بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 388

أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوهاب؛ قال: حَدَّثَنَا سعيد، عَن قتادة، أن رجلاً باع بعيراً، فندم المشتري فرده، ورد معه ثلاثين درهماً، فأمره شريح أن يقبله، وكان ذلك رأي قتادة.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سعد العوفي، قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن بكر؛ قال: حَدَّثَنَا سعيد، عَن قتادة، أن شريحاً، وأبا العالية، وخلاساً؛ قالوا: في المختلعة: لها النفقة.
حَدَّثَنَا الجرجاني؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق، عَن مَعْمَر، عَن قتادة، قال: كان شريح يقول: إِذَا أجبرت فليس لها شيء حينئذ إِذَا شد سناً وقال: بم تأخذ مال أخيك وقد صارت أشد من الأخرى، كأنه لم ير فيها بأساً.
ما رواه سائر الناس عَن شريح
حَدَّثَنَا أَبُو إبراهيم الزهري أَحْمَد بْن سعد بْن إبراهيم بْن سعد، قال: حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن صالح، قال: حَدَّثَنَا عنبسة بْن خالد؛ قال: حَدَّثَنَا يونس، عَن ابن شهاب، قال: قضى شريح الكندي في الرجل يبتاع الجارية ثم يطؤها يجد فيها عيباً، قال: إن كانت ثيباً فنصف العشر، وإن كانت بكراً قَالَ: عشر.
حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن منصور الرمادي، ومُحَمَّد بْن شاذان، قالاحَدَّثَنَا علي ابن منصور الرازي؛ قال: حَدَّثَنَا ابن المبارك عَن الْحَسَنِ بْن يحيى، عَن الضحاك، عَن شريح، في الخلية، والبرية، والبائن والبتة، إن نوى ثنتين فثنتين، زاد بْن شاذان، وإن نوى واحدة فواحدة، وإن لم يكن له نية


صفحه 389

فهي تطليقة بائنة، وهو خاطب إن شاء تزوجها في العدة.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن شاذان، قال: أَخْبَرَنَا المعلى، قال: وأَخْبَرَنِي وكيع أن جرير بْن حازم حدثهم، عَن المقداد بْن أبي فروة، أن شريحاً قضى لنصراني بالشفعة.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن شاذان؛ قال: حَدَّثَنَا معلى، قال: أَخْبَرَنَا خالد، عَن داود بْن أبي هند، عَن عبيد الله بْن عَبْد اللهِ، عَن شريح، أنه سئل عَن رجل قَالَ: لامرأته أنت طالق عدد النجوم: يكفيه رأس الجوزاء.
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن أبي هاشم الواسطي، عَن إبراهيم وشريح، قالا في الرجل يطلق امرأته وهو مريض، قالا: ترثه ما دامت في العدة.
قَالَ: إسماعيل: أَخْبَرَنَا سليمان، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن أبي هاشم الواسطي، عَن إبراهيم، وشريح، أنه قَالَ: في رجل طلق امرأته واحدة، أو ثنتين، فبانت منه فتزوجها رجل طلقها وتزوجها زوجها الأول، قالا. هي عنده على ثلاث يهدم الزوج الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين.
حَدَّثَنَا الدوري قال: حَدَّثَنَا أَبُو سلمة موسى بْن إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحد بْن زياد، قال: حَدَّثَنَا جرير بْن عطية، قال: كان لي على رجل دين، فخاصمته إِلَى شريح، فقلت: إن لي على هَذَا ديناً، فإذا كان في الخلاء أقر، وإذا كان في العلانية جحد، ولي عليه بينة فاحبسه حتى أجيء ببينتي، وهذه بينتي عندك، فَقَالَ لَهُ شريح: اجلس حتى يجيء ببينته،


صفحه 390

فلما قمت دعاني، فأقر لي بحقي، فَقَالَ: شريح: قد أقر لك بحقك، فإن شئت حبسته، وإن شئت تركته.
حَدَّثَنَا العباس الدوري، قال: حَدَّثَنَا أَبُو سلمة، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحد ابن زيد، قال: حَدَّثَنَا جرير بْن عطية، قال: بعت من رجل بغلاً، فمكث عنده خمسة أشهر، ثم خاصمني إِلَى شريح، فقال: إني اشتريت من هَذَا بغلاً وإنه جرب، فقلت ما كان ببغلي جرب، فَقَالَ: شريح: بينتك أنه باعك هو وبه جرب، وإلا أحلفته أنه باعه وليس به جرب، فأحلفه فحلف فألزمه البغل.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان قال: حَدَّثَنَا معلى قال: حَدَّثَنَا شريك، عَن سعيد بْن مسروق، عَن المسيب عَن شريح، قال: النكاح بيد السيد والطلاق بيد العَبْد.
حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا معلى الرازي، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز ابن أبي حازم، قال: أَخْبَرَنِي مسلم، مولى أبي الرحال، قَالَ: قلت لسعيد ابن مسيب: إنا أصحاب ركبان، نأخذ من الرجل السلعة ثم نقيمها على قيمة، ثم أقول: ما ازددت فلي، قَالَ: لا بأس بذلك، فإن لم تجد إِلَّا ما أمرك فلم تبعه، فأنت خائن.


