عَن الشعبي، قال: إن الرجل ليأخذ بلحيته وما بلغ رشده.
أَخْبَرَنَا أَحْمَد بْن منصور الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي حكيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: سمعت الشعبي يقول: إِذَا صلى بالتيمم لم يعد.
قال: وَحَدَّثَنَا يزيد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، قال: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: عَن الشعبي؛ عليه حج مكان حج يعني في المحصر.
حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو نعيم قال: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ:، عَن الشعبي في الرجل يهل في الحج فحصر، قَالَ: عليه حجة مكان حجة.
حَدَّثَنَا الصغاني قال: حَدَّثَنَا ابن كنانة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ؛ عَن الشعبي، قَالَ: على المحصر حج مكان حج، وعَمْرَةمكان عُمَرة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان الجوهري، قال: حَدَّثَنَا معلى قال: حَدَّثَنَا هشيم قال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ، قال: سمعت الشعبي يقول: إنما النية فيما خفي؛ فأما ما ظهر فلا نية فيه.
وقَالَ: أَخْبَرَنَا معلى، قال: حَدَّثَنَا هشيم، قال: أَخْبَرَنِي عَبْد اللهِ بْن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، ومغيرة، وإبراهيم، كانوا يقولون، في الأمة: إِذَا أعتقت فلها الخيار عَبْداً كان زوجها أم حراً.
أَخْبَرَنَا أَحْمَد بْن خالد الكلاعي، قَالَ: أَخْبَرَنِي أبي، قال: حَدَّثَنَا سويد، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، في الباز: إِذَا أكل فكل إنما علم بالأكل.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل، قال: حَدَّثَنَا مصعب بْن سلام، قال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ، قال: كنت ألزم الشعبي، وأدع إبراهيم المخرمي. قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن آدم، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي،
قال: لا يعيد الذي يتيمم ثم يدرك الماء في الوقت.
حَدَّثَنَا المخرمي، قال: حَدَّثَنَا وكيع، عَن سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، أنه كره أن تغطي المرأة وجهها، وهي محرمة.
حَدَّثَنَا المخرمي، قال: حَدَّثَنَا أَبُو نعيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، في الذي يهل بالحج، قال: عليه حجة مكان حجة.
حَدَّثَنَا الجرجاني، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرازق، عَن مَعْمَر، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قَالَ: رأيت الشعبي جلد يهودياً في المسجد حداً.
أخبرت عَن عُثْمَان بْن زفر عَن حبان بْن علي، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: أراه عَن الشعبي، قال: قَالَ: شريح: اجتنب الدواء ما احتملت صحتك سقمك.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الجواب، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْن زريق، قَالَ: عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي في الرجل يهل بالحج، قَالَ: نثبت على إحرامه.
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن أبي هاشم الواسطي، أن الشعبي، قال، في رجل يطلق امرأته، وهو مريض، قَالَ: ترثه في العدة، وبعد انقضاء العدة. فَقَالَ ابن شُبْرُمَةَ: تتزوج إِذَا انقضت عدتها، قال: نعم، قال: فإذا تزوجت فمات زوجها هَذَا ترث زوجين ? فرجع الشعبي.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد قَالَ: حَدَّثَنَا الصلت بْن مسعود قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارث قال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ عَن الشعبي في الرجل لا يجد الحرة فيزوج الأمة ثم يتزوج الحرة قال: لا تصلح له الأمة.
حَدَّثَنَا إسحاق بْن الْحَسَن قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن الشعبي قال: إِذَا أحصر الرجل وقد أهل بالحج قال: عليه حج مكان حج.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن عَمْرو بْن أبي سعد قَالَ: حَدَّثَنَا سويد بْن سعيد قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة عَن ابن شُبْرُمَةَ وأبي عَن الشعبي قال: إنما سمي هوى لأنه يهوى بصاحبه في النار.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد قال: حَدَّثَنَا نصر بْن عَبْد الرحمن قال: حَدَّثَنَا أَحْمَد بشير قال: حَدَّثَنَا ابن شبرمة أظنه عَن الشعبي قال: بارز جرير مهران فقتله وجرير يقول:
أنا جرير كنيتي أَبُو عُمَر ... أضرب بالسيف وسعد في القصر
... فأخذ سلبه فقومت منطقته بثلاثين ألفاً فكتب في ذلك أميره إِلَى عُمَر بْن الخطاب فكتب عُمَر: ليس هَذَا من السلب الذي نعطاه ليس من السلاح ولا من الكراع فلم ينهبه إياه وجعله مغنماً.
وعن الشعبي في محرمين أشار أحدهما، وقتل الآخر قال: على كل واحد منهما بدنة أو جزاء، شك ابن قصير.
وعن الشعبي، في امرأة حاضت في وقت صلاة، قَالَ: تقضيها إِذَا طهرت قبل أن تصلي.
