حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا معلى، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم قَالَ: حَدَّثَنَا مغيرة، عَن الشعبي عَن ابن ميسرة، أنه قال، في أمة أتت قوماً فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له أولاداً فجاء مولاها فأقام البينة، قال: قَالَ: أَبُو ميسرة: مكان كل وصيف وصيفاً فريضة. قَالَ: قلت: وما وصيف فريضة قد خلبا وضرا، قال: وقَالَ: إبراهيم: على أبيهم قيمة ولدهم، ويهضم من القيمة شيئاً.
وأَخْبَرَنَا ابن شُبْرُمَةَ عَن الشعبي، مثل قول أبي ميسرة.
وقَالَ ابن شُبْرُمَةَ: عليه القيمة ولا يهضم عنه.
وقَالَ: أَبُو يونس، عَن الْحَسَنِ، قال: مكان كل رأس رأس مثله.
حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن خلف بْن عُمَر الكلاعي، قال: حَدَّثَنِي أبي، قال: حَدَّثَنِي شريك بْن عَبْد العزيز، قال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، قال: لما قتلِعُمَرَ نقل على أم كلثوم في عدتها إِلَى منزله.
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو الجواب، قال: حَدَّثَنَا عمار بْن زريق، عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن الشعبي، قال: إِذَا فرطت المرأة في الصلاة حتى تحيض قضت تلك الصلاة.
قال: حَدَّثَنَا معلى، قال: حَدَّثَنَا هشيم. قال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ،
عَن الشعبي، قال: إن الرجل ليأخذ بلحيته وما بلغ رشده.
أَخْبَرَنَا أَحْمَد بْن منصور الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي حكيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: سمعت الشعبي يقول: إِذَا صلى بالتيمم لم يعد.
قال: وَحَدَّثَنَا يزيد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، قال: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: عَن الشعبي؛ عليه حج مكان حج يعني في المحصر.
حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو نعيم قال: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ:، عَن الشعبي في الرجل يهل في الحج فحصر، قَالَ: عليه حجة مكان حجة.
حَدَّثَنَا الصغاني قال: حَدَّثَنَا ابن كنانة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ؛ عَن الشعبي، قَالَ: على المحصر حج مكان حج، وعَمْرَةمكان عُمَرة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان الجوهري، قال: حَدَّثَنَا معلى قال: حَدَّثَنَا هشيم قال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ، قال: سمعت الشعبي يقول: إنما النية فيما خفي؛ فأما ما ظهر فلا نية فيه.
وقَالَ: أَخْبَرَنَا معلى، قال: حَدَّثَنَا هشيم، قال: أَخْبَرَنِي عَبْد اللهِ بْن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، ومغيرة، وإبراهيم، كانوا يقولون، في الأمة: إِذَا أعتقت فلها الخيار عَبْداً كان زوجها أم حراً.
أَخْبَرَنَا أَحْمَد بْن خالد الكلاعي، قَالَ: أَخْبَرَنِي أبي، قال: حَدَّثَنَا سويد، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، في الباز: إِذَا أكل فكل إنما علم بالأكل.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل، قال: حَدَّثَنَا مصعب بْن سلام، قال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ، قال: كنت ألزم الشعبي، وأدع إبراهيم المخرمي. قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن آدم، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي،
قال: لا يعيد الذي يتيمم ثم يدرك الماء في الوقت.
حَدَّثَنَا المخرمي، قال: حَدَّثَنَا وكيع، عَن سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، أنه كره أن تغطي المرأة وجهها، وهي محرمة.
حَدَّثَنَا المخرمي، قال: حَدَّثَنَا أَبُو نعيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، في الذي يهل بالحج، قال: عليه حجة مكان حجة.
حَدَّثَنَا الجرجاني، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرازق، عَن مَعْمَر، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قَالَ: رأيت الشعبي جلد يهودياً في المسجد حداً.
أخبرت عَن عُثْمَان بْن زفر عَن حبان بْن علي، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: أراه عَن الشعبي، قال: قَالَ: شريح: اجتنب الدواء ما احتملت صحتك سقمك.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الجواب، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْن زريق، قَالَ: عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي في الرجل يهل بالحج، قَالَ: نثبت على إحرامه.
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن أبي هاشم الواسطي، أن الشعبي، قال، في رجل يطلق امرأته، وهو مريض، قَالَ: ترثه في العدة، وبعد انقضاء العدة. فَقَالَ ابن شُبْرُمَةَ: تتزوج إِذَا انقضت عدتها، قال: نعم، قال: فإذا تزوجت فمات زوجها هَذَا ترث زوجين ? فرجع الشعبي.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد قَالَ: حَدَّثَنَا الصلت بْن مسعود قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارث قال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ عَن الشعبي في الرجل لا يجد الحرة فيزوج الأمة ثم يتزوج الحرة قال: لا تصلح له الأمة.