صفحه 391

حَدَّثَنَا الصغاني؛ قال: أَخْبَرَنَا معلى؛ قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم قال: وأَخْبَرَنَا يونس بْن عبيد، عَن عتبة بْن مطرف، عَن أبيه، أنه سمع شريحاً: رخص في ذلك ولم ير فِيْهِ بأساً.
حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا معلى، قال: حَدَّثَنَا هشيم؛ قال: أَخْبَرَنَا أَبُو حمزة قال: شهدت شريحاً اختصم إليه رجلان، تكارى أحدهما من الآخر دابة إِلَى مكان معلوم، فرجع وليس معه الدابة؛ فَقَالَ لَهُ: دابتي، فقال: نفقت؛ قال: فقبل صاحب الدابة قوله وأخذ منه الأجر فبلغه بعد؛ أنه كان جاوز فخاصمه إِلَى شريح فضمنه قيمة الدابة.
حَدَّثَنِي علي بْن عَبْد اللهِ بْن معاوية بْن ميسرة بْن شريح بْن الحارث القاضي؛ قال: حَدَّثَنِي أبي، عَن أبيه، معاويه، عَن ميسرة، عَن شريح؛ قال: تقدم إِلَى شريح رجلان يختصمان في جارية رعناء، فقال: للبائع بعت رعناء، قال: لا فقال: يا جارية ادني، فدنت، فقال: اجلسي، فجلست فَقَالَ لَهَا: اعجني فعجنت الأرض، فألزم البائع الرد.
حَدَّثَنَا علي بْن عَبْد اللهِ بْن معاوية السريجي؛ قال: حَدَّثَنِي أبي، عَن أبيه، معاويه، عَن ميسرة، قال: قَالَ: شريح استقبلي رجل على باب المسجد، فقال: أيها الشيخ كبرت سنك، ورق عظمك، واختلط عليك أمرك، وارتشى ابنك، فَقَالَ: شريح: لا أسمعها من أحد بعدك، ثم التفت


صفحه 392

فلم أر أحداً، فدخل على الحجاج، فقال: أيها الأمير: كبرت سني، ورق عظمي، واختلط علي أمري، فأعفني أعفني، قَالَ: شريح: فخطر على قلبي أَبُو بردة بْن أبي موسى، فأشرت به، ثم ذكرت سعيد بْن جبير، فقلت يكونان جميعاً، يتشاوران، ثم خرجت من عنده، فاستقبلني الشعبي؛ فَقَالَ لي: ما صنعت ? فقلت استعفيته، فأعفاني، وقَالَ لي: أشر علي، فأشرت عليه بأبي بردة بْن أبي موسى؛ فقال: ما منعك أن تشير بي، فقال: دع أبا بردة يشتفي بها فإنه الحجاج؛ فأول قضية قضى بها أَبُو بردة أخطأ فيها فزل. وولى الشعبي. فلما أراد قتل سعيد بْن جبير احتج عليه؛ فقال: هَلْ وليت أحداً من الموالي القضاء غيرك ?
حَدَّثَنِي علي بْن عَبْد اللهِ السريجي، قال: حَدَّثَنِي أبي، عَن أبيه، عَن معاوية، عَن ميسرة، قَالَ: كان شريح إِذَا جلس للقضاء ينادي مناد من جانبه، يا معشر القوم اعلموا أن المظلوم ينتظر النصر، وأن الظالم ينتظر العقوبة، فتقدموا رحمكم الله، وكان يسلم على الخصوم.
وحَدَّثَنَا علي بْن عَبْد اللهِ السريجي، قال: حَدَّثَنَا أبي، عَن أبيه، معاويه، عَن ميسرة قال: كان شريح يقول للشاهدين إِذَا جلسا، يشهدان: إني لم أدعكما ولا إن قمتما منعتكما وإنما أقضي بكما، وأنا متقٍ بكما فاتقيا.
حَدَّثَنِي علي بْن عَبْد اللهِ السريجي؛ قال: حَدَّثَنِي أبي، عَن أبيه


صفحه 393

معاويه، عَن ميسرة، عَن شريح، قال: لما ولاني عُمَر توجهت إِلَى الكوفة، فاستقبلني القاضي الذي كان قبلي بالقادسية، فقلت له: ما عندك ? فقال: أنا جالس منذ شهرين ما تقدم إلي أحد، قَالَ: شريح: فجئت فجلست فأول من تقدم إلي امرأتان تختصمان في هرة وجراء، فسألتهم بينة فلم تكن، فقلت لصاحبة الهرة سيبي الهرة على الجراء فإن هي قرت ودرت واستقرت فالجراء، أجراءها، وإن هي هرت وفرت واقشعرت فليس الجراء أجراها، فسيبنها عليه فقرت ودرت، فقضيت بها لصاحبة الجراء.
وتقدمت إلي امرأتان تختصمان في كبة، فسألتها بينة فلم تكن، فقلت للتي في يدها الكبة، على أي شيء كببتها، قالت: على جوزة، وقلت للأخرى على أي شيء كببتيها، قالت على لقيمة، فأمرت الحائك فنشر، وكانت على جوزة، فقضيت بها، لصاحبة الجوزة.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد بْن زيد الحنفي؛ قال: أَخْبَرَنَا ابن المبارك؛ قال: أَخْبَرَنَا إسماعيل بْن أبي خليد عَن محمول مولى عمار؛ قال: بعت بردين واشترطت أن ينشر أحدهما، فإن نشرهما كليهما، وجب عليه البيع، فنشرهما كليهما فخاصمته إِلَى شريح، فَقَالَ: شريح: إنما البيع عَن تراض، لك الرضى وليس له.
حَدَّثَنَا الحنفي؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدَان؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ؛ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن سلمة؛ قال: حَدَّثَنِي مطرف الخراز، إن أباه سلف مولى


