387

إن طلقك أخذنا من ماله أربعة آلاف، فأعطينا كما، يعني في الصداق، العاجل والآجل.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سعد الحدائي، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن بكر؛ قال: حَدَّثَنَا سعيد، عَن قتادة، عَن عَمْرو، أن امرأ طلقها زوجها، فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض، فرفعت إِلَى شريح، فلم يقل فيها شيئاً، فرفعت إِلَى علي رضي الله عنه, فقال: سلوا عنها جاراتها فإن كان حيضها هكذا فقد انقضت عدتها، وإلا فأشهر ثلاثة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سعد، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن بكر، قال: حَدَّثَنَا سعيد، عَن قتادة، عَن عروة، عَن الْحَسَنِ، أن شريحاً قال: إن أعلم الطلاق، وأسر الرجعة، أجزنا طلاقه، ولا رجعة عليها له.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن شاذان، قال: حَدَّثَنَا المعلى، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل ابْن عَبَّاس، قال: حَدَّثَنِي حجاج، عَن إبراهيم، وعن قتادة، عَن شريح في العنين يؤجله الإمام سنة من يوم يرفع إليه، فإن وصل إليها، وإلا فرق بينهما.
حَدَّثَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوهاب بْن عطاء؛ قال: سئل سعيد، عَن الرهن إِذَا قَالَ: الذي هو عنده قد ضاع، فأَخْبَرَنَا عَن قتادة، أن شريحاً قال: هو بما فيه.
أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن إسحاق الحصري؛ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن سلمة، عَن قتادة، عَن شريح، وابن العالية، وخلاس والحجاج، عَن الشعبي، أنهم قالوا: المختلعة الحامل نفقتها على زوجها.


صفحه 388

أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوهاب؛ قال: حَدَّثَنَا سعيد، عَن قتادة، أن رجلاً باع بعيراً، فندم المشتري فرده، ورد معه ثلاثين درهماً، فأمره شريح أن يقبله، وكان ذلك رأي قتادة.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سعد العوفي، قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن بكر؛ قال: حَدَّثَنَا سعيد، عَن قتادة، أن شريحاً، وأبا العالية، وخلاساً؛ قالوا: في المختلعة: لها النفقة.
حَدَّثَنَا الجرجاني؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق، عَن مَعْمَر، عَن قتادة، قال: كان شريح يقول: إِذَا أجبرت فليس لها شيء حينئذ إِذَا شد سناً وقال: بم تأخذ مال أخيك وقد صارت أشد من الأخرى، كأنه لم ير فيها بأساً.
ما رواه سائر الناس عَن شريح
حَدَّثَنَا أَبُو إبراهيم الزهري أَحْمَد بْن سعد بْن إبراهيم بْن سعد، قال: حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن صالح، قال: حَدَّثَنَا عنبسة بْن خالد؛ قال: حَدَّثَنَا يونس، عَن ابن شهاب، قال: قضى شريح الكندي في الرجل يبتاع الجارية ثم يطؤها يجد فيها عيباً، قال: إن كانت ثيباً فنصف العشر، وإن كانت بكراً قَالَ: عشر.
حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن منصور الرمادي، ومُحَمَّد بْن شاذان، قالاحَدَّثَنَا علي ابن منصور الرازي؛ قال: حَدَّثَنَا ابن المبارك عَن الْحَسَنِ بْن يحيى، عَن الضحاك، عَن شريح، في الخلية، والبرية، والبائن والبتة، إن نوى ثنتين فثنتين، زاد بْن شاذان، وإن نوى واحدة فواحدة، وإن لم يكن له نية


صفحه 389

فهي تطليقة بائنة، وهو خاطب إن شاء تزوجها في العدة.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن شاذان، قال: أَخْبَرَنَا المعلى، قال: وأَخْبَرَنِي وكيع أن جرير بْن حازم حدثهم، عَن المقداد بْن أبي فروة، أن شريحاً قضى لنصراني بالشفعة.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن شاذان؛ قال: حَدَّثَنَا معلى، قال: أَخْبَرَنَا خالد، عَن داود بْن أبي هند، عَن عبيد الله بْن عَبْد اللهِ، عَن شريح، أنه سئل عَن رجل قَالَ: لامرأته أنت طالق عدد النجوم: يكفيه رأس الجوزاء.
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن أبي هاشم الواسطي، عَن إبراهيم وشريح، قالا في الرجل يطلق امرأته وهو مريض، قالا: ترثه ما دامت في العدة.
قَالَ: إسماعيل: أَخْبَرَنَا سليمان، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن أبي هاشم الواسطي، عَن إبراهيم، وشريح، أنه قَالَ: في رجل طلق امرأته واحدة، أو ثنتين، فبانت منه فتزوجها رجل طلقها وتزوجها زوجها الأول، قالا. هي عنده على ثلاث يهدم الزوج الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين.
حَدَّثَنَا الدوري قال: حَدَّثَنَا أَبُو سلمة موسى بْن إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحد بْن زياد، قال: حَدَّثَنَا جرير بْن عطية، قال: كان لي على رجل دين، فخاصمته إِلَى شريح، فقلت: إن لي على هَذَا ديناً، فإذا كان في الخلاء أقر، وإذا كان في العلانية جحد، ولي عليه بينة فاحبسه حتى أجيء ببينتي، وهذه بينتي عندك، فَقَالَ لَهُ شريح: اجلس حتى يجيء ببينته،