وعن الشعبي، في حذاء حذا نعلاً فأفسدها، قَالَ: يضمن.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوسعيد قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن بشير، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ عَن الشعبي في قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: 184} قَالَ: كان الأغنياء يطعمون المسكين نصف صاع ولا يصومون حتى نزلت هذه الآية:
{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: 185} فعمت الغني والفقير.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد، قال. حَدَّثَنَا أَبُو أمية عَمْرو بْن هشام قَالَ: حَدَّثَنَا ابن فضيل عَن ابن شُبْرُمَةَ سألت الشعبي عَن الرجل يفوته التكبير خلف الإمام من التشريق قَالَ: يقوم فيقضي ثم يكبر.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد قال: حَدَّثَنَا ابن يسار وابن المتنبي قال: حَدَّثَنَا أَحْمَد عَن شعبة عَن ابن شُبْرُمَةَ سمعت الشعبي يقول: اختصم رجلان إِلَى شريح فأقر أحدهما ثم جحد فَقَالَ: شريح لصاحب الحق: أنت الأمين أشهد لك.
حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن عيسى البوني قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَر قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارث قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُُ اللهِ بْن شُبْرُمَةَ قال: سأل رجل أبا وائل قَالَ: كان لنا أئمة إِذَا رفعوا رؤوسهم من السجود لا يكبرون ثم إن لنا إماماً يكبر إِذَا سجد وإذا رفع فَقَالَ: أَبُو وائل: يا ابن أخي إنها السنة ولكنها درست؛ فقال أَبُو وائل: وكان علي ابن أبي طالب وابن مسعود يفعلان ذلك.
حَدَّثَنِي إسحاق بْن الْحَسَن، قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن شريح، قال: قلت له: ما يجوز للصبي يرتحل والده ? قال: ما أعلم، قلت له: ثلاثة، قال: هو أحق به من الوالي.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حميد، قال: حَدَّثَنَا جرير، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن ابن بشير، عَن عِمْرَان بْن حصين، أنه كان يحب أن يقتني الأضحية ويقول: الله أولى بالغني والكرم.
وعن ابن شُبْرُمَةَ، قال: سألت ابن سيرين عَن مثله، فأجابني، فقلت: أرأيت إن كان كذا وكذا، فسكت فعجبت من جرأته في النوم ? وجبنه في اليقظة.
حَدَّثَنَا حمدان بْن علي الوراق، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مسلمة،
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق القاضي، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، قال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ، عَن إبراهيم، قَالَ: إن العالم إِذَا نزل به شيء في أمر صلاته، نظر إِلَى أوثق الأمور فأخذ به، ولم يصل صلاة ولم يدر أنمتَ أم لم تَنَمْ.
حَدَّثَنَا إسماعيل، فقال: حَدَّثَنَا سليمان، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن ابن شُبْرُمَةَ، أن إبراهيم قال: يهدم الطلاق الإيلاء ثم قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: ما يهدم، اللهم اغفرها لإبراهيم، قَالَ: الشعبي: هما فرسا رهان.
حَدَّثَنَا إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا سليمان، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن إبراهيم أنه قال، في رجل، هو يهودي وهو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا فلم يفعل فقال: تعتق رقبة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني قال: حَدَّثَنِي مثنى بْن معاذ، قال: حَدَّثَنَا بشير بْن الفضل، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن شُبْرُمَةَ، قال: سئل إبراهيم عَن رجل وجد مع امرأة في بيت فقال. تزوجتها، فَقَالَ: إبراهيم: إِذَا لا يقام حد.
حَدَّثَنَا أَبُو الوليد مُحَمَّد بْن إبراهيم بْن الوليد بْن بردة الأنطاكي: قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عيسى الطباع، قال: حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَان، عَن مَعْمَر، عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن إبراهيم، قال: البيع يقطع الكراء.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن إسحاق، قال. حَدَّثَنَا عفان قال. حَدَّثَنَا شعبة. قال. سألت ابن شُبْرُمَةَ عَن خاتم فِيْهِ قص يباع بأكثر من وزنه، فقال: قَالَ: إبراهيم: لا بأس به.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل قال: حَدَّثَنِي عُثْمَان بْن مُحَمَّد، قال:
حَدَّثَنَا جرير عَن ابن شُبْرُمَةَ قال: قيل لإبراهيم: إن الأعمى لا يكون له حياء. قَالَ: هَلْ رأيت الغليمة الضبيين ? قال: لا. قَالَ: لو رأيتهم لم تقل ذاك يعني مغيرة وسماك والقعقاع بْن زيد.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان الأزدي. قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن مهدي. قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد عَن ابن شُبْرُمَةَ. قال: قَالَ: إبراهيم: إن العالم إِذَا نزل به أمر في صلاته نظر إِلَى أوثق الأمور فأخذ به.
حَدَّثَنِي الْحَسَن بْن علي الأشناني قال: حَدَّثَنَا أَبُو جعفر النقيلي قال: حَدَّثَنَا مسكين بْن بكير قال: حَدَّثَنَا شعبة عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن عَمْرَة بْن مرة عَن إبراهيم عَن الأسود أنه كان يقنت في الوتر في رمضان وغيره قبل الركوع.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني قال: حَدَّثَنَا معاوية بْن عُمَر بْن إسحاق الفزاري عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شُبْرُمَةَ عَن حماد فقال: سألت إبراهيم وسعيد بْن جبير وأبا الحجاج يعني مجاهداً عَن الصوم في السفر. فكلهم قال: حسن إن صام، حسن إن أفطر.
أَخْبَرَنِي أَبُو يعلى المنقري قَالَ: حَدَّثَنَا الأصمعي قال. سمعت حماد بْن يزيد يقول: لم أر فتى أفقه من ابن شُبْرُمَةَ.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد قال. حَدَّثَنَا الزهري قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَن ابن شُبْرُمَةَ قال: قَالَ لي: الحجاج بْن أرطاة: كنا عند عَبْد اللهِ بْن عُمَربن عَبْد العزيز فقال: هَلْ لك أن تسألنا عَن شيء فنختلف فِيْهِ ? قال: قلت: إن هَذَا ليس يصلح.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد. قال. حَدَّثَنَا إسحاق بْن إبراهيم بْن حبيب قَالَ: حَدَّثَنَا
يعتمر قَالَ: حَدَّثَنَا سالم يعني أبي ابن الدنيا. قَالَ: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ أن يوسف سأله عَن الرجل يبيع امرأته فقلت: بلغنا ذكر النِّسَاء فقال: إنما أخذتموهن بأمانة الله فهي عندنا أمانة جاء بها فضربه يوسف ضرباً أشد عليه من القطع.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد الأسدي قَالَ: حَدَّثَنَا ابن حميد قال. حَدَّثَنَا هارون بْن المغيرة عَن إسماعيل عَن حرب العكلي وابن شُبْرُمَةَ في الرجل يتزوج المرأة على الوصيفة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: عليه نصف قيمة الوصيفة.
وعن الحارث وابن شُبْرُمَةَ فيمن نامت به دابة في الطريق، فخلا عنها فأخذها رجل فأنفق عليها حتى برئت فجاء صاحبها فَقَالَ: يعطيه النفقة ويأخذ دابته.
وعن إسماعيل، عَن حماد، والحارث فيمن أودع وديعة فحرك بعضها، قالا: هو ضامن لها كلها.
وقَالَ: الْحَسَن: هو ضامن لما حرك، فإذا ردها فقد برىء.
وقَالَ ابن شُبْرُمَةَ: أرى أن يضمن ما حرك، فإذا ردها فقد برئ ولا أقبل قوله إنه رده إِلَّا ببينة.
حَدَّثَنِيه مُحَمَّد عَن ابن حميد عَن جرير عَن ابن شُبْرُمَةَ قَالَ: لا أرد شهادة مسلمة في الطلاق وكان يقضي به.
وعن جرير، قال: أعطى أَبُو العباس أو أَبُوجعفر ابنَ شُبْرُمَةَ مائة جريب فقبلها وأعطي سُفْيَان ألفي درهم فقبلها.
وحَدَّثَنَا مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن زياد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن رقبة، سأل ابن شُبْرُمَةَ، أي شيء حد السكر ? قَالَ: إِذَا مادت قدماه،
واختلط كلامه، قَالَ: ألم يسمع قول صاحبه: لا حد إِلَّا فيما إن غيبت العقل.
وحَدَّثَنَاه مُحَمَّد، عَن ابن حميد، عَن جرير عَن عُثْمَان بْن عَبْد اللهِ بْن شُبْرُمَةَ، قَالَ: شهدت مسجد الحرام وفيه عَبْد الواحد بْن بكر بْن عَبْد الملك قد خطب إِلَى عَبْدِ اللهِ بْن عُثْمَان ابنته، التي هي من فاطمة بنت الْحَسَن، فأصدقها بمائة ألف.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن الْحَسَن بْن حزبم، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن شريك، قال: حَدَّثَنَا عيسى بْن راشد، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ، عَن زيد بْن علي: {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ [الرحمن: 60} قال: مستحلة بين البر والفاجر.
وعن ابن شُبْرُمَةَ في قوله: {اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً [سبأ: 13}
قَالَ: كانوا يعاقبون الليل.
حَدَّثَنِي داود بْن يحيى الدهقاني، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كريب، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن فضيل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، أن عَبْد اللهِ بْن شُبْرُمَةَ سأل عَبْد اللهِ بْن حسن عَن المحرم يُقَبِّلُ، قال: عليه دم، قَالَ: إن أمذى؟ قال: عليه دم أكثر من دم، قَالَ: أمن؟ ى قَالَ: عليه دم أكثر من دمين.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن خلف، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن عُمَر، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَن ابن شبرمة، قال: قَالَ: ابن هبيرة: لا يصلح للقضاء إِلَّا الفهم العالم الورع.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الملك بْن زنجويه، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يوسف الفريابي، عَن إبراهيم بْن أدهم، قال: سألت ابن شُبْرُمَةَ، عَن شيء وكانت عندي مسألة شديدة فأسرع للجواب فقلت له: انظر فيما بان، قَالَ: إِذَا وجدت الأثر ووضح لي الطريق لم أحبسك.
أَخْبَرَنِي عَبْد اللهِ بْن مُحَمَّد بْن حسن، قَالَ: حَدَّثَنَا حامد بْن يحيى؛ قال: سمعت