صفحه 394

لهند بنت أسماء في طعام كثير، فأخذ بعضه فربح فِيْهِ ربحاً كبيراً؛ فَقَالَ لي: إنك قد ربحت علي ربحاً كثير، فأقلني ما بقي، وخذ رأس مالك، ففعل، فقال: الله أكبر ارتبت؛ فخاصمه إِلَى شريح؛ فَقَالَ: شريح: إحسانك ومعروفه يفسد بيعه، فأمضى ذلك وأجازه.
حَدَّثَنَا الحنفي؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدَان؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ؛ قال: أَخْبَرَنَا سُفْيَان، عَنْ عَبْدِ العزيز بْن رفيع، عَن شريح، بينتك على الشرط.
حَدَّثَنَا الحنفي قال: أَخْبَرَنَا عَبْدان قال: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ؛ قال: أَخْبَرَنَا شريك، عَنْ عَبْدِ العزيز بْن رفيع، قال: بعث قدامة بْن جعدة جارية لي شيباء فقلت أنا عليك فيها بالخيار خمسة عشر، إن نفشت، وقال: نعم فلما أتيت أهلي قيل لي: إنه لا يقضيك في حق قلت: فإني قد رجعت فيها فجاءني رسوله؛ فقال: قَالَ: لك قدامة: أرسل بالجارية إن لم تكن نفشت فيها فأخبرتها، فساقني رسوله إِلَى شريح وقدامة في السجن، فقصصت عليه قصتي، فقال: قد أقررت بالبيع فبعتك على أنه جعل لك الخيار قلت رسوله الذي أرسله إليك يشهد؛ فقال: أتشهد ? قال: لا، فقال: ادفع إِلَى الرجل بيعه، قلت إنه لا يقضيني الثمن، قال: حقك حَيْثُ وضعته، قلت: خذ لي كفيلاً منه إِلَى أجل قال: لا حقك حَيْثُ وضعته؛ قلت: والله لا أعطيه أحداً، وإن قضيت علي، فَقَالَ: لجلوازه: اذهب بهَذَا إِلَى قدامة، إِلَى السجن، فاستحلفه بالله إنه لم يجعل هَذَا بالخيار، فإن حلف فاجعله معه في السجن، أو ادفع إليه الجارية، فذهب إليه،


صفحه 395

فحلف فدفعت إليه الجارية.
حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن علي، قال: حَدَّثَنَا أَبُو الطاهر، قال: حَدَّثَنَا أَبُو وهب، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن زيد، ومُحَمَّد بْن عَمْرو، عَن شريح أنه أجاز شهادة أقطع اليد والرجل من سرقة، فسأل عنه فأثنى عليه خيراً، فَقَالَ لَهُ: أتجيز، وأنا أقطع ? قال: نعم وأراك لهَذَا أهلاً.
أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن بشر، قال: حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عيسى؛ قال: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ بْن المبارك؛ قال: أَخْبَرَنَا سُفْيَان، عَن يزيد بْن أبي زياد؛ قال: حَدَّثَنِي رجل أدرك شريحاً قضى في المرأة إِذَا مات عنها زوجها، فقال: لها ما أغلقت عليه بابها إِلَّا سلاح الرجل ومتاعه.
وكان ابن أبي ليلى يجعل الدار، والخدم، للرجل.
وقَالَ سُفْيَان: وأعجب إلينا أن يكون نصفين.
قَالَ: أَبُو بكر اختلف الناس فيمن ولي قضاء الكوفة بعد شريح؛ فَقَالَ: علي بْن مُحَمَّد المدائني: استقضى علي بْن أبي طالب رضي الله عنه على الكوفة مُحَمَّد بْن يزيد بْن خليدة الشيباني، فاشترى رجل عَبْداً من أرض العدو، فأخذه رجل، وقال: عَبْدي وأنا آخذه بالقيمة، وخاصمه إِلَى مُحَمَّد بْن يزيد، فلم ير له حقاً، وقَالَ: شريح: المسلم يرد على المسلم بالقيمة، فعزل علي مُحَمَّداً، ورد شريحاً على القضاء.
وأَخْبَرَنَا إسماعيل ابن إسحاق، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن أيوب، عَن مُحَمَّد بْن سليم، أن جارية أسرت