حَدَّثَنَا إسحاق بْن الْحَسَن قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن الشعبي قال: إِذَا أحصر الرجل وقد أهل بالحج قال: عليه حج مكان حج.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن عَمْرو بْن أبي سعد قَالَ: حَدَّثَنَا سويد بْن سعيد قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة عَن ابن شُبْرُمَةَ وأبي عَن الشعبي قال: إنما سمي هوى لأنه يهوى بصاحبه في النار.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد قال: حَدَّثَنَا نصر بْن عَبْد الرحمن قال: حَدَّثَنَا أَحْمَد بشير قال: حَدَّثَنَا ابن شبرمة أظنه عَن الشعبي قال: بارز جرير مهران فقتله وجرير يقول:
أنا جرير كنيتي أَبُو عُمَر ... أضرب بالسيف وسعد في القصر
... فأخذ سلبه فقومت منطقته بثلاثين ألفاً فكتب في ذلك أميره إِلَى عُمَر بْن الخطاب فكتب عُمَر: ليس هَذَا من السلب الذي نعطاه ليس من السلاح ولا من الكراع فلم ينهبه إياه وجعله مغنماً.
وعن الشعبي في محرمين أشار أحدهما، وقتل الآخر قال: على كل واحد منهما بدنة أو جزاء، شك ابن قصير.
وعن الشعبي، في امرأة حاضت في وقت صلاة، قَالَ: تقضيها إِذَا طهرت قبل أن تصلي.
وعن الشعبي، في حذاء حذا نعلاً فأفسدها، قَالَ: يضمن.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوسعيد قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن بشير، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ عَن الشعبي في قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: 184} قَالَ: كان الأغنياء يطعمون المسكين نصف صاع ولا يصومون حتى نزلت هذه الآية:
{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: 185} فعمت الغني والفقير.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد، قال. حَدَّثَنَا أَبُو أمية عَمْرو بْن هشام قَالَ: حَدَّثَنَا ابن فضيل عَن ابن شُبْرُمَةَ سألت الشعبي عَن الرجل يفوته التكبير خلف الإمام من التشريق قَالَ: يقوم فيقضي ثم يكبر.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد قال: حَدَّثَنَا ابن يسار وابن المتنبي قال: حَدَّثَنَا أَحْمَد عَن شعبة عَن ابن شُبْرُمَةَ سمعت الشعبي يقول: اختصم رجلان إِلَى شريح فأقر أحدهما ثم جحد فَقَالَ: شريح لصاحب الحق: أنت الأمين أشهد لك.
حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن عيسى البوني قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَر قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارث قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُُ اللهِ بْن شُبْرُمَةَ قال: سأل رجل أبا وائل قَالَ: كان لنا أئمة إِذَا رفعوا رؤوسهم من السجود لا يكبرون ثم إن لنا إماماً يكبر إِذَا سجد وإذا رفع فَقَالَ: أَبُو وائل: يا ابن أخي إنها السنة ولكنها درست؛ فقال أَبُو وائل: وكان علي ابن أبي طالب وابن مسعود يفعلان ذلك.
حَدَّثَنِي إسحاق بْن الْحَسَن، قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن شريح، قال: قلت له: ما يجوز للصبي يرتحل والده ? قال: ما أعلم، قلت له: ثلاثة، قال: هو أحق به من الوالي.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حميد، قال: حَدَّثَنَا جرير، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن ابن بشير، عَن عِمْرَان بْن حصين، أنه كان يحب أن يقتني الأضحية ويقول: الله أولى بالغني والكرم.
وعن ابن شُبْرُمَةَ، قال: سألت ابن سيرين عَن مثله، فأجابني، فقلت: أرأيت إن كان كذا وكذا، فسكت فعجبت من جرأته في النوم ? وجبنه في اليقظة.
حَدَّثَنَا حمدان بْن علي الوراق، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مسلمة،
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق القاضي، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، قال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ، عَن إبراهيم، قَالَ: إن العالم إِذَا نزل به شيء في أمر صلاته، نظر إِلَى أوثق الأمور فأخذ به، ولم يصل صلاة ولم يدر أنمتَ أم لم تَنَمْ.
حَدَّثَنَا إسماعيل، فقال: حَدَّثَنَا سليمان، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن ابن شُبْرُمَةَ، أن إبراهيم قال: يهدم الطلاق الإيلاء ثم قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: ما يهدم، اللهم اغفرها لإبراهيم، قَالَ: الشعبي: هما فرسا رهان.
حَدَّثَنَا إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا سليمان، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن إبراهيم أنه قال، في رجل، هو يهودي وهو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا فلم يفعل فقال: تعتق رقبة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني قال: حَدَّثَنِي مثنى بْن معاذ، قال: حَدَّثَنَا بشير بْن الفضل، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن شُبْرُمَةَ، قال: سئل إبراهيم عَن رجل وجد مع امرأة في بيت فقال. تزوجتها، فَقَالَ: إبراهيم: إِذَا لا يقام حد.
حَدَّثَنَا أَبُو الوليد مُحَمَّد بْن إبراهيم بْن الوليد بْن بردة الأنطاكي: قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عيسى الطباع، قال: حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَان، عَن مَعْمَر، عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن إبراهيم، قال: البيع يقطع الكراء.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن إسحاق، قال. حَدَّثَنَا عفان قال. حَدَّثَنَا شعبة. قال. سألت ابن شُبْرُمَةَ عَن خاتم فِيْهِ قص يباع بأكثر من وزنه، فقال: قَالَ: إبراهيم: لا بأس به.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل قال: حَدَّثَنِي عُثْمَان بْن مُحَمَّد، قال:
حَدَّثَنَا جرير عَن ابن شُبْرُمَةَ قال: قيل لإبراهيم: إن الأعمى لا يكون له حياء. قَالَ: هَلْ رأيت الغليمة الضبيين ? قال: لا. قَالَ: لو رأيتهم لم تقل ذاك يعني مغيرة وسماك والقعقاع بْن زيد.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان الأزدي. قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن مهدي. قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد عَن ابن شُبْرُمَةَ. قال: قَالَ: إبراهيم: إن العالم إِذَا نزل به أمر في صلاته نظر إِلَى أوثق الأمور فأخذ به.
حَدَّثَنِي الْحَسَن بْن علي الأشناني قال: حَدَّثَنَا أَبُو جعفر النقيلي قال: حَدَّثَنَا مسكين بْن بكير قال: حَدَّثَنَا شعبة عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن عَمْرَة بْن مرة عَن إبراهيم عَن الأسود أنه كان يقنت في الوتر في رمضان وغيره قبل الركوع.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني قال: حَدَّثَنَا معاوية بْن عُمَر بْن إسحاق الفزاري عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شُبْرُمَةَ عَن حماد فقال: سألت إبراهيم وسعيد بْن جبير وأبا الحجاج يعني مجاهداً عَن الصوم في السفر. فكلهم قال: حسن إن صام، حسن إن أفطر.
أَخْبَرَنِي أَبُو يعلى المنقري قَالَ: حَدَّثَنَا الأصمعي قال. سمعت حماد بْن يزيد يقول: لم أر فتى أفقه من ابن شُبْرُمَةَ.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد قال. حَدَّثَنَا الزهري قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَن ابن شُبْرُمَةَ قال: قَالَ لي: الحجاج بْن أرطاة: كنا عند عَبْد اللهِ بْن عُمَربن عَبْد العزيز فقال: هَلْ لك أن تسألنا عَن شيء فنختلف فِيْهِ ? قال: قلت: إن هَذَا ليس يصلح.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد. قال. حَدَّثَنَا إسحاق بْن إبراهيم بْن حبيب قَالَ: حَدَّثَنَا
يعتمر قَالَ: حَدَّثَنَا سالم يعني أبي ابن الدنيا. قَالَ: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ أن يوسف سأله عَن الرجل يبيع امرأته فقلت: بلغنا ذكر النِّسَاء فقال: إنما أخذتموهن بأمانة الله فهي عندنا أمانة جاء بها فضربه يوسف ضرباً أشد عليه من القطع.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد الأسدي قَالَ: حَدَّثَنَا ابن حميد قال. حَدَّثَنَا هارون بْن المغيرة عَن إسماعيل عَن حرب العكلي وابن شُبْرُمَةَ في الرجل يتزوج المرأة على الوصيفة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: عليه نصف قيمة الوصيفة.
وعن الحارث وابن شُبْرُمَةَ فيمن نامت به دابة في الطريق، فخلا عنها فأخذها رجل فأنفق عليها حتى برئت فجاء صاحبها فَقَالَ: يعطيه النفقة ويأخذ دابته.
وعن إسماعيل، عَن حماد، والحارث فيمن أودع وديعة فحرك بعضها، قالا: هو ضامن لها كلها.
وقَالَ: الْحَسَن: هو ضامن لما حرك، فإذا ردها فقد برىء.
وقَالَ ابن شُبْرُمَةَ: أرى أن يضمن ما حرك، فإذا ردها فقد برئ ولا أقبل قوله إنه رده إِلَّا ببينة.
حَدَّثَنِيه مُحَمَّد عَن ابن حميد عَن جرير عَن ابن شُبْرُمَةَ قَالَ: لا أرد شهادة مسلمة في الطلاق وكان يقضي به.
وعن جرير، قال: أعطى أَبُو العباس أو أَبُوجعفر ابنَ شُبْرُمَةَ مائة جريب فقبلها وأعطي سُفْيَان ألفي درهم فقبلها.
وحَدَّثَنَا مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن زياد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن رقبة، سأل ابن شُبْرُمَةَ، أي شيء حد السكر ? قَالَ: إِذَا مادت قدماه،