حاجة، فَقَالَ لَهُ: أَبُو من ? قال: أَبُو حركوس، قال: أما وجدت كنية غيرها ? انزعوا ثيابه، قال: إن رأيت أن تتركني إِلَى ساعة فلآتينك وأنا أجود أهل الكوفة كنية فتركه ساعة، ثم قال: أَبُو من ? قال: أَبُوعَمْرو، قال: انطلق راشداً.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن عَمْرٍو، قال: حَدَّثَنَا عبيد بْن أسباط بْن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا مصعب بْن سلام، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي قال: من يعذرني من هَذَا الأعور ? يجيء بالليل فيتعلم مني، ويصبح بالنهار فيفسق، يعني إبراهيم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إشكاب، قال: حَدَّثَنَا أبي، قال: حَدَّثَنَا هشيم، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قَالَ: سمعت الشعبي سئل عَن رجل طلق امرأته فتزوج في عدتها بأي العدتين تبدأ? قَالَ: الشعبي. تبدأ بالعدة من أحدثهما عهدا.
حَدَّثَنَا إسحاق بْن الْحَسَن قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، أنه قَالَ: في المرأة تحيض بعدما ذهب الوقت قال: تقضي تلك الصلاة.
قَالَ: وسمعت الشعبي يقول: لا نية فيما ظهر، إنما النية فيما غاب عنا" وذاك في الرجل يطلق إن فعل كذا وكذا فيفعله فيقول: إنما نويت كذا وكذا، ولم يكن سواء في الكلام، قَالَ: الشعبي: إنما نأخذ بما ظهر على القضاء وندع نيته.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن وهب الناقد، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن داود قال: حَدَّثَنَا ابن عيينة، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: مشيت مع الشعبي فاتكأ علي فقلت: احمل نفسك عني فلولا أن آخذ منك أكثر مما أعطيك ما احتملت
ذاك وإنك من أهل اليمن، وأنا من مضر، فبينا نحن نمشي إِذ عرض لنا رجل، فقال: ما تقولون في محرمين اشتركا في صيد ? فقلت للشعبي: قل فيها، قَالَ: على كل واحد منهما كفارة، فتركته ولقيت حماداً فقلت: محرمان اشتركا في صيد سئل عنها عامر فَقَالَ: على كل واحد منهما كفارة. قال: أخطأ عامر؛ عليهما كفارة واحدة. فقال: لا نقبل من حماد شيئاً، فإنه يصرع.
فلقيت الحارث العكلي فقلت: مسألة سئل عنها الشعبي، فقال: على كل واحد منهما كفارة، وقَالَ: حماد: كفارة واحدة، قَالَ: أخطأ الشعبي، وأصاب حماد فقلت: أخطأت أنت وحماد، وأصاب الشعبي، قال: ولم؟ قلت: أنت قلت: ألا ترى أن الرجلين إِذَا قتلا الرجل كان على كل واحد منهما كفارة، ولقد قلت في الحارث:
لَعَمْرُك لا تلقي أخا مثل حارث ... إِذَا الخصم عند المعضلات الشدائد
حَدَّثَنِيه ابن أبي سعد، عَن أبي موسى، عَن ابن عيينة نحوه.
وقَالَ: في محرم أشار إِلَى صيد، وقتل آخر، وقَالَ: فيه، فاجتمعت أنا وسبال والحارث ومغيرة، فقلت لهم، فَقَالَ: الحارث مثل قول حماد وذكر مثله.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن حمزة بْن زِيَاد الطوسي، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا شعبة، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي قال: ما ذنبي إن كان الله فقأ عين هَذَا.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أبي سعد، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عبادة، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَن ابن شُبْرُمَةَ قَالَ: قَالَ: الشعبي: إن سأل أمان الرجل قَالَ: نعم
قَالَ: إنه لم يترك بعده مثله يعني إبراهيم.
حَدَّثَنِي ابن أبي سعد، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن عباد، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَن ابن شُبْرُمَةَ، قَالَ: كان إِذَا سئل الشعبي، قَالَ: إنما نحن في العيوق ولسنا في العنوق.
قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن صليح قَالَ: حَدَّثَنَا ابن فضيل عَن ابن شُبْرُمَةَ قَالَ: سمعت الشعبي يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء قط ولا حَدَّثَنِي رجل بحديث ما أردت أن أعيده عليه.
وحَدَّثَنِي ابن أبي سعد قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو موسى لسائل أدل عليك ما قلت لأحد قط رد علي.
وقَالَ: الشعبي: ما جلست إِلَى قوم منذ كذا وكذا سنة فأفاضوا في حديث إِلَّا كنت أعلم به منهم ولا قلت لأحد قط رد علي ولقد حفظت من العلم ما لو سمعه رجل كان به عالماً.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن صالح بْن عَبْد الرحمن أَبُو بكر قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سلمة قَالَ: حَدَّثَنَا وهيب، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، قال: يقضي، يعني في المرأة تحيض وقت كل صلاة.
حَدَّثَنَا علي بْن حرب الموصلي، قال: حَدَّثَنَا قاسم الجرمي، عَن سُفْيَان عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي أنه لم يكن يرى ببول البغل بأساً.
حَدَّثَنَا علي، قال: حَدَّثَنَا قاسم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، أنه سئل عَن لحم البغل، فقال: قد فصل البغل من الحمار.
حَدَّثَنَا علي، قال: حَدَّثَنَا قاسم الجرمي، عَن سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، في رجل تيمم ثم أصاب الماء في الوقت، قال: يعيد.
حَدَّثَنَا علي قَالَ: حَدَّثَنَا قاسم قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَن ابن شُبْرُمَةَ قَالَ: سمعت الشعبي يقول: لا نية فما ظهر، إنما النية فيما غاب عنا؛ في رجل طلق
امرأته إن فعل كذا وكذا ففعله، ويقول: إنما نويت كذا وكذا لم يكن سماه في الكلام، قَالَ: الشعبي: إنما نأخذ بما ظهر بالقضاء وندع نيته.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أبي الدنيا، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن أبيَعْمُر، قال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ، قال: كنت عند الشعبي، فقضى بين اثنين فبصرته بعد فرجع إِلَى قولي.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو الجواب قَالَ: حَدَّثَنَا عمار بْن واقد، قَالَ ابن شُبْرُمَةَ:، عَن الشعبي، قال: إِذَا فرطت المرأة في صلاة حتى تحيض فعليها تلك الصلاة.
حَدَّثَنِي حمد بْن عَبْد الواحد، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الجبار بْن العلاء، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، في قوله: {فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [المائدة: 95} قَالَ: بدنة.
حَدَّثَنَا إسحاق بْن الْحَسَن، قال: حَدَّثَنَا حذيفة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، سمعت الشعبي يقول: إِذَا صلى بالتيمم فوجد الماء في الوقت لم يعد الصلاة.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن القاسم بْن جلاد، قال: حَدَّثَنَا الشعبي، عَن ابن عيينة، قال: ذكر عند الشعبي قوماً، فأثنى عليهم، فقال: ما رأيت قوماً أحسن تنادياً في مجلس ولا استماعاً من محدث منهم، إن كانوا لكما قَالَ: الشاعر:
مجالسهم قومي قضى في رجالهم ... ولا يحسنون القول إِلَّا تناديا
حَدَّثَنَا العباس بْن مُحَمَّد الدوري، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن معين، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن يمان، عَن سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، في الرجل يتيمم، فيجد الماء في وقت، قال: لا يعيد.
حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا معلى، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم قَالَ: حَدَّثَنَا مغيرة، عَن الشعبي عَن ابن ميسرة، أنه قال، في أمة أتت قوماً فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له أولاداً فجاء مولاها فأقام البينة، قال: قَالَ: أَبُو ميسرة: مكان كل وصيف وصيفاً فريضة. قَالَ: قلت: وما وصيف فريضة قد خلبا وضرا، قال: وقَالَ: إبراهيم: على أبيهم قيمة ولدهم، ويهضم من القيمة شيئاً.
وأَخْبَرَنَا ابن شُبْرُمَةَ عَن الشعبي، مثل قول أبي ميسرة.
وقَالَ ابن شُبْرُمَةَ: عليه القيمة ولا يهضم عنه.
وقَالَ: أَبُو يونس، عَن الْحَسَنِ، قال: مكان كل رأس رأس مثله.
حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن خلف بْن عُمَر الكلاعي، قال: حَدَّثَنِي أبي، قال: حَدَّثَنِي شريك بْن عَبْد العزيز، قال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، قال: لما قتلِعُمَرَ نقل على أم كلثوم في عدتها إِلَى منزله.
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو الجواب، قال: حَدَّثَنَا عمار بْن زريق، عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن الشعبي، قال: إِذَا فرطت المرأة في الصلاة حتى تحيض قضت تلك الصلاة.
قال: حَدَّثَنَا معلى، قال: حَدَّثَنَا هشيم. قال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ،
عَن الشعبي، قال: إن الرجل ليأخذ بلحيته وما بلغ رشده.
أَخْبَرَنَا أَحْمَد بْن منصور الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي حكيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: سمعت الشعبي يقول: إِذَا صلى بالتيمم لم يعد.
قال: وَحَدَّثَنَا يزيد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، قال: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: عَن الشعبي؛ عليه حج مكان حج يعني في المحصر.
حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو نعيم قال: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ:، عَن الشعبي في الرجل يهل في الحج فحصر، قَالَ: عليه حجة مكان حجة.
حَدَّثَنَا الصغاني قال: حَدَّثَنَا ابن كنانة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ؛ عَن الشعبي، قَالَ: على المحصر حج مكان حج، وعَمْرَةمكان عُمَرة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان الجوهري، قال: حَدَّثَنَا معلى قال: حَدَّثَنَا هشيم قال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ، قال: سمعت الشعبي يقول: إنما النية فيما خفي؛ فأما ما ظهر فلا نية فيه.
وقَالَ: أَخْبَرَنَا معلى، قال: حَدَّثَنَا هشيم، قال: أَخْبَرَنِي عَبْد اللهِ بْن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، ومغيرة، وإبراهيم، كانوا يقولون، في الأمة: إِذَا أعتقت فلها الخيار عَبْداً كان زوجها أم حراً.
أَخْبَرَنَا أَحْمَد بْن خالد الكلاعي، قَالَ: أَخْبَرَنِي أبي، قال: حَدَّثَنَا سويد، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، في الباز: إِذَا أكل فكل إنما علم بالأكل.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل، قال: حَدَّثَنَا مصعب بْن سلام، قال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ، قال: كنت ألزم الشعبي، وأدع إبراهيم المخرمي. قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن آدم، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي،
قال: لا يعيد الذي يتيمم ثم يدرك الماء في الوقت.
حَدَّثَنَا المخرمي، قال: حَدَّثَنَا وكيع، عَن سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، أنه كره أن تغطي المرأة وجهها، وهي محرمة.
حَدَّثَنَا المخرمي، قال: حَدَّثَنَا أَبُو نعيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، في الذي يهل بالحج، قال: عليه حجة مكان حجة.
حَدَّثَنَا الجرجاني، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرازق، عَن مَعْمَر، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قَالَ: رأيت الشعبي جلد يهودياً في المسجد حداً.
أخبرت عَن عُثْمَان بْن زفر عَن حبان بْن علي، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: أراه عَن الشعبي، قال: قَالَ: شريح: اجتنب الدواء ما احتملت صحتك سقمك.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الجواب، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْن زريق، قَالَ: عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي في الرجل يهل بالحج، قَالَ: نثبت على إحرامه.
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن أبي هاشم الواسطي، أن الشعبي، قال، في رجل يطلق امرأته، وهو مريض، قَالَ: ترثه في العدة، وبعد انقضاء العدة. فَقَالَ ابن شُبْرُمَةَ: تتزوج إِذَا انقضت عدتها، قال: نعم، قال: فإذا تزوجت فمات زوجها هَذَا ترث زوجين ? فرجع الشعبي.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد قَالَ: حَدَّثَنَا الصلت بْن مسعود قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارث قال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ عَن الشعبي في الرجل لا يجد الحرة فيزوج الأمة ثم يتزوج الحرة قال: لا تصلح له الأمة.
حَدَّثَنَا إسحاق بْن الْحَسَن قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن الشعبي قال: إِذَا أحصر الرجل وقد أهل بالحج قال: عليه حج مكان حج.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن عَمْرو بْن أبي سعد قَالَ: حَدَّثَنَا سويد بْن سعيد قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة عَن ابن شُبْرُمَةَ وأبي عَن الشعبي قال: إنما سمي هوى لأنه يهوى بصاحبه في النار.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد قال: حَدَّثَنَا نصر بْن عَبْد الرحمن قال: حَدَّثَنَا أَحْمَد بشير قال: حَدَّثَنَا ابن شبرمة أظنه عَن الشعبي قال: بارز جرير مهران فقتله وجرير يقول:
أنا جرير كنيتي أَبُو عُمَر ... أضرب بالسيف وسعد في القصر
... فأخذ سلبه فقومت منطقته بثلاثين ألفاً فكتب في ذلك أميره إِلَى عُمَر بْن الخطاب فكتب عُمَر: ليس هَذَا من السلب الذي نعطاه ليس من السلاح ولا من الكراع فلم ينهبه إياه وجعله مغنماً.
وعن الشعبي في محرمين أشار أحدهما، وقتل الآخر قال: على كل واحد منهما بدنة أو جزاء، شك ابن قصير.
وعن الشعبي، في امرأة حاضت في وقت صلاة، قَالَ: تقضيها إِذَا طهرت قبل أن تصلي.
وعن الشعبي، في حذاء حذا نعلاً فأفسدها، قَالَ: يضمن.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوسعيد قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن بشير، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ عَن الشعبي في قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: 184} قَالَ: كان الأغنياء يطعمون المسكين نصف صاع ولا يصومون حتى نزلت هذه الآية: