الإسلاميّة ـ لضرورة العمل بالسنة ـ أن يتم الحفاظ والمواظبة على الأقوال والسنن المأثورة عن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم، وأن يُحاول جهد الامكان وبأتم الصور المراقبة والمحافظة عليها ، ولكن عندما منع الخلفاء التدوين ، وذلك لأجل أغراض ووجهات نظر خاصة ، لم يمكن الوصول إلىٰ السنة الصحيحة وإلى كافة أقوال الرسولصلىاللهعليهوآلهوسلم.
فعندها وانطلاقاً لرفع الحاجة وسدّ الافتقار ، ومن أجل الوصول إلى ما يرمون إليه ، عمدوا إلى أمر يقربهم إلى السنة ويوصلهم إليها ، فاختلقوا أمراً لينوب عن ذلك.
ومن هذا المنطلق اعتبروا عمل الصحابي وعمل أهل المدينة في عداد السنة ، وذلك لأن أفعالهم مستقاة من سنة الرسولصلىاللهعليهوآلهوسلم.
ومن الواضح أن هذا النمط والأسلوب لتلقي السنة لا يسعه أن يكون مبيناً لها على وجه الحقيقة ، ومن جهة أخرى فهذا التمسك يتم إذا لم يعتر فعل الصحابة أو أهل المدينة عيب أو نقص.
وحيث أن السياسة العامة للسلطة الحاكمة بعد رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلمانتهجت نهجاً وسبيلاً خاصاً ، وظهرت أحداث ومجريات غير متوقعة وغير مرتقبة في طريق السنة ، عندها لم يبقَ مجالٌ للتمسك بالسنة عبر أفعال هؤلاء.
ومما لا شك فيه فإن أهل بيت الرسولصلىاللهعليهوآلهوسلمولا سيما علي بن
أبي طالبعليهالسلامهم الأولى والأتقن في استيعاب وفهم ومعرفة القرآن والسنة ، وهذا مما اعترف به مخالفوهم ، حيث يقول المناوي في فيض القدير : « قد علم الأولون والآخرون أن فهم كتاب الله منحصر إلى علم علي ، ومن جهل ذلك فقد ضل عن الباب الذي من ورائه يرفع الله عن الحجاب ، حتى يتحقق اليقين الذي لا يتغير بكشف الغطاء »[١]، فمع هذا الوصف كيف يمكننا القول بأن يكون غيره مقدَّماً عليه في بيان السنة ؟
كما أن التمسك والالتزام بأقوال الصحابة أو أهل المدينة مع كثرة مواطن الضعف الموجودة فيها لن تصل أبداً في المستوى إلى الوثوق والاتكال عليها كما هو الحال في أقوال أهل بيت الرسول صلوات الله عليهم وهم الذين أُذهِب عنهم الرجس وطُهِّروا تطهيراً.
وهذا من مسلّمات قواعد الترجيح في الأخذ بالأخبار والأحاديث والعمل بالسنن من جهة السند والتي تمتلك المستوى الرفيع في وثاقتها والعول عليها.
فبناءً على هذا لا يمكننا الوثوق والاعتماد في تلقّي السنة إلاّ بما جاء عن طريق أهل البيتعليهمالسلامالذين وافق الجميع على طهارتهم وعلوّ شأنهم العلمي.
[١]فيض القدير ٣ : ٤٦.
موضع الافتراق في تقسيم الأخبار
أجد من الضرورة ـ إذ يتمتع بحثنا بأهميّة ومكانة خاصّة ـ أن نتمعّن فيه ، وأن نحكم أمره بما يناسب المقام.
فإن الكتاب والسنّة كما اعتبرهما الإماميّة المصدرين الأساسيين من الأدلّة الاربعة ، واتّخذ أبناء العامّة أيضاً هذين الأمرين ركناً لقواعدهم التشريعيّة ، واعتبروهما أصلين مستقلّين في مجال التشريع ، وذكرنا فيما سبق أن مذهب الإماميّة اشترط وجود ترابط بين الكتاب والسنّة وعرّف السنّة أنها مبيّنة ومفسّرة للكتاب.
وقد قسّم البعض ـ كابن حزم ـ الأخبار فيما ترتبط بالكتاب إلى قسمين ، والبعض الاخر إلىٰ ثلاثة[١]، والفئة الثالثة إلىٰ أربعة أقسام[٢].
[١]راجع كتاب حجية السنة.[٢]راجع كتاب « الفكر الاسلامي ».
وهؤلاء البعض ممّن قسّم الأخبار إلىٰ ثلاثة أو أربعة أصناف ، ذكروا أموراً في السنة ممّا لم تتبيَّن في القرآن ، كتحريم نكاح العمة وخالة الزوجة وتحريم أكل لحم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ورجم المحصن وغير ذلك ، إذ ذكر ابن حجر الكثير منها في بلوغ المرام ، وذكر الشوكاني ذلك في نيل الأوطار.
كما وأنّ تواجد مثل هذه الأخبار في السنة كان سبباً لظهور القول باستقلال السنة في التشريع وسبباً لنشوء الآراء والأقوال المختلقة ، وعند تبنّيهم لهذه الآراء نجدهم لا يشترطون لزوم عدم مخالفة الأخبار للكتاب وترجيح الموافق منها فحسب ، بل نجدهم يكفّرون من يقول بذلك ، ويتبرّؤون منه.
إنّ قوة الاستدلال والبرهنة عند مذهب الإمامية على ضوء الكتاب والسنة ، هو الذي نقب هذا البحث وأبداه محققاً ومهذباً ، فأحال الأمر وأرجعه إلىٰ العلماء الاعلام وأولي الألباب ، ليحكموا بأنفسهم ويبينوا مذهباً يمتاز بمستوى رفيع في تمسكه بالكتاب والسنة بين المذاهب الاسلامية عامة ، وليبينوا ماهي نسبة الصدق في التمسك بالقرآن والسنة للذين يدعون ذلك ويتظاهرون به.
رأي أبناء العامة في عرض الخبر على الكتاب
من الأمور والملاحظات التي لم يُلتفت إليها في هذا المجال هي عدم التمعّن الشامل في المدلول التطابقي لقوله تعالى :(وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)[١]، إذ نجد أنها حُملت فيما يخص استقلال أوامر الرسول ونواهيه بصورة منفصلة ومنقطعة عن كتاب الله عز وجل ، وهذا تصوّر باطل أو على أقل تقدير أنه غير تام ، لأنّ اختصاص هذا الأمر في مجال السنة يعتبر تصرفاً يفتقد القرينة على الظهور ، وهذا مما لم يُجعل له في المباحث الصناعية المتعلقة بحجية الظواهر ضابطاً يتكفل ببيانه وإيضاحه.
وتوهَّمَ البعض أن فحوى الاية المباركة يتعارض مع الأخبار القائلة بلزوم عرض الخبر على الكتاب ، وعلى هذا يمكن للسنة بصفتها الدليل الحاكم أن تقضي على حكم الآيات ، أو أن تصل إلى
[١]الحشر : ٧.
حدّ يمكّنها مِن أن تنسخ حكم الآيات.
فبناءً على هذا تفتقد هذه الأخبار حيثيتها لوجود المعارض مع الآية التي مرّ ذكرها ، ومن الواضح والبديهي جداً أن(مَا)في الآية المباركة تقصد بيان مهمّة الرسول وشرح رسالتهصلىاللهعليهوآلهوسلم، وأن المبادرة إلى تجزئتها عما هو خارج عن الكتاب يخالف ظهور الآية.
وقد جاء في كتاب حجية السنة للدكتور عبد الغني عبد الخالق ( المتوفى سنة ١٤٠٣ ه ) مايلي :
« أحاديث العرض على كتاب الله : فكلّها ضعيفة ، لا يصحّ التمسّك بها ، فمنها ماهو منقطع ، ومنها ما بعض رواته غير ثقة أو مجهول ، ومنها ما جمع بينهما. وقد بيّن ذلك ابن حزم في الأحكام والسيوطي في مفتاح الجنة نقلاً عن البيهقي تفصيلاً »[١].
وفي كتاب الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي لمحمّد بن الحسن الحجوي الفاسي ( المتوفى سنة ١٣٧٦ ه ) :
« اعلم أنّ الحقّ عند أهل الحقّ أن السنة مستقلّة في التشريع ... وما يروى من طريق ثوبان من الأمر بعرض الأحاديث على القرآن ، فقال يحيى بن معين : أنه من وضع الزنادقة ، وقال
[١]حجية السنة : ٤٧٤ ، ط بغداد ، دار السعداوي.
جستجوترجمهخلاصه سازیاعراب گذاری
الشافعي : ما رواه أحد عمن يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير »[١].
وقال ابن عبد البر في كتاب جامع العلم :
« عن عبد الرحمن بن مهدي أن الزنادقة وضعوا حديث : ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فان وافق فأنا قلته وإن خالفه فلم أقله. ونحن عرضنا هذا الحديث نفسه على قوله تعالى :(مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ)وغيرها من الآيات الدالة على الأخذ بالسنة ، فتبين لنا أن الحديث موضوع ، دلّ على نفسه بالبطلان ، وقد نقل ابن حزم الأندلسي في كتاب الإحكام في أُصول الأحكام مجموعة مختلفة من هذه الروايات ، ثم بادر إلى تضعيفها جميعاً ، قال في فصل قوم لا يتّقون الله فيما ينسب إلى النبي : قد ذكر قوم لا يتّقون الله عزّ وجلّ أحاديثاً في بعضها إبطال شرائع الإسلام وفي بعضها نسبة الكذب إلى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلموإباحة الكذب عليه »[٢].
ثم بادر ابن حزم لبيان وسرد الأحاديث فضعفها واحدة تلو الأخرىٰ ، ثم قال معلّقاً علىٰ رواة بعض الأحاديث : « ساقط متهم بالزندقة ».
[١]أعلام الموقعين ٢ / ٣٠٩ ، الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي ١ / ١٠٤.[٢]الإحكام في أصول الأحكام : ٢ / ٢٠٥.
وقال : « كلّ من يروي هذه الأحاديث فقد كذب على رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم».
وقال أخيراً : « وقال محمّد بن عبد الله بن مسرة : الحديث ثلاثة أقسام : فحديث موافق لما في القرآن فالأخذ به فرض ، وحديث زائد على مافي القرآن فهو مضاف إلىٰ مافي القرآن والأخذ به فرض ، وحديث مخالف القرآن فهو مطرح ».
ثم يقول : « ولا سبيل إلىٰ وجود خبر مخالف لما في القرآن أصلاً ، وكل خبر شريعة ، فهو إمّا مضاف إلىٰ مافي القرآن ومعطوف عليه لجملته ، وإمّا مستثنىٰ منه لجملته ، ولا سبيل إلىٰ وجه ثالث »[١].
فنستوحي من هذه المقولات أن هذه الفئة ترتئي أن الأحاديث المنقولة في العرض على الكتاب لا مصداقية لها ولا صلة بينها وبين الكتاب والسنة ، بل هي ترتبط بالزنادقة ، ولا تمتلك الصلاحيّة للاستدلال بها والعول عليها.
[١]المصدر السابق ٢ / ٢٠